moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1224 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) القاضي يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها حضرت فيها وكيله المدعيه/(...) والمدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي، فقررت: بان موكلتها وردت للمدعي عليه بضاعه عباره عن: (اجهزه امنيه)، بقيمه اجماليه قدرها: (204،907) ميتان واربعه الاف وتسع ميه وسبعه ريالات، لم يسدد منها اي مبلغ، وتطلب الزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني، وذكر بان المدعيه سبق ان تقدمت بدعوي لدي الدايره التجاريه الثانيه في المدينه برقم: (69) لعام: (1439ه)، وصدر بها حكم بعدم الاختصاص المكاني بتاريخ 30 جمادي الاولي 1439ه، فسالته الدايره عما يثبت عنوانه، فقدم عنوانه الوطني، وبالاطلاع عليه تبين بان عنوانه في مدينه حايل وفقا للعنوان الوطني، فيما قررت وكيله المدعيه بان السجل التجاري لمؤسسه المدعي عليه بالمدينه المنوره، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي: (الاسباب) لما كان من المقرر فقها ونظاما ان بحث الاختصاص سابق بحكم اللزوم علي الخوض في موضوع النزاع باعتباره من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره التحقق منها من حيث ولايتها بنظر ذلك النزاع واختصاصها نوعيا ومكانيا. وحيث ان الاصل ان الدعوي تقام علي المدعي عليه في المحكمه التي تقع اقامه المدعي عليه في حدود اختصاصها حسبما هو مقرر في اصول التقاضي، ومن ذلك ما نصت عليه الماده (17/1) من نظام المحاكم التجاريه من ان: (... يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي...)، وحيث ان الدعوي الماثله وان كانت مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، الا ان الاختصاص بنظرها مكانيا لا ينعقد لهذه المحكمه ؛ لكون المدعيه تقيم دعواها ضد/(...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره، وهو مقيم بمدينه حايل، وفقا للعنوان الوطني المرفق في الدعوي، وبناء علي ذلك فان الاختصاص المكاني بنظر الدعوي ينحسر عن هذه المحكمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضي ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مكانيا بنظر الدعوي المقامه من/شركه (...) للتجاره ضد/(...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره. رييس الدايره يحيي بن محمد بن ناصر السحيباني