boe_gov_sa · law · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه. وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه. وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم المنطقه الخاصه اللوجستيه المتكامله. وبعد الاطلاع علي الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات ذات الصله. امرنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي تنظيم المنطقه الخاصه اللوجستيه المتكامله بالصيغه المرافقه. ثانيا: يبلغ امرنا هذا للجهات المعنيه لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه. وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه. وبعد الاطلاع علي مشروع تنظيم المنطقه الخاصه اللوجستيه المتكامله. وبعد الاطلاع علي الانظمه والتنظيمات والاوامر والمراسيم الملكيه والقرارات ذات الصله. امرنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي تنظيم المنطقه الخاصه اللوجستيه المتكامله بالصيغه المرافقه. ثانيا: يبلغ امرنا هذا للجهات المعنيه لاعتماده وتنفيذه. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود يكون للكلمات والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبنيه امام كل منها: 1- المنطقه : المنطقه الخاصه اللوجستيه المتكامله. 2- التنظيم : تنظيم المنطقه. 3- الجهه المختصه : الهييه العامه للطيران المدني. 4- التجميع : عمليه توريد منتجات ذات بنود جمركيه مختلفه وتركيبها للوصول الي المنتج النهايي وبنده الجمركي. 5- العمليات التصنيعيه البسيطه : عمليات التجميع والتفكيك والتركيب والغسيل والنقش والاختبار والتصميم، بشرط الا تؤدي الي تغيير البند الجمركي. 6- البضايع : جميع ما يستورد او يدخل الي المنطقه من منتجات وسلع وقطع ومواد واجهزه ومعدات وغيرها علي اختلاف انواعها واشكالها، بما في ذلك ما يستخدم في العمليات التصنيعيه البسيطه والاصلاح والصيانه والتعديل والتغيير والتطوير داخل المنطقه. 7- البضايع الاخري : جميع ما ينتج من العمليات التصنيعيه البسيطه، وما يعالج ويعدل ويغير ويطور داخل المنطقه. 8- الارض الرييسه : اقليم المملكه العربيه السعوديه ما عدا المنطقه. 9- المنشاه الدايمه : يكون لهذه العباره المعني المخصص لها في نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 ه. 10- غير المقيم : يكون لهذه العباره المعني المخصص لها في نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15 ه. 11- نظام الجمارك الموحد : نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 1423/11/3ه. 12- ضريبه القيمه المضافه : يكون لهذه العباره المعني المخصص لها في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، المصادقه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1438/5/3ه. 13- توريد : يكون لهذه الكلمه المعني المخصص لها في الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، المصادقه بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1438/5/3ه. 14- المنشاه القايمه : اي شركه او فرع شركه يمارس داخل المنطقه الانشطه المشار اليها في الماده (السادسه) من التنظيم. يهدف التنظيم الي اقامه منطقه خاصه لوجستيه جاذبه لاستثمارات نوعيه، تمارس فيها الانشطه المذكوره في الماده (السادسه) من التنظيم. 1- تنشا بموجب التنظيم منطقه خاصه لوجستيه متكامله، يكون موقعها في ارض مطار الملك خالد في الرياض بحسب المساحه والموقع الجغرافي المحددين في الخريطه المرافقه للتنظيم. 2- يكون انشاء اي منطقه خاصه لوجستيه متكامله اخري في احدي اراضي مطارات المملكه بقرار من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه بناء علي اقتراح من الجهه المختصه، وتسري عليها احكام التنظيم. 1- تعد الجهه المختصه هي المسؤوله عن اداره المنطقه وتطويرها والاشراف عليها وتنظيم الانشطه التي تمارس فيها، ولها الصلاحيات اللازمه لذلك. 2- للجهه المختصه اسناد اعمال اداره المنطقه وتطويرها والاشراف عليها او بعض من هذه الاعمال الي القطاع الخاص. 1- للجهه المختصه -دون غيرها- تملك الاراضي والاصول الواقعه داخل المنطقه، ولها -وفقا لما تقرره من ضوابط- منح حقوق الانتفاع عليها. 2- للجهه المختصه -وفقا لما تقره من ضوابط- تقديم كل انواع الضمانات والتعهدات. يمارس في المنطقه -بعد اخذ التراخيص والموافقات اللازمه من الجهه المختصه- ايا من الانشطه الاتيه: 1- صيانه البضايع واصلاحها ومعالجتها وتعديلها وتطويرها وتجميعها وتخزينها. 2- فرز البضايع او البضايع الاخري وتعبيتها واعاده تعبيتها وتغليفها والاتجار بها وتوزيعها والتعامل معها واستخدامها -بما في ذلك العمليات التصنيعيه البسيطه- باي شكل من الاشكال. 3- الاستيراد والتصدير واعاده التصدير. 4- الخدمات ذات القيمه المضافه، والخدمات اللوجستيه، وخدمات ما بعد البيع. 5- اعاده تدوير النفايات والمخلفات الالكترونيه. 1- لا تستحق رسوم جمركيه -وفقا لنظام الجمارك الموحد- علي البضايع والبضايع الاخري؛ وذلك باعتبار انها في وضع تعليق جمركي. 2- تخرج البضايع والبضايع الاخري من وضع التعليق الجمركي فور نقلها من المنطقه الي الارض الرييسه. 3- تعد البضايع والبضايع الاخري التي تنقل مؤقتا الي المنطقه في وضع تعليق جمركي. 1- لا تستحق ضريبه القيمه المضافه علي البضايع، والبضايع الاخري متي ما كانت في وضع تعليق جمركي. 2- لا تستحق ضريبه القيمه المضافه علي توريد البضايع المعلقه جمركيا -بموجب الماده (السابعه) من التنظيم- ما لم تكن الغايه من البضايع المورده؛ استخدامها او استهلاكها لانشطه اخري غير المنصوص عليها في الماده (السادسه) من التنظيم. 3- لا تستحق ضريبه القيمه المضافه عند النقل المؤقت للبضايع والبضايع الاخري بين الارض الرييسه والمنطقه لاغراض الاصلاح والصيانه وخدمات ما بعد البيع. لا يعد غير المقيم الممارس لنشاط ذي صله مباشره بالبضايع او البضايع الاخري الموجوده داخل المنطقه مالكا لمنشاه دايمه في المملكه، وذلك فيما يتصل بتطبيق نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، مع مراعاه الضوابط والشروط التي تصدرها الهييه العامه للزكاه والدخل وفقا للماده (العاشره) من التنظيم. تصدر الهييه العامه للزكاه والدخل الضوابط والشروط الخاصه بضريبه الدخل التي تطبق علي المنشات القايمه داخل المنطقه التي تمارس انشطتها داخل المنطقه بما يتوافق مع احكام التنظيم واهداف المنطقه. لا يفرض اي قيد مالي علي المنشات القايمه داخل المنطقه فيما يخص الاقتراض من الخارج، او استعاده راس المال، او تحويل العايدات والارباح، ودفع العمولات وغيرها من الدفعات المشابهه. 1- تتولي الجهه المختصه -دون غيرها- ما ياتي: ا- اصدار التراخيص والموافقات اللازمه للمنشات الراغبه في ممارسه الانشطه الوارده في الماده (السادسه) من التنظيم، وتحديد المقابل المالي لذلك وتحصيله علي الا يقل عن المقابل المقرر نظاما، ولها كل الصلاحيات التي تمكنها من ذلك. ب- الرقابه علي المنشات القايمه داخل المنطقه وتفتيشها. 2- تتفق الجهه المختصه مع الجهات ذات العلاقه علي ما يلزم من ترتيبات في شان تنفيذ ما ورد في الفقره (1). علي المنشاه القايمه داخل المنطقه -اضافه الي كتابه اسمها علي كل المطبوعات والعقود والفواتير والمراسلات والمنشورات- كتابه الاتي: 1- ان المنشاه قد تاسست او سجلت وفقا لاحكام التنظيم. 2- ان المنشاه منشاه قايمه داخل المنطقه. 1- تمنح وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه الجهه المختصه تاشيرات العمل اللازمه لتحقيق اهداف الاستثمار في المنطقه، وذلك بالقدر الكافي الذي تحدده الجهه المختصه. 2- تقوم الجهه المختصه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه لاستخراج رخص العمل وتصاريح الاقامه للعاملين في المنطقه. 3- للجهه المختصه تمكين المنشات القايمه في المنطقه من الاستفاده من خدمات العاملين الذين يستقدمون بموجب الفقره (1) من هذه الماده، وذلك بما يحقق متطلبات تلك المنشات. لا تخضع منقولات المنشات القايمه داخل المنطقه -بما فيها حقوق الملكيه الفكريه- لاي قيود علي الملكيه الخاصه، ولا تصادر الا بحكم قضايي. تنسق الجهه المختصه مع وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه لوضع اشتراطات وبرامج التوطين التي ستطبق داخل المنطقه بما يحقق اهداف الاستثمار فيها. تنسق الجهه المختصه مع الجهات الامنيه المعنيه داخل اراضي المطارات لقيام تلك الجهات بوضع اليه شامله ومحدده الادوار لكل العمليات الامنيه التي تتم في المنطقه. فيما لم يرد فيه نص خاص في التنظيم، تخضع المنطقه للانظمه والتشريعات المعمول بها في المملكه. لا يخل اي تنظيم او لايحه تصدر لاحقا بالاحكام والاستثناءات الوارده في التنظيم، ما لم ينص صراحه علي غير ذلك. تصدر الجهه المختصه القواعد والقرارات التنفيذيه للتنظيم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه كل فيما يخصه. ينشر التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ الموافقه عليه.