tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية

uqn_gov_sa · rules · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-02-03 date_hijri=1444-07-12 document_type=rules entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=labor_social validity_confidence=0.0
احكام تمهيديه يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه –اينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينه امام كل منها: 1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه. ٢- المركز: المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي. 3- المجلس: مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي. 4- الجهه المختصه: الجهه التي يحددها مجلس الوزراء. 5- الصندوق: الصندوق العايلي. 6- العايله: افراد ينتسبون بالاسم الي الشخص الذي باسمه الصندوق. 7- مجلس الامناء: مجلس امناء الصندوق العايلي. 8- اللايحه: اللايحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه. 9 – القواعد: القواعد التنظيميه للصناديق العايليه. 10- اللايحه الاساسيه: اللايحه الاساسيه للصندوق العايلي. 11- الوظايف القياديه: يقصد بها وظيفه المسؤول التنفيذي والوظايف الماليه والقانونيه. 12- الاقارب: الافراد الذين يرتبطون بالشخص المؤسس او المؤسسين للصندوق حتي الدرجه الرابعه من القرابه وان نزلوا او يرتبطون بهم بالمصاهره. يعد الصندوق العايلي مؤسسه اهليه، وتطبق عليه الاحكام المنصوص عليها في هذه القواعد. مع مراعاه ما نص عليه النظام من اهداف، تحدد اللايحه الاساسيه الاهداف التي يقوم عليها الصندوق، ولا يجوز له تجاوز تلك الاهداف الا بموافقه المركز، ويجب ان يهدف الصندوق بشكل عام الي تعزيز صله الرحم، وبث روح التكافل والتالف والرحمه بين افراد العايله، واصلاح ذات البين، والمساهمه في تنظيم اوجه الاحسان بين افراد العايله، والتعاون علي البر والتقوي، والمساهمه في تعليم وتدريب وتطوير افراد العايله. انشاء الصندوق يشترط في طالب او طالبي التاسيس الاتي: 1- ان يكون سعودي الجنسيه. 2- ان يكون كامل الاهليه. 3- الا يكون قد صدر بحقه حكم نهايي بادانته في جريمه مخله بالشرف او الامانه، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. 1- اذا كان طالب التاسيس يرغب بتاسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب في هذه الحاله ان يخدم الصندوق افراد عايلته. 2- اذا كان طالبو التاسيس يرغبون بتاسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون اليه ويحملون اسم عايلته، فيجب ان يكون من بين المتقدمين بحد ادني نصف اولاد من باسمه الصندوق (من الدرجه الاولي) -ان وجدوا– ويكفي ان يمثل كل ولد من اولاد من باسمه الصندوق احد اولاده، او ابناء ابنايه وان نزلوا. 3- يجوز تاسيس صندوق باسم عام لخدمه عايله واحده، او عده عوايل وذلك بالشروط الاتيه: ا- وجود رابطه نسب او مصاهره بين عوايل طالبي التاسيس. ب- تحديد اسم العايله او العوايل التي يخدمها الصندوق في اللايحه الاساسيه. ج- الا يقل عدد طالبي التاسيس عن عشره اشخاص من افراد العايله او العوايل التي قدمت طلب التاسيس. 1- مع مراعاه احكام الفقره (1) و(2) من الماده (الخامسه)، يجب علي طالب التاسيس ممن يرغب بتسميه الصندوق باسمه او طالبي التاسيس الذين يرغبون بتسميه الصندوق باسم فرد ينتسبون اليه الالتزام بالاتي: ا- ان يكون اسم الصندوق اسما ثلاثيا لشخص من ذوي الصفه الطبيعيه. ب- ان يكون من باسمه الصندوق علي قيد الحياه. ج- لا يجوز تسميه الصندوق باسم قبيله او عايله، او ان يترتب علي الاسم نعرات قبليه او صراعات عايليه. 2- يحق للمركز بقرار مسبب تعديل اسم الصندوق تحقيقا للمصلحه العامه. مع مراعاه ما ورد في الماده (الخامسه) يجب علي من يرغب في تاسيس الصندوق ان يقدم للمركز الاتي: 1- طلب تاسيس وفقا للنموذج المعد من المركز مصحوبا ببيان يوضح بيانات طالب او طالبي التاسيس الاتيه: ا- الاسم حسب الهويه الوطنيه. ب- رقم الهويه الوطنيه. ج - المهنه. د- بيانات الاتصال شامله البريد الالكتروني ورقم هاتف الجوال. ه - العنوان الوطني. 2- اسم الصندوق المراد تاسيسه. 3- صوره من الهويه الوطنيه لطالبي التاسيس. 4- اسم وبيانات الممثل المعتمد لطالب او طالبي التاسيس وبيانات التواصل معه شامله البريد الالكتروني ورقم الهاتف الجوال. 5- اسماء اعضاء مجلس الامناء ورييس مجلس الامناء ونايبه. 6- لايحه اساسيه للصندوق وفقا للنموذج المعد من المركز لا تتعارض مع النظام ولا مع هذه القواعد. 7- التعهد بتفعيل الصندوق بعد التاسيس، وذلك من خلال فتح حساب بنكي خاص له لاداء اعماله او رسالته خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ صدور الترخيص. يبت المركز في طلب تاسيس الصندوق وفقا للاجراءات التاليه: 1- يدرس المركز الطلب للتحقق من استيفايه الشروط والبيانات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد والقرارات والتعليمات الصادره بمقتضاهما. 2- يعلن المركز لمده ثلاثين يوما عن طلب تاسيس الصندوق العايلي في موقعه الالكتروني بعد استكماله كافه المستندات الموضحه في هذه القواعد، ويشتمل الاعلان علي اسم الصندوق واسم طالب او طالبي التاسيس واللايحه الاساسيه للصندوق. 3- يمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسه من المركز وذلك بعد استكمال كافه المستندات الموضحه في هذه القواعد وانتهاء مده الاعلان، ويعد الطلب عندها مستكملا لمسوغاته. 4 – يصدر المركز بعد التنسيق مع الجهه المختصه قرار الموافقه علي الطلب او رفضه وذلك خلال ستين يوما من تاريخ استكمال المسوغات. 5- يصدر المركز ترخيص الصندوق بعد استيفاء ما سبق ووفقا للاجراءات الاتيه: ا- يسجل المركز الصندوق في السجل الخاص بالصناديق العايليه لديه، ويمنحه رقم ترخيص خاص به. ب- يتخذ المركز اجراءات نشر مضمون قرار انشاء الصندوق علي موقعه الالكتروني. ج- يصدر المركز ترخيص الصندوق من واقع السجل الخاص بالصناديق العايليه، بالاضافه الي نسخه معتمده من اللايحه الاساسيه، ويتم تسليمهما للممثل المعتمد لطالب او طالبي التاسيس. يحق لكل من ينتسب الي من باسمه الصندوق ان يقدم اعتراضه علي التاسيس الي المركز وذلك خلال فتره الاعلان عن التاسيس والوارده في الفقره (٢) من الماده (الثامنه) من هذه القواعد ويدرس المركز الاعتراض ويبت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الاعتراض. يكتسب الصندوق الشخصيه الاعتباريه من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقه علي الطلب. يمارس الصندوق عمله وفقا لاحكام النظام وهذه القواعد واللايحه الاساسيه، ويحظر عليه ممارسه اي نشاط يخالف اهدافه المحدده في لايحته الاساسيه. تقتصر خدمات الصندوق علي من ينتسب للعايله او العوايل الذين يذكرون في اللايحه الاساسيه، ويجوز لمجلس الامناء منح خدمات الصندوق للاقارب علي ان تحدد اسماؤهم في اللايحه الاساسيه. سجل الصناديق العايليه يعد المركز سجلا خاصا بالصناديق العايليه، ويحدث كلما طرا تغيير علي بياناته، ويتضمن السجل البيانات الاتيه: 1 - اسم الصندوق. 2- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقه علي انشاء الصندوق. 3- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق. 4- اللايحه الاساسيه للصندوق. ٥- عنوان مقر الصندوق. 6- الاهداف التي انشي الصندوق من اجلها. 7 - اسم المؤسس او اسماء الاعضاء المؤسسين للصندوق. 8- اسماء اعضاء مجلس الامناء، ورييس مجلس الامناء ونايبه، وبيانات التواصل معهم. اللايحه الاساسيه للصندوق يجب ان تتضمن اللايحه الاساسيه للصندوق الاتي: 1- اسم الصندوق. 2- اسم او اسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصيه. 3- الغرض الذي انشي الصندوق من اجله. 4- شروط واحكام العضويه في الصندوق العايلي بما يشمل درجه القرابه بين الاعضاء والاشتراكات ان وجدت. 5- التنظيم والاحكام المنظمه لاداره الصندوق ومنها: ا- تشكيل مجلس الامناء واختصاصاته، واليه تعيين رييسه ونايبه واعضايه، ومدته. ب- تمثيل الصندوق امام الجهات الاخري. 6- بيان بالحالات التي يمكن فيها حل الصندوق حلا اختياريا من قبل مجلس الامناء والاحكام التنظيميه لذلك. 7- بيان تفصيلي بالشؤون الماليه، بما يشمل: ا- الموارد الماليه للصندوق بما يشمل الاموال المخصصه له والاوقاف والاشتراكات ان وجدت. ب- اليه الصرف من الصندوق والاشتراطات لذلك. ج- تحديد بدايه ونهايه السنه الماليه للصندوق وطرق المراقبه علي امواله. 8- اليه تعديل اللايحه الاساسيه. الشؤون الاداريه للصندوق يكون للصندوق مجلس امناء لا يقل عدد اعضايه عن ثلاثه اعضاء يعينهم المؤسس او المؤسسون او من يعهد اليه بذلك حسب ما تنص عليه اللايحه الاساسيه للصندوق. 1- تحدد اللايحه الاساسيه طريقه التجديد لمجلس الامناء، كما تحدد اختصاصاته وعدد اجتماعاته علي الا تقل عن اجتماعين خلال السنه، ونصابه النظامي واليه التصويت علي قراراته وغيرها من احكام. 2- تحدد اللايحه الاساسيه حالات فقد عضو مجلس الامناء عضويته. يتولي مجلس الامناء اداره شؤون الصندوق بما لا يتعارض مع احكام النظام وهذه القواعد واللايحه الاساسيه، وبما يحقق الاهداف التي انشي من اجلها وله في سبيل ذلك القيام بالاتي: 1- الاشراف علي انشطه الصندوق. ٢- اقرار التقرير السنوي الاداري والمالي، وتزويد المركز بنسخه من ذلك. 3- تعديل اللايحه الاساسيه للصندوق، واخذ موافقه المركز عليها. 4- اعتماد الميزانيه العامه والحساب الختامي المعد من مراجع الحسابات المعتمد للصندوق، وتزويد المركز بنسخه من ذلك. 5- اقرار الموازنه التقديريه للعام المالي الجديد، وتزويد المركز بنسخه من ذلك. 6- اعتماد ضوابط لصرف ما يقدمه الصندوق من مساعدات، او خدمات اجتماعيه، او تخصصيه او تعليم او تدريب وبرامج تنمويه او برامج تطويريه. 7- تعيين المسؤول التنفيذي للصندوق -ان وجد- بعد اخذ موافقه المركز ان كان من خارج اعضاء مجلس الامناء. 8- تزويد المركز باسماء وبيانات اعضاء مجلس الامناء الذين تم تعيينهم وصور هوياتهم، وبكل تغيير يطرا علي تشكيله خلال (30) يوما من حدوث التغيير. الشؤون الماليه للصندوق تتكون الموارد الماليه للصندوق من الاتي: 1- ما يخصصه له المؤسس او المؤسسون او افراد العايله من اموال، او هبات او اوقاف او وصايا او زكوات او تبرعات. 2- الاشتراكات الدوريه لافراد العايله ان وجدت. 3- عايدات استثمارات الصندوق حسب ما تنص عليه اللايحه الاساسيه. 4- الاموال التي يستقبلها الصندوق من خارج افراد العايله بعد موافقه المركز. 5- اي موارد اخري تحددها اللايحه الاساسيه. مع مراعاه احكام النظام، يجب علي الصندوق ان يتعامل مع اموال الزكاه في حساب مستقل وان ينشي لها سجلا خاصا بها، ويجب عليه التصرف في اموال الزكاه بما يتفق مع احكام الشريعه الاسلاميه. 1- مجلس الامناء هو المسؤول عن اموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك ان يؤدي مهماته بمسؤوليه وحسن نيه، وان يحدد الصلاحيات التي يفوضها، واجراءات اتخاذ القرار ومده التفويض، وعليه متابعه ممارسه تلك الصلاحيات التي يفوضها لغيره عبر تقارير دوريه. ٢- يجب علي مجلس الامناء التاكد من وضع اجراءات لتعريف الاعضاء الجدد بعمل الصندوق وخاصه الجوانب الماليه والقانونيه، وعليه التاكد من توفر المعلومات الوافيه عن شؤون الصندوق لاعضاء مجلس الامناء. 3- لا يجوز لمجلس الامناء مخالفه اللايحه الاساسيه او الشروط الوارده فيها. 4- يجب علي مجلس الامناء ايداع اموال الصندوق النقديه باسمه لدي بنك او اكثر من البنوك المحليه، وتكون التعاملات مع الحسابات البنكيه الخاصه بالصندوق بتوقيع رييس مجلس الامناء او نايبه. 5- يجوز لمجلس الامناء -بموافقه المجلس او من يفوضه- تفويض التعامل مع الحسابات البنكيه لاثنين من اعضايه او من شاغلي الوظايف القياديه علي ان يكونا سعوديي الجنسيه، بعد اخذ موافقه المركز. 6- يجب علي مجلس الامناء التاكد من تقيد الصندوق بالانظمه واللوايح الساريه في المملكه بما يضمن تلافي وقوع الصندوق في مخالفه نظاميه. 1- يجب علي الصندوق ان يتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرخص له بمزاوله المهنه في المملكه. 2- يجب علي الصندوق ان يزود المركز ببيان يتضمن ايراداته ومصروفاته وانشطته واوجه انفاق امواله للسنه المنتهيه خلال الربع الاول من بدايه السنه الماليه. 3- يجوز للمركز -في حالات يقدرها- ان يعين مراجعا للحسابات للصندوق. لا يترتب علي انشاء الصناديق ايه التزامات علي الدوله. يجب علي الصندوق مراعاه الاحكام التي تقضي بها الانظمه الساريه في المملكه ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحه غسل الاموال، ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولوايحهما التنفيذيه وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقه، وعليه بوجه خاص اتخاذ الاتي: 1- الاحتفاظ في مقره بالسجلات والمستندات الماليه وملفات الحسابات والمراسلات الماليه وصور وثايق الهويات الوطنيه للمتعاملين معه، لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل. ٢- اذا توافرت لديه اسباب معقوله للاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل حصيله نشاط اجرامي، او مرتبطه بعمليات غسل اموال، او تمويل ارهاب، او انها ستستخدم في العمليات السابقه فعليه اتخاذ الاجراءات الاتيه: ا- ابلاغ الاداره العامه للتحريات الماليه فورا وبشكل مباشر. ب- اعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافره لديها عن تلك الحاله والاطراف ذات الصله، وتزويد الاداره العامه للتحريات الماليه به. ج- عدم ابلاغ المتعاملين مع الصندوق من وجود شبهات حول نشاطاتهم. 3- يكلف رييس مجلس الامناء احد شاغلي الوظايف القياديه للقيام باعمال التدقيق والمراجعه والالتزام، مع تزويده بموارد كافيه لكشف اي من الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه غسل الاموال ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولوايحهما التنفيذيه وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات علاقه. حل او دمج الصندوق 1- يصدر المؤسس او المؤسسون قرارا بحل الصندوق حلا اختياريا او دمجه مع صندوق اخر، في حاله صدور القرار بالدمج او الحل الاختياري من مجلس الامناء تطبق الاحكام الوارده في اللايحه الاساسيه للصندوق، بعد موافقه المركز علي ذلك. 2- مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يجب ان يشار في قرار الحل الي تعيين مصف او اكثر للقيام باعمال التصفيه وتحديد مده عمله واتعابه وفق ما نصت عليه اللايحه الاساسيه للصندوق. 1- مع مراعاه حكم الفقره (1) من الماده (الرابعه والعشرين)، يصدر المركز قرارا بالموافقه علي قرار المؤسس او المؤسسين او مجلس الامناء بحل الصندوق حلا اختياريا او دمجه مع صندوق اخر. 2- يصدر المركز قرارا بحل الصندوق حلا اجباريا، عند مخالفه احكام الماده (الحاديه والثلاثين)، والماده (الثانيه والثلاثين) والماده (الثالثه والثلاثين) من هذه القواعد. 3- مع مراعاه احكام الفقره (1) و (2) من هذه الماده يجب ان يتضمن قرار الحل تعيين مصف او اكثر للقيام باعمال التصفيه وتحديد مده عمله واتعابه في حال لم تنص اللايحه الاساسيه علي ذلك او ان وجد وتعذر تنفيذه. يجب علي من يتولي اعمال التصفيه بعد حله حلا اختياريا او حلا اجباريا، مراعاه ما نصت عليه اللايحه الاساسيه، والالتزام بالاتي: 1- التقيد بالضوابط الشرعيه في التعامل مع الوصايا واموال الزكاه والاوقاف والوصايا ان وجدت. 2- مراعاه الانظمه ذات العلاقه عند تصفيه الاصول. لا يجوز لمجلس امناء الصندوق الذي صدر قرار بتعليق نشاطه مؤقتا او حله التصرف في امواله او مستنداته، ويستثني من ذلك حاله الضروره كان تكون الموجودات المراد التصرف بها قابله للتلف، وذلك بعد اخذ موافقه المركز. احكام عامه للمركز ان يقدم خدماته، وان يطبق احكام النظام وهذه القواعد عبر وسايل التقنيه الحديثه. يحظر علي الصندوق المشاركه في فعاليه او نشاط خارج المملكه او تقديم اي من خدماته او الحصول علي عضويه من احدي الجهات الدوليه الا بموافقه كتابيه من المركز، وعلي الصندوق اذا دعت الحاجه لمشاركته في اي من ذلك ان يقدم طلبا الي المركز يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بانشطته. 1- للمركز –بناء علي طلب مكتوب يقدمه احد اعضاء الصندوق او من تلقاء نفسه- الوقوف علي الصندوق او احد فروعه والاطلاع علي الوثايق والمكاتبات والسجلات الخاصه به، للتاكد من امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد واللايحه الاساسيه، وله الحصول علي صوره منها، او سحب اصل وثيقه محدده مع كتابه محضر بذلك. 2- يجوز للمركز ان ينتدب احد منسوبيه لحضور اجتماعات مجلس الامناء، ولا يحق لمن يحضر بموجب هذه الماده التصويت في اي من تلك الاجتماعات، ولا يجوز له افشاء مداولات الاجتماع، وعليه اعداد تقرير عن الاجتماع وفقا للنموذج المعتمد من المركز، وعلي الصندوق التعاون التام معه والاجابه عن الاستفسارات والتساؤلات التي يطلبها المركز. مع مراعاه ما ورد في الماده الثامنه عشره والماده الثانيه والعشرين والماده الرابعه والثلاثين والماده الخامسه والثلاثين من النظام، يمارس المركز مهامه في الاشراف علي الصندوق، وفي حاله مخالفته ايا من احكام النظام او هذه القواعد او اللايحه الاساسيه، فللمركز اتخاذ الاتي: 1- انذار الصندوق بالمخالفه وامهاله مده لا تزيد علي ثلاثين يوما لتصحيح المخالفه. 2- في حاله مضي المده دون تصحيح المخالفه او كانت المخالفه غير قابله للتصحيح فللمركز اتخاذ واحد او اكثر من الاجراءات الاتيه: ا- ايقاف احد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق لمده محدده. ب- ايقاف احد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصناديق بشكل دايم مع منعه من الترشح او العمل في اي جمعيه او مؤسسه اخري. ج- تعليق نشاط الصندوق مؤقتا. د- حل الصندوق. للمركز الغاء ترخيص الصندوق الذي لا يقوم بفتح حساب بنكي او لا يمارس انشطته بعد مضي سنه من تاريخ صدور الترخيص وذلك باصدار قرار بحله حلا اجباريا مع مراعاه احكام الماده (الخامسه والعشرين)، ويجوز للمركز التمديد لمده مماثله اذا قدم المؤسسون مبررا يوافق عليه المركز. تسري احكام هذه القواعد علي الصناديق العايليه القايمه وقت نفاذها او التي تنشا بعد ذلك، وتلتزم الصناديق العايليه القايمه قبل نفاذ هذه القواعد بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذه القواعد خلال سنه من تاريخ نفاذها في الجريده الرسميه، واذا انتهت المده دون ان توفق الصناديق اوضاعها فيطبق عليها حكم الفقره (2) من الماده (الخامسه والعشرين) من هذه القواعد. يحق لكل ذي مصلحه التظلم امام المركز خلال (60) ستين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، كما يكون القرار قابلا للطعن امام الجهات المختصه. يتولي المركز تفسير هذه القواعد. تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه وتكون نافذه بعد 180يوما من تاريخ نشرها.