tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3360 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1439-07-23 document_type=ruling entity=document_number:14158938-0b99-403e-a1c4-d6d45c6ae613 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٦٠ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعيه قامت باعمال تركيب جبس بورد للمدعي عليها في الدور الرابع من البرج (...) بمشروع (...) بحي (...)، وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره: (٧٣٤.٤٤٧) ريال يطلبها، ويطلب اتعاب المحاماه بمبلغ: (٨٠.٠٠٠) ريال؛ وقدم نسخه من العقد علي مطبوعات المدعي عليها المذيله بتوقيع دون ختم، كما قدم امر عمل (تغيير عمل) لمؤسسه (...) وتبين للدايره انها تعود للمدعي بالسجل التجاري رقم: (...) الا ان امر العمل دون ختم او توقيع للمدعي عليها، ومذيل بختم المدعيه كما ان كامل البينات المقدم دون ختم المدعي عليها. بعرض الدعوي علي المدعي عليها اقرت بالعقد ضمن مذكرتها في ٢٣ / ٧ / ١٤٣٩ه، وانكرت قيمه العقد الكليه وقررت ان قيمه العقد ٥٤١.٧٦٠ وانه تم تسليم المدعي مبلغا وقدره: ٥١٢.٥٢٣ ريال، وان المتبقي للمدعي مبلغا وقدره: ٢٩.٢٣٧ ريال عن قيمه ضمان الاعمال المنفذه بما نسبه ٥% من كل مستخلص، ويستحق المدعي المبلغ بعد مرور سنه من تاريخ تسليم الاعمال وان المدعي سلم اخر الاعمال في شهر يوليو من عام ٢٠١٧م؛ وفقا للبند: (ن/ ٠١- ١) من الشروط العامه. فيما قرر المدعي بمذكرته المؤرخه في ٨ / ٨/ ١٤٣٩ه؛ انكر ما ذكره المدعي من قيمه العقد الاجماليه، واصر علي دعواه وطلب ندب خبره، كما قدم ما يثبت استحقاقه بمستندات سبق تقديمها دون ختم المدعي عليها. فيما دفعت المدعي عليها في ٢٨ / ٨ / ١٤٣٩ه بتاخر المدعي عن الانجاز وانكرت استحقاق المدعي اي مبالغ عملا بما تم الاقرار به، وطلبته البينه وقررت ان امر العمل رقم: (١) تم تغييره. قرر المدعي في ١٠ / ١١/ ١٤٣٩ه ان امر العمل الوحيد والموقع منهما هو رقم: (١) في ٢٤/٩/٢٠١٦م وماعدا هذا الامر فانه ينكره المدعي وانه لا توقيع عليه، ولا يقر به، كما انكر وجود اي تاخر، واكد مجددا علي اهميه ندب خبره هندسيه، واتفق الطرفان علي ندب مكتب (...) خبيرا هندسيا بجلسه ٢٥ / ٣ / ١٤٤٠ه، وقد شطبت الدعوي وتقدم المدعي بعذره في ١٧ / ٣ /١٤٤١ه، في جلسه ٢٣ / ٦ /١٤٤١ه قرر المدعي انه دفع مبلغا وقدره: (٧٥٠٠٠ريال) خمسه وسبعون الف ريال للخبير المنتدب في الدعوي، وتم فتح الترافع الكتابي في ٢٩ / ١ / ١٤٤٢ه وقرر المدعي انه تم مناقشه الخبير ومعانيه الموقع ولم يرد تقريره حتي تاريخه. وقد تقدم الخبير بتقريره وجري ارفاقه بملف الدعوي في ٢٩ / ٣ /١٤٤٢ه. وبجلسه هذا اليوم المنعقده مرييا تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليها بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ثبت للدايره قيام علاقه تعاقديه بين الطرفين، وفقا لاقرار المدعي عليها بجلسه ٢٣ / ٧ /١٤٣٩ه، ولكون غالب تفاصيل النزاع بين الطرفين وارد علي مسايل فنيه وهندسيه، ولاصرار المدعي ندب الخبره لاكثر من جلسه، فقد رات الدايره بجلسه ٢٥ /٣/ ١٤٤٠ه؛ ندب وتكليف مكتب (...) خبيرا في الدعوي للوقوف علي النزاع، وبيان مستحقات كل طرف، وفق الثابت مستنديا والمنفذ فعليا، وحيث ان قرار الدايره ندب الخبره، جاء اعمالا لقوله تعالي: (فاسال به خبيرا)، وقوله: (ولا ينيك مثل خبير)، ولما هو مقرر في النظام القضايي من ان لقاضي الموضوع ان يستعين بالخبراء في المسايل التي يستلزم الفصل فيها استيعابا للنقاط الفنيه التي تشملها معارفه، والوقايع الماديه التي قد يشق عليه الوصول اليها، دون المسايل الشرعيه والنظاميه التي يفترض العلم بها، ولما هو مقرر من ان تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات التي تخضع لقاضي الموضوع دون معقب عليه، فان الدايره تستانس براي الخبير، وتراه موافقا لميزان العداله، وتنتهي الدايره الي الاخذ به والاطمينان اليه، متوخيه بذلك تحقيق الانصاف والحق في الدعوي الماثله، مراعيه حال المدعي والمدعي عليه، حيث ذهب الخبير الهندسي في تقريره المقدم بجلسه ٢ / ٣ /١٤٤٢ه والذي توصل فيه الي النتيجه التي سيرد ذكرها مما اطمانت اليه الدايره، لتكوين القناعه بعداله ما ال اليه الخبير في نتيجته من بيان الاعمال المنفذه فعليا، وقيمتها، واليه حسابها وفق العقد والعرف، وما استلمه المدعي من مستحقات، وحيث انتهي في تقريره الي استحقاق المدعي مبلغا وقدره: (٥٠.١٧٥)ريال وقرر ان المدعي اخطا في اليه احتساب القياسات، وانه يطالب بمبالغ ناتجه عن قياسه الاعمال المنفذه بشكل خاطي، وبذلك فتكون الدعوي الي هذا الحد قد استوفت حقها ومستحقها من النظر، وتري الدايره ان فيما تم تقديمه من طرفي الدعوي والخبير الكفايه لتكوين القناعه بما يرد في منطوقه. كما ان ندب الخبره كانت من ضمن طلبات المدعي، وباصراره، ولكونها من جمله بيناته كما النتيجه لم تكن علي نحو ما طالب به المدعي، ولذا فلا تري الدايره وجاهه تعويضه عما قام بسداده للخبير، وعن كافه طلبات المدعي بالتعويض فانه لم يقدم عنها اسانيد الاضرار، ولم يقدم ما يثبت تحققها، كما ان المسؤوليه العقديه والالزام بالتعويض يتطلب توافر عناصر المسؤوليه العقديه الثلاثه – الخطا والضرر والعلاقه السببيه – فلا محل للمسؤوليه اذا اختل ركنا منها، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي وفق ما ورد بمنطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره: (٥٠.١٧٥) خمسون الفا وميه وخمسه وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٦١٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (٧٣٤.٤٤٧) ريال يطلبها، ويطلب اتعاب المحاماه بمبلغ (٨٠.٠٠٠) ريال.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراضات شكلا ورفضها موضوعا وتاييد الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٩ / ٠٤ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٣٣٦٠ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (٥٠.١٧٥) خمسون الفا وميه وخمسه وسبعون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.