tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 439459724 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-06-29 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:47c51573-0bf4-4626-b16d-ce43cf0c10c7 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٩٧٢٤ لعام ١٤٤٣ 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعي وكاله تقدم بما يلي: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٦٠٠,٠٠٠) ست ميه الف ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (مضاربه في بناء عقارات وبيعها)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه عقارات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٩/٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٢٩م، والشركه حاليا قايمه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (شراكه)، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٥٩٤,٧٦٢) خمس ميه واربعه وتسعون الفا وسبع ميه واثنان وستون ريال سعودي ومستند هذه الارباح (عقد) عن الفتره من التاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ه وحتي ١٤٤٣/٠١/١٢ه، ومن التاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ه وحتي ١٤٤٣/٠١/١٢ه حيث انها مستحقه في تاريخ ١٤٤٣/٠١/١٢ه، هذه دعواي."، ولنظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه هذا اليوم واطلعت علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وقررت رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم, وبما ان المدعي لم يلجا الي المصالحه قبل رفع الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، بوفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) ولايحته التنفيذيه في مادته (٨/١) والتي نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي: ١ - اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم يتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه نصت في الماده (الثامنه والخمسون) علي انه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من النظام "، ونصت الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من النظام علي ما يلي: "٣ - منازعات الشركاء في شركه المضاربه"، ما يعني شمول هذه الدعوي لوجوب اللجوء الي المصالحه قبل رفعها؛ وهو ما لم يقم به المدعي كما هو البين من مرفقات الدعوي؛ كما انه لم يرفق الاخطار وفق الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها بسط ولايتها علي هذه الدعوي مع وجود مانع نظامي يكتنفها؛ منعا من تجاوز ما اشترطه النظام ولايحته التنفيذيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي, وبذلك تقضي.
نص الحكم:
عدم قبول الدعوي.