moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 2901 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...)المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه شركات (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/21ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عواض بن لاحق السلمي رييسا القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا القاضي حمدان بن سعيد الشهري عضوا وبحضور انور بن علي العلياني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه الدايره بلايحه ملخصها ان موكلته ابرمت عقدي وكاله تجاريه مع الشركه المدعي عليها (تتمثل انذاك في شركتي (...) و(...)) بتاريخ 2/1/1974م، بحيث تكون بموجبها المدعيه وكيلا وموزعا حصريا لمنتجات المدعي عليها في المملكه العربيه السعوديه، ثم انتقلت ملكيه الشركه المدعي عليها لملكيه شركه (...) وتم تجديد ابرام عقود الوكاله التجاريه بتاريخ 1/1/1986م. ثم تطورت شركه (...) وتحولت الي مجموعه (...) التي تضم تحتها عده شركات، فتم ابرام عقود وكاله تجاريه امتدادا للعقود السابقه، فاستمرت العلاقه التجاريه بين الشركتين الي ما يقارب اربع وثلاثين سنه، الا ان المدعي عليها قد انهت العقود مع موكلته، وانتهي الي طلب الحكم بتعويض موكلته بمبلغ قدره (310.000.000) ريال عن انهاء العقود، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث كرر وكيل المدعيه دعوي موكلته امام الدايره وعلي مسمع من وكيل المدعي عليها الذي اجاب بمذكره حاصلها ان الاتفاقيات المبرمه بين موكلته وبين المدعيه لاحقا تنص علي انها تجب جميع العقود السابقه لها وتلغيها، كما تضمنت تلك الاتفاقيات في الماده الخامسه عشر منها انها تجدد تلقاييا لمده عام واحد، مالم يشعر احد الاطراف الاخر برغبته في انهاء العقود بموجب خطاب مسجل مدته ثلاثه اشهر علي اقل تقدير، وذكر بان موكلته قد خاطبت المدعيه بخطابها المؤرخ في 22/7/2008م، والمتضمن اشعارها بعدم رغبتها في تجديد العقد اعتبارا من 31/12/2008م، وارفق بمذكرته صورا من الاتفاقيات، وصوره لخطاب موكلته المشعر بعدم رغبتها في التجديد، وعقب بانه بناء علي ذلك فتكون موكلته قد استخدمت حقها المشروع، وانتهي الي طلب رفض دعوي المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه قدم مذكره حاصلها ان الماده السادسه عشر من الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي تنص علي الحالات التي يجوز فيها انها العقد، وان الرغبه المجرده لا تكفي لانهايها، وان هذا الانهاء لا يخل باحقيه موكلته في التعويض كما نصت عليها الماده المشار اليها انفا، واستدل علي ذلك بما نص عليه القانون (...)، وما استقر عليه القضاء في (...)، علي ان الوكيل يستحق التعويض في حاله عزله من قبل الموكل، سيما وان نشاط موكلته وجهدها قد ساهما مساهمه كبيره في انتشار وسمعه منتجات المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بمذكره تضمنت ان الماده التي استندت عليها وكيل المدعيه في مذكرتها وهي الماده السادسه عشر من الاتفاقيات متعلقه بانهاء الاتفاقيات قبل انتهاء مدتها المنصوص عليها، ولذلك عنونت هذه الماده من الاتفاقيه بالانهاء المبكر، واضاف بان موكلته لم تنه الاتفاقيات قبل انتهايها، وانما ابدت رغبتها في عدم تجديدها وهو حق مشروع لها وفقا للماده الخامسه عشر من الاتفاقيات، واضاف بان الماده السابعه عشر قد نصت علي ان الموزع لا يستحق اي تعويض عن اضرار او غيرها والتي تنشا عن انهاء الاتفاقيه، ثم قدمت وكيله المدعيه مذكره تمسكت فيها بما سبق لها ذكره وتقديمه، وطلبت ندب خبير لبيان ما اذا كان نشاط المدعيه قد ادي الي نجاح ظاهر في ترويج منتجات المدعي عليها، وتقدير الاضرار المترتبه علي موكلته جراء انهاء اتفاقيات التوزيع، ثم تبادل الطرفان المذكرات بما لا يخرج عما سبق ذكره، ثم قررا الاكتفاء، وطلبا السير في الدعوي، والحكم فيها، فاصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي الاسباب التاليه: (الاسباب) ولما كانت المدعيه تبتغي من دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (310.000.000) ريال، والذي يمثل تعويضا عن انهاء عقد الوكاله، كما هو مفصل في واقعات الحكم، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ودراستها، تبين لها ان المدعي عليها لم تخل بالتزاماتها التعاقديه، ولم تخالف الطريقه المنصوص عليها في اتفاقيتي التوزيع المبرمه بين الطرفين في حال عدم رغبه احد الاطراف في تجديد العقد، حيث نصت الماده الخامسه عشر من اتفاقيتي التوزيع علي انه: (مع مراعاه اي انهاء مسبق لهذه الاتفاقيه وفقا لما هو منصوص عليه في هذه الاتفاقيه، يسري العمل بهذه الاتفاقيه اعتبارا من تاريخ توقيع اخر من يوقع عليها، وتظل ساريه بعد هذا لمده تنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2005م ويتم تجديد هذه الاتفاقيه تلقاييا لفترات مكونه من عام واحد، مالم يتم تقديم اشعار بالانهاء من اي من الطرفين بموجب خطاب خطي مسجل مده (3) اشهر علي اقل تقدير قبل انتهاء المده الحاليه ويعتبر الاشعار قد تم تسليمه في نفس يوم ايداعه لدي البريد بموجب خطاب مسجل)، ولما كانت المدعي عليها قد خاطبت المدعيه بخطابها المؤرخ في 22/7/2008م، والمتضمن اشعار المدعيه بعدم رغبتها في تجديد اتفاقيات التوزيع، اعتبارا من 31/12/2008م، وعليه فتكون المدعي عليها قد مارست حقها المشروع في عدم تجديد الاتفاقيتين، وبذلك ينتفي الخطا الذي هو ركن من اركان التعويض، ولا ينال من ذلك استدلال وكيله المدعيه بالماده السادسه عشر من الاتفاقيتين محل الدعوي، اذ ان هذه الماده متعلقه بانهاء العقد قبل انتهاء مدته، وليس بعدم الرغبه في التجديد، وعليه فيتوجه الحكم برفض طلب المدعيه التعويض عن انهاء اتفاقيتي التوزيع، واما ما يتعلق بمطالبه المدعيه التعويض عما بذلته من نشاط ادي الي نجاح في ترويج منتجات الموكل وزياده عملايها، فغير سايغ؛ اذ ان توزيع وتسويق منتجات المدعي عليها هي مقتضي العقد المبرم بين الطرفين، وهي المقصود الاعظم منها، وهي التي ينصب عليها العقد، فتكون هذه الجهود التي بذلتها المدعيه لازمه في حقها لتنفيذ العقد علي اكمل وجه، وعليه فلا يسوغ تعويض المدعيه عن تنفيذها للعقد، وعلي ذلك نصت الماده السابعه عشر من اتفاقيتي التوزيع صراحه تحت عنوان عواقب الانهاء، انه: (لا يكون للموزع اي حق في اي تعويض او اضرار او غيرها من انواع السداد علي سبيل المثال مقابل التكاليف التي يتحملها الموزع من اجل تسويق او الاعلان عن المنتجات او توزيعها او خساره العملاء الموضح من جانب الموزع، او المصروفات او غيرها من المساوي كعواقب للانهاء والتي تنشا عن هذه الاتفاقيه)، وبناء عليه وتاسيسا علي ما سبق، تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه المقيده برقم ( 2901/ق لعام 1439ه ) والمقامه من شركه ابناء (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد مجموعه شركات (...) سجل تجاري رقم (...). امين السر انور بن علي العلياني عضو محمد بن احمد المالكي عضو حمدان بن سعيد الشهري رييس الدايره عواض بن لاحق السلمي الحكم في القضيه رقم 1977 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه شركات (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس1441/02/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: بان موكلته تطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (310.000.000) ريال تعويض عن انهاء العقود، فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 21/6/1440ه، القاضي: برفض الدعوي في القضيه المقيده برقم (2901/ق لعام 1439ه) والمقامه من شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد مجموعه شركات (...) سجل تجاري رقم (...)، وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 11/1/1441ه واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي واللايحه الاعتراضيه عليه، وفي جلسه 2/2/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات ذكر ان حاصلها يتضمن طلب تاييد الحكم فطلب وكيل المدعيه امهاله للجواب، وفي جلسه 4/2/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها اكد فيها علي سبق صدور حكم يقضي بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم دوليا وذلك بناء علي الشرط الوارد في عقد الوكاله التجاريه التي هي موضوع النزاع بين طرفي هذه الدعوي والتي تنص علي اختصاص المحاكم (...) فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تنكر اختصاص المحاكم (...) بناء علي الشرط المذكور ولكن المدعيه سبق ان وافقت علي التحكيم المحلي في المملكه العربيه السعوديه ثم تراجعت عن الموقف الا انه لم يتم ابرام اتفاقيه تاكد ذلك فعقب وكيل المدعيه بان ذلك غير صحيح ثم اكتفي الطرفان وبناء عليه قررت الدايره. (الاسباب) ولما كان الثابت ان موضوع هذه الدعوي قد سبق ان صدر في شانه حكم نهايي بتاييده من دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه بجلسه 6/9/1436ه في القضيه رقم (4200/2/س لعام 1436ه) القاضي: بتاييد الحكم الصادر في القضيه رقم 1148/2/ق لعام 1435ه القاضي: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم دوليا بنظر الدعوي المقامه من شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) المسجله بمدينه (...) ب (...)، مما يتعين معه نقض حكم محكمه اول درجه الماثل لكونه قد صدر لاحقا في ذات الموضوع وبين ذات الاطراف والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الحكم فيها. (لذلك) حكمت الدايره بنقض حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بجلسه 21/6/1440ه في القضيه رقم 2901 لعام 1439ه والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الحكم فيها، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال بن ماجد نهار العتيبي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري ت3