tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430809282 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:cabinet_decision:541 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:541 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470858580 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين الطرف الاول: (...) والطرف الثاني:(شركه (...)) علي عقد امتياز تجاري ، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (27) الذي ينص علي (الفقره الثانيه: اي خلاف ينشا عن هذا العقد او يتعلق به فيتم احاله العقد الي هييه تحكيم) من العقد المؤرخ في 1443/04/3ه، وقد تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد؛ لذا اطلب اختيار رييس هييه التحكيم المشكله من فرد، هذه دعواي. وباحاله القضيه الي هذه الدايره حدد لنظرها جلسه اليوم 14 / 09 / 1444 ه، التي عقدت عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...)، باطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان العقد ينص علي الحل بالطرق الوديه ولم يرفق ما يدل علي اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي، كما ان الاخطار المرفق لم يتضمن ما نصت عليه الفقرات ج، د، ه من الماده 9 من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم فرد بناء علي شرط التحكيم، وبما ان شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده (58) المتضمنه: يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء ، وحيث لم يرفق المدعي في دعواه ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي، لذا فان الطلب يكون بذلك غير مقبول. وبما انه فضلا عن ذلك فقد نصت الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم 541 وتاريخ 26/ 08/ 1438ه علي ان (علي الطرف الذي يطلب من المحكمه المختصه تعيين محكم ان يرفق بطلبه صوره من طلب التحكيم وصوره من اتفاق التحكيم)، ونصت الماده التاسعه من اللايحه علي انه (علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم... البيانات الاتيه:... ج - بيان موجز بالعلاقه التعاقديه، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقايعه، والظروف التي ادت الي تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر)، وبما ان مقتضي هاتين المادتين انه يلزم لقبول طلب تعيين المحكم صدور طلب تحكيم موجه للمدعي عليه، وان يتضمن الطلب البيانات التي نص عليها النظام، وبما انه بالاطلاع علي طلب التحكيم المرفق بالدعوي يتبين خلوه من بعض البيانات اللازمه نظاما، حيث لم يتضمن ما نصت عليه الفقرات ج، د، ه من الماده التاسعه من اللايحه، فضلا عن عدم ارفاق ما يثبت اللجوء للمصالحه، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.