tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / safety_regulations

حذف الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (4) وإضافة مادة (4 مكرر) إلى نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لعام 1426هـ

ncar · law · processed · 26 chunks

date_gregorian=2022-12-30 date_hijri=1444-06-01 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:24 entity=amendment:true entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:high_order:20693 entity=legal_basis:cabinet_decision:359 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: حذف الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (الرابعة)، إضافة مادة يكون ترتيبها (الرابعة مكرر)، إلى نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 8/7/1426هـ، التنفيذ. entity=document_number:م/71 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/68 entity=document_number:م/8 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/45 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/45 entity=document_number:م/68 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/68 entity=document_number:م/8 entity=document_number:م/24 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/45 entity=keyword:الحراسات الأمنية entity=keyword:حراسات أمنية entity=keyword:الحراسات المدنية entity=keyword:حراسات مدنية entity=keyword:الحراسة الأمنية entity=keyword:حراسة أمنية entity=keyword:الحراسة المدنية entity=keyword:حراسة مدنية entity=keyword:الشركات الأمنية entity=keyword:شركات أمنية entity=keyword:المؤسسات الأمنية entity=keyword:حارس أمني entity=keyword:حراس أمنيين entity=keyword:حراسة المنشآت entity=keyword:حراسة المنشأة entity=keyword:ترخيص entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:النيابة العامة entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=legal_basis:royal_decree:71 entity=legal_basis:royal_decree:68 entity=legal_basis:royal_decree:8 entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=legal_basis:royal_decree:45 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=safety_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/71) وتاريخ 1 /6 1444ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز
ال سعود

ملك
المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده
(السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ
27 /8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين)
من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 /3 /1414ه.
وبناء علي الماده
(الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبعد
الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (226/42) بتاريخ 7 /2 /1443ه، ورقم (2/1)
بتاريخ 7 /3 /1444ه.
وبعد الاطلاع علي قرار
مجلس الوزراء رقم (359) بتاريخ 26 /5 /1444ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا
: الموافقه علي تعديل
نظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ
8 /7 /1426ه، علي النحو الاتي:
ا -
 حذف الفقرتين (ب) و(ج)
من الماده (الرابعه)، اللتين تنصان علي ما ياتي:
"ب-
 يصدر الترخيص من وزير
الداخليه او ممن ينيبه، وتحدد مده الترخيص بخمس سنوات، ويجوز تجديده لمده او مدد
مماثله.
ج-
 يتم تحصيل رسم قدره
مايه ريال عن كل حارس امني متعاقد معه، عند اصدار الترخيص وعند تجديده".
ب-
 اضافه ماده يكون
ترتيبها (الرابعه مكرر) بالنص الاتي:
الماده الرابعه مكرر:
"1 –
 يصدر وزير الداخليه –
او من ينيبه - الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الامنيه المدنيه الخاصه، والترخيص
لمراكز التدريب التابعه للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبيه في مجالات الامن
والسلامه المرتبطه بالدفاع المدني والاطفاء.
2 –
 يحدد الجدول الملحق
بهذا النظام الرسوم التي يتعين دفعها، وهي:
ا –
 رسم الترخيص لمؤسسات
وشركات الحراسات الامنيه المدنيه الخاصه.
ب –
 رسم الترخيص لمراكز
التدريب التابعه للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبيه في مجالات الامن والسلامه
المرتبطه بالدفاع المدني والاطفاء او تجديدها.
ج-
 رسم رخصه حارس امن
مدني او تجديدها.
د-
 رسم رخصه مدرب او
تجديدها.
ه- 
رسم اعتماد حقيبه
تدريبيه.
و-
 رسم اعتماد الشهاده
المهنيه للمتدرب.
وتحدد اللايحه
الاجراءات اللازمه لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل
اي من الرسوم الوارده في الجدول الملحق بالنظام بناء علي اقتراح من وزير
الداخليه".
ملحق
جدول الرسوم
استنادا الي الماده
(الرابعه مكرر) من نظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، تكون الرسوم علي النحو الاتي:

رسوم اصدار بدل
 تالف/فاقد (ريال)

مده صلاحيه (سنه)

الرسوم (ريال)

البند

م

لا يوجد

مره واحده

3,000

ترخيص مؤسسه او شركه
 حراسه امنيه مدنيه خاصه

3,000

40,000

ترخيص مركز تدريب امن

3,000

20,000

تجديد ترخيص مركز
 تدريب امن

3,000

40,000

ترخيص مركز تدريب
 سلامه

3,000

20,000

تجديد ترخيص مركز
 تدريب سلامه

3,000

40,000

ترخيص مركز تدريب
 اطفاء

3000

20,000

تجديد ترخيص مركز
 تدريب اطفاء

رخصه حارس امن مدني
 او تجديدها

3,000

رخصه مدرب

2,000

تجديد رخصه مدرب

لا يوجد

مره واحد
ه

2,000

اعتماد حقيبه تدريبيه

لا يوجد

مره واحده

اعتماد الشهاده
 المهنيه للمتدرب

ثانيا
:
الموافقه علي تعديل البند (سادسا) من المرسوم الملكي رقم (م/68) بتاريخ 6 /11 /1437ه،
ليكون بالنص الاتي:
"
سادسا
: يكون رسم تاشيره الخروج
والعوده علي النحو الاتي:
1 –

(200) ريال لسفره واحده لمده شهرين بحد اقصي و(100) ريال عن كل شهر اضافي اذا كان
المقيم داخل المملكه، وفي حال كان خارج المملكه يكون رسم الشهر الاضافي مضاعفا،
وذلك في حدود مده سريان الاقامه.
2 –

(500) ريال لعده سفرات لمده ثلاث اشهر و(200) ريال عن كل شهر اضافي اذا كان المقيم
داخل المملكه، وفي حال كان خارج المملكه يكون رسم الشهر الاضافي مضاعفا، وذلك في
حدود مده سريان الاقامه".
ثالثا
:
الموافقه علي تعديل الماده (38) من نظام الاقامه، المعدله بالبند (ثالثا) من
المرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 25 /7 /1415ه، وذلك باضافه فقره تحمل الرقم (4 مكرر)
الي البند (ثالثا) من المرسوم الملكي – المشار اليه - بالنص الاتي:
" تجدد رخصه
الاقامه لمرافقي العامل الاجنبي والعماله المنزليه اذا كانوا خارج المملكه عبر
البوابه الالكترونيه لوزاره الداخليه برسم مضاعف عما يحصل اذا كانوا داخل
المملكه. وتضع وزاره الداخليه الضوابط اللازمه لذلك".
رابعا
:
الموافقه علي اضافه فقره الماده (الثانيه عشره) من نظام وثايق السفر، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/24) بتاريخ 28 /5 /1421ه، المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/48)
بتاريخ 27 /6 /1437ه، بالنص الاتي:
"(خمسمايه) ريال
عند اصدار جواز السفر او تجديده خلال (24) ساعه. وتضع وزاره الداخليه الاليه
والضوابط اللازمه لذلك".
خامسا
:
الموافقه علي تعديل المادتين (الثانيه عشره) و(الخامسه والعشرين) من نظام الاسلحه
والذخاير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) بتاريخ 25 /7 /1426ه، لتكونا
بالنصين الاتيين:
ا –
الماده الثانيه عشره:
"يجوز للوزير
الترخيص بفتح نواد للرمايه، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين
دفعها، وهي:
1 – 
رسم
رخصه نادي رمايه فيه (ا)
.
2 - 
رسم
رخصه نادي رمايه فيه (ب).
3 – 
رسم
رخصه نادي رمايه فيه (ج).
4 – 
رسم
التسجيل الامني.
وذلك وفق ما تحدده
اللايحه من ضوابط وشروط.
ولمجلس الوزراء تعديل اي
من الرسوم الوارده في الجدول الملحق بالنظام بناء علي اقتراح الوزير".
ملحق
جدول الرسوم
استنادا
الي الماده (الثانيه عشره) من نظام الاسلحه والذخاير، تكون الرسوم علي النحو الاتي:

جدول
 رخص انديه الرمايه والرسوم الملحقه بها

رسوم اصدار بدل

تالف/فاقد (ريال)

صلاحيه الرخصه 

(سنه)

رسوم الاصدار او
 التجديد (ريال)

نوع الرخصه

1,000

100,000
 لكل فرع

رخصه نادي رمايه فيه (ا)

1,000

50,000
 لكل فرع

رخصه نادي رمايه فيه (ب)

1,000

30,000
 لكل فرع

رخصه نادي رمايه فيه (ج)

الرسوم الاخري
 المرتبطه بانديه الرمايه

رسم مقداره (50)
 خمسون ريالا للتسجيل الامني في المره الواحده.

ب – الماده
(الخامسه والعشرون):
" يحدد الجدول
الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها للرخص والتصريح الاتيه:
1 –

رخصه حمل سلاح ناري للافراد.
2 – 
رخصه
اقتناء سلاح ناري للافراد.
3 –

رخصه حيازه سلاح ناري للشركات والمؤسسات.
4 –

رخصه حمل واقتناء سلاح هوايي.
5 –

رخصه استيراد وبيع اسلحه هواييه.
6 –

رخصه استيراد وبيع اسلحه اثريه.
7 –

رخصه محل اصلاح وصيانه الاسلحه.
8 – 
رخصه
مدرب رمايه.
9 – 
تصريح
نقل سلاح ناري مرخص باقتنايه.
10 – 
رخصه
استيراد وبيع اسلحه ناريه وذخاير.
11 – 
رخصه
مامور حفظ وتخزين اسلحه.
12 – 
رخصه
فني صيانه اسلحه.
13 – 
رخصه
حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازه الاسلحه
الناريه.
وتحدد اللايحه الاجراءات
اللازمه لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل اي
من الرسوم الوارده في الجدول – المشار اليه- بناء علي اقتراح من الوزير".
ملحق

جدول الرسوم
استنادا
الي الماده (الخامسه والعشرين) من نظام الاسلحه والذخاير، تكون الرسوم علي النحو
الاتي:

جدول
 رخص وتصاريح الاسلحه

رسوم اصدار بدل
 تالف/فاقد

(ريال)

صلاحيه الرخصه
 والتصريح 

(سنه)

رسوم الاصدار او
 التجديد (ريال)

الخدمه (نوع الرخصه والتصريح)

250 لكل سلاح

رخصه حمل سلاح ناري للافراد

150 لكل سلاح

رخصه اقتناء سلاح ناري للافراد

500 لكل سلاح

رخصه حيازه سلاح ناري للشركات والمؤسسات

150 لكل سلاح

رخصه حمل واقتناء سلاح هوايي

1,000

100,000 لكل فرع

رخصه استيراد وبيع اسلحه هواييه

10,000 لكل فرع

رخصه استيراد وبيع اسلحه اثريه

10,000 لكل فرع

رخصه محل اصلاح وصيانه الاسلحه

رخصه مدرب رمايه

صالح
 لمره واحده

50 لكل سلاح

تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنايه

2500

500,000

رخصه استيراد وبيع اسلحه ناريه وذخاير

رخصه مامور حفظ وتخزين اسلحه

رخصه فني صيانه اسلحه

رخصه حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين
 في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازه الاسلحه الناريه

سادسا
: علي سمو رييس
مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ
مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (359) وتاريخ 26 /5 /1444ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (18221) وتاريخ 11 /3 /1444ه، المشتمله
علي برقيه صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم (223709) وتاريخ 25 /11 /1441ه،
في شان مقترحات فرص تنميه الايرادات غير النفطيه في وزاره الداخليه.
وبعد الاطلاع علي نظام الاقامه،
الصادر بالتصديق الملكي العالي رقم (17 /2 /25 /1373) وتاريخ 11 /9 /1371ه،
وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي نظام
وثايق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5 /1421ه،
وتعديلاته. 
وبعد الاطلاع علي نظام
الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ
8 /7 /1426ه.
وبعد الاطلاع علي نظام
الاسلحه والذخاير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426ه،
وتعديلاته.
وبعد الاطلاع علي
المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6 /11 /1437ه. 
وبعد الاطلاع علي الامر
السامي رقم (20693) وتاريخ 28 /3 /1441ه.
وبعد الاطلاع علي
المذكرات رقم (326) وتاريخ 28 /2 /1442ه، ورقم (745) وتاريخ 12 /5 /1442ه،
ورقم (1257) وتاريخ 27 /7 /1442ه، ورقم (1767) وتاريخ 13 /10 /1442ه، ورقم (22)
وتاريخ 1 /1 /1443ه، ورقم (823) وتاريخ 10 /4 /1443ه، ورقم (2116) وتاريخ
16 /9 /1443ه، ورقم (2896) وتاريخ 29 /12 /1443ه، المعده في هييه الخبراء
بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي
التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (34-46 /43/د) وتاريخ
11 /10 /1443ه.
وبعد النظر في قراري
مجلس الشوري رقم (226 /42) وتاريخ 7 /2 /1443ه، ورقم (2 /1) وتاريخ 7 /3 /144ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (4022) وتاريخ 20 /4 /1444ه.
يقرر ما يلي:
اولا
:

الموافقه علي تعديل نظام الحراسه الامنيه
المدنيه الخاصه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8 /7 /1426ه، علي
النحو الاتي:
ا-

حذف الفقرتين (ب) و(ج) من الماده (الرابعه)،
اللتين تنصان علي ما ياتي:
"ب–

يصدر الترخيص من وزير الداخليه او ممن ينيبه، وتحدد مده الترخيص بخمس سنوات،
ويجوز تجديده لمده او مدد مماثله.
ج
–
 يتم تحصيل رسم قدره مايه ريال عن كل حارس
امني متعاقد معه، عند اصدار الترخيص وعند تجديده".
ب
– 
اضافه ماده يكون ترتيبها (الرابعه مكرر)
بالنص الاتي:
الماده الرابعه مكرر:
"1
–
 يصدر وزير الداخليه – او من ينيبه -
الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات الامنيه المدنيه الخاصه، والترخيص لمراكز التدريب
التابعه للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبيه في مجالات الامن والسلامه المرتبطه
بالدفاع المدني والاطفاء.
–
 يحدد الجدول الملحق بهذا النظام الرسوم
التي يتعين دفعها، وهي:
ا
–
 رسم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسات
الامنيه المدنيه الخاصه.
ب
– 
رسم الترخيص لمراكز التدريب التابعه
للقطاع الخاص لتقديم الدورات التدريبيه في مجالات الامن والسلامه المرتبطه بالدفاع
المدني والاطفاء او تجديدها.
ج
– 
رسم رخصه حارس امن مدني او تجديدها.
د
–
 رسم رخصه مدرب او تجديدها
ه
– 
رسم اعتماد حقيبه تدريبيه.
و
–
 رسم اعتماد الشهاده المهنيه للمتدرب
وتحدد
اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.
ولمجلس
الوزراء تعديل اي من الرسوم الوارده في الجدول الملحق بالنظام بناء علي اقتراح من
وزير الداخليه".
ملحق
جدول
الرسوم
استنادا
الي الماده (الرابعه مكرر) من نظام الحراسه الامنيه المدنيه الخاصه، تكون الرسوم
علي النحو الاتي:

رسوم اصدار بدل
 تالف/فاقد (ريال)

مده الصلاحيه
 (سنه)

الرسوم (ريال)

البند

م

لا يوجد

مره واحده

3,000

ترخيص مؤسسه او
 شركه حراسه امنيه مدنيه خاصه

3,000

40,000

ترخيص مركز
 تدريب امن

3,000

20,000

تجديد ترخيص
 مركز تدريب امن

3,000

40,000

ترخيص مركز
 تدريب سلامه

3,000

20,000

تجديد ترخيص
 مركز تدريب سلامه

3,000

40,000

ترخيص مركز
 تدريب اطفاء

3,000

20,000

تجديد ترخيص
 مركز تدريب اطفاء

رخصه حارس امن
 مدني او تجديدها

3,000

رخصه مدرب

2,000

تجديد رخصه مدرب

لا يوجد

مره واحده

2,000

اعتماد حقيبه
 تدريبيه

لا يوجد

مره واحده

اعتماد الشهاده
 المهنيه للمتدرب

ثانيا
:
الموافقه علي تعديل البند (سادسا) من المرسوم الملكي رقم (م/68) وتاريخ 6 /11 /1437ه،
ليكون بالنص الاتي:
"
سادسا
:

يكون رسم تاشيره الخروج والعوده علي النحو الاتي:
– 
(200) ريال لسفره واحده لمده شهرين بحد اقصي
و(100) ريال عن كل شهر اضافي اذا كان المقيم داخل المملكه، وفي حال كان خارج
المملكه يكون رسم الشهر الاضافي مضاعفا، وذلك في حدود مده سريان الاقامه.
–
 (500) ريال لعده سفرات لمده ثلاثه اشهر و(200)
ريال عن كل شهر اضافي اذا كان المقيم داخل المملكه، وفي حال كان خارج المملكه يكون
رسم الشهر الاضافي مضاعفا، وذلك في حدود مده سريان الاقامه".
ثالثا
:
الموافقه علي تعديل الماده (38) من نظام الاقامه، المعدله بالبند (ثالثا) من
المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 25 /7 /1415ه، وذلك باضافه فقره تحمل الرقم (4
مكرر) الي البند (ثالثا) من المرسوم الملكي- المشار اليه - بالنص الاتي:
"
تجدد رخصه الاقامه لمرافقي العامل الاجنبي والعماله المنزليه اذا كانوا خارج
المملكه عبر البوابه الالكترونيه لوزاره الداخليه برسم مضاعف عما يحصل اذا
كانوا داخل المملكه. وتضع وزاره الداخليه الضوابط اللازمه لذلك".
رابعا
:
الموافقه علي اضافه فقره الي الماده (الثانيه عشره) من نظام وثايق السفر، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28/5/1421ه، المعدله بالمرسوم الملكي رقم
(م/48) وتاريخ 27/6/1437ه، بالنص الاتي:
"
(خمسمايه)
ريال عند اصدار جواز السفر او تجديده خلال (24) ساعه. وتضع وزاره الداخليه الاليه
والضوابط اللازمه لذلك".
خامسا
:
الموافقه علي تعديل المادتين (الثانيه عشره) و (الخامسه والعشرين) من نظام الاسلحه
والذخاير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426ه، لتكونا
بالنصين الاتيين:
ا – الماده الثانيه عشره:
"
يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للرمايه، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي
يتعين دفعها، وهي:

– 
رسم رخصه نادي رمايه فيه (ا).
– 
رسم رخصه نادي رمايه فيه (ب).
– 
رسم رخصه نادي رمايه فيه (ج).
–
 رسم التسجيل الامني.
وذلك
وفق ما تحدده اللايحه من ضوابط وشروط.
ولمجلس الوزراء تعديل اي
من الرسوم الوارده في الجدول الملحق بالنظام بناء علي اقتراح الوزير"
ملحق
جدول الرسوم
استنادا الي الماده (الثانيه
عشره) من نظام الاسلحه والذخاير، تكون الرسوم علي النحو الاتي:

جدول رخص انديه
 الرمايه والرسوم الملحقه بها

رسوم اصدار بدل
 تالف/ فاقد (ريال)

صلاحيه الرخصه
 (سنه)

رسوم الاصدار او
 التجديد(ريال)

نوع الرخصه

1,000

100,000 لكل فرع

رخصه نادي رمايه
 فيه (ا)

1,000

50,000 لكل فرع

رخصه نادي رمايه
 فيه (ب)

1000

30,000 لكل فرع

رخصه نادي رمايه
 فيه (ج)

الرسوم الاخري
 المرتبطه بانديه الرمايه

رسم مقداره (50)
 خمسون ريالا للتسجيل الامني في المره الواحده

ب –
الماده (الخامسه والعشرون):
"يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم
التي يتعين دفعها للرخص والتصريح الاتيه:
1 –

رخصه حمل سلاح ناري للافراد.
2 –

رخصه اقتناء سلاح ناري للافراد.
3 –

رخصه حيازه سلاح ناري للشركات والمؤسسات.
4 –

رخصه حمل واقتناء سلاح هوايي.
5 –

رخصه استيراد وبيع اسلحه هواييه.
6 –

رخصه استيراد وبيع اسلحه اثريه.
7 –

رخصه محل اصلاح وصيانه الاسلحه.
8 –

رخصه مدرب رمايه.
9 –

تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنايه.
10 –

رخصه استيراد وبيع اسلحه ناريه وذخاير.
11 –

رخصه مامور حفظ وتخزين اسلحه.
12 –

رخصه فني صيانه اسلحه.
– رخصه حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازه
الاسلحه الناريه.
وتحدد
اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.
ولمجلس
الوزراء تعديل اي من الرسوم الوارده في الجدول- المشار اليه- بناء علي اقتراح من
الوزير".
ملحق
جدول الرسوم
استنادا الي
الماده (الخامسه والعشرين) من نظام الاسلحه والذخاير، تكون الرسوم علي النحو الاتي
:

جدول رخص
 وتصاريح الاسلحه

رسوم اصدار بدل
 تالف/فاقد (ريال)

صلاحيه الرخصه
 والتصاريح (سنه)

رسوم الاصدار او
 التجديد (ريال)

الخدمه (نوع
 الرخصه والتصريح)

250 لكل سلاح

رخصه حمل سلاح
 ناري للافراد

150 لكل سلاح

رخصه اقتناء
 سلاح ناري للافراد

500 لكل سلاح

رخصه حيازه سلاح
 ناري للشركات والمؤسسات

150 لكل سلاح

رخصه حمل
 واقتناء سلاح هوايي

1,000

100,000 لكل فرع

رخصه استيراد
 وبيع اسلحه هواييه

10,000 لكل فرع

رخصه استيراد
 وبيع اسلحه اثريه

10,000 لكل فرع

رخصه محل اصلاح
 وصيانه الاسلحه

رخصه مدرب رمايه

صالح لمره واحده

50 لكل سلاح

تصريح نقل سلاح
 ناري مرخص باقتنايه

2500

500.000

رخصه استيراد
 وبيع اسلحه ناريه وذخاير

رخصه مامور حفظ
 وتخزين اسلحه

رخصه فني صيانه
 اسلحه

رخصه حمل
 واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازه الاسلحه
 الناريه

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك،
صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء