gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IFR-2021-349) القرار رقم | (Z-2020-20672) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - المدعي عليها لم تقدم بالرد الموضوعي علي العدي وакفت بالدفع الشكي - اضاء اجراء المدعي عليها بسبب امتناعها عن ايداع المستندات المطلوبه فضلا عن الاجابه علي الدعوي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ١٥٠ م - اجات الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله الفوات المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعي عليها لم تقدم بالرد الموضوعي علي الدعوي واكتفت بالدفع الشكي - مؤدي ذلك: الغاء اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (١٣) من قواعد عمل اللجان الضريبيه المستند: (٢٦٠٠) - الماده (١٣) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (١٤٤١/٤/٢١ وتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس الموافق ١٠/٤/١٠ م عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠/١٥، و-tdيلاته، والشكله بموجب الاشر المكسي رقم (١٥٥٧) وتاريخ ١٠/١٢، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠/٧/١٥ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه/ شركه ... (سجل تجاري ...) تقدمت بواسطه مديرها/ .... (هويه وطنيه رقم ...) بموجب عقد التاسيس، باعتراضها علي الربط الزكوي لعام ١٧٠ م، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، تعي بانها تملك (٤٠) من شركه ....، وقام الفاحص بعدم جسم خساير الاستثمارات لشركه المستثمر بها وهي شركه سعوديه مملوكه لغرض القنيه وقامت بالزكاه عن الاموال التي بحوزتها، وتدعي انها واجهت مصاعب وحققت خساير لعده سنوات متتاليه بسبب انخفاض نشاط المقالالات، وتدعي بان الفاحص قام الغاء الخساير ولم يقم بزياده الاستثمارات بنفس القيمه، باعتبار ان الفاحص اخذ جزء من القيد ولم يعكسه بالكامل مما ادي لوجود فورقات كزييه، وتطالب بعدم قبول الخساير المثبته بالقوايم الماليه المدفقه للشركه المستثمر بها، او ان يتم عكس القيد الظاهر بالكامل بحيث يتم عدم قبول الخساير وزياده الاستثمارات بنفس القيمه وحسم الاستثمارات من الوعاء الزكي. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: دفعت فيها بعدم قبول الدعوي من (٢٢) الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه، واستندت في اجراها الي الماده (٢٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري (٢٠٨١) وتاريخ ١٨٥٠٦١، واتريخ ١٨٥٠٦١ (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ومن ثم قدمت المدعيه مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليها، جاء فيها ان دفع المدعي عليها بانتهاء المده النظاميه غير صحيح، حيث ان المدعي عليها قامت باحتساب يوم استلام الاعتراض من ضمن المده النظاميه وهو ما لا يتفق مع نص الماده (٢١) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ذكرت بان اخر يوم في المده النظاميه بصادف يوم عطله رسميه وعليه تم تسليم الاعتراض قبل انتها الاجل النظامي بيومين. وفي يوم الخميس الموافق ١٢١/٤/١٠ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله الصادره من الميوق ... (ترخيص رقم ...) برقم (٢٤١/٠٩/٠٣) وضروها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته متملا للمدعي عليها / الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي مoulتته، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) قرارات الجنابضيه لسنه 2021 من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكي لعام ٢٠١٧ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ في مظافات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه ي تامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٧ م، وحيث ان المدعي عليها لم تقدم بالرد الموضوعي علي الدعوي واكتفت بالدفع الشكي وتم مخاطبتها بتاريخ ١٢ يناير ٢٠٢١م عبر النظام لتقدم يدها، وحيث نصت الماده (١٣) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ (تبلغ الامانه العامه المدعي عليه بصحيفه الدعوي، ويجب عليه ايداع الرد خلال مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه، وللداره بناء علي طلب مسب من المدعي عليه يابداه هذه المده بما لا يزيد علي مده (ثلاثين) يوما اخري، واذا لم يقم المدعي عليه ايداع الرد خلال المده المقرره، تقوم الامانه العامه بدراسه الدعوي والاتها الي الدايره المختصه «وحيث ان المستقر عليه في القضاء الاداري انه في حال عدم الاجابه وتقدم المستندات والاوراق المتعلقه بموضوع الدعوي من جهه الاداره يعد قرينه لصالح المديعه، لانه ان كان الاصل ان عبء الاثبات يقع علي عاتق المديعه استنا الي القاعده الشريعه «البييه علي المدعي» الا ان الاخذ بهذا الاصل علي اطلاقه في مجال المنازعات الاداريه لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر الي ان المدعي عليه بشخصيتها المعنيه وطبيعه النظام الاداري الذي يقوم علي مبدا التنظيم اللاذي الصبق لاجراءات وخطوات العمل الاداري وتوزيع الانخصاب بين العاملين في انجاز مهامه بصوره محدده، وضروره تنظيم حفظ الوثايق والمستندات ذات الاثر الحاسم في المنازعات للرجوع اليها سواء لضمان حقوق المتعاملين مع جهه الاداره او لتحديد المسؤوليه كما انه يعجب علي كثير من المكلفين تقدم ما يثبت دعواهم خصوصا الافراد او صغار المكلفين، حيث ان جهه الاداره تلتزم بتقدم ساير الاوراق والمستندات متعلقه بموضوع النزاع والمنتجه في اي incumbentا او نفييا متي طلب منها وحينيذ فانه من غير الجايز شرعا ولا نظاما تحيطل الفصل في الدعاوي سبب امتناع المدعي عليها عن ايداع المستندات المطلوبه ضفلا عن الاجابه علي الدعوي، Amar الذي يتعين معه لدي الدايره اضاء اجراءsdدعي عليها. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماء ما يلي: اغاء اجراء المعدي عليه/ الهييه العامه للازكه والدخل، في مواجهه المعديه / شركه ... (رقم مميز ...) في شان الربط الزكوي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق ال نظام خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.