moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٧٧١٨ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه (...) العقاريه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي نصها: " تتمثل الوقايع ان شركه (...) للتطوير العقاري المحدوده (المدعيه)، و شركه (...) المحدوده، شركاء بموجب عقد تاسيس شركه في ٢٦/ ١٠/ ١٤٣٦ه، الذي انشا بموجبه شركه [(...) للتطوير والاستثمار العقاري] (مديرها - (...)) سجل تجاري (...)، ومما نص عليه عقد تاسيسها، ان اسهم شركه (...)للتطوير ٧٠%، واسهم شركه (...) المحدوده ٣٠% وتمت المصدق من كتابه العدل برقم (...) لاغراض شراء الاراضي لاقامه المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع، ومقاولات عامه (انشاء واصلاح وهدم وترميم ونظافه) للمباني، تطوير وصيانه وتشغيل واداره المباني والمشاريع السكنيه والتجاريه والصناعيه براس مال عشره الاف ريال فقط، ولان الاموال المنقوله والعقار في شركه (...) هي املاك مشاعه بين المدعيه وشريكتها، وكذلك غلتها، ولان المدعيه ((...)) قدمت اصولا وعقارات لاضافتها لموجودات الشركه الام ((...)) اي ديون علي الشركه الام لصالح المدعيه. ثانيا : قامت شركه (...) للتطوير العقاري (المدعيه) بنقل ملكيه الارض رقم (...) وقطعه الارض رقم (...)من المخطط رقم(...) والواقع في حي (...) بمدينه (...)والتي تقدر مساحتها ٤٠٨٩.٦٠ متر مربع، وفق الصك رقم (...)وبتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٣٦ه الي شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري الشريكه فيها، تحت بند جاري شريك لاجل اتمام اعمال مشاريع للشركه الام.." وقد تضمنت صحيفه الدعوي ان المدعي عليها قد استولت علي اصول عقارات قدمتها المدعيه للشركه الام ((...)) دون وجه حق ونقلتها لها دون موافقه المدعيه، وان تصرف المدير في نقلها للمدعي عليها باطل، وطلب وكيل المدعيه ما يلي: ١. اعاده جميع الاصول والعقارات. ٢. الزام المدعي عليها بدفع اجره المثل وقدرها (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال. ٣. دفع اتعاب المحاماه. فعقدت الدايره جلسه اليوم حضر (...)، وكيلا عن المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، ورات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، وبما ان طلب المدعي وكاله يتمثل في اعاده العقارات والزام المدعي عليها بدفع اجره المثل ودفع اتعاب المحاماه، وبما ان حقيقه دعوي المدعي متعلق بعدم صحه بيع العقارات وانها بدون موافقه من المدعيه، وبما ان الفقره (ا) من الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا-الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه.." وعليه فان دعوي المدعيه خارج اختصاص المحاكم التجاريه، وتختص المحاكم العامه بنظرها، ولا ينال من ذلك ما قد يرد من ان العقار حصه في الشركه او انها من موجودات الشركه وعليه فان المطالبه تختص بنظرها المحاكم التجاريه باعتبار انها مندرجه تحت الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، فان مطالبه المدعيه لا تتعلق بالحصص او بالمحاسبه بسبب التصرف وانما تتعلق بالعقار نفس وان نقل ملكيته غير صحيح، لما تقدم فان الدايره تنتهي الي ما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩٤ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ شركه (...) العقاريه سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٩ /١١ /١٤٤٢ه، الصادر في القضيه رقم ٧٧١٨ لعام ١٤٤٢ه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.