moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470894102 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع موكلته للمدعي عليها (سياره (...) بثمن اجمالي قدره (175،280) مايه وخمسه وسبعون الفا وميتان وثمانون ريالا، سددت منها (154،400) مايه واربعه وخمسون الفا واربعمايه ريال، وقد استلمت المدعي عليها المبيع ولم تسدد المبلغ المتبقي، وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ قدره (20،880) عشرون الف وثمانمايه وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في اتفاقيه بيع سياره بالتقسيط بتاريخ 20/ 04/ 2008م علي مطبوعات المدعيه مذيله بختم وتوقيع اطراف الدعوي. 2- محرر عادي متمثل في طلب شراء سياره برقم (0002) وتاريخ 13/ 04/ 2008م علي مطبوعات المدعيه، مذيل بتوقيع منسوب للبايع ومدير المبيعات لدي المدعيه. 3- محرر عادي متمثل في كشف حساب للفتره من تاريخ 01/ 02/ 2001م الي 14/ 08/ 2010م والمتضمن مبلغ قدره (20،880) عشرون الف وثمانمايه وثمانون ريال علي مطبوعات المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/9/1444ه، حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغا عن طريق النظام وافتتحت الجلسه بموجب الماده (90) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن مستنداته احال علي المرفقات في النظام، واكتفي بذلك وعليه تم حجز القضيه للدراسه.، وفي جلسه 01/ 11/ 1444ه، وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (20،880) عشرون الف وثمانمايه وثمانون ريال، تمثل المتبقي من قيمه سياره تم بيعها للمدعي عليها حسب التفصيل الوارد في الوقايع، وحيث انه ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق ابشر، فلم تحضر ولم تقدم اي جواب، وحيث نصت الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، وحيث ان هذا التصرف من المدعي عليها يعد مماطله وامتناع عن الجواب، وحيث ان المدعي عليها امتنعت واستترت عن الحضور بعد ابلاغها، وعليه فان البينه تسمع ويحكم بها، قال في الانصاف: وهو المذهب وعليه جماهير الاصحاب.. ، وحيث قدم وكيل المدعيه لاثبات دعوي موكلته صوره من اصل العقد ممهور بختم الطرفين، وحيث نصت الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) التجاريه شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (20،880) عشرون الف وثمانمايه وثمانون ريال. والله الموفق.