ncar · law · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/21) وتاريخ 1442/2/14ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر رقم (ا/90) بتاريخ 27 /8 /1412ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (195 /38) بتاريخ 10/ 9 /1441ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (106) بتاريخ 12/ 2 /1442ه. رسمنا بما هو ات: اولا: تعديل الماده (الرابعه عشره) من نظام مكافحه الرشوه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 29/ 12 /1412ه، لتكون بالنص الاتي: "يصدر وزير الداخليه – بناء علي توصيه لجنه تكون من (وزاره الداخليه، ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، وهييه الرقابه ومكافحه الفساد) – قرارا باعاده النظر في العقوبات التبعيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبه الاصليه، ويعتمد وزير الداخليه اليه وقواعد عمل اللجنه". ثانيا: يراعي عند تسميه الجهات الحكوميه لممثليها في اللجنه المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) من نظام مكافحه الرشوه المستوي الاداري والخبره والتخصص المناسب لطبيعه مهام اللجنه. ثالثا: علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود