moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 275/1/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للتجاره والاستثمار الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 25/6/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبد الاله بن عبد الله الجار الله عضوا القاضي عبد الرحمن بن محمد الحديثي عضوا وبحضور ناصر بن علي بن صليح امينا للسر، للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 24/1/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجاله وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 24/9/1434ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بجنوب الرياض تقدم للمحكمه الاداريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 02/04/2012م علي ان يقوم موكله بشراء سلع تملكها المدعي عليها وتقوم المدعي عليها بتسويقها وذكر بان موكله دفع بموجب العقد مبلغ (1.062.000) ريال علي ان تتم تصفيه الارباح مع كل عمليه صرف في نهايه الربع الثالث من العام 2012م ونهايه العام 2012م ونهايه الربع الاول من 2013م وان نسبه الطرف الاول شركه (...) للتجاره والاستثمار من الارباح هي (25%) مقابل اداره وتسويق المنتجات وما تبقي وهو (75%) فهو لموكله ولم يستلم موكله اي ارباح من المدعي عليها ولم ترجع المدعي عليها الي موكله راس ماله وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم موكله راس ماله وهو مبلغ (1.062.000) ريال والافصاح عن الارباح وتسليمها لموكله وكذلك الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (600.000) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره نظرتها في عده جلسات لم يحضر فيها من يمثل المدعي عليها حيث جري فيها مخاطبه الشرطه المختصه لابلاغ المدعي عليها ثم حضر (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 7/1/1439ه الصادره من كتاب العدل بمركز العيينه فسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فكرر ما ورد بلايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ثم حضر وكيل المدعي كما حضر (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 7/1/1439ه الصادره من كتابه العدل مركز العيينه وطلب مهله اضافيه فافهمته الدايره بضروره تقديم رده في الجلسه القادمه ثم حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه وحضر (...) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/3/1439ه وقدم وكيل المدعي عليها مذكره دفع فيها بان العقد المبرم بين المدعي وموكلته ينص في الفقره السادسه "علي انه في حال نشوب نزاع يلجا الطرفان الي محكم يرضيانه" وعليه فان موكلته تطلب الزام المدعي تتمسك بشرط التحكيم المنصوص عليه في العقد وتقديم اصل العقد للمطابقه وبتزويد وكيل المدعي بنسخه منها طلب اجلا للرد، كما افهمته الدايره بتقديم اصل العقد، فاستعد بذلك وبجلسه اليوم حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعي اصل العقد المبرم بين الطرفين كما قدم مذكره ذكر فيها انه فيما يتعلق بدفع المدعي عليها بوجود شرط التحكيم فان المدعي عليها لم تذكر كامل نص الفقره السادسه من العقد وانما ذكرت منها عباره متجزيه ونص الفقره السادسه من العقد هو (في حال نشا خلاف في العقد يلجا الطرفان الي محكم يرضيانه او ان تحال الي الجهات المختصه في المملكه العربيه السعوديه) وعليه فان الخيار لموكلي في احالتها للتحكيم او الي الجهات القضاييه المختصه ولا وجه لدفع المدعي بشرط التحكيم ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بتسليم موكله راس ماله وهو مبلغ (1.062.000) ريال والافصاح عن الارباح وتسليمها لموكله وكذلك الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ قدره (600.000) ريال وحيث دفع وكيل المدعي عليها بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين الطرفي في حال نشا نزاع بين الطرفين وحيث نصت الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه في الفقره الاولي منها علي انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وحيث نص البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين علي انه (في حال نشا خلاف في العقد يلجا الطرفان الي محكم يرضيانه او ان تحال الي الجهات المختصه في المملكه العربيه السعوديه) وحيث نص العقد علي شرط التحكيم في حال النزاع وقد تمسك وكيل المدعي عليها بشرط التحكيم ودفع به قبل اي طلب او دفاع في الدعوي فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين الطرفين. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره في حكمها ما ذكره وكيل المدعي من ان لموكله الخيار في التحكيم او اللجوء للجهات المختصه حيث نص العقد علي شرط التحكيم وقد تمسك وكيل المدعي عليها بحقه في التحكيم وانما يكون للمدعي الحق في اللجوء الي الجهات المختصه في حال اسقطت المدعي عليها حقها في التحكيم. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر ناصر بن علي بن صليح عضو عبد الرحمن بن محمد الحديثي عضو عبد الاله بن عبد الله الجار الله رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحكم في القضيه رقم 275/1/ق لعام 1438ه المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم 1411/ق لعام 1439ه المقامه من (...) ضد / شركه (...) للتجاريه والاستثمار الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 25/6/1439ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الثلاثاء 24/12/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف هزاع بن عيسي العيسي رييسا قاضي الاستيناف د. محمد بن سعود العريفي عضوا قاضي الاستيناف د. حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور امين السر الدايره/ محمد بن فهد المطوع، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 22/9/1439ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي حكمت فيه الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي. وحددت الدايره يوم الاربعاء 11/7/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، تم تاجيل موعد استلام نسخه الحكم ليوم 26/7/1439ه، واستلم المعترض نسخه اعلام الحكم بتاريخ 30/7/1439ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 24/8/1439ه، وباحالته مع القضيه للدايره مصدره الحكم وبعد اطلاعها عليه قبلت الاعتراض شكلا لتقديمه في المده المحدده نظاما، ومن حيث الموضوع لم يظهر لها ما يستوجب عدولها عن حكمها محل الاعتراض، واكتفت بما ورد في اسباب حكمها للاجابه عليه وقررت التاكيد علي حكمها ورفع اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف. وباحالتها لدايره الاستيناف باشرت نظرها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها لم يظهر لها من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذا) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ 4/6/1439ه في القضيه رقم 2848/1/ق لعام 1436ه والقاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر محمد بن فهد المطوع عضو د. حجاب بن عايض العتيبي عضو د. محمد بن سعود العريفي رييس الدايره هزاع بن عيسي العيسي