tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4630256048 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-10-06 date_hijri=1445-05-14 document_type=ruling entity=document_number:54a86184-c05b-4c9d-be09-86069ba9df81 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه العامه بحايل بصحيفه دعوي ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من قبل المدعي ضد المدعي عليه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ثمانمايه الف (٨٠٠٠٠٠)ريال، بالاضافه الي نقل خدمات العماله الموضحه بياناتهم في الاسباب الي كفالته، بالاضافه الي نقل المركبات الموضحه بياناتها في الاسباب الي ملكيته، والتي صدر فيها حكم ابتدايي من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل، وذلك بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٥ه, والقاضي بالالزام، والمنتهيه بتاييد الحكم من دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض، وانتهي الي طلب التعويض عن اضرار التقاضي وذلك بمبلغ قدره: مايتا الف ريال (٢٠٠,٠٠٠)، وباحاله القضيه الي الدايره الاولي في المحكمه العامه بحايل باشرت نظرها, وعقدت الجلسه التحضيريه عن بعد بحضور /(...) الهويه الوطنيه: (...) ( بالوكاله رقم : (...)) وتاريخ ١٤ /٠٥ / ١٤٤٥ه ، بالاضافه الي المدعي عليه اصاله / (...) الهويه الوطنيه رقم : (...)، وقد سالت الدايره المدعي وكاله عن دعوي موكله فاحال علي صحيفه الدعوي الالكترونيه ، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليه احال علي المذكره المقدمه من قبله في خانه (مذكره الدفاع الاولي) والتي تضمنت بان المدعي كان قادر علي المطالبه دون محام وان تكليف المحامي عبء اضافه علي نفسه باختياره, وان المدعي لجا للقضاء دون الترتيب والتنسيق معه للوصول لصلح في القضيه الاساسيه, وانه لم يمتنع عن السداد جحودا ولا مماطله وانما لتعثر, وان المدعي لم يثبت دفعه لاتعاب المحاماه, وانه لا يوجد اي ضرر لحق المدعي حيث تم سداد خمسمايه الف ريال (٥٠٠,٠٠٠) من اصل ثمانمايه الف ريال (٨٠٠,٠٠٠) ونقل جميع السيارات والعماله، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، سالت المدعي وكاله عن بيانات موكله، وادلته، وقايمه الشهود، فحصر ذلك بالمستندات المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه، اضافه الي عقد اتعاب المحاماه التي يطلب مهله لتقديمه، في حين ذكر المدعي عليه وكاله بانه يكتفي بالمذكره التي قدمها وليس لديه بينات، وبعرض الصلح علي طرفي الدعوي؛ لم يرغبا به، ثم امهلت الدايره وكيل المدعي مهله اقصاها يوم الخميس ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٦ه لتقديم عقد اتعاب المحاماه ، ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي . وتشير الدايره الي تقديم عقد اتعاب المحاماه عبر النظام بالطلب رقم: (٤٦١٠١٦١٨٧٧) والذي تضمن ان اتعاب المحاماه ميتا الف ريال (٢٠٠,٠٠٠) نصفها مقدم عند توقيع العقد والباقي عند انتهاء القضيه. ثم صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١/٢٤/٤٥) في ٢١/ ١١/ ١٤٤٥ه المتضمن الغاء الدواير التجاريه في المحكمه العامه بحايل وضم قضاياها الي المحكمه التجاريه ببريده، وبعد تنفيذ هذا القرار تم احاله الدعوي الي الدايره الاولي فيها والتي عقدت الجلسه التاليه، وفيها انضم وكيل المدعي المدونه بياناته سابقا، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليه والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...) لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند: (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي تقرر معه الدايره سماع الدعوي والسير فيها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اطلعت الدايره بتشكيلها الجديد علي ملف الدعوي وضبوط جلساتها وما جري فيها, ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه اضافه علي ما سبق تقديمه فقرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدايره الفصل بالدعوي.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات تبين ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: مايتا الف ريال (٢٠٠,٠٠٠) مقابل اضرار التقاضي للقضيه التي صدر فيها حكم ابتدايي من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل، وذلك بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٨/٥ه, والقاضي بالالزام بمبلغ قدره ثمانمايه الف ريال (٨٠٠,٠٠٠)، والمنتهيه بتاييد الحكم من دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض، وحيث ان المطالبه منحصره في اضرار التقاضي عن قضيه سبق ان نظرتها الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل واصدرت فيها حكمها المؤيد من قبل دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بالرياض، فان النظر في اضرار التقاضي المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره بموجب الفقره التاسعه من الماده السادسه عشر (٩/١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وفيما يخص موضوع الدعوي: وبما ان من الثابت تعاقد المدعي مع المحامي/ (...) بتاريخ ٦/ ٨/ ١٤٣٩ه ليقوم باقامه دعوي علي المدعي عليه مقابل مبلغ قدره ميتا الف ريال (٢٠٠,٠٠٠) نصفها مقدم عند توقيع العقد والباقي عند انتهاء القضيه، وبما ان الثابت من الحكم الصادر في الدعوي السابقه انها مرفوعه من قبل/ (...) المدعيه التابع للمحامي المبرم معه العقد وانه تم الترافع فيها من قبل المحامي، كما ان الثابت من صك الحكم السابق مماطله المدعي عليه باداء الحق الذي بذمته, ويؤكد انه كان ارجع سبب عدم سداد الحق الذي بذمته لعدم وجود سيوله لديه رغم اقراره بامتلاك العديد من العقارات, ثم انكاره لاستحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبه بدفوع عجز عن اثباتها, وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه وما قرره الفقهاء من شتي المذاهب قد تضافرت علي تحميل من ثبت مطله وتقصيره لخساير الدعوي وما تكبده الطرف الاخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه وغيرها من الاضرار الناشيه عن الجاء من عليه الحق لصاحب الحق اذا كانت علي الوجه المعتاد، ولما كان مناط النظر في الاتعاب هو التحقق من الجاء احد الطرفين للطرف الاخر للتقاضي؛ قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله تعالي-: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) "مجموع الفتاوي (٣٠ / ٢٤)"؛ وبما انه يشترط للتعويض توفر ثلاثه اركان هي (الخطا – الضرر – العلاقه السببيه) وفقا لما نصت عليه الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه والتي جاء فيها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض), ولما كان الثابت للدايره من مجريات الدعوي السابقه الجاء المدعي عليه للمدعي باقامه الدعوي لاستحصال حقه منه؛ حيث امتنع عن سداد المبلغ الثابت بذمته رغم مضي قرابه السنتين من تاريخ العقد، الامر الذي يثبت وقوع المدعي عليها في الخطا، وبما ان المدعيه قدمت للدايره نسخه من عقد اتعاب المحاماه المذكور اعلاه؛ الامر الذي يثبت وقوع الضرر علي المدعي، وبما ان الضرر الواقع علي المدعيه تم بسبب خطا المدعي عليه؛ مما يجعل اركان التعويض منتظمه في هذه الدعوي، الامر الذي يؤكد استحقاق المدعيه للتعويض عن اتعاب المحاماه. وفيما يخص تقدير التعويض: وبما ان الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد اعطت الدايره سلطه تقديريه للبت في مقدار التعويض حيث نصت علي ان: (... تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه د - العرف، او العاده المستقره ...), وبعد الاطلاع علي صكوك الاحكام السابقه المتعلقه بهذه الدعوي والحق المطالب به وما تضمنته الصكوك انتهت الي تعويض المدعي بمبلغ قدره مايه الف ريال (١٠٠,٠٠٠) ، وتري مناسبه ذلك وكفايته لجبر الضرر المترتب علي رفع الدعوي والترافع فيها، وتقضي به لصالح المدعي وترفض ما زاد عن ذلك.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠)، ورفض ما زاد علي ذلك، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.