tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / criminal_procedure

تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة لعام 1412هـ

ncar · law · processed · 4 chunks

date_gregorian=2020-10-09 date_hijri=1442-02-14 document_type=law entity=document_number:م/21 entity=document_number:م/36 entity=keyword:رشوة entity=keyword:مكافحة entity=keyword:عقوبات entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:ديوان المظالم entity=agency:مجلس القضاء الإداري entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:النيابة العامة entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=agency:اللجنة العليا لمكافحة الفساد entity=legal_basis:royal_decree:21 entity=legal_basis:royal_decree:36 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:106 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل نص المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 29/12/1412هـ. language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=criminal_procedure validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1442/2/14ه
بعون

الله

تعالي
نحن

سلمان

بن

عبدالعزيز

ال سعود

ملك المملكه العربيه

السعوديه

بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر رقم
(ا/90) بتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس
الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام
مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (195 /38)
بتاريخ 10/ 9 /1441ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (106)
بتاريخ 12/ 2 /1442ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا:

تعديل الماده (الرابعه عشره) من نظام مكافحه الرشوه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(م/36) بتاريخ
29/ 12 /1412ه، لتكون بالنص الاتي: "يصدر وزير الداخليه –
بناء علي توصيه لجنه تكون من (وزاره الداخليه، ووزاره الموارد البشريه والتنميه
الاجتماعيه، وهييه الرقابه ومكافحه الفساد) – قرارا باعاده النظر في العقوبات
التبعيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبه الاصليه، ويعتمد وزير
الداخليه اليه وقواعد عمل اللجنه".
ثانيا:

يراعي عند تسميه الجهات الحكوميه
لممثليها في اللجنه المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من نظام
مكافحه الرشوه
المستوي الاداري والخبره والتخصص المناسب لطبيعه مهام اللجنه.
ثالثا:

علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء
ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه- تنفيذ
مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال
سعود