moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٨١ لعام ١٤٤٣ ه المقامه من/ شركه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) لتقنيه المعلومات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم ((...)) والتاريخ ٢١ /٠٣/ ١٤٤٢ه، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعيه قامت بتاجير لوحات اعلانيه علي المدعي عليها من تاريخ ٠١ /٠٢/ ٢٠٢٠م الي تاريخ ٣١ /٠١/ ٢٠٢١م، وقد قامت المدعيه بتسليم اللوحات للمدعي عليها الفتره المطلوبه، وبلغ اجمالي الاجره المستحقه (٢,٢٢٢,٠٠٠) ريال، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد كامل المبلغ المستحق عليها؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٨٣,٣٧٥) ريال، مقابل تاجير لوحات اعلانيه. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال، تعويضا عن الاضرار الحاصله بسبب المماطله في اداء الحق. ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال، قيمه اتعاب المحاماه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم؛ وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبسؤاله عن بينته احال الي عقد الاتفاق المرفق والي خطاب المدعي عليها بطلب اعاده جدوله الديون التي عليها، وبسؤاله هل لديه بينه اخري فاكتفي بما سبق وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (٤٨٣,٣٧٥) ريال مقابل تاجير لوحات اعلانيه، ومبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال تعويضا عن المماطله في اداء الحق، ومبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور او من يمثلها شرعا رغم تبلغها، عدت بذلك مفرطه في الدفاع عن نفسها، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها عقد الاتفاق وطلب مقدم من المدعي عليها بجدوله المديونيه موقع ومختوم عليه من المدعي عليها، الامر الذي تري معه الدايره انها بينه كافيه لاثبات الدعوي وتنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المدعي به، هذا فيما يتعلق بمبلغ المطالبه الاصلي. وفيما يتعلق بطلب المدعيه تعويضها عن مماطله المدعي عليها في سداد مستحقاتها فان هذه المطالبه لا مسوغ لها شرعا ولا نظاما، اذ هي في حقيقتها تعويض عن حبس مال في الذمه وهي داخله في المعاوضات الممنوعه لما تنطوي عليه من الربا والجهاله والغرر وقد لعن رسول ﷲ " اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ونهي عن بيوع الغرر، ومن ثم فلا تحكم الدايره للمدعيه بما تطالب به من تعويض اذ هذا من اكل الاموال بالباطل. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فلم تقدم المدعيه ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه، وذلك يغني عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه، لكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب قد يفضي الي الحكم باكثر من الاتعاب المستحقه فعلا، وفي ذلك اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره ٤٨٣.٢٧٥ اربعمايه وثلاثه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وسبعون ريالا، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.