tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / commercial_papers_disputes

حكم رقم 4530600063 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-01-15 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:98bc7c5c-bc2e-4981-90e9-a8d103080bd6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=commercial_papers_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570273853 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
شركه (...) لسحب الامنيوم
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتنفيذ جدوله مديونيه لصالح المدعي عليها، وقد قامت موكلته بالعمل المطلوب، الا انه نشا بسبب هذه الواقعه عدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (887360) المؤرخ في 06/04/1444ه الموافق 31/10/2021م في (...) بمبلغ وقدره (402,870) ريال لانتهاء الخلاف بموجب حكم قطعي؛ وختم دعواه بطلب: اثبات عدم استحقاق المدعي عليه للشيك رقم (887360) والذي قيمته (402,870). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 25/03/1445ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقد تعذر تبليغها ثم جري من الدايره سؤال وكيل المدعيه عن بيانات مدير الشركه المدعي عليها ممثل الشركه وهو رييس مجلس الاداره (...) هويه (...) رقم (...)وعليه رفعت الجلسه لتبليغ المدعي عليها وفي جلسه 02/04/1445ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم بيانات مدير المدعي عليها او وكيلها او من يمثلها داخل المملكه العربيه السعوديه باعتبارها شركه (...) فارسل عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (المدعي عليها: شركه (...) لسحب الالمنيوم ويمثلها (...) سجل مدني رقم: (...)تاريخ الميلاد: 25 مارس 1993م جوال رقم: (...) بموجب الوكاله المصدقه برقم: (...)) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها لابلاغ وكيل المدعي عليها وفي جلسه 16/04/1445ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها وبعد الاطلاع علي التبليغ رات الدايره ان المدعي عليها لم يتبلغ وعليه قررت الدايره مخاطبه امانه السر لتبليغ المدعي عليها عبر رياسه المحكمه وختمت الجلسه وفي جلسه 30/04/1445ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم تتحقق الدايره من ابلاغ المدعي عليها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الاعلان في الجريده الرسميه وتقديم ما يثبت الاعلان فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 12/05/1445ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها حيث لم تتحقق الدايره من ابلاغها الكترونيا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره تضمنت اعلان موكلته في الجريده للدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي المذكره المودعه عبر تبادل المذكرات طالبا فيها الحكم باثبات عدم استحقاق المدعي عليها للشيك رقم (887360) والمسحوب علي بنك ساب وقيمته (402,870) ريال وبسؤاله عن بينته علي دعواه استمهل لتقديمها عبر النظام وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليها وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه اودع في ملف القضيه مذكره تضمنت بينه موكلته علي الدعوي وباطلاع الدايره عليها رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يطلب في دعواه اثبات عدم استحقاق المدعي عليها للشيك رقم (887360) بمبلغ وقدره (402,870) اربعمايه والفان وثمانمايه وسبعون ريالا والمسحوب علي بنك ساب؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، تم تحريره تنفيذا لاتفاقيه التسويه المرفقه بملف الدعوي حيث ان الاتفاقيه مبرمه كما هو ظاهر في صدرها بين المدعي عليها وبين مؤسسه (...) وبالاطلاع علي البند الثاني من الاتفاقيه والتي نصت علي: (وافق الطرف الاول بان تكون مسؤوليه الطرف الثاني تضامنيه بين جميع مؤسساته التي يملكها شخصيا وهي كالتالي: 1 مؤسسه (...) التجاريه وتحمل السجل التجاري رقم: (...) 2 مؤسسه (...) للتجاره وتحمل السجل التجاري رقم: (...) 3 مؤسسه (...) التجاريه وتحمل السجل التجاري رقم: (...) 4 مؤسسه (...) وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ثم ان البند الرابع من الاتفاقيه المشار اليها قد نص علي انه: (يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول شيكات جديده بقيمه كامل المديونيه المستحقه عليه وقدرها: (40,756,968 ريال) تمثل المبلغ الاصلي بالاضافه الي الغرامات التاخيريه وتكون موزعه ومحدده علي النحو المبين في البند الثالث من هذه الاتفاقيه) وتبعا لذلك فقد حررت موكلتي لامر الشركه المدعي عليها عدد (90) شيك مسحوبه علي بنك (...) بما فيها الشيك موضوع الدعوي ومجموع قيمه هذه الشيكات مبلغ قدره: (40,756,968 ريال) ومجموع قيمه الجدوله الوارده في اتفاقيه التسويه هي ذات مبلغ الشيكات والشيك محل الدعوي يمثل الدفعه رقم: (48) من الجدوله الوارده في اتفاقيه التسويه وحيث نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الثانيه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443ه علي 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص المادتين انفتي الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وبما ان المدعي عليها لم يثبت للدايره تبلغها واستنادا للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي اذا لم يحضر المدعي عليه الذي ليس له مكان اقامه معروف او مكان اقامه مختار في المملكه بعد اعلانه وفقا لما ورد في الفقره (ط) من الماده (السابعه عشره) من هذا النظام، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا واستنادا للفقره (4) من الماده (185) من ذات النظام التي نصت علي اذا كان المحكوم عليه ناظر وقف، او وصيا، او وليا، او ممثل جهه حكوميه ونحوه، ولم يطلب الاستيناف او طلب الاستيناف او التدقيق ولم يقدم مذكره الاعتراض خلال المده المقرره نظاما، او كان المحكوم عليه غايبا وتعذر تبليغه بالحكم فعلي المحكمه ان ترفع الحكم الي محكمه الاستيناف لتدقيقه، مهما كان موضوع الحكم الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره غيابيا بعدم استحقاق شركه (...) لسحب الالمنيوم للشيك رقم (887360) بمبلغ وقدره (402,870) اربعمايه والفان وثمانمايه وسبعون ريالا والمسحوب علي بنك (...). وبالله التوفيق .