moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 439536290 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي سبق ان تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها: اولا: اقام موكلي الدعوي القضاييه للمطالبه بمبلغ السعي العقاري المشترك بينه وبين المدعي عليه، وذلك نظرا لاتفاق شفهي مبرم بينهما، حيث ان المدعي عليه يمتهن مهنه السمسره وقد اتفق مع موكلي علي قسمه مبلغ السمسره بينهما، ونظرا لان موكلي كان قد كلف من قبل السيده/ (...) بايجاد مشتري للعقار الخاص بها بموجب الصك رقم (920227004792) والصك رقم (620227004791) بتاريخ 24/ 6/ 1438ه الي ان عرض المدعي عليه وجود شخص يرغب بشراء العقار واتفق مع موكلي علي ان مبلغ السعي سيتم تقاسمه بينهما، حيث ان اجمالي مبلغ الوساطه المشتركه مبلغ قدره (425.000) اربعميه وخمسه وعشرون الف ريالا، ونسبه موكلي المتفق عليها النصف بمبلغ قدره (212.500) مايتان واثنا عشر الفا وخمسميه ريالا. ثانيا: تسبب المدعي عليه بالضرر لموكلي حيث انه رفض تسليم موكلي المبلغ المتفق عليه من قيمه اتعاب السعي، وقام بتغير اقواله حيال ذلك وذكر بانه سيتم ادخال خمسه اشخاص اخرين في الاتفاق وتقسيم قيمه الوساطه المشتركه بينهم، مسببا ذلك بانه لم يكن هو من اوجد المشتري للعقار المشار اليه اعلاه. وانتهت في دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (212.500) مايتان واثنا عشر الفا وخمسميه ريالا. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضرت وكيله المدعي بالوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعيه وكاله عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فاحالت الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ثم سالت الدايره المدعي عليه عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فاجاب بقوله: صحيح ان هناك علاقه عقديه بيني وبين المدعي، غير اني لم اتفق معه علي ان يكون له نصف مبلغ السعي، وذلك لوجود خمسه سعاه غيره، والمبلغ المستحق له قدره (80.000) ثمانون الف ريالا فقط. وبسؤال وكيله المدعي هل لديك بينه علي استحقاق موكلك نصف مبلغ السعي، فاجابت بقولها: نعم لدي بينه تتمثل في محادثه واتساب بين طرفي الدعوي تتضمن استحقاق موكلي لمبلغ السعي. وبسؤالها هل ذكر في المحادثه مقدار المبلغ المستحق لموكلك، فاجاب بقولها: لا. وبسؤالها هل لديك مزيد بينه، فاجابت بقولها: ليس لدي بينه واطلب يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق موكلي لنصف مبلغ السعي. وبسؤال المدعي عليه عن استعداده باداء اليمين علي نفي استحقاق المدعي لنصف مبلغ السعي بالصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني لم اتفق مع المدعي علي استحقاقه لنصف مبلغ السعي وقدره (212,500) ريال والله العظيم)، فاجاب بقوله: نعم مستعد باداء اليمين بهذه الصيغه. فحلف بعد اذن الدايره له وتخويفه بمغبه اليمين الفاجره قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده اني لم اتفق مع المدعي علي استحقاقه لنصف مبلغ السعي وقدره (212,500) ريال والله العظيم)، هكذا حلف. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت وكيله المدعي تهدف من دعواها الي المطالبه بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلها مبلغا قدره (212.500) مايتان واثنا عشر الفا وخمسميه ريالا لقاء نصيبه من مبلغ السعي الناتج عن بيع عقار المدعوه (...) المملوك لها بموجب الصك رقم (920227004792) والصك رقم (620227004791) بتاريخ 24/ 6/ 1438ه، ولما اقر المدعي عليه بالعلاقه العقديه بينه وبين المدعي، وانكر اتفاقه مع المدعي علي ان له من مبلغ السعي مبلغا قدره (212.500) مايتان واثنا عشر الفا وخمسميه ريالا، واقر باستحقاقه مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريالا فقط، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه ونصها: "يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من ذات النظام ونصها: "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه."، ولما ورد في الماده السابعه عشره من ذات النظام ونصها: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."، ولما كانت بينه وكيله المدعي تتمثل في رسايل عبر تطبيق واتساب بين موكلها والمدعي عليه، واقرت بان هذه الرسايل قد خلت من نص المدعي عليه علي استحقاق موكلها لنصف مبلغ السعي، فحينيذ لا ترتقي هذه الرسايل للبينه الموصله لحق موكلها، ولما عجزت عن تقديم مزيد بينه موصله، وطلبت يمين المدعي عليه علي نفي استحقاق موكلها لنصف مبلغ السعي، ولقوله صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، ولما ورد في الفقرتين الاولي والثانيه من الماده الثالثه من نظام الاثبات ونصهما: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر."، "البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل."، ولما ورد في الفقره الاولي من الماده السابعه والتسعين من نظام الاثبات ونصها: "اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه."، ولما ورد في الماده الثامنه والتسعين من ذات النظام ونصها: "كل من وجهت اليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها."، ولما استعد المدعي عليه باداء اليمين وبذلها علي النحو الوارد اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغا قدره (80.000) ثمانون الف ريالا، ورفض ما زاد عن هذا المبلغ. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.