moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 245 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه ممثل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم 3/7/1442ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليها او من ينوب عنها ولم يظهر للدايره تبلغها، وفي جلسه هذ اليوم تشير الدايره الي ان المدعي عليها لم تودع مذكرتها الدفاعيه ولم تتجاوب مع الدايره عبر الترافع الكتابي وقرر وكيل المدعيه بان موكلته وردت ملابس ومستلزمات رجاليه لمحل المدعي عليها بمبلغ اجمالي وقدره (38381) سددت جزء منها وتبقي (11481)ريال وتطلبه موكلته وبسؤال وكيل المدعي عليها قرر بانه لا يعلم فافهمته الدايره بان هذا الصنيع غير مقبول ثم قرر بعد ذلك بانه يوجد تعامل مع المدعيه كما توجد مبالغ وكذلك قرر بان المبلغ المتبقي صحيح ويطلب مهله للسداد وبعرضه علي وكيل المدعيه قرر بان موكلته لا تقبل الامهال، ورفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن عقد توريد منتجات المدعيه وتطلب المدعيه انتهاء الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي من قيمه البضاعه، ولما كانت المدعي عليها تقر بصحه التعامل مع المدعيه وباستحقاقها مبلغ المطالبه المذكور انفا ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق وبما انه يجب الحكم بالاقرار كما قال النبي صلي ﷲ عليه وسلم (واغد يا انيس الي امراه هذا فان اعترفت فارجمها) قال القرافي رحمه ﷲ في الفروق" الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر؛ لانه علي خلاف الطبع"، فان الدايره تنتهي الي ثبوت هذا المبلغ في ذمه المدعي عليها ومن ثم الزامها بسداده. (منطوق الحكم) بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (11481) احدي عشر الفا واربع ميه وواحد وثمانون ريال، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا. رييس الدايره (...)