ncar · regulation · processed · 60 chunks
الاداره العامه للنقل البحري تاريخه: ۰۹/۱۱/۵۸ قرار وزاری رقم ۵۵ ان وزیر المواصل بناه علي الملحياتenneوله له نظاما وبعد الالطلع علي نظام الموانيه والمراكني والمتاثر البحرييه المادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (٧١/٦٤) وتاريخ ١٣٩٤ وعلي قرا مرجلي الوزرا رقم ٢٩٤ و تاريخ ١٩٩٤ وعلي الموره المعلاه لهذه الوزاره من خطاب صاحب الممو الملكي ثناب وزير الداخليه الموجه امله لساده مدير عام ملاح الحدود برقم ٩٢٥ و ٢١٥ ت ١٥٩ و ٢١٥ و ٢١٥ و ٢١٥ و ٢١٥ و ٢١٥ و ٢١٥ و ٢١ بالموافقه علي مشروع لانحه تنظيم وساط الميد والمنزه والنزهه والنزهه علي التوصيات التي اتخذتها اللجنه المشكله من الجبات الهمنيه لمياءه مشروع هذه المالحه. وعلي قرانرا رقم ١١ وتاريخ ١٣٥٦٦ وعلي قرانرا رقم ٢٦ وتاريخ ٢٦ واتريخ ١٣ وعلي محضر اللجنه الاخير لدراسه امور السلام والامن لتلك الوسط وببناء علي ماعرضه علينا معادقه وكيل الوزاره لشيون النقل ولمنقضيات المملحه العامه : يشرر مابيل اول : اعتماد العمل بلاحه السلامه المحاجه لمواصله الصعد والمنزعه بالمعينه المرقبه بهذا القرار من تاريخ بحريده ام القري حاليا : يلثي ماجاء بقرارنا لم ١ و تاريخ ١٤٠٦/١٢/١٢ وقرا نا رقم ٢٦ و تاريخ منيا : اكتم هذا مع احكام الالخته المذكوره ويلني كل مايتمارف مع . احكام هذا القراز قالنا : علي وكيل الوزاره لشيون النقل ابلاغ هذا القراز الي الجهاات الصنيه واثقاد مايلزم لتنفيذ مقتناه. وزير المواصلات حسين بن ابراهيم المنصوري ٢٠٢٠ لتحه العلمه وملاحيه الملاحه لومات المحد والزمه والفروي <table><tr><td>المواد</td><td>مايحتويه البساب</td><td>البساب</td></tr><tr><td>1</td><td>تعاریف ومصلحات</td><td>الباب الاول</td></tr><tr><td>2</td><td>المله البحيره لومات المحد والزمه والفرويالفصل الاول: ملكيه وتيد الوامطه البحرييهالفصل الثاني: رخمه عمل الوامطه البحرييهالفصل الثالث: متطلبات وسايط الزهمه المؤجرهالفصل الرابع: شروط وماهده السلامه</td><td>الباب الثاني</td></tr><tr><td>15-11</td><td>تعليمات عامه</td><td>الباب الثالث</td></tr><tr><td>14-17</td><td>المخالفات والجزاءات</td><td>الباب الرابع</td></tr></table> b-20 -1- البيان الاول تماریف ومطلحات : (1) ماده في تطبيق هذه اللاتحه يقدم بالتطريق التاليه اليماني الممني ترين كل منها: : الهملكه العربيه السعوديه : ال ميه الداخليه واللهه الاقليميه والمنطقه الاتماديه الخالمه للمملكه. : الاداره المعني بوزاره المواملات : هي الواطمه البحرييه العايمه التي تمتخدم بفرض ميد الاممالي وخلفها من الاجياء البحرييه المصر بميدها بشرط الا تزيد حولتها الكليه عن ثالثين طنا ولا يزيد طولها عن ٥٠ (٥٥) تقدم وعازاد عن ذلك يخضع لنظام تحيل الصن. (التره) : "هي تلك الواطمه التي تستخدم لفرض التفرض (١٢) ولايزيد طولها عن ١١ متر (٢٦) قدم ويقل ركابها عن (١٤) راکب والاتحني مرعتها ١٥ عقده/ي وماراد عن ذلك تخف لاحكام من الركاب. : هو الشخم المطول عن تنغيل الواسطه وقيادتها وملامتها ويحمل رخمه تياده واسطه. رخمه عمل الوامطه البحريه : هن وشرقته تمتر من مكتب تجيل الملفن بالاداره البحريه بوزاره المواطات لوساطت الصيد او النزهه او الفيوي تعيد ان الوامطه ممالجه للابحار بالخروط المبيينه بلكه الوثينه وهي لازمه لابخار تلك الوامطه. من تشي وثيقه تمدي من مكتب تسجيل المنخن بالاداره البحرييه بوزاره ال Moوات لابيت ملكيه الوامطه. : مالك الوامطه البحرييه : اطلاح ملاي لقيام المربه وتعايد ميل ملاي محي واحد : وحده لقيام الاطوال وتصاوي ٢٠٢٠ م : وحده لقباسي وزن وتصاوي ٢٥٤٠ كجم المالك عقده ميل ملاي قيم RUL -2 اللياب المثاني السلامه البحرييه لوسايط الميد والمنزه والطوي الفصل الاول : ملكيه وقد الواطه البحرييه: (٢) ماده (١) لايجوز لغير المعوديين امتلاك و امله الميد ويجوز لم العمل عليها تحت كفاله احد المعوديين مواه كان فردا او شركه او مؤصه او جهه حكوميه ويلزم ان يقدم ماله الوامطه موايقه الجنه المعنيه بوزاره الزراعه علي امتلاكه لواسطه الميد قبل امدار منذ التملك. ب) يجوز لنفر المعوديين امتلاك وماتله المنزمه بشرط ان تكون اقامتهم بالهملكه اقامه نظاميه. (٢) ماده تقوم مكات وفروع الاداره العامه للنقل البحري بوزاره المواصلات (الاداره البحرييه). بقي د ههه الوساط في مجلات خامه ويعطي لكل منها رقما مسلط طبقنا لاولويه القيد. (٤) ماده (٢) تمدر الاداره منذ تملك للواصله موضها به رقم قيد الوامطه ويلتزم الممالك بكتابيه مع امم الوامطه وميناء تجيلها بخط واضح باللشتين العربيه واللاتينيه علي جانب المنعض الامامي للواصله مع مراعاه ان يكون لون الكتابه مخالف للون المواط. (٤) لايجوز تكرار ام الوامطه في الميناء الواحد. (٤) يكام طول الوامطه بطول الهسانه بين متده مبدنها الي مؤخره متامه علي خط منعث الوامطه والموادله ادناه توضع عدد الركاب: (٢) : طول الوامطه (٢) = اقصي عمري لها (٢) عدد الركاب : (٥) ماده لايمدرصد التملك الا بعد تقديم الماله ما يجب شرايه للوامطه ومايف بعد ماد الرمو الجمركيه ان كانت خاشمه لملك الرمو ومكذا بعد المعاييه الفنييه لتحديد مواسنها. -2 العمل الثاني : رخمه عمل الوامطه البحريه : (1) ماده (1) رخمه عمل الوامطه البحريه المطريه المفعول شرط ضروري لابحار الوامطه مريانها منه هجريه وحده تبدا من تاريخ امدارها. (ب) يجب ان تثمن رخمه عمل الوامطه البحريه المطره من الاداره علي امم الوامطه ورقم تيدها ونوعها وابعادها ومنطقه عليها وميناء تيدها وامم مالكها وعنوانه وعدد الاخناحي المموح بحلهم وحولتها. (ج) يجب ان يقدم المالك طلب تجديد رخمه العمل او ترخيم الملاعه بواسطه قبل انتها مربانها ويتم التجديد بعد امتناه المطوبه لتجديدها وعلي مالك الوساط المذكوره في حاله عدم الرغبه في تجديدها القيام بتميهها للاداره البحريه بوزاره المواملات فورا. (٧) ماده لا تمد رخمه الوامطه البحرييه الا بعد تقدمي مالك الوامطه ما يثبت ملكيته لها وكذا بعد الهمايته الفنيه من الاداره للتحقق من مالحبه الوامطه للاحبار. (٨) ماده عند نقد التارب لاحد مؤمواته التي علي امامها ثم امدار رخمه العمل للو امطه البحريه يجب علي المالك ان يبار باخطار الاداره في حينه ويوتق العمل بهذه الرخمه لحين اعاده ماشيه التارب والكتيرير اللازم بمانه. (٩) ماده عند نقد الوامطه او هلكها او التصرف فيها بقي شكل من الاشكال يجب علي المالك اخطار الاداره خلال عشره ايام من حدوث الواقعه. (10) ماده في حاله نقد او تلف رخمه عمل الوامطه يجب اخطار كل من الاداره البحريه المختمه وصل الحدود خلال عشره ايام علي ان ينخر عنها في جريده محله علي نقه المالك. -4 (11) ماده (1) لايجوز امدار او تجديد رخصه العمل البحريه الا بعد الكشف والتحق من وجود وكناعه عمل المعدات التاليه : (1) ممدات ملاه الارواج كما هو موضع بالماده (١٥). (١٧) ممدات مكافحه الحريق كما هو موضع بالماده (١٧). (٢) انوار الملاح والكشفات كما هو موضع بالمواد (٢١,٢٢,٢٣). (٤) بدن الوامطه. (٥) مايكنه وماتع الاختزاق الخلفي. (٦) التركييات الكهرباييه بالواسطه. (٧) منخه نزج البحاء. (٨) المضاره واجهزه الاندار الموتيه. (٩) كناه تهويه جيز خزانات الوقت. (١٠) كفاء موامير خطوط دواير الوامعه (وقد - زيت - مياه) (١٠). (١١) الوميله الاحتياطيه لتحقيق وötيب الوامعه. (١٤) المخطاف. (١٤) بومله مناظبيه وجهاز لاملكي. (١٤) جهار التوجيه (الدومان والدنه). (١٥) ممدات المطبخ. ان وجت. (١٦) كافه ممدات الوامطه. (١) يلزم تالدي الوامطه التاكد من توافر الممدات المذكره بالفتزه (١) اعلاه قبل . الابحار -0- النصل العلك : متطلبات ومثلث النزه المزجه : (١٥) ماده : الولا بعد المالك مجلا (لوج بوك) لكل وامطه نزهه مؤجره وترقم صفحات حب النيودج المعتد من قبل وزاره المواصلات. يجب ان يبدون عدد الركاب المسوح بحملهم علي الوامطه بخط واضح في جزه ظاهر منها. يغاف ٢٠ من عدد احزمه النخبه بمقاسات مختلف تناسب الاطفال علاوه علي ماورد ذكره في الباب العالاك. رابما: عدد تاجير الوامطه يلترز مالكها او من يغوطه بالتحقق من حالتها وكفاءها لايجار في كل مره. خامسا: لايسم لهذه الوامث بالاحار الا في الهياه المحبيه المهديه وفي حدود ثلاثه اممال من الممري. سابنا: يلترم كانه المبحرين علي الوامطه بارتداء احزمه النجابه المنامبه طول فرته ابخارها. سابعا: يبح ترخيم عمل الوامطه اذا شبت من الهمابثه في اي وقت ان ابخارها يشكل . خطوره علي الارواح -7 الفضل الربع : شروط ومعدات السلامه (12) ماده لايجوز لوصطه الفيد او النزهه او الفوم الابحار في الحالات الابيه : (١ اذا كانت الحموله بالواسطه تزيد عما هو مبيان برخمه عمل الواسطه البحريه. (ب) تمرب الوقود من الوامطه. (٢) تواجد كميات قود او زيت اذانيه غير مقرر حملها بالوامطه. (د) عدم كفاءه عمل الماكینه او مانع الاختراق المخلي. ( ه) وجود عطل في الدايره الكهرباييه او الانوار الملاحيه بالواسطه او في معدات التهويه. (2) اذا كان في احارها تهديد لسامه الارواح في البحار. (14) : ماده يجب ان تتوافر معدات ملمه الارواح التاليه كحد ادني بكل وامطه ميد او نزهمه او غوي: (1) متره نجاء او حزام طفو ذو متاي وثوه طفو مناميه وذلله بKDد عدد الاشام المسموح بحطهم علي الوامطه مع تدوين امم الوامطه علي كل متره. (٢) طوق نجاء واحد علي الاقل مع حمل للومانط التي يزيد فيها عدد الاشخاص (٢) الممرح بحطهم عن ثلانه اشخاص ويقل طولها عن ١١ متر (٢٦) قدم بالاشانه الي (٢) طوقيي نجاء علي الاقل للوماشد التي يزيد طولها عن ١١ متر (٢٦) قدم (٢) عن ٥٠ متر (٥٥) قدم بالاشناه الي ماسق ذكره في الفترتين المابقتين مع تدوين امم الاوامطه علي كل طوق. (10) : ماده يجب توافر مبدا الحريق التاليه كحد ادني بكل وامطه ميد او نزمه او غومي كمايلي: (1) يالمنمه للواماث التي يقل طولها عن ٧ متر (٦) قمز (1) طفايه حريق نقالي مع ٦ متر (٥١) جالون). (٤) طفايه ثاني اكيد الكربون نقالي زنه (٢) كيلو جرام (٤) ارطال. (٢) طفايه كيماويه چانه نقالي زنه ١ كيلو جرام (٢) رطل. - V (٤) يالنسيه للوساط التي لايقظ طولها عن ٧ (٦) قدم ولاييد عن ٤ استر (٤) يتم موا تدار بجوتو ارو يبدونه يلزم توافي ضف عدد الطفليات الصينه يالفرقه (١) او مابلي: (1) طفايه رغاوي نقالي معه ١ لتر (٥٤) جالون. (٢) طفايه ثاني اكسيد الكربون نقالي زنه ٧ كيلو جرام (١٥) رطل. (٢) طفايه كيماويه جافه زنه ٥٢ كيلو جرام (١٠) رطل. (٢) بالعربيه للوسيال التي يزيد طولها عن ١٥ متر (٤٠) قدم واتتجازون ٢٠ متر (٥٥) قدم موا، تدار بموتور او بدونه يلزم توافر ثلافه انصاف الطفايات (١) الصينه بالفرقه (١) او مجموع عدد الطفايات الصينه بالفرقترين (١) (١) (١) من هذه الماده. (١٦) ماده تعفي من احكام الماده (١٥) وسناظ الميد التي لا يتعي طولها ٧ متر (٢٦) قدم والتي تعمل في المها الساكته في حدود خصه اميال من المادل علي ان تحمل نقط طفابه حريق يدويه واحده. : (١٧) يلمن ان تتوافر بكل واصطه ميد او نزدهه او نوه المهدات التاليه: خطاف بخل او ملك لايل طوله عن (٨٠) متر (٨٠) قم (٢) وصله تغيل احتياطيه (موتور احتياطي او مجباف او شراع) مضخه نزح يدويه او ميكانيكه نقالي بالومناط التي يزيد طولها عن ٥ متر (15) قم. دلو بحبل قمير. (٥) خطه مصباح يدوي ضد الماء. صندوق اصفنات اوليه ومياء مالحه للشرب. (٨) صار. وعاء لخمل النخابات. (١٠) بومله. -A- : (VHF/FM MARINE BAND) جباز الملك : 18 (١) يكون تركيب جهاز الملکي الزاميا علي الوسطا التي يبلغ طولها ١١ متر (٢٦) قدم او اكثر وكذا وساط النزهه المؤخره التي يزيد طولها عن ٢٦ متر (١٣) قدم. (٢) يكون تركيب جهاز الملکي (VHF/FM) اختياري وبناء علي طلب من المالك علي وصاش المبد والنزهه التي يتراوح طولها مابين ٢٦ - ١١ متر (٢٦) قدم. (٢) يمنع تركيب جهاز الملکي (VHF/FM) علي الوصات التي يقل طولها عن ٢٦ متر (١٥) قدم الابعد اخذ موافقه الجهات الانيه بوزاره الداخليه. الانوار الملحيه : (19) ماده يجب ان توقع الانوار الملحيه علي ارتفاع مناسب بحيه لايججب اشاءها الاضاح المتواجدين علي الوامطه او الجزاء الوامطه ذاتها. (٥٠) ماده يجب ان يثواني في الوامطه المزوده بموتور او باللموتور والشراع مما يصل طولها (٢٦) قدم الافاء التاليه : (١) (1) نور امامي علوي ذو لويين اليمن منه باللون الاخضر والابير باللون الاحمر. (٢) نور ابيض في منعته الوامطه بمكان مرتفع. (٢) نور ابيض علوي بمؤخره الوامطه يمكن رؤيته من مسانه لاتقل عن ٢٧ كم (٢) مبل (ملاح) (1) : ماده تعفي من احكام الماده الحابقه وماشط المبد التي لايستدي طولها ٧ متر (٦٦) قم والتي تعمل في المياه الماكنه في حدود ٣٩ كم (٥) ميل ملاحي) علي ان تحمل نور ابيض يري علي صايعه ٢٧٢ كم (٢) ميل ملاحي. -9- (55) ماده يجب ان يتوافر في الوسط المزوده بالموتور والشراع معا والتي لايقل طولها عن (٢١) تم (٢٣) قدم واليتجاور ٢ متر (٥٥) قم الالاءه التاليه : (١) نور اخر بالجانب اليمن من مقدمته يمكن رؤيته من مصله لاتقل عن ٢٧٢ كم (٢١) يقوي اضاءه (٢١١) ابتداء من المقده في اتجاه المؤخره. (٤) نور احمر بالجانب اليمن من مقدمه الوامطه يمكن رؤيته من مسافه لاتقل عن (٢١) يكتوي اضاءه (٢١١) ابتداء من المقدمه في اتجاه المؤخره. (٤) نور ابيض في منعتم الوامطه مッチت اعلي المباري ولايقل ارثناعه عن ٥٤ متر ويمكن رؤيته من مسافه لاتقل عن ٢٥ (٢) اميال بقوي اضاءه (٢٥) ابتداء من المقيمه وحتي ١٥١٤ علي كل من الجانبين نحو المؤخره. (٥) نور ابيض علوي بالموخره يمكن رؤيته من مسافه لاتقل عن ٢٧ كم (٥) ميل وبقوي اضاءه ١٥٥ بحب يبين اللغوه ابتداها من المؤخره وحتي ٢٧ علي كل من جانب الوامطه. (٤) ماده (١) الوماثل التي تمل بالموتور ويقل طولها عن ٢٥ متر (٦٥) قدم يجب ان يتوافر بها كشاف يدوي ابيض يمكن للصفن العابره ان تراه من مسافه لاتل عن ٢٧٢ كم (٢) ميل وبوضع هذا الكشاف في المقصده ويستخدم عند امتثبال المخطاف. (٥) القوارب التي تحمل بالمجذاف او الطراع يجب ان يتوافر بها كشاف يدوي ابيض لاصاءته قبل اقترابه من اي واصطه منعما للتصام. (٤) ماده (1) عند تزود الواصله بالوقود يجب علي قايده مراعاه الاتي: (١) غلق جمع ابواب ومنافذ الواصله. (٤) اظاء المواقد بالواصله. (٢) ان يلامي فوهه خرطوم تفريغ الوقود فتحه خزان الوقود منعا للحيق. (٤) عدم التدخين علي الواصله وكذا عدم تفصيل اي ممدات الكترونيه. (٥) يجب ان يتم ملء خزانات الوقود النقال بعيدا عن الواصله. -10 ب) بمد تزود الوامطه بالوقود يجب علي قايدهما مراعاه التي : (1) شوبيه جمع، القطاعات بالقارث. (٢) التاكد من عدم وجود دخان في حيز المالكينات وتانكيات الوقود قبل بدء تغيل الماكينات. (٢) التاكد من عدم تصرب الوقود من خط دايترته بالواسته. (٢) التاكد من نظافه تاع الوامطه. (٤) في جميع الحالات اليجوز. امتداد مواقد او مخاليات او انوار تستخدم الكيروسين وقودا لها في اي مكان بالوامطه. يجب علي قايد الوامطه ان يتاكد من ارتداء الاضلال والاضخام المتواجدين بالوامطه احزمه النجاء الخامه بهم وان يكون جمع الاضخام المتواجدين بالوامطه علي علم بكيفيه امتخدامها. ( د) يجب علي قايد الوامطه ان يداوم المراقبه اشاء الابحار ويكون مشولا عن كافه الافرار التي تيبها الوامطه في البحر. ( ه) يجب عند ممارمه التزحلق علي الماء وجود شخصين علي الاقل في الوامطه لمراقبه الخمي الذي يمارس التزحلق والاثر لمراقبه مير الوامطه وليجرز التزحلق بمنطقه بها اخصي. ٢٠١٥ -11- الباب النقال تعليمات عامه (50) ماده لايجوز لوساط النزهه والفمو والتي تعمل في مياه المملكه مCADRه المياه الاقليميه ولايجوز لوساط المبد ان تتجابون نطاق العمل الم澎ح في الماده الاول لا من الطرق والمنافذ البحريه المرميه، علي ان تكون متونيه لكايه شروط السلامه التي تحددها وزاره المواصلات. (21) ماده لايجوز لوساط المبد او النزهه او النزهه حول اكثر من الممد المقرر حمله من الاشخاص علي الوامطه والثبات علي رخمه المعمر، كما يجب وضع تضوان حديديه علي مراكب التنجير بارتغاع (٥٥١) علي الاقل بحيث لاتسج للاطوال وغيرهم من المور خلاها. (٥٧) ماده لايجوز مذالفه تطبيقات مني التمام ولا يجوز وقوف الاشخاص بالقوارب الصغيره اشاء ابحارها. (٥٨) ماده لايجوز لوصاط العيد او البزعه تغريه الي نيت او مواد متثمله لاستثمال في قاع القارب او القاء الي نيت او نفايات في البحره. (٩) ماده يجب اذا امكن احاطه السطح المكتوف من الوامطه قرب حافته بsbابج في جميع الاماكن المخصصه للركاب من اجازه استعمال ملقابغ في الاماكن الضيقه والتي يمكن تركيب مساح بها علي الال يقل ارتفاع الصياح من متر واحد كما يجب ان تكون الصافه الرامبه بين الصياح والذي يلبه متاويه والاتزيد عن ٢٠ سم باستثناء الصافه العلميه نجبح الا تزيد عن ٢٣ م علي ان تزود الفقراغات بين الصياح بثباك والقيامنصابه لحمايه الافعال من المورو خلالها. -15- : (٢٠) ماده تعامل الميوميكات العاشمه معامله وملاث النزمه من حيث شروط امدار منذ الملكيه ورخعه العمل لها ورخعه القياده وترخيم نزول البحير مع التزام مالكها بما يلي: (1) يكتب امم كل وحده من هذا النوع ورقمها علي مطها بخط وانج ويلون معين عن لونها. (٢) يلتمن، قايد تلك الواطه طوال فتره. ابخارها بارتدايه متره نجاء وخذه منامبه للوقابه عند انتقلها او تزحلقه من عليها. (٢) يحدد مكان استخدام تلك الوامث بحيته يكون بعيدا عن مناطق السباحه والمعبرات المحاحيه. (٤) يخطر الابحار بهذه الوامث بعد الفروب او في الجو الاردي، (٤) المستخدم لهذه الدراسات يجب ان يجيد السباح. (٢١) ماده علي مálle الوامثه ان يتحل مشوابه العمال العاملين علي وامثله ويكون مصوا عنهم امام الجهات الحكوميه. (٢٤) ماده الquarاب التي تتمع الاكشر من شخص ورحله المهد تشقرق اكثر من (٢٤) ماعه فيلزم وجود مرافق. ٢٠٦١ -13- الباب الرابع المخالفات والجزاءات (٢٢) ماده كل مخالفه لاحكام الماده (٢٩) يعاقب من قبل وزاره المواصلات بالحي لمده لاتتجاوز عشره ايام وبفرامه ماله لاتجازو الفريال (١٠٠٠) ريال او مايمانها او باحدي هاتين الفقوبتين. : (٢٤) ماده كل مخالفه لاحكام المواد (١٥٠١) يعاقب عليها من قبل وزاره المواصلات بفرامه ماليه لاتجازو (٥٠٠) خمسايه ريال او مايمانها. : (٢٥) ماده كل مخالفه لاحكام المواد (١٠٠١) يعاقب عليها بفرامه ماليه لاتجازو (١٠٠١) الف ريال او مايمانها. : (٢٦) ماده كل مخالفه لاحكام المواد (لخي) يعاقب من قبل وزاره المواصلات علي النحو التالي (١) وما ثم الزمه المخصص للاستعمال الشخص تكون الفرامه بواقع (١٠٠١) ريال عن كل شهر تاخير وبحيث لاتجازو (٥٠٠) خمصات ريال. (٢) وماشد النزمه المخصصه لافراق التاجير علي الفير تكون الفرامه بواقع مايه ريال عن كل شهر بحيث لاتجازو الف ريال. (٣) وماشد الميد تكون الفرامه بواقع (٥٠) خمصون ريال عن كل شهر تاخير بحيث لاتجازو (٣٠٠) خلال مايه ريال. (٢٧) ماده تثاعف المقويات الصينيه بهذه اللحجه في حاله الموده الي ارتكاب المخلافه. -16- : (٢٨) ماده يتم ضبط المخالفات الوارده في هذه اللاتحه وفق الاجراءات والملاحيات المنمو عليها في اللاتحه التنفيذيه لنظام وزاره المواصلات. : (٢٩) ماده الاثميل الجزاءات النموي عليهها في هذه اللاتحه بمحاكبه المخالفتين عن الانسال الاخري المعاقب عليهها بمقبض الانظمه المربعيه في المملكه. : (٤٠) ماده اذا اقتضي الامر تعديل او تغيير اي نقره من فقرات باب اللعبه البحريه او الجزاءات المترتبه علي مخالفتها يتم بمواقعه وزير المواصلات. : (٤١) ماده تلقي هذه اللاتحه جميع ما يتطابق معها من احكام اينما يريث في قرارات او تطبيعات مابق مدورها من قبل وزاره المواصلات. ٢٠٢٦