tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4531185721 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-07-16 date_hijri=1445-12-26 document_type=ruling entity=document_number:dfc655e3-e375-4620-aeb6-fdc61060e7e5 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٨٩٣٠٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: 
انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٧ه الموافق ٢٠٢٣/١١/٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه بلدوزر (...) لمده (٤) اربعه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٣٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٥١,٨٠٠.٠٠) مايه وواحد وخمسون الفا وثمان ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٨٩,٨٦٦.٦٨) تسعه وثمانون الفا وثمان ميه وسته وستون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٨٩,٨٦٦.٦٨) تسعه وثمانون الفا وثمان ميه وسته وستون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٣١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠١م حتي ١٤٤٥/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم التزام المدعي عليها بدفع الاجره المترتبه في ذمتها مما ادي الي (الجاء موكلي للجوء لمحامي للمطالبه بمستحقاته المترتبه في ذمه المدعي عليها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-الاجره المتبقيه وقدرها (٨٩,٨٦٦.٦٨) تسعه وثمانون الفا وثمان ميه وسته وستون ريال سعودي وثمانيه وستون هلله، عن الفتره من ١٤٤٥/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠١م الي ١٤٤٥/٠٨/١٩ه الموافق ٢٠٢٤/٠٢/٢٩م. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره فيها جلستين حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي، واجاب وكيل المدعي عليها عنها بمذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٥ه تتضمن ما مفاده: اولا: تقدم المدعي بدعواه وطالب بثلاث فواتير والمبلغ المذكور بالطلبات ٨٩,٨٦٦.٦٨ وهذا المبلغ غير صحيح والصحيح ان مبلغ الفواتير الثلاثه (٨٩,٠٨٠.٧٤). ثانيا: هناك فواتير صيانه بمبلغ ٧٥٠ ريال وهناك فاتوره سحب للبلدوزر(٦٥٠) والمتبقي في ذمه موكلتي للمدعي (٨٧,٧١٦.١٣) ونطلب الصلح علي سدادها علي ثلاث دفعات شهريه. ، وعقب وكيل المدعي بان موكله ينكر الفواتير المقدمه من وكيل المدعي عليها وما تضمنته من الصيانه وسحب للبلدوزر ورفض طلب الصلح، وتمسك الطرفين بما قدما وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٨٩,٨٦٦.٦٨) تسعه وثمانون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا وثمانيه وستون هلله؛ لقاء تاجير معده موصوفه في الوقايع مع مشغلها لصالح المدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر النزاع بحسب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ واما عن القبول الشكلي للدعوي فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات الدعوي امر شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها موجه الي مؤسسه المدعي، وقدم كشف حساب من سجلات دفاتر مؤسسه موكله يتضمن مبلغ المطالبه، وثلاثه فواتير صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختم استلام المدعي عليها الاولي مؤرخه في ٣١/١٢/٢٠٢٣م تتضمن مبلغا قدره (١٠,٠٨٤.٦٢) عشره الاف واربعه وثمانون ريالا واثنان وستون هلله، والثانيه مؤرخه في ٣١/٠١/٢٠٢٤م تتضمن مبلغا قدره (٤٥,٣٨٠.٧٥) خمسه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله، والثالثه مؤرخه في ٢٩/٠٢/٢٠٢٤م تتضمن مبلغا قدره (٣٣,٦١٥.٣٧) ثلاثه وثلاثون الفا وستمايه وخمسه عشر ريالا وسبعه وثلاثون هلله، وقدم مع كل فاتوره جدول ساعات عمل-تايم شيت- صادر علي مطبوعات المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها لم ينكر التعامل مع مؤسسه المدعي ويقر بان المتبقي للمدعي مبلغا قدره (٨٧,٧١٦.١٣) سبعه وثمانون الفا وسبعمايه وسته عشر ريالا وثلاثه عشر هلله، وينكر استحقاق المدعي للباقي لوجود فاتورتي صيانه وسحب لمعده البلدوزر صادره علي مطبوعات مؤسسه (...)، وانكرها وكيل المدعي ولم يتبين للدايره اعتمادها من المدعي عليها، وبما ان الفواتير المقدمه من وكيل المدعي تضمنت بمجموعها مبلغا قدره (٨٩,٠٨٠.٧٤) تسعه وثمانون الفا وثمانون ريالا واربعه وسبعون هلله، ولم ينكر وكيل المدعي عليها الفواتير وقد ضمنت الفواتير في كشوف دفاتر الطرفين، ولان مصادقه المدعي عليها علي الفواتير المتضمنه بمجموعها مبلغا قدره (٨٩,٠٨٠.٧٤) تسعه وثمانون الفا وثمانون ريالا واربعه وسبعون هلله يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم السداد مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٨٩,٠٨٠.٧٤) تسعه وثمانون الفا وثمانون ريالا واربعه وسبعون هلله، واما عن باقي مبلغ المطالبه، فلم يقدم المدعي ما يثبت استحقاقه له، مع استصحاب انكار وكيل المدعي عليها، وعليه ترفض الدايره ما زاد عن ما ثبت لدي الدايره من استحقاق المدعي، واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي، قدم وكيل المدعيه حوالتين بنكيه لاثبات سداد الاتعاب محل المطالبه، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعي لرفع الدعوي الاصليه بتوكيل محام عنها للحصول علي مستحقاتها، وقد ثبت للدايره استحقاق المدعي للمبلغ المحكوم به، وبما ان المدعي عليها حبست حق المدعيه دون وجه حق، مع ثبوته للدايره، ولم يظهر لها مسوغ معتبر شرعا ونظاما لحبس مستحقات المدعي، وذلك محض خطا من المدعي عليها افضي الي تحقق الضرر بالمدعيه من جهتين: الاولي حبس حقها الثابت، والثانيه: احوجاج المدعي للشكايه برفع الدعوي من محام، كما اشترط النظام، وحيث تحقق ركن الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها، والضرر الذي احاق بالمدعي جراء ذلك، وكون الخطا قد افضي الي تضرره بسبب صحيح علي نحو ما تقدم ذكره؛ ولان الخطا المسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه التعويض كما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه، مما يتحقق معه الفعل الضار الموجب لقيام المسيوليه التقصيريه والتعويض عنها، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسب الاسس المنصوص عليها في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نص الحاجه منها: (وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقره ه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعي بمبلغ المطالبه وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٨٩,٠٨٠.٧٤) تسعه وثمانون الفا وثمانون ريالا واربعه وسبعون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.