tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430686603 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1445-01-19 document_type=ruling entity=document_number:f705985b-f1ca-4dd7-8f37-931a71e15866 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470381548 لعام 1444 ه
 
المدعي:
شركه انظمه الاسناد حول العالم التجاريه المحدوده شركه الشخص الواحد 
المدعي عليه:
شركه الراجحي الاولي القابضه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها بتاريخ 1439/10/11ه الموافق 2018/06/25م بموجب اتفاقيه لتقوم نيابه عنها باعمال النقل والتخليص الجمركي للبضايع التي تخصها، وذلك لمده سنتين قابله للتجديد بنفس الشروط والاحكام، ونتج عن هذه الاتفاقيه اعمال نقل وتخليص جمركي لبضايع المدعي عليها بقيمه اجماليه (1,172,375.17) مليون ومايه واثنان وسبعون الف وثلاثمايه وخمسه وسبعون ريال وسبعه عشر هلله، سددت المدعي عليها منها مبلغ (913,612.80) تسعمايه وثلاثه عشر الف وستمايه واثنا عشر ريال وثمانون هلله، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (258,762) مايتان وثمانيه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وستون ريال، وفي تاريخ 1441/04/12ه حتي الموافق 2019/12/09م ماطلت المدعي عليها في سداد المبلغ المستحق في ذمتها وخالفت البند (4) من الاتفاقيه الذي يلزمها سداد المبلغ خلال (30) يوم من استلام الفاتوره رغم المطالبه المتكرره لها بالسداد، وهذا ثابت من خلال المراسلات. وطالبت بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (258,762) مايتان وثمانيه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وستون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه مترجمه للغه العربيه، المتضمنه اتفاق طرفي الدعوي لتنسيق وارسال الشحنات وتخليص جمركي، بتاريخ 2018/0625م. ممهوره بختم وتوقيع الطرفين. 2- مراسلات مترجمه للغه العربيه عدد (15) صفحه، بين طرفي الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/08/10ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والعقد المبرم بين الطرفين، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (258,762) مايتان وثمانيه وخمسون الف وسبعمايه واثنان وستون ريال، قيمه اتفاقيه تنسيق وتفريغ الشحنات وتخليص جمركي للمدعي عليها. وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان التعاقد علي القيام باجراءات التخليص واستلام وافراغ الشحنات الوارده والصادره من المطارات وانهاء كافه الاجراءات المتعلقه بها وتسليمها، وحيث ذلك يعد من قبيل الاعمال الخدميه ولا تكتسب به المدعيه صفه التاجر ولو كانت شركه، بناء علي البند رقم (8) من محضر اللجنه المشكله بقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (2826) بتاريخ 1439/01/29ه، المعمم علي المحاكم برقم (3392) بتاريخ 1430/02/12ه والذي ينص علي: (لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: المستشفيات الاستشارات الهندسيه المحاسبه تقديم خدمات الحجاج خدمات التخليص الجمركي الشركات الزراعيه ونحوها، ولذا فان الدعوي علي مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجاريه..). لذلك فان هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه وداخله في اختصاص المحاكم العامه بناء علي الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا - الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك. ج - الدعاوي الناشيه عن حوادث السير وعن المخالفات المنصوص عليها في نظام المرور ولايحته التنفيذيه.". مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.