tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 2321 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-02-12 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3cc716ec-4cd2-423e-af75-859e43fc265a entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 2321 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...)هويه وطنيه (..)
(...) رييسا
(...) عضوا
(...)عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب بصحيفه دعوي يطلب فيها افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لموكله؛ وبقيد القضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظرها جلسه 13/5/1441ه حضر فيها مقدم الطلب, وحصر طلبه في افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي, وقدم مجموعه من المستندات واكتفي بما قدم, وفي جلسه هذا اليوم حضر مقدم الطلب اصاله, واطلعت الدايره علي الاوراق المقدمه, ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه.
(الاسباب) 
وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب افتتاح اعاده التنظيم المالي المقدم من طالب افتتاح الاجراء، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعين من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: (دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين في اي من الحالات الاتيه: ا اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. ب اذا كان متعثرا. ج اذا كان مفلسا), وبما ان الدايره وهي تبسط نظرها علي ما تم تقديمه, وباطلاعها علي ملف القضيه تبين لها خلوه من مجموعه من المستندات المنصوص عليها في لايحه المعلومات والوثايق, وحيث نصت الفقره الاولي من الماده السابعه والاربعين من نظام الافلاس علي ان: (يفتتح اجراء اعاده التنظيم المالي بناء علي حكم المحكمه بموجب الماده (الحاديه والاربعين) من النظام، او بموجب الفقره (2) من هذه الماده), وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده نفسها علي ان: (تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي: ا افتتاح الاجراء وذلك اذا: 1 ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله. 2 كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره. 3 قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والاربعين) من النظام), وبناء علي ما سبق وحيث قصر المدعي في تقديم مجموعه من المستندات اللازمه لافتتاح الاجراء فلم يذكر منشا الديون, كما لم يقدم اقرارا منه بعدم خضوعه لاجراء اعاده التنظيم المالي او اجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهرا السابقه لهذا الطلب, كما لم يرفق توقعات التدفقات النقديه المستقبليه لمده اثني عشر شهرا علي الاقل من تاريخ تقديم الطلب, ولم يقدم قايمه باصوله وتقدير القيمه الاجماليه لها, ولا بيانا بالعاملين لديه واجمالي اجر كل منهم شهريا؛ وبالتالي يتبين اختلال شرط من شروط افتتاح الاجراء, وعليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي, بناء علي عدم استيفاء مقدم الطلب للمتطلبات النظاميه وفق نظام الافلاس ولوايحه، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس، 
(منطوق الحكم) 
برفض افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي المقدم من/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب, وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.