moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439068835 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها وفي اثناء مرافعه وكيله: انه تعاقد مع المدعي عليها بعقد شراكه، علي ان يكون راس المال المقدم من المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، وقد دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، كما جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٨٠٧٠٤) ثمانون الفا وسبع ميه واربعه ريال سعودي، وانتهي لطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٢٠٠٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم اداء المدعي لعمله) ٢-ارباح الشراكه القايمه وقدرها (٨٠.٧٠٤) ثمانون الفا وسبع ميه واربعه ريال سعودي عن الفتره من التاريخ ١٤٢٣/٠١/١ه وحتي ١٤٢٤/٠٢/٢٦ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٢٤/٠٢/٢٦ه وذلك بسبب (تقارير).٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢.٠٠٠) اثنا عشر الفا ريال سعودي. فيما تلخصت اجابه المدعي عليه بمذكرته المرفقه عبر النظام باقراره باستلام المبالغ من المدعي وانه لا ينكرها، الا انه تعرض لخساره واحتيال من قبل الغير وطلب امهاله سنتين للسداد، وباطلاع الدايره علي المذكره تبين انها من المستندات التي تعضد ذلك. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قدم مذكره عبر النظام ملخصها: اولا: ان ما ذكره المدعي عليه ما هو الا كلام مرسل ولا علاقه لوكلي به. ثانيا: اقر المدعي عليه بالمبلغ ولم ينكره في الفقره الثانيه من البند والمقر مؤاخذ باقراره. ثالثا: يرفض موكلي امهال المدعي عليه سنتين للسداد حيث انه امهله ما يقارب العشرون عاما ولم يرد المدعي عليه اموال موكلي حتي تاريخه. ثم حصر وكيل المدعي طلبه بالزام المدعي عليه باعاده راس المال (120.000) ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وذكر بان موكله لم يستلم شيء من راس المال او الارباح .وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع القضيه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه: الاسباب: ولما كان المدعي يهدف من دعواه يعد حصرها الي الزام المدعي عليه باعاده راس مال الشراكه والزامه باتعاب المحاماه، وفق تفصيل الدعوي؛ وحيث توصف الدعوي بان المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعي عليها، مما ينطبق عليه وصف شركه المضاربه، بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (3) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 8 /1441ه. ولما كان المدعي قد اسس دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وانتهاء مدته ومطالبته باسترداد كامل راس المال نظير تفريط المدعي عليها به حسب دعواه وهو مذيل بتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولما كان المدعي عليه اقر باستلامه راس المال ودفع بحصول الخساره وفق ما ساقته الوقايع، ولم يقدم للمحكمه اثباتا عليها، كما انه لم يقدم اي ما يمكن اعتباره قرينه علي مباشرته للعمل في اي وجه من وجوه الشراكه وفق المتبع، عليه فان قناعه الدايره تتجسد علي ان صنيع المدعي عليه كاشف في حقيقته عن سوء نيته او تفريطه، وحيث ان المضارب يضمن عند التفريط كما قرر ذلك الفقهاء، وهو ما تنتهي معه الدايره الي تضمنيه راس مال المدعي. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه، وبما ان المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان الدايره تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه لما الجاه اليه المدعي عليه للتقاضي وتحمليه تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه وحال ما ذكر ما تقرر قضا من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان الدايره وهي في معرض تقدير اتعاب المدعي تعد الخبير الاول في تحديد قدرها؛ نظرا لكون الترافع يجري امامها، لذا ولجميع ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا/اولا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره مايه وعشرون الف ريال، ثانيا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره ثلاثه الاف ريال اتعاب محاماه لما هو موضح بالاسباب.