moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 50 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1427 لعام 1439 ه المقامه من/ ميثم بن سلمان علي الوكيل صاحب/ه مؤسسه مؤسسه ميثم سلمان الوكيل للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ محمد بن ابراهيم عبدﷲ هويه وطنيه (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ علي جواد محمد ال يوسف ، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم ( 381189593 ) وتاريخ 06/ 08/ 1438ه، الصادره من كتابه العدل بالقطيف، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تم ابرام عقد بين موكله والمدعي عليه لانشاء ثلاثه عماير سكنيه تجاريه مع المواد بثمن قدره مليونان ومايه الف ( 2,100,000 ) ريال، قام المدعي بتنفيذ التزاماته التعاقديه الا ان المدعي عليه اوقف المدعي عن التنفيذ، ثم قام المكتب الهندسي الاستشاري في المشروع بتحديد المستحق للمدعي مقابل ما قام بتنفيذه من اعمال، فتبين انه يستحق مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وخمسون ( 1,334,252 ) ريال، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، فعقدت الدايره جلستين طلب فيها وكيل المدعي مهله لابلاغ المدعي عليه. وفي جلسه 06/ 06/ 1439ه، حضر وكيل المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وورد للدايره ما يفيد ابلاغ المدعي عليه عن طريق البريد بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعي نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن مستنداته قدم مجموعه من المستندات، واستمهل لتقديم اصولها، وفي جلسه 19/ 06/ 1439ه، حضر وكيل المدعي فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله، وقدم مجموعه من المستندات ارفقت بالقضيه، واكتفي بما قدمه، وفي جلسه 04/ 07/ 1439ه، حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وخمسون ( 1,334,252 ) ريال. وبتاريخ 19/11/1439ه، تقدم المدعي عليه اصاله بالتماس يطلب فيه اعاده نظر القضيه؛ وذلك لعدم تبلغه بالقضيه ولان لديه ما يثبت سدادات لمبلغ المطالبه. ثم قبلت الدايره الالتماس وافتتحت الترافع في القضيه. وفي جلسه 26/ 12/ 1439ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه اصاله مذكره من اربعه اوراق وعدد من المستندات، ومفاد مذكرته: انه يوجد في ملف القضيه عدد ثلاثه عقود مقاوله غير مؤرخه وعدد اثنين منهم غير موقعين من قبل المدعي عليه والعقد الثالث موقع من الطرفين بتوقيع ليس توقيع المدعي عليه، كما لم يكن هناك عقد بين المدعي عليه والمدعي بانشاء عماره سكنيه تجاريه، حيث لم يوقع المدعي عليه علي اي التزام او عقود بين المدعي عليه والمدعي وما تقدم به المدعي من عقد مقاول ممهور بتوقيع المدعي عليه فانه غير صحيح والتوقيع المدون به لا ينسب له، كما لم يكن هناك عقد مقاوله من الاساس كي يدعي المدعي بانه قام بتنفيذ التزاماته التعاقديه، والمشروع تم منذ اكثر من سبع سنوات، فعلي فرض صحه ما يدعيه المدعي فاين كان طيله كل هذه المده، كما ان ما جاء بالتقرير الهندسي لمكتب الحداد للاستشارات الهندسيه يفتقر الي بعض الحقايق التي تبطل الاستناد عليه، وذلك للاسباب التاليه: لم يرد فيه ذكر قيمه الدفعات المدفوعه مقدما من المدعي عليه بموجب شيكات مسحوبه علي بنك الرياض بقيمه اجماليه قدرها خمسمايه وخمسون الف ( 550,000 ) ريال، كما لم يرد فيه ذكر قيمه دفعه بمبلغ وقدره سبعون الف ( 70,000 ) ريال، نقدا بموجب سند قبض وذلك نظير شراء حديد تسليح، وانها دفعت كمخالصه نهاييه وانهاء حساب مع مؤسسه المدعي، كما لم يرد فيه ذكر قيمه دفعه مدفوعه الي شركه الخرسانه (ابتك) بقيمه خمسه وثلاثون الف ( 35,000 ) ريال، حيث ان شركه الخرسانه ابتك طالبت المدعي عليه بقيمه المستحق علي مؤسسه المدعي وقام المدعي عليه بدفع المبلغ تفاديا الدخول في نزاع مع شركه الخرسانه، كما ورد في مقدمه التقرير الهندسي ان القايم علي تنفيذ الاعمال حتي سقف الدور الاول هي مؤسسه المدعي، وهذا غير صحيح حيث ان المدعي تقدم بخطاب من مؤسسه المدعي، بتاريخ 09/ 03/ 2013م، يفيد بانه قد قام بسحب واسترجاع العدد والادوات من المشروع واخلاء المسيوليه والغاء التعاقد، في حين ان التقرير الهندسي المقدم ايضا بتاريخ 27/ 04/ 2013م، اي بعد تخارج مؤسسه المدعي من المشروع بشهرين، وهذا يدل علي ان مؤسسه المدعي لم تكن القايمه علي تنفيذ الاعمال حتي سقف الدور الاول ومرفق بالمستندات ايضا فواتير حديد تسليح وخرسانه وطابوق ومعدات مؤرخه بتاريخ لاحق لتاريخ تخارج مؤسسه المدعي وسابق لتاريخ التقرير الهندسي، كما تقدم المدعي بخطاب يفيد استرجاع العدد من المشروع واخلاء المسيوليه والغاء العقد من تاريخ 09/ 03/ 2013م، مودع بملف القضيه، ولو كان له حق كما يدعي لكان من باب اولي ترك المعدات والعدد لحين تصفيه الحساب بالكامل او اللجوء الي التقاضي للمطالبه بحقه، كما ان لدي المدعي عليه الفواتير والمستندات المؤرخه من شهر 11 لسنه 2012م، وهذا يدل علي تدخل المدعي عليه المادي والتمويل المباشر، كما توصل التقرير الي ان اجمالي الاعمال المنفذه بالمشروع حتي سقف الدور الاول قدرت بمبلغ مليون وثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وخمسون ( 1,334,252 ) ريال، وهي نتيجه غير جازمه لكلا الطرفين وانما ورد في التقرير ما يلي: (ويلزم تدقيق حسابات التقرير من مكتب هندسي اخر قبل تصفيه الحسابات والتراضي بين الطرفين)، وان هذا التقرير المقدم في الدعوي هو تقرير حصر لكميات واعمال وليس بتقرير استحقاق مالي يلزم المالك (المدعي عليه) بسداد مستحق مالي او احقيه المدعي باي مبالغ، وذلك لان مكتب الحداد للاستشارات الهندسيه ليست هي الجهه المخوله لاصدار تقارير ماليه تلزم اي شخص مهما كان بسداد مستحق مالي من عدمه، وذلك لكونها جهه مخوله باصدار تقارير هندسيه فنيه فقط وليست تقارير استحقاق مالي، ويؤكد ذلك ما جاء نصه بالتقرير: (ليس لمكتب الحداد للاستشارات الهندسيه اي علاقه بعمليه تصفيه الحساب او اي ادعاءات من النواحي الشرعيه والقانونيه)، كما لم يطلب المدعي عليه من المكتب الهندسي تحرير هذا التقرير كما ذكر المدعي من ان المدعي عليه طلب عمل حصر بالاعمال المنفذه، وذلك لان العقد الذي بين المدعي عليه وبين المكتب الهندسي ينص علي عدم التدخل في اي حسابات او تصفيات مع المقاول وانه غير مسيول. وفي جلسه 17/ 01/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره من ثلاثه اوراق وعدد من المستندات، ومفاد مذكرته انه يوجد تضارب فيما ذكره المدعي عليه حيث انكر وجود عقد موقع بين المدعي والمدعي عليه، ثم شرح بنود العقد بالتفصيل، فافاد باعمال المدعي والمكتب الاستشاري القايم علي استلام الاعمال والذي يعتبر ممثل المالك بالاضافه الي الدفعات وصور الشيكات المرفقه من المدعي عليه والتي جاء في موضوعها (دفعات مقدمه لبناء ثلاثه عماير امام مبني الجوازات)، فكيف ينكر المدعي عليه وجود التعاقد، وبخصوص المده الزمنيه فقد افاد المدعي عليه ان المشروع تم منذ اكثر من سبع سنوات وعليه فان الحقوق لا تسقط بالتقادم بالاضافه الي انه تمت مطالبه المدعي عليه لكن دون رد او عذر من طرفه، كما ان التقرير صادر من ممثل المدعي عليه وليس من اي جهه اخري، ولا يوجد اي تعارض فيما قدمه وكيل المدعي حيث تم ارسال خطاب للمدعي عليه يفيد انه بناء علي رغبتكم في ايقاف العمل لديكم بالمشروع ورغبتكم في حصر الاعمال المنجزه ومحاسبتنا عليها، بناء علي ذلك صدر التقرير الهندسي من ممثل المدعي عليه (مكتب الحداد للاستشارات الهندسيه) بحصر جميع الاعمال المنفذه في تاريخ 27/ 04/ 2013م، فاين المخالفه في ذلك حيث ان الترتيب الزمني منطقي طبقا لمجري العمل، كما لم يقدم المدعي عليه ما يفيد التخالص مع المدعي عليه واما ما قدمه من شيكات فان ذلك لا يستغرق المستحق في ذمته، ومرفق للدايره خطاب صادر لمكتب الحداد (ممثل المالك) بتاريخ 18/ 07/ 2012م، يفيد انه بناء علي تعاقد المدعي عليه المباشر مع شركه الخرسانه الجاهزه (ابتك) لزياده جهد الخرسانه من ( 4000 ) الي ( 4500 بود/انش2 ) لتبليغهم بوجود فرق سعر عن الموجود بالعقد، علما بان الاتفاق الذي كان بين المدعي عليه (المالك) وبين شركه الخرسانه الجاهزه دون موافقه من المدعي، كما ان المدعي عليه علي علم بان المكتب مصدر التقرير هو المكتب الاستشاري الخاص بالمشروع وممثل المالك فكيف يصدر تقرير من المالك ويناقضه او ينكره، والمكتب الاستشاري اصدر التقرير بناء علي الاتفاق المسبق مع المدعي عليه نفسه باصدار تقرير وتحديد نسبه الاعمال المنجزه وقام المكتب الاستشاري بعمله طبقا لتعليمات المالك، وطبقا للعقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه، كما افاد بان العقد مبرم بين المكتب الاستشاري والمدعي عليه فلا مجال للرد عليه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وخمسون ( 1,334,252 ) ريال، والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره مايه وثلاثه وثلاثون الف ( 133,000 ) ريال، وفي جلسه 02/ 02/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي عليه مذكره من اربع ورقات مفادها ان علاقه المدعي بالمدعي عليه تنحصر في الاتفاق علي عمل قواعد خرسانيه بموجب شيكات بنكيه تدفع من المدعي عليه مقدما وكانت هذا العلاقه غير تعاقديه اي انها غير رسميه وما تقدم به المدعي من عقد مقاوله غير صحيح ولم يوقع المدعي عليه علي عقود مطلقا، والتوقيع الموقع بالعقد المزعوم ليس توقيع المدعي عليه، وانتهي التعامل مع المدعي باعطايه مبلغ وقدره سبعون الف ( 70,000 ) ريال نقدا، بموجب سند قبض، وذلك نظير قيمه حديد تسليح للمشروع ثم قام المدعي بسحب العدد والمعدات وقام المدعي عليه بتكمله المشروع بمعرفته، ومرفق ملف به كافه المستندات والفواتير من خرسانه وحديد تسليح وطابوق وغيرها من فواتير تخص المشروع، كما لم يكلف المدعي عليه مكتب الحداد للاستشارات الهندسيه بعمل تقرير حصر كميات كما ذكر المدعي، ومكتب الحداد للاستشارات الهندسيه لا يمثل المدعي عليه ولا ينوب عنه الا في حدود اختصاص العقد المبرم بينهما، كما ان التقرير الهندسي يلزم الطرفين بتدقيق الحسابات من مكتب هندسي اخر، وبالنسبه للخطاب المؤرخ في 09/ 03/ 2013م المقدم من المدعي فانه من مطبوعات مؤسسه المدعي ولا يعلم المدعي عليه عنه شيء، وعلي فرض صحه هذا الخطاب فانه يبين بانه قام بسحب واسترجاع العدد والمعدات واخلاء المسيوليه وذلك لان مؤسسه المدعي انهت ما كلفت به من اعمال وانتهت مهامها في المشروع، واما الخطاب المؤرخ في 18/ 07/ 2012م، المقدم من المدعي فان المدعي عليه لا يعلم عنه شييا، وهو يوضح فرق سعر الخرسانه المسلحه من شركه ابتك، في حين ان المدعي ذكر بانه دليل علي وجود علاقه تعاقديه بين المدعي والمدعي عليه، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي بدفع المصاريف المترتبه مع حفظ حقوق المدعي عليه في الرجوع علي المدعي بالتعويض المادي والمعنوي جراء تحرير توقيع غير توقيع المدعي عليه في محرر رسمي واستخدامه في التقاضي للمطالبه بحقوق ماليه لا اساس لها من الصحه، وفي جلسه 16/ 02/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين لم تخرج في مضمونها عما سبق كما قدم ثلاث مستندات، سلمت نسختها للمدعي عليه. وفي جلسه 06/ 03/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره المدعي ان كان تاجرا ام لا فافاد بانه تاجر كما افاد بان الغرض من ابرام العقد مع المدعي هو المتاجره بالعقار وبه بعض المحلات التجاريه، وفي جلسه 20/ 03/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي، ورات الدايره حاجه القضيه لندب خبير هندسي لتقييم الاعمال المقدمه من المدعي، فطلب الطرفان من الدايره الكتابه لمن تراه مناسبا، وفي جلسه 24/ 05/ 1440ه، قررت الدايره: ندب شركه المختصون للتصميم الهندسي في القضيه المقامه من المدعي ضد المدعي عليه باتعاب قدرها عشرون الف ( 20,000 ) ريال، يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، وفي جلسه 07/ 07/ 1440ه، لم يحضر المدعي ولا من يمثله، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه 03/ 09/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي كما حضر المفوض لدي الخبير الهندسي، وقدم المفوض لدي الخبير الهندسي تقريره المبديي والذي خلص الي ما نصه: (ان مجموع تكلفه الاعمال التي قام المدعي بتنفيذها هي مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وخمسون ( 1,334,252 ) ريال، حسب ما هو وارد في تقرير المكتب الهندسي المشرف، وان مجموع المبالغ الماليه التي استلمها الطرف الاول من الطرف الثاني مبلغ وقدره ستمايه الف ( 600,000 ) ريال، وعليه يكون المبلغ المستحق للطرف الاول بذمه الطرف الثاني عما تم انجازه من اعمال بعد حسم الدفعات مبلغ وقدره سبعمايه واربعه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وخمسون ( 734,252 ) ريال، يكون لزاما علي الطرف الثاني (المدعي عليه) ان يدفعها للطرف الاول (المدعي) نظير ما تبقي له من اعمال)، وبتزويد الطرفين نسخه منه استمهلا لابداء ملاحظاتهما، وفي جلسه 16/ 10/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي كما حضر المفوض لدي الخبير ، وبسؤال طرفي الدعوي عن ملاحظاتهما علي تقرير الخبره قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ملاحظاته ومفادها انه موافق لما انتهي اليه التقرير المبديي من نتيجه عدا امر واحد وهو فروق الاسعار والاعمال الاضافيه التي لم يتم الاشاره اليها، وارفق خطاب موجه لمالك المشروع بتاريخ 06/ 09/ 2012م، يفيد بانه بناء علي الطلبات الخاصه لمالك المشروع بزياده بعض الاعمال الخاصه بالسباكه "خارج الاتفاق وغير موجوده بالمخططات" مما ادي الي وجود طلبات ومواد زايده عباره عن صفايات خاصه بالصرف الخاص بالمعارض بالاضافه الي عمل صرف الامطار علي خط خاص غير الخط الرييسي (6 بوصه) بمبلغ اثنا عشره الفا وخمسمايه (12,500) ريال، لذا فان المدعي يستحق المبلغ لانه تم بناء علي طلب المالك وغير موجود بالمخططات، كما ارفق خطاب بتاريخ 08/ 08/ 2012م، موجه لمكتب الحداد بعنوان (فرق سعر للجسور الارضيه)، ليكون فارق السعر مبلغ وقدره واحد وعشرون الف (21,000) ريال، كما افاد بانه تم ارفاق خطابين لاعمال اضافيه اخري في المستندات المقدمه لشركه المختصون الهندسي السعوديه للاستشارات الهندسيه – المكتب الهندسي المعين خارج الاتفاق والمخططات- بقيمه (2100 + 30,102) باجمالي مبلغ وقدره اثنان وثلاثون الفا ومايتان واثنان ( 32,202 ) ريال، وهم مستحقين ايضا حيث تم تنفيذ هذه الاعمال، وختم مذكرته بطلبه اطلاع مكتب الخبره الهندسي علي المرفقات للتاكد من ان المدعي قام بتنفيذ اعمال اضافيه خارج الاتفاق وغير موجوده بالمخططات ومستحقه للمدعي وارفاق المبالغ الخاصه بفروق الاسعار والاعمال الاضافيه الي طلبات المدعي، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ملاحظاته علي تقرير الخبير ومفادها انه لا يجوز الاستناد علي عقد المقاوله او الاحتجاج باي بند من بنوده الا بعد اثبات صحه التوقيع من عدمه، وجاء في تقرير الخبير ما نصه: (لوحظ بان هذا العقد لا يحتوي الا ختم المقاول (المدعي) ويخلو من ختم للمكتب الاستشاري المشرف علي المشروع لاعتماد) وهذا يؤكد بانه لم تكن هناك علاقه تعاقديه من الاساس، وان العمل في المشروع كان يتم بموجب شيكات دفعات مقدمه بتواريخ متقاربه، كما جاء في تقرير الخبير ما نصه: (لوحظ ان العمل لم يتم بصوره منظمه بالرغم من تعيين مكتب هندسي للاشراف علي المشروع، حيث كان يتطلب الامر ان يتم تنفيذ الاعمال واستلامها بوقتها من قبل المكتب الهندسي المشرف علي المشروع) وهذا يؤكد ان الوثيقه الصادره من المكتب الاستشاري المشرف علي المشروع تم تحريرها بطريقه مكتبيه وبدون علم المدعي عليه وبعيده عن الواقع، فكان من الاجدر ان يكون هناك محاضر انتقال واثبات حاله المشروع وان يكون هناك محاضر تسليم واستلام وتسلم موقع من المالك والاستشاري، وان يكون هناك محاضر انتقال ومعاينه من مكتب هندسي اخر غير المكتب الاستشاري المشرف علي المشروع، كما يلاحظ ان الخبير الهندسي لم يطلع علي الشيكات والتي مدون عليها انها تدفع بدفعات مقدمه وبتواريخ محدده متقاربه وايضا لا تتطابق مع الدفعات المدونه بالعقد المزور، حيث ان الاعمال كانت تتم بموجب مؤسسه المدعي عليه وبعلاقه من الباطن مع مؤسسه المدعي، وان المدعي عليه قام بالاعمال بموجب السجل التجاري (مؤسسه مواهب الشرق للمقولات العامه لصاحبها محمد الوهيبي)، كما جاء في تقرير الخبير ان الخطابات المقدمه من قبل الطرف الاول في اغلبها كانت ترسل بدون تاريخ، بالاضافه الا انه لا يوجد ما يثبت بان المالك (الطرف الثاني) او المكتب الاستشاري قد قام باستلامها، فان الخطابات المقدمه من قبل الطرف الاول لا تعكس كامل التسلسل الزمني للاعمال وانما كانت خطابات متفرقه للحديث عن بعض الاعمال الاضافيه والتي لم توثق من قبل المكتب الاستشاري المشرف علي المشروع) وهذا يؤكد بان المدعي اصطنع مستندات وادله بمعرفته، وورد في بند (اليه العمل) فقره (5,4,3,2,1) والمستخلص من هذه الفقرات ان الخبير توصل الي ان عقد المقاوله لم يتم اعتماده وتوقيعه من المكتب الاستشاري، كما ان التقرير المقدم من قبل المدعي غير معنون (هل هو حصر كميات ام تسعيره)، ولم يكن هناك محاضر انتقال ومحاضر معاينه علي الطبيعه، كما لم يلزم الخطاب اي طرف بسداد اي مستحقات ماليه، استمد هذا الخطاب معلوماته من عقد المقاوله المزور، كما اخلي هذا الخطاب مسيوليته الشرعيه والقانونيه، ولم يوقع مدير المكتب الاستشاري المشرف علي المشروع علي هذا الخطاب وعند سؤاله افاد بانه لا يعلم اي شيء عنه كما لم يطلب المدعي عليه من المكتب الاستشاري المشرف علي المشروع هذا الخطاب ولا يعلم اي شيء عنه وعن محتواه وان الذي قام بتحريره المهندس/ مدحت منير، مصري الجنسيه، وخرج نهاييا من المملكه، وورد في مقدمه الخطاب الهندسي ان القايم علي تنفيذ الاعمال حتي سقف الدور الاول هي مؤسسه المدعي، وهذا غير صحيح، حيث ان المدعي تقدم بخطاب من مؤسسه المدعي، بتاريخ 09/ 03/ 2013م، يفيد بانه قد قام بسحب واسترجاع العدد والادوات من المشروع واخلاء المسيوليه والغاء التعاقد، في حين ان التقرير الهندسي المقدم ايضا بتاريخ 27/ 04/ 2013م، اي بعد تخارج مؤسسه المدعي من المشروع بشهرين، وهذا يدل علي ان مؤسسه المدعي لم تكن القايمه علي تنفيذ الاعمال حتي سقف الدور الاول ومرفق بالمستندات ايضا فواتير حديد تسليح وخرسانه وطابوق ومعدات مؤرخه بتاريخ لاحق لتاريخ تخارج مؤسسه المدعي، وسابق لتاريخ التقرير الهندسي، كما تقدم المدعي بخطاب يفيد استرجاع العدد من المشروع واخلاء المسيوليه والغاء العقد من تاريخ 09/ 03/ 2013م، مودع بملف القضيه، كما تم اعطاء المدعي عدد ثمانيه شيكات مدفوعه مقدما وذكرها الخبير الهندسي في تقريره المبديي، ولم يذكر ما يلي: 1- لم يذكر مبلغ وقدره سبعون الف ( 70,000 ) ريال، المدفوع نقدا بموجب ايصال من المدعي، عن قيمه حديد كمخالصه نهاييه وسحب العدد والمعدات من المشروع، 2- لم يذكر العقد المؤرخ من شركه (ابتك) لتصفيه الحساب مع المدعي والزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره خمسه وثلاثون الف ( 35,000 ) ريال، وقد قام المدعي عليه بدفعها نقدا ومرفق ايصال بذلك، 3- لم يذكر العقد المؤرخ والمحدد المده باسم مؤسسه المدعي عليه (مؤسسه مواهب الشرق للمقاولات العامه) مع مؤسسه النعيمي للخرسانه يوضح طرفي التعاقد وان المدعي عليه هو المسيول عن المشروع، 4- لم يذكر ايصالات الفواتير المؤرخه لشراء حديد التسليح من شركه الفوزان وفواتير شراء طابوق من مصنع الهديان، كما جاء في تقرير الخبير ما نصه: (ان التقرير المقدم من قبل الاستشاري يعتبر هو الوثيقه التي تعكس واقع المشروع وانها وثيقه رسميه صدرت علي اوراق المكتب الهندسي المشرف وهي مختومه بختم المكتب الهندسي وعليها فانها تلخص واقع الاعمال بين بين الطرفين) والرد علي ذلك ان من قام بتحرير هذه الوثيقه هو المهندس/ مدحت منير، وكان يعمل لدي المكتب الاستشاري المشرف علي المشروع، وبسؤال صاحب ومدير المكتب الاستشاري المهندس/ عبدالعزيز الحداد، عن صحه هذه الوثيقه افاد بانه لا يعلم شييا عنها وانه لم يوقع عليها، وعلي فرض صحه ما جاء بها وصحه تاريخ تحريرها فانها صادره بطريقه مكتبيه وهي متناقضه وبعيده عن الواقع، كما لم يطلب المدعي عليه من المكتب الاستشاري عمل اي اوراق او حصر كميات للمشروع او تسعيره او بيان كميات واسعار، وتم الانتهاء من تنفيذ وتشطيب المشروع بالكامل منذ اكثر من سبع سنوات، ويطعن المدعي عليه بصحه الوثيقه لانها لا تتطابق مع الواقع وقد تم التخالص مع المدعي بموجب سند قبض بمبلغ وقدره سبعون الف ( 70,000 ) ريال، سلم نقدا للمدعي، سلمت نسخه من الملاحظات للممثل الخبير وباطلاعه عليها استمهل الاجابه، وفي جلسه 24/ 02/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي كما حضر مفوض الخبير، وسالت الدايره مفوض الخبير عن اعتماده علي التقرير السابق في القضيه فطلب مهله للرجوع الي المكتب فامهل لذلك كما طلبت الدايره من وكيل المدعي اصول العقود فاستعد لاحضارها، وفي جلسه 07/ 04/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي كما حضر مفوض الخبير، وقدم مفوض الخبير تلخيص لتقريره النهايي ونصه كالاتي: بالرجوع الي رد الخبير الهندسي علي ملاحظات المدعي والمدعي عليه علي التقرير المبديي فان خلاصه هذا التقرير ما زالت كما وردت في التقرير المبديي وهي ان مجموع تكلفه الاعمال التي قام المدعي بتنفيذها هي مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه واربعه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وخمسون ( 1,334,252 ) ريال، حسب ما هو وارد في تقرير المكتب الهندسي المشرف، وان مجموع المبالغ الماليه التي استلمها الطرف الاول من الطرف الثاني مبلغ وقدره ستمايه الف ( 600,000 ) ريال، وعليه يكون المبلغ المستحق للطرف الاول بذمه الطرف الثاني عما تم انجازه من اعمال بعد حسم الدفعات مبلغ وقدره سبعمايه واربعه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وخمسون ( 734,252 ) ريال، وسالت الدايره مفوض مكتب الخبره عن مثوله بموقع النزاع فافاد بانه اجتمع مع الاطراف واصدر النتيجه بناء علي ذلك فقط، كما افاد المدعي عليه اصاله بان الخبير لم يقدم تقريره بالشكل الصحيح بل اعتمد علي ورقه افاد مكتب المشرف الهندسي علي المبني بان تلك الورقه لم توقع منه ولم توقع من المدعي عليه كما طلب المدعي عليه اصاله بتقديم اصل العقد فاستعد بذلك، وفي جلسه 13/ 05/ 1441ه، حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره الخبير عن جوابه عن ملاحظات الاطراف فافاد بانه قدمها في مذكرته الاخيره، وافاد المدعي عليه اصاله بانه ينكر وجود عقد مع المدعي وان التعامل كان بينه وبين موظف لدي المدعي يدعي محمد سمير (مصري الجنسيه)، علي تنفيذ اعمال بموجب شيكات مقدمه بين الطرفين كل ما انتهي المدعي من جزء من الاعمال سلم له المدعي عليه شيك بمقابل هذه الاعمال ويقدم له المدعي شيك بضمان المبلغ وانتهي التعامل بينهما بموجب سند قبض صادر من المدعي للمدعي عليه بمبلغ وقدره سبعون الف ( 70,000 ) ريال، يمثل قيمه الحديد المملوك للمدعي وبعدها ازال المدعو محمد سمير، عده البنايه من مقر المدعي عليه واكمل المدعي عليه بنايته بنفسه، كما طلب المدعي عليه اصاله احاله العقد للادله الجناييه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم اصل العقد المبرم بين الطرفين وجري ضمه لملف القضيه، والذي يطعن في صحته المدعي عليه اصاله، وافاد بان المدعي عليه قد اقر بوجود تعامل، كما افاد بان المدعي عليه قد سلم موكله رخصه البلديه للمبني، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار ما يفيد اعتماد المدعي عليه لاشراف مكتب الحداد للاستشارات الهندسيه فاستعد بذلك، وفي جلسه 18/ 06/ 1441ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله قدم اصل رخصه انشاء البناء والتي ذكر فيها ان المكتب المشرف هو مكتب الحداد الهندسي فجرا مطابقتها واعيدت اليه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله افاد بانه تواصل مع مكتب الحداد فافهمه بان من كتب هذا التقرير الذي بني عليه المدعي دعواه هو من اعداد شخص يدعي/ مدحت منير (مصري الجنسيه)، خرج نهاييا، كما افاد بانه ذكر في التقرير بان المكتب يخلي مسؤوليته النظاميه والشرعيه، فضلا عن كون المبني قد انتهي قبل سبع سنوات، وافاد المدعي عليه بان لديه جواب ويود ارفاقه، فاحالته الدايره للتبادل الالكتروني، وفي تاريخ 01/ 07/ 1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره مفادها ان المدعي عليه ذكر عدم وجود علاقه تجمعه مع المكتب الاستشاري الهندسي – ممثل المالك مصدر التقرير النهايي الخاص بحساب الكميات-، وذلك يعتبر اعتراف ضمني منه بوجود اتفاقيه مبرمه بين المدعي والمدعي عليه، كما قد تم تقديم صوره من ترخيص البناء الخاص بالمباني موضح فيها ان المهندس المشرف علي التصميم والتنفيذ هو مكتب/ الحداد للاستشارات الهندسيه، والذي ذكر المدعي عليه عدم وجود علاقه تعاقديه فيما بينهما، مما يؤكد محاوله المدعي عليه من التنصل من التزاماته، كما تقدم المدعي عليه مرارا بعدم التوقيع علي العقد، وعليه طلب الاستفسار منه عن الشخص الذي وقع علي العقد، وختم مذكرته بطلب الحكم بالطلبات الوارده بصحيفه الدعوي، وفي تاريخ 10/ 07/ 1441ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها انه يحيل لما تم ذكره سابقا منعا للتكرار وطلب رفض الدعوي، كما طلب احاله اصل عقد المقاوله الي الادله الجناييه -شعبه التزييف والتزوير- لاتخاذ اجراءاتها الشرعيه والنظاميه حيال الطعن بالتزوير المقدم من قبل المدعي عليه، وفي تاريخ 16/ 07/ 1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره لم تخرج في مضمونها عما سبق، ثم سالت الدايره المدعي هل لديك مزيد بينه علي دعواك ام تطلب يمين المدعي عليه، فاجاب وكيل المدعي نعم لدي المدعي بينه وهي حسب طلب الدايره اثبات ما يفيد وجود علاقه بين المكتب الهندسي والمدعي عليه، ومرفق رخصه انشاء بناء صادره من وزاره الشيون البلديه والقرويه - امانه المنطقه الشرقيه-، برقم ( 1433/10251 ) باسم المدعي عليه، وكان المصمم والمشرف هو مكتب الحداد الهندسي، مما يؤكد للدايره وجود علاقه وثيقه بينهما، وان التقرير الصادر من مكتب الحداد الهندسي صادر من جهه ممثله (للمدعي عليه) تمثيلا صحيحا، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه بيان الاعمال التي انجزها المدعي، فاجاب المدعي عليه بانه لم تكن هناك علاقه تعاقديه بين المدعي والمدعي عليه من الاساس، وان العقد المقدم بمعرفه المدعي هو محل طعن بالتزوير من قبل المدعي عليه، وطلب من الدايره احاله اصل عقد المقاوله الي الادله الجناييه، كما ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليه كانت بموجب شيكات بنكيه تدفع مقدما قبل البدء في اي عمل وانتهي التعامل بموجب سند قبض بمبلغ وقدره سبعون الف ( 70,000 ) ريال، سلمت نقدا ومرفق صوره من السند طبق الاصل، ومضي علي ذلك اكثر من سبع سنوات، اضافه الي ان الورقه المقدمه بمعرفه المدعي والمنسوبه للمكتب الهندسي غير صحيحه وصادره بدون علم المدعي عليه ولم يوقع عليها لاعتمادها، وكذلك مدير وصاحب المكتب الهندسي المهندس/ عبد العزيز الحداد، لم يوقع عليها لاعتمادها، هذا فضلا الي ان محرر هذه الورقه شخص يدعي/ مدحت منير (مصري الجنسيه) قد خرج نهاييا من المملكه، وهذه الورقه تخلي مسيوليتها من النواحي الشرعيه والنظاميه، ومرفق في ملف القضيه ملف كامل من الفواتير والمستندات (خرسانه وحديد وطابوق وغيرها من المستندات) توضح بان القايم علي الاعمال وتنفيذها هي مؤسسه مواهب الشرق للمقاولات لصاحبها المدعي عليه، وفي جلسه 13/ 05/ 1442ه، والتي عقدت عن بعد حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي ورود خطاب من شرطه المنطقه الشرقيه برقم ( 6/500/21/15 ) يفيد تعذر الوصول للنتيجه وذلك لنقص المتطلبات وعليه رات الدايره مخاطبه فرع النيابه العامه بالمنطقه الشرقيه لكونها الجهه المخوله بتوفير هذه المتطلبات، وفي جلسه 01/ 09/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي انه لم يردها جواب النيابه العامه حيال موضوع التزوير وعليه رات مخاطبتها بخطاب الحاقي للتاكد من موضوع التزوير، وفي جلسه 20/ 10/ 1442ه، حضر اطراف الدعوي، وسالت الدايره الاطراف ان كان وردهم شيء بخصوص الدفع بالتزوير فافاد المدعي عليه بان النيابه تواصلت معه واستكتبته للمضاهاه، وفي جلسه 12/ 11/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عن بيناته فافاد بانه يحصرها في العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي تقرير مكتب المشرف علي المبني (مكتب الحداد)، واشارت الدايره الي ورود جواب النيابه العامه بموجب الخطاب رقم ( 59543 ) المؤرخ في 16/ 10/ 1442ه، بشان دفع المدعي عليه بالتزوير والذي يفيد عدم تطابق تواقيع المدعي عليه مع التوقيع المدون في العقد المقدم من المدعي وبعد اطلاع الدايره علي بينات المدعي افهمت وكيله بان البينه غير موصله، وان للمدعي يمين المدعي عليه النافيه ان كان يطلبها افاد بانه يطلب مهله لمراجعه موكله. وفي جلسه اليوم افاد وكيل المدعي بان موكله يرفض طلب اليمين، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رات صلاحيه الفصل فيها؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم علي الحكم النهايي الغيابي رقم 1427/3/ق لعام 1439ه، المؤرخ في 4/7/1439ه، الصادر من هذه الدايره، والمنتهي الي الزام المدعي عليه/ محمد بن ابراهيم الوهيبي هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/ ميثم بن سلمان الوكيل هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه ميثم سلمان الوكيل للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.334.252) ريال. وحيث يهدف المدعي عليه اصاله من تقديمه الالتماس الي طلب اعاده نظر القضيه وذلك لعدم تبلغه بالقضيه، ولانه يطعن بالتزوير بالعقد المقدم من المدعي، ولوجود مبالغ قد سلمها المدعي. وحيث قدم المدعي عليه اصاله في سبيل اثبات طلبه عددا من الشيكات بمبلغ اجمالي قدره (550.000) ريال، صادره منه وموجهه للمدعي، كما قدم جمله من الفواتير. وحيث رات الدايره وجاهه طلب المدعي عليه فقبلت الالتماس المقدم منه وافتتحت باب المرافعه. وحيث رات الدايره بان الفصل في موضوع هذه الدعوي يتوقف علي ندب جهه خبره هندسيه لبيان قيمه ما تم تنفيذه من المشروع ودراسه السدادات المقدمه من المدعي عليه؛ واستنادا للماده الخامسه من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي ما يلي: "دون الاخلال به استقلال القضاء، وضمانات التقاضي، يجوز للمحكمه الاستعانه في القطاع الخاص في الاتي: ... اجراءات الاستعانه بالخبره"؛ عليه قررت الدايره ندب مكتب شركه المختصون للتصميم الهندسي في القضيه المقامه من المدعي ضد المدعي عليه باتعاب قدرها عشرون الف (20.000) ريال، يتحملها الخاسر في نهايه القضيه. وحيث خلص الخبير في تقريره النهايي الي استحقاق المدعي لمبلغ (734.252) ريال، وحيث طعن المدعي عليه اصاله بتقرير الخبير لكونه قد بني علي اعتبار صحه العقد المقدم من المدعي والمتضمن ان قيمه العقد الاجماليه هي (2.100.000) ريال، والمتضمن ايضا اشتراط مواصفات معينه بمواد البناء، وافاد بان التعامل كان بينه وبين موظف لدي المدعي يدعي محمد سمير (مصري الجنسيه)، علي تنفيذ اعمال بموجب شيكات مقدمه بين الطرفين كل ما انتهي المدعي من جزء من الاعمال سلم له المدعي عليه شيك بمقابل هذه الاعمال ويقدم له المدعي شيك بضمان المبلغ وانتهي التعامل بينهما بموجب سند قبض صادر من المدعي للمدعي عليه بمبلغ وقدره سبعون الف (70.000) ريال. وتشير الدايره الي انها خاطبت النيابه العامه للتحقق من صحه نسبه التوقيع للمدعي عليه المدون في العقد المقدم من المدعي فورد رد النيابه العامه بموجب الخطاب رقم (59543) المؤرخ في 16/ 10/ 1442ه، والذي يفيد عدم تطابق تواقيع المدعي عليه مع التوقيع المدون في العقد المقدم من المدعي؛ الامر الذي تري معه الدايره عدم اعتبار ذلك العقد حجه في مواجهه المدعي عليه، بالاضافه الي التقرير الصادر من مكتب المختصون الخبير في هذه القضيه؛ لكونه بني علي ذات العقد. ولما كان ما حصر به وكيل المدعي من بينات لموكله متمثله في العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي تقرير مكتب الحداد المشرف علي المبني؛ فبموجب الخطاب الوارد من النيابه العامه فان العقد لا يعتبر حجه في مواجهه المدعي عليه لعدم صحه نسبه التوقيع المدون فيه للمدعي عليه، وبخصوص تقرير مكتب الحداد المشرف علي المبني محل النزاع فان المدعي عليه يطعن بكون المكتب جهه اشراف فقط وليست جهه تقييم، ودفع بان التقرير محرر من شخص يدعي/ مدحت منير (مصري الجنسيه) قد خرج نهاييا من المملكه العربيه السعوديه، كما ان التقرير لم يوقع من مدير وصاحب المكتب الهندسي المهندس/ عبد العزيز الحداد ليعتبر معتمدا، كما ان تاريخ التقرير كان بعد تاريخ الغاء التعاقد من قبل المدعي واتمام العمل من قبل المدعي عليه. وباطلاع الدايره علي تقرير مكتب الحداد المقدم من المدعي تبين انه قد ذكر في اخره بانه لا يتعلق بعمليه تصفيه الحسابات بين الطرفين او اي نواحي شرعيه وقانونيه، وانه يلزم تدقيق حسابات التقرير من مكتب هندسي اخر، كما ان تاريخ اصدار التقرير هو 27/4/2013م، وتاريخ الغاء التعاقد من قبل المدعي بموجب الخطاب الصادر منه هو 9/3/2013م، ما يفهم منه ان التقرير مقدم بعد الغاء التعاقد باكثر من شهر؛ الامر الذي يتعذر معه اعتبار هذا التقرير حجه في مواجهه المدعي عليه. وحيث رات الدايره بان بينه المدعي غير موصله لما يطلبه؛ فافهمت وكيله بان لموكله يمين المدعي عليه النافيه فرفض طلبها؛ لذلك ولكل ما سبق فان الدايره تري العدول عن حكمها السابق والحكم برفض دعوي المدعي والزامه باتعاب الخبره؛ (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا: العدول علي الحكم الغيابي الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 4/7/1439ه، ثانيا: الحكم برفض دعوي المدعي, ثالثا: الزام المدعي/ ميثم بن سلمان علي الوكيل هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي عليه/ محمد بن ابراهيم عبدﷲ الوهيبي هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (10.000) عشره الاف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 104 لعام 1443 ه المقامه من/ ميثم بن سلمان علي الوكيل صاحب/ه مؤسسه مؤسسه ميثم سلمان الوكيل للمقاولات العامه سجل تجاري (...) ضد/ محمد بن ابراهيم عبدﷲ هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا القاضي حبيب بن مجري القحطاني عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل عليه اليه درءا للتكرار. وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلب الزام امدعي عليه بمبلغ وقدره (1.334.252 ريالا)، وذلك نظير ما تم تنفيذه من اعمال المقاوله محل الدعوي. واصدرت الدايره ناظره الدعوي حكمها القاضي بما يلي: اولا:العدول عن الحكم الغيابي الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 40/07/143ه. ثايا: الحكم برفض دعوي المدعي. ثالثا: الزام المدعي ميثم بن سلمان علي الوكيل (هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عليه محمد بن ابراهيم عبد ﷲ الوهيبي (هويه وطنير رقم (...) مبلغا قدره (10.000 عشره الاف ريال، وذلك لما هو مبين بالاسباب. واعترض وكيل المدعي علي الحكم، مسببا في اعتراضه الي ضعف ما استندت عليه الدايره من الاسباب التي لا ترقي ان تكون مسوغا لحكمها القضايي. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف هذه باشرت نظرها بجلسه مرييه، وتم رفع الجلسه للمداوله. . (الاسباب) بعد دراسه الطلب رقم (110486) وتاريخ 24/01/1443ه المقدم من علي جواد ال يوسف (هويه وطنيه رقم (...) اتضح من خلال نموذ الطلب خلوه من كون مقدم الطلب محام، حيث لم تجد الدايره ما يثبت كون الطلب تم تقديمه من محام، مما يجل هذا الطلب حري بعدم قبوله، وفق الماده الحاديه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه، وهو ما تنتهي اليه دايره الاستيناف هذه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه مسلم. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو حبيب بن مجري القحطاني رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني