moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 1384 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه المحدود للانشاءات المعماريه السريعه سجل تجاري (…) ضد/ علي محمد الحداد هويه وطنيه (…) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي بصحيفه دعوي تختصم بها المدعي عليه قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه في 10 / 8 / 1442ه وفيها حضرت وكيله المدعيه، ووكيله المدعي عليه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد في لايحه الدعوي ومفادها: ان المدعي عليه ممارس لمهنه النقل وقد قام المدعي عليه دون موافقه موكلتي الشركه وذلك بالاتفاق مع احد موظفي موكلتي بتاريخ 2020/ 01/ 22 لنقل معده تابعه لموكلتي من نوع بلدوزر كتريلر موديل 2014 مرفق صوره الاستماره من مدينه الدمام الي مدينه مكه المكرمه وعند وصول المعده لمقر مشروع موكلتي بمكه المكرمه رفض المدعي عليه اخلاء سبيل المعده وذلك لرغبت المدعي عليه بان تدفع موكلتي رسوم نقل المعده علي رغم عدم اتفاقها معه علي نقل المعده ونتيجه لذلك قام المدعي عليه بحجز المعده بحجه اجبار موكلتي علي دفع رسوم النقل بمبلغ وقدره (24.000) اربعه وعشرون الف ريال. واستنادا علي الماده رقم (2) من نظام المحكمه التجاريه فقره ب ونصها (يعتبر من الاعمال الاتيه كل من هو ات: (كل مقاوله او تعهد بتوريد اشياء او عمل يتعلق بالتجاره بالعموله او النقل برا او بحرا او يتعلق …) وبما ان ما اقدم عليه المدعي عليه من حجز معده موكلتي بغير وجه حق ودون مستند نظامي هو استيلاء علي مال الغير، بالاضافه الي ما نتج عن الحجز الجبري من تعطيل اعمال موكلتي وزال الانتفاع به وختمت مذكرتها بطلبها الزام المدعي عليه بتسليم معده موكلتي واخلاء سبيلها مع احتفاظ موكلتي بحقها في مطالبه المدعي عليه عن الفتره التي احتجز فيها معده موكلتي بدعوي مستقله، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه طلبت مهله للاجابه. ولم يقدم المدعي عليه المذكره الجوابيه التي استمهل لاجلها، وبتاريخ 30/8/1442ه قدمت وكيله المدعيه مذكره مفادها: ان المدعي عليه نكل عن الجواب، وتطلب الزامه باعاده المعده. وفي جلسه 1/9/1442ه حضرت وكيله المدعيه والمدعي عليه اصاله، وافاد المدعي عليه بانه لم يستطع ارفاق رده علي الدعوي وعليه امهلته الدايره مهله اخيره للجواب. وفي تاريخ 9/9/1442ه قدم المدعي عليه مذكره مفادها: انه بتاريخ 21 - 01-2020 تم الاتفاق بين مدير المبيعات في مؤسستنا السيد علي السليمان وممثل الجهه المدعيه (المدعو - محمد سوداني الجنسيه – ورقم جواله/ 0590371753- 0550592456) علي نقل معده نوع بلدوزر كتربلر من راس الخير الي مكه المكرمه وتم الاتفاق بين الطرفين علي الاجر المتفق عليه وهو ( 24,000 ) ريال سعودي، وتم الاتفاق بكل وضوح علي ان يتم دفع الاجر فور وصول المعده وقبل تنزيلها في موقع المشروع الا انه وبعد وصول المعده الي الموقع المتفق عليه لم تنفذ الجهه المدعيه التزامها بتسديد الاجر المتفق عليه، وبالرغم من محاولاتنا المتكرره مع المدعيه لتنفيذ التزامها بدفع الاجور، ومحاوله التواصل مع مالكي الشركه لاكثر من مره الا ان جميع المحاولات لم تلق اذان صاغيه من قبلهم وعندها ابلغت السايق بتقديم شكوي الي شرطه مكه المكرمه الا انهم افادونا حينها بان الموضوع يحل بالقضاء وليس عن طريق الشرطه، واستمرت محاولاتنا مع المدعيه لاكثر من (52) يوما وخلالها حاول احد موظفي المدعيه التسلل ليلا الي المعده لتشغيلها وتنزيلها في الموقع الي ان سايق اللوبد الناقل للمعده تنبه اليه وقام بانزاله منها. وقد باءت كل محاولاتنا المتكرره معهم بالفشل ولعدم قدره السايق علي المكوث في مكه المكرمه لمده اطول من (52) يوما قام بالعوده الي الدمام ومعه المعده وتم وضعها في موقع مؤسستنا بالدمام، واستمرينا بالتواصل مع المدعيه لدفع الاجور الا انهم تعنتوا ولم يبادروا طيله الفتره الماضيه لدفع ما بذمتهم. ادعت المدعيه انها تقدمت بفتح بلاغ لدي الشرطه والنيابه، وادعت به اننا قمنا بسرقه المعده وهذا ادعاء باطل وتم حفظ البلاغ لدي الشرطه ولم يصل لسلطات النيابه مما يدل علي ان المدعيه تسلك طرق ملتويه في معاملاتها. كما ان بقاء اللوبد الناقل للمعده لمده (52) يوما في مكه المكرمه قد الحق بنا ضررا فادحا لجهه فوات المنفعه خاصه وانه من اللوابد الثقيله والمخصصه لنقل المعدات الكبيره اذ ان اجاره اليومي يتجاوز عشره الاف ريال سعودي وبالتالي فان بقاءه لمده (52) يوما خارج الخدمه كلف المؤسسه خساره لا تقل عن (52*10.000 يساوي 520.0000 ريال سعودي) اضافه الي مصاريف طعام وسكن سايق اللوبد طيله المده المذكوره والتي بلغت حوالي (6.000 ريال سعودي) اضافه الي بعده غير المبرر عن عايلته واطفاله. ولا يخفي ان عقد النقل هو من العقود الملزمه للجانبين التي يتوقف فيها تنفيذ التزام المتعاقد علي تنفيذ المتعاقد الاخر لالتزامه، وبالرغم من اننا نفذنا التزامنا بنقل المعده الي الموقع المتفق عليه الا ان المدعيه لم تنفذ التزامها بدفع الاجر المتفق عليه. وعليه نطلب احضار المدعو (محمد) لسماع شهادته حول صحه الوقايع التي سردناها اعلاه، كما ان الكثير من الرسايل الصوتيه بالواتس اب لا تزال محفوظه لدينا تبين رغبتنا بانهاء الخلاف في حينه، الا ان تعنت المدعيه منع لك. واننا علي استعداد كامل لتسليمهم المعده في موقع مؤسستنا بالدمام بعد دفع المبالغ التي عليهم وهي: دفع اجور النقل المتفق عليها والبالغه (24،000) ريال سعودي، ودفع بدل فوات المنفعه والعطل والضرر عن بقاء اللوبد محملا بالمعده لمده (52) يوما لحساب الجهه المدعي عليها ودون اي اخلال او تقصير من قبلنا ونقدر هذا البدل بمبلغ وقدره (500.000 ريال سعودي). وبتاريخ 19/9/14421ه قدمت وكيله المدعيه مذكره مفادها: ان جواب المدعي عليه يحاول اثبات مشروعيه حجزه للمعده دون وجه حق، وذلك بجواب المدعي عليه انه اتفق مع ممثل موكلتي شركه المحدود علي نقل المعده الي مدينه مكه المكرمه (وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا)، فكيف يتصور ان المدعي عليه يملك مؤسسه متعهده ومرخصه بمزاوله مهنه نقل المعدات الثقيله، وذلك بنقل معده موكلتي دون ابرام عقد او ما يثبت موافقه موكلتي لنقل المعده التي يتجاوز قيمتها سبعه مليون ريال. وان للمدعي عليه ان يطالب موكلتي رسوم النقل وايضا مبالغ التعويض ومبالغ اخري برفع دعوي قضاييه مسبقا مطالبا بها مطالبته الماليه من نقل المعده او التعويض، وليس الاحتفاظ بالمعده بعهدته واحتجازها دون اي مستند شرعي ونظامي وفوات المنفعه من استخدام موكلتي المعده، وختمت مذكرتها بطلبها السابق. وفي جلسه 13/10/1442ه حضرت وكيله المدعيه والمدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن ملكيه المعده محل الدعوي، فافادت بانها ملك لموكلتها ولكن بسبب احتجاز المدعي عليه لها لم تتمكن موكلتها من نقل ملكيتها، فطلبت منها الدايره تقديم ما يثبت انتقال ملكيتها من شركه الخدمات التمويليه الي موكلتها المدعيه فاستعدت بذلك، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن مكان وجود المعده محل الدعوي فافاد بانها لديه في موقع المؤسسه في مدينه الدمام في حي التشاليح من تاريخ 20/01/2020م تم استلام المعده من المدعيه وحتي هذه اللحظه المعده موجوده لدي بعد اعادتها من مكه الي الدمام، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن وجود اتفاق بين الطرفين فافاد بانه لا يوجد اتفاق مكتوب ولكنه يوجد اتفاق شفهي ورسايل واتساب بيني وبين (محمد السوداني) موظف لدي المدعيه. وفي جلسه هذا اليوم 5/11/1442ه، حضرت وكيله المدعيه/ ساره عبدالرحيم محمد البخاري هويه وطنيه رقم (…) بموجب الوكاله رقم (421499027)، والمدعي عليه اصاله، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه لخطاب صادر من شركه اجل للحلول التمويليه تفيد فيه بان المعده محل الدعوي والتي تحمل اللوحه رقم (ا د د 5149) ورقم هيكلها (CAT0D11TCAMA00521) قد انتهت المدعيه من اقساطها، وهي ملك لها وجاري العمل علي نقل ملكيتها للمدعيه، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن صحه رقم اللوحه للمعده المملوكه للمدعيه والتي لاتزال لديه فافاد بان ذلك صحيح وان المعده الموصوفه لاتزال لديه حتي تاريخ اليوم، واكتفي بما قدم كما اكتفت وكيله المدعيه بما قدمت، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليه بتسليم المعده من نوع (بلدوزر كتريلر) سنه الصنع (2014م) والتي تحمل اللوحه رقم (ا د د 5149) المملوكه لموكلتها والمحتجزه لدي المدعي عليه. وحيث دفع المدعي عليه اصاله انه اتفق معه احد موظفين المدعيه علي نقل المعده محل الدعوي لمكه، الا انه عندما قام بايصال المعده لمكه رفضت المدعيه تسليم الاجره، فرفض تسليمها الا بعد دفع الاجره، وان المعده لديه منذ تاريخ نقلها في 20/01/2020م وحتي اخر جلسه، وانها لديه لحين سداد المدعيه للاجره. وباطلاع الدايره علي المستندات المقدمه من المدعيه وهي صوره ضوييه للاستماره الخاصه بالمعده وموضح فيها ان المالك هو شركه اجل للحلول التمويليه، وقدمت وكيله المدعيه خطاب صادر من شركه اجل للحلول التمويليه وممهور بختمها وفيه: ان المعده محل الدعوي والتي تحمل اللوحه رقم ( ا د د 5149) ورقم هيكلها (CAT0D11TCAMA00521) قد انتهت المدعيه من اقساطها، وهي ملك لها وجاري العمل علي نقل ملكيتها للمدعيه، مما يجعل ملكيه المعده محل الدعوي للمدعيه ثابته، وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يبيح له احتجاز هذه المعده مع ثبوت ملكيه المدعيه لها، واما بخصوص ما يدعيه من وجود عقد نقل فان له الحق باقامه دعوي مستقله يطالب فيها باجره نقل هذه المعده لا ان يحجزها لديه ويمنع المدعيه من الاستفاده من حقها بالمعده، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه بتسليم المعده محل الدعوي للمدعيه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ علي محمد الحداد هويه وطنيه رقم: (…) صاحب مؤسسه مسانده الخليج للنقليات سجل تجاري رقم: (…)، بان يسلم المعده المملوكه للمدعيه/ شركه المحدود للانشاءات المعماريه السريعه سجل تجاري رقم: (…) ونوعها كتربلر وتحمل اللوحه رقم ( ا د د 5149 ) ورقم هيكلها (CAT0D11TCAMA00521) عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1643 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه المحدود للانشاءات المعماريه السريعه سجل تجاري (...) ضد/ علي محمد الحداد هويه وطنيه (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وحاصلها ان المدعي عليه ممارس لمهنه النقل وقد قام المدعي عليه دون موافقه موكلتي الشركه وذلك بالاتفاق مع احد موظفي موكلتي بتاريخ 2020/ 01/ 22 لنقل معده تابعه لموكلتي من نوع بلدوزر كتريلر موديل 2014م من مدينه الدمام الي مدينه مكه المكرمه وعند وصول المعده لمقر مشروع موكلتي بمكه المكرمه رفض المدعي عليه اخلاء سبيل المعده وذلك لرغبت المدعي عليه بان تدفع موكلتي رسوم نقل المعده علي رغم عدم اتفاقها معه علي نقل المعده ونتيجه لذلك قام المدعي عليه بحجز المعده بحجه اجبار موكلتي علي دفع رسوم النقل بمبلغ وقدره (24.000) اربعه وعشرون الف ريال. وبما ان ما اقدم عليه المدعي عليه من حجز معده موكلتي بغير وجه حق ودون مستند نظامي هو استيلاء علي مال الغير، بالاضافه الي ما نتج عن الحجز الجبري من تعطيل اعمال موكلتي وزال الانتفاع به وختمت مذكرتها بطلبها الزام المدعي عليه بتسليم معده موكلتي واخلاء سبيلها مع احتفاظ موكلتي بحقها في مطالبه المدعي عليه عن الفتره التي احتجز فيها معده موكلتي بدعوي مستقله، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع المنتهي الي "الزام المدعي عليه/ علي محمد الحداد هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه مسانده الخليج للنقليات سجل تجاري رقم: (...)، بان يسلم المعده المملوكه للمدعيه/ شركه المحدود للانشاءات المعماريه السريعه سجل تجاري رقم: (...) ونوعها كتربلر وتحمل اللوحه رقم ( ا د د 5149 ) ورقم هيكلها (CAT0D11TCAMA00521)"، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي عليه فنعي عليه بمذكره اعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ 24/12/1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (81) من النظام واوردته اللايحه في الماده (212/ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني