tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization

تنظيم الهيئة العامة للترفيه

boe_gov_sa · law · processed · 29 chunks

date_gregorian=2019-01-08 date_hijri=1440-05-02 document_type=law entity=legal_basis:high_order:16141 entity=legal_basis:cabinet_decision:8 entity=legal_basis:cabinet_decision:183 entity=document_number:230 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:199 entity=legal_basis:cabinet_decision:577 entity=legal_basis:cabinet_decision:230 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 20866 وتاريخ 30 /4 /1439ه, المشتمله علي خطاب الهييه العامه للترفيه رقم 00816-39-216 وتاريخ 6 /4 /1439ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للترفيه.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء, الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 /1414ه.
وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للترفيه, الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 2 /1/ 1438ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (183) وتاريخ 13 /3 /1438ه, ورقم (199) وتاريخ 22 /4 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (16141) وتاريخ 5 /4 /1438ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (176) وتاريخ 29 /1 /1440ه, والمذكرتين رقم (433) وتاريخ 5 /3 /1440ه, ورقم (642) وتاريخ 11 /4 /1440ه, المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (18-9/40/د) وتاريخ 19/2/1440ه, ورقم (27-15/40/د) وتاريخ 19 /3 /1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2691) وتاريخ 1 /5 /1440ه.
يقرر ما يلي:
اولا: الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للترفيه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: يحل التنظيم المشار اليه في البند (اولا)من هذا القرار محل الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للترفيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 2/1/1438ه.
ثالثا: استمرار الهييه العامه للترفيه في القيام بالاعمال التنفيذيه لقطاع الترفيه الاتيه:
1- دعم ورعايه الانشطه والفعاليات الترفيهيه التي تقيمها الجهات الحكوميه, بالتنسيق معها.
2- العمل مع الشركات المحليه والعالميه المتميزه لتقديم منتجات ذات محتوي احترافي ترفيهي يتناسب مع الهويه العربيه والاسلاميه للمملكه.
3- وضع برنامج سنوي للفعاليات الترفيهيه، وادارته، وتطويره.
4- تشجيع الاستثمار في قطاع الترفيه، وتحفيز اقامه المرافق والمنشات والفعاليات الترفيهيه المميزه.
وذلك الي حين مباشره صندوق تنميه قطاع الترفيه -المزمع انشاؤه والصادر في شانه الامر السامي رقم (16141) وتاريخ 5/4/1438ه- اختصاصه، علي ان يتم التنسيق بين الهييه العامه للترفيه والصندوق، لوضع اليه يباشر بموجبها الصندوق تلك الاعمال.
رابعا: استمرار مجلس اداره الهييه العامه للترفيه -المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم (183) وتاريخ 13 /3 /1438ه والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 22/4/1439ه- في اعماله، وذلك الي حين اعاده تشكيله وفقا لاحكام التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 20866 وتاريخ 30 /4 /1439ه, المشتمله علي خطاب الهييه العامه للترفيه رقم 00816-39-216 وتاريخ 6 /4 /1439ه، في شان مشروع تنظيم الهييه العامه للترفيه.
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء, الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3 /3 /1414ه.
وبعد الاطلاع علي الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للترفيه, الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 2 /1/ 1438ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الوزراء رقم (183) وتاريخ 13 /3 /1438ه, ورقم (199) وتاريخ 22 /4 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي الامر السامي رقم (16141) وتاريخ 5 /4 /1438ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (176) وتاريخ 29 /1 /1440ه, والمذكرتين رقم (433) وتاريخ 5 /3 /1440ه, ورقم (642) وتاريخ 11 /4 /1440ه, المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (18-9/40/د) وتاريخ 19/2/1440ه, ورقم (27-15/40/د) وتاريخ 19 /3 /1440ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2691) وتاريخ 1 /5 /1440ه.

يقرر ما يلي:

اولا: الموافقه علي تنظيم الهييه العامه للترفيه، بالصيغه المرافقه.
ثانيا: يحل التنظيم المشار اليه في البند (اولا)من هذا القرار محل الترتيبات التنظيميه للهييه العامه للترفيه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (8) وتاريخ 2/1/1438ه.
ثالثا: استمرار الهييه العامه للترفيه في القيام بالاعمال التنفيذيه لقطاع الترفيه الاتيه:
1- دعم ورعايه الانشطه والفعاليات الترفيهيه التي تقيمها الجهات الحكوميه, بالتنسيق معها.
2- العمل مع الشركات المحليه والعالميه المتميزه لتقديم منتجات ذات محتوي احترافي ترفيهي يتناسب مع الهويه العربيه والاسلاميه للمملكه.
3- وضع برنامج سنوي للفعاليات الترفيهيه، وادارته، وتطويره.
4- تشجيع الاستثمار في قطاع الترفيه، وتحفيز اقامه المرافق والمنشات والفعاليات الترفيهيه المميزه.
وذلك الي حين مباشره صندوق تنميه قطاع الترفيه -المزمع انشاؤه والصادر في شانه الامر السامي رقم (16141) وتاريخ 5/4/1438ه- اختصاصه، علي ان يتم التنسيق بين الهييه العامه للترفيه والصندوق، لوضع اليه يباشر بموجبها الصندوق تلك الاعمال.
رابعا: استمرار مجلس اداره الهييه العامه للترفيه -المشكل بقرار مجلس الوزراء رقم (183) وتاريخ 13 /3 /1438ه والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 22/4/1439ه- في اعماله، وذلك الي حين اعاده تشكيله وفقا لاحكام التنظيم المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.

رييس مجلس الوزراء

يكون للالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهييه: الهييه العامه للترفيه.
التنظيم: تنظيم الهييه.
المجلس: مجلس اداره الهييه.
الرييس: رييس المجلس.
الرييس التنفيذي: الرييس التنفيذي للهييه.

تتمتع الهييه بالشخصيه الاعتباريه وبالاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيميا برييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه. ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه.

تهدف الهييه الي تنظيم نشاط الترفيه في المملكه وتطويره، والارتقاء بجميع عناصره ومقوماته وامكاناته، ومراقبته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ولها -دون اخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الاخري- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها، ومن ذلك ما ياتي:
1-اقتراح مشروعات الانظمه والسياسات التنظيميه المتعلقه بنشاط الترفيه، والرفع عنها لاستكمال الاجراءات النظاميه.
2-وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمه لتنظيم قطاع الترفيه في المملكه, والتنسيق عند الحاجه مع الجهات ذات العلاقه في القطاعين الحكومي والخاص.
3-اقامه الدورات التدريبيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه, واستقطاب الكفاءات؛ لتطوير قطاع الترفيه.
4-وضع معايير اقامه النشاطات الترفيهيه, ومراقبه تطبيقها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
5-وضع ضوابط ومعايير قياس الاداء في قطاع الترفيه، وذلك لضمان الحصول علي انشطه ترفيهيه ذات مستوي احترافي عال.
6-انشاء قاعده بيانات تحتوي علي جميع المرافق الحكوميه والخاصه المهياه لاستضافه الانشطه الترفيهيه.
7-انشاء قاعده بيانات تحتوي علي تصنيف الانشطه والمرافق الترفيهيه، وتقييمها، ومدي تحقيقها لاهدافها, واي معلومات ذات صله بها.
8-الترخيص لاقامه النشاطات الترفيهيه، والاشراف عليها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه.
9-وضع ضوابط محتوي الترفيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، وبما يتفق مع الانظمه ذات العلاقه، وما يتناسب مع الهويه العربيه والاسلاميه للمملكه.
10-وضع الاليات اللازمه لقياس رضا العملاء في قطاع الترفيه, واتخاذ ما يلزم لرفع معدلاته.
11-التعاون وتبادل الخبرات مع الهييات والمنظمات الاقليميه والدوليه، وبيوت الخبره المتخصصه داخل المملكه وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهييه.
12-استضافه المحافل الدوليه, واقامه المعارض والمنتديات المحليه والدوليه، وذلك في حدود اختصاصات الهييه، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
13-تمثيل المملكه في الهييات والمنظمات والمحافل الاقليميه والدوليه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، وذلك وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.

يكون للهييه مجلس اداره يشكل من رييس يعين بامر ملكي، وعضويه كل من:
1- عدد لا يتجاوز ثلاثه يمثلون جهات حكوميه ذات علاقه بعمل الهييه، لا تقل مرتبه اي منهم عن المرتبه الرابعه عشره او ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه بناء علي اقتراح من المجلس.
2- خمسه من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبره في المجالات ذات العلاقه بعمل الهييه، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من رييس مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه.
وتكون عضويه الاعضاء المشار اليهم في الفقرتين (1) و(2) لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد لمره واحده.

-عدلت الفقره (1) من هذه الماده وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (577) وتاريخ 1441/9/5ه، لتكون بالنص الاتي: "عدد لا يقل عن ثلاثه يمثلون جهات حكوميه ذات علاقه بعمل الهييه، لا تقل مرتبه اي منهم عن المرتبه الرابعه عشره او ما يعادلها، وتحدد تلك الجهات بقرار من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه بناء علي اقتراح من المجلس".

يتولي المجلس الاشراف علي اداره شؤون الهييه وتصريف امورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله علي وجه خاص ما ياتي:
1-اقرار السياسات المتعلقه بنشاط الهييه، والاستراتيجيات والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظاميه في شانه.
2-اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، وتعديل المعمول به منها، ورفعها؛ تمهيدا لاستكمال الاجراءات النظاميه.
3-اقرار اللوايح الاداريه والماليه -بالاتفاق مع وزاره الماليه- وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤون الهييه.
4-اقرار هيكل الهييه التنظيمي, وفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
5-الموافقه علي انشاء فروع و مكاتب للهييه.
6-تحديد المقابل المالي لما تقدمه الهييه من خدمات واعمال يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها، وذلك في حدود اختصاصها.
7-تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي.
8-الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه السنويه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.
9-النظر في التقارير الدوريه التي تقدم عن سير العمل في الهييه.
10-الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
11-قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا, وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
وللمجلس -في سبيل تحقيق اختصاصاته- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من سواهم، يوكل اليها ما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات الموكوله اليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته الي رييسه او الي من يراه من اعضايه او من منسوبي الهييه.

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه الرييس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان اخر داخل المملكه.
2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفه دوريه اربع مرات في السنه علي الاقل، او كلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره الرييس، او اذا طلب ذلك ثلث اعضايه علي الاقل. وللرييس ان ينيب من يراه من ممثلي الجهات الحكوميه الاعضاء في المجلس لرياسه الاجتماعات في حال غيابه.
3- توجه الدعوه للاجتماع من الرييس -كتابه- قبل موعد الاجتماع بسبعه ايام علي الاقل، علي ان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع.
4- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء -علي الاقل- بمن فيهم الرييس او من ينيبه، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين. وفي حاله تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون.
6- يجوز ان تعقد الاجتماعات, وان يصوت عليها، عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه. ويمكن ان تتخذ القرارات بطريق التمرير علي الاعضاء، وفي هذه الحاله يشترط موافقه جميع اعضاء المجلس علي القرار، ويعرض هذا القرار علي المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.
7- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، او تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسباب الاعتراض ضمن المحضر.
8- لا يجوز للعضو ان يفشي شييا مما وقف عليه من اسرار الهييه.
9- للمجلس دعوه من يري الاستعانه بهم من المختصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون ان يكون لهم حق التصويت.

يكون للهييه رييس تنفيذي، يعين ويعفي من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويعد المسؤول عن اداره شؤون الهييه. وتتركز مسؤولياته في حدود التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولي الاختصاصات الاتيه:
1-اقتراح السياسات المتعلقه بنشاط الهييه، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذها، ورفعها الي المجلس.
2-الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده.
3-اتخاذ اللازم لتنفيذ الخطط السنويه والبرامج والقرارات المعتمده من مجلس الهييه.
4-الاشراف علي اعداد اللوايح الاداريه والماليه وغيرها من اللوايح الداخليه؛ تمهيدا لرفعها الي المجلس.
5-اقتراح هيكل الهييه التنظيمي، ورفعه الي المجلس.
6-الاشراف علي اعداد تقرير الهييه السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لعرضها علي المجلس.
7-الاشراف علي اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها، وعرضها علي المجلس.
8-التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقه المجلس، ووفقا للاجراءات النظاميه المتبعه.
9-تمثيل الهييه امام الجهات القضاييه، ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات الاخري ذات العلاقه، وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها.
10-الصرف من ميزانيه الهييه، واتخاذ جميع الاجراءات الماليه, وفقا للانظمه واللوايح المقره، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
11-التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمه والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
12-اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخوله له.
13-تعيين العاملين في الهييه وفقا للوايح المنظمه لذلك، والاشراف عليهم.
14-اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.
وللرييس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه.

يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعيه.

1- تكون للهييه ميزانيه سنويه مستقله، تصدر وفقا لترتيبات اصدار الميزانيه العامه للدوله.
2- السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله.

تتالف موارد الهييه مما ياتي:
1-ما يخصص لها في الميزانيه العامه للدوله.
2-المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والاعمال التي تقدمها.
3-ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا.
4-اي مورد اخر يقره المجلس بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.

تودع جميع ايرادات الهييه في حساب جاري وزاره الماليه في مؤسسه النقد العربي السعودي.

تفتح الهييه حسابا لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ويجوز لها فتح حسابات اخري في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويتم الصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيه الهييه.

ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

ترفع الهييه الي رييس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بدايه كل سنه ماليه تقريرا سنويا عما حققته من انجازات وفقا لاهدافها مقارنه بما يرد في الرؤي الوطنيه للمملكه وخططها وبرامجها، وما واجهته الهييه من صعوبات، وما تراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيها.

مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه؛ يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.