tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / specialized_committees

الموافقة على مجموعة من التعديلات على مواد اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لعام 1423هـ

ncar · law · processed · 20 chunks

date_gregorian=2007-04-03 date_hijri=1428-03-15 document_type=law entity=legal_basis:ministerial_decision:3285 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار الموافقة على ما تضمنه محضر اللجنة من تعديل أو إضافة أو حذف لمواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. entity=document_number:3285 entity=document_number:م/21 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:,محاكم entity=keyword:,قضاة entity=keyword:مرافعات entity=keyword:دعوى entity=keyword:الدعوى entity=keyword:وقف الدعوى entity=keyword:خصوم entity=keyword:الخصوم entity=keyword:الاثبات entity=keyword:الإثبات entity=keyword:ترافع entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=specialized_committees validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار وزاري رقم (3285) وتاريخ 15 /3 /1428ه

الحمد لله وحده والصلاه
والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:

فان وزير العدل:

بناء
علي الصلاحيات المخوله له واشاره الي صدور نظام المرافعات الشرعيه بموجب المرسوم
الملكي الكريم رقم (م/21) وتاريخ 20 /5 /1421ه وبناء علي ما تضمنه النظام في مادته
الرابعه والستين بعد المايتين التي تنص علي (يصدر وزير العدل اللوايح التنفيذيه
لهذا النظام).

وبناء علي القرار رقم (4569) وتاريخ 3 /6 /1423ه
المتضمن الموافقه علي اللوايح التنفيذيه

لنظام المرافعات الشرعيه.

وبناء
علي القرار رقم (4487) وتاريخ 26/ 6 /1424ه الذي يقضي بتشكيل لجنه في الوزاره

تتولي دراسه ما يرد من ملحوظات
ومقترحات علي اللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه.

وبناء
علي ما عرضه علينا فضيله وكيل الوزاره للشؤون القضاييه بشان ما توصلت اليه اللجنه
المشار اليها في محضرها المرفق المؤرخ في 9 /2 /1428ه المتضمن اقتراح تعديل واضافه
وحذف لعدد من مواد اللايحه ومجموع ذلك ثلاث وعشرون فقره.
وبناء
علي ما تقدم يقرر ما يلي:

اولا:

الموافقه علي ما تضمنه محضر اللجنه من تعديل او اضافه او حذف لمواد من اللايحه
التنفيذيه لنظام المرافعات.

ثانيا:

تعدل المواد المشار اليها من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره
بقرارنا رقم (4569) وتاريخ 
3 /6 
/1423ه ويبلغ التعديل للجهات المختصه ولمن يلزم
لاعتماد العمل بموجبه اعتبارا من صدور هذا القرار.

والله
الموفق،

 وزير العدل 

عبدالله بن محمد بن ابراهيم ال الشيخ

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر اجتماع تاريخ 9 /2 /1428ه
الحمد لله وحده، 
والصلاه
والسلام علي من لا نبي بعده 

وبعد:
فقد
اطلعت اللجنه المختصه بدراسه ما يرد من ملحوظات ومقترحات علي اللوايح التنفيذيه
لنظام المرافعات الشرعيه، والمشكله بموجب قرار معالي وزير العدل رقم( 4487) في 26 /6 /1424ه
علي المعاملات الوارده اليها والمشتمله علي عدد من الملحوظات والمقترحات حول
اللايحه، وقامت اللجنه بدراستها وفقا للخطه والمنهج المعد لها.
وبعد
تداول الراي والمناقشه حولها خلصت اللجنه الي ما يلي:
الموضوع (
1):
ما
يتعلق بالفقره رقم (4/4)، ونصها "يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشي زوال دليله
عند النزاع من غير حضور الخصم الاخر اذا كان يتعذر حضوره، ومن ذلك: طلب المعاينه
لاثبات الحاله كما في الماده (116) من هذا النظام"
المقترح:
يضاف
الي الفقره لتكون بعد التعديل "يقبل الطلب بالاستيثاق لحق يخشي زوال دليله
عند النزاع من غير حضور الخصم الاخر اذا كان يتعذر حضوره، ومن ذلك: طلب المعاينه
لاثبات الحاله كما في الماده (116) من هذا النظام، او اثبات شهاده يخشي فواتها".
الموضوع (2):
ما
يتعلق بالفقره (
11 /3) 
ونصها:
"اذا لزم الامر الكتابه بشان اجراء او استفسار في موضوعها

فيكون
 ذلك بخطاب من القاضي
وعليه ان يرفق معه صوره ما يحتاج اليه من اوراق المعامله".
المقترح:
يضاف
الي الفقره لتكون بعد التعديل: "اذا لزم الامر الكتابه بشان اجراء او استفسار
في موضوع المعامله

فيكون

ذلك بخطاب من القاضي، وعليه ان يرفق معه صوره ما يحتاج اليه من اوراق المعامله ما
لم يقتض الامر ارسال كامل المعامله".
الموضوع (
3):
ما
يتعلق بالفقره (11 /5)، ونصها: "اذا رفعت القضيه للقاضي، او احيلت اليه وهو
غير مختص بها 
فيعيدها

الي الجهه المختصه".
المقترح:
يضاف
اليها لتكون بعد التعديل: "اذا رفعت القضيه للقاضي او احيلت اليه وهو غير
مختص بها 
فيعيدها

الي الجهه المختصه التي رفعتها، وفي حال عدم قناعه صاحب العلاقه علي اعاده القضيه
فيلزم الحكم فيها بما يظهر للقاضي، ومعامله من لم يقنع بتعليمات التمييز".

الموضوع (4):
ما
يتعلق بالفقره (34 /10/ه) ونصها: "للزوجه في المسايل الزوجيه الخيار في اقامه
دعواها في بلدها او بلد الزوج، وعلي القاضي اذا سمع الدعوي في بلد الزوجه استخلاف
قاضي بلد الزوج للاجابه عن دعواها، فاذا توجهت الدعوي الزم الزوج بالحضور الي محل
اقامتها للسير فيها فاذا امتنع سمعت غيابيا، واذا لم تتوجه الدعوي ردها القاضي
دون احضاره".
المقترح:
يضاف
الي ا
لفقره لتكون بعد التعديل: "للزوجه في المسايل الزوجيه الخيار في اقامه
دعواها في بلدها او بلد الزوج، وعلي القاضي اذا سمع الدعوي في بلد الزوجه استخلاف
قاضي بلد الزوج للاجابه عن دعواها، فاذا توجهت الدعوي الزم الزوج بالحضور الي محل
اقامتها للسير فيها فاذا امتنع سمعت غيابيا، واذا لم تتوجه الدعوي ردها القاضي
دون احضاره، ويسري هذا الحكم علي دعاوي الحضانه والزياره في الاحوال الشخصيه".
الموضوع (٥):
ما
يتعلق
 بالفقرات:
(35 /1)،
ونصها: "لا تسمع الدعوي علي الجهات الحكوميه الا باذن من المقام السامي
بسماعها".
و
(35 /2)، ونصها: "الاستيذان قبل اقامه الدعوي ضد الجهات الحكوميه خاص بالدعاوي
التي تكون فيها الجهه الحكوميه في موقف المدعي عليها".
المقترح:
الغاء
الفقرتين المشار اليهما.
الموضوع (6):
ما
يتعلق بالفقره رقم (35 /3)، ونصها: "يكون طلب الاستيذان من المقام السامي في
سماع الدعوي ضد الجهه الحكوميه بالكتابه من المحكمه لوزاره العدل".
المقترح:
تعدل
الفقره لتكون: "في حال ما اذا تطلب نظر الدعوي الرفع الي المقام السامي فيكون
بالكتابه من المحكمه لوزاره العدل بطلب ذلك".
الموضوع (
7):
ما
يتعلق بالفقره (
38 /1)، 
ونصها:
القريه التي ليس بها محكمه تتبع اقرب محكمه اليها في منطقتها".
المقترح:
يضاف
للفقره، وتعدل لتكون: "القريه- اذا كانت مركزا او محافظه – وليس بها محكمه
تتبع اقرب محكمه اليها في منطقتها".
الموضوع (
8):
ما
يتعلق بالفقره (
39 /1)، 
ونصها:
"ترفع صحيفه الدعوي الي المحكمه المختصه باسم رييسها في المحاكم الرياسيه
وباسم قاضي المحكمه في المحاكم الاخري".
المقترح
:
تعدل
الفقره لتكون: "ترفع صحيفه الدعوي بعد توقيعها الي المحكمه المختصه باسم
رييسها في المحاكم الرياسيه او باسم قاضي المحكمه في المحاكم الاخري وفقا النموذج
المعتمد".
الموضوع (
9):
لم
يرد في النظام ولا اللايحه تنظيم لما يتعلق بجمع الدعاوي الزوجيه – الخلع والفسخ
ودعوي الطلاق والنفقه والزياره ونحوها - لدي قاض واحد، والمصلحه تقتضي ذلك.
المقترح:

اضافه فقره تكون برقم (39 /14) ونصها: "مع
مراعاه الاختصاص المكاني يتم النظر في القضايا الزوجيه - الخلع والفسخ والنفقه
والحضانه والزياره ونحوها - لدي قاض واحد، وتحسب له احاله بعدد هذه
القضايا".
الموضوع (
10):
اهميه
ذكر رقم قيد القضيه وتاريخه في الضبط.
المقترح:
اضافه
فقره تكون برقم (68 /5)، ونصها: "اضافه الي ما ذكر في الماده يلزم تدوين
مستند نظر القاضي للقضيه سواء بذكر رقم احاله الدعوي اليه وقيدها وتاريخ ذلك، او
قرار التكليف الصادر من صاحب الصلاحيه".
الموضوع (
11):
لم
يرد في النظام ولا اللايحه معالجه لموضوع: هل يتم النظر في قضايا الانهاءات وفق
الاحكام المتعلقه بالدعاوي في مسايل تنحيه القاضي، وقد ورد للوزاره استشكالات عده
بهذا الخصوص.
المقترح:
اضافه
فقره تكون برقم (90 /14)، ونصها:
"فيما
عدا حجج الاستحكام لا تسري احكام التنحيه للقاضي علي الانهاءات الا اذا تضمنت
خصومه".
الموضوع (
12):
لم
يرد في النظام ولا اللايحه معالجه لموضوع: هل يتم النظر في قضايا الانهاءات وفق
الاحكام المتعلقه بالدعاوي في مسايل شطب الانهاء وايقافه ونحوها من المسايل التي
وردت في نظام المرافعات، وقد ورد للوزاره استشكالات عده بهذا الخصوص.
المقترح:
اضافه
فقره تكون برقم (
82 /8)، 
ونصها:

"لا تسري احكام شطب الدعوي ووقفها ونحوها
علي الانهاءات الا اذا تضمنت خصومه".
الموضوع (
13):
ما
يتعلق بالفقره (
98 /2) 
ونصها:
"يقوم القاضي المستخلف بضبط الاستخلاف في ضبط الانهاء، ويبعث بصوره من الضبط
الي ناظر القضيه، واذا كانت صوره الضبط ستبعث الي خارج المملكه فتطبع".
المقترح:
تعدل
الفقره فتكون بعد التعديل: "يقوم القاضي المستخلف في المحكمه العامه بضبط الاستخلاف
في ضبط الانهاء، وفي المحكمه الجزييه في ضبط يخصص لذلك، ويبعث بصوره مصدقه من
الضبط الي ناظر القضيه، واذا كانت صوره الضبط ستبعث الي خارج المملكه

فتطبع
".
الموضوع (14):
ما
يتعلق بالفقره (192 /4)، ونصها: "لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم الا
اذا رات ذلك محكمه التمييز".
المقترح:
يضاف
اليها، وتكون بعد الاضافه: "لا يترتب علي رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم الا
اذا رات ذلك محكمه التمييز، وفي حال قبلت محكمه التمييز الالتماس 
فيعد
 الحكم موقوفا
بذلك".
الموضوع (15):
لم
يرد في النظام ولا لايحته ما يتعلق بوضع الصيغه التنفيذيه علي القرارات والاحكام
الوارده من غير المحاكم مثل قرارات الدواير التجاريه في ديوان المظالم ولجان الحسم
في الاوراق التجاريه وغيرها وورد للوزاره العديد من الاستفسارات بهذا الخصوص.
المقترح:

الاضافه علي الفقره (196 
/1) لتكون بعد الاضافه:
"توضع الصيغه التنفيذيه علي اعلام الحكم الصادر من المحاكم الخاضعه لهذا
النظام".
الموضوع (16):
ما
يتعلق بالفقره (
231 /11)، 
ونصها:
"للقاضي الامر بسجن المدين عند الاقتضاء استظهارا لحاله وبحثا عن
امواله".
المقترح:
تعدل
الفقره لتكون: "للقاضي الامر- في ضبط القضيه- بسجن المدين عند الاقتضاء استظهارا
لحاله، وبحثا عن امواله، وتحديد مده كافيه لا تزيد

عن
 اربعه اشهر في المده الواحده قبل عرض المدين عليه
مره اخري، ويرجع تحديد عدد مرات سجنه للقاضي، ولا يمنع ذلك من طلبه في اي وقت
والنظر في القضيه".
الموضوع (
17)
:
ما
يتعلق بابقاء المدين مسجونا بعد صدور حكم بعدم ثبوت اعساره، حيث لم يحدد النظام
من المختص بسجنه وكم مده السجن.
المقترح:
اضافه
فقره جديده تكون برقم (
231 /13) 
"اذا
لم يثبت اعسار المدين فعلي ناظر القضيه تحديد مده كافيه لعرضه عليه مره اخري، ولا
يحول ذلك عن طلب المدين النظر في اعساره خلال هذه المده متي ظهر ما يوجبه".
الموضوع (
18)
:
ما
يتعلق بالفقره (246 /2) ونصها "توثيق وقفيه الاراضي المخصصه مساجد في المخططات
المعتمده سواء اكانت المخططات منحا ام مملوكه لاشخاص من اختصاص كاتب العدل، اما
الاراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم".
المقترح:

تعدل الفقره لتكون: "تسجيل الاراضي المخصصه
مساجد في المخططات المعتمده سواء اكانت المخططات منحا ام مملوكه لاشخاص من اختصاص
كاتب العدل، اما الاراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص
المحاكم".
الموضوع (19):
ما
يتعلق بالماده (246) حيث لم يرد في النظام او اللايحه حكم لكيفيه اخراج صك تملك
للاراضي الموقوفه والتي لا ناظر لها.
المقترح:
اضافه
فقره لتكون برقم (246 /7) ونصها: "اذا تقدم للمحكمه من يطلب استخراج صك
استحكام لوقف اهلي لا ناظر له فللمحكمه تفويضه في ضبط الحجه للمطالبه به".
الموضوع (
20):
ما
يتعلق بالفقره (252 /2)، ونصها: "حجه الاستحكام لا تصدر الا من المحكمه التي
يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني".
المقترح:
تعدل
الفقره لتكون بعد التعديل: "حجه الاستحكام لا تصدر الا من المحكمه التي يقع العقار
في نطاق اختصاصها المكاني، وفي حال تغيرت الولايه المكانيه وكانت الحجه مضبوطه
فتكمل في المحكمه ذات الولايه الاولي".
الموضوع (
21)
:
ما
يتعلق بالفقره (252 /14)، ونصها: "اذا ورد للقاضي طلب اكمال او تعديل حجه استحكام
لها ضبط وسجل ولم يعثر علي المعامله الاساس فعلي القاضي استيفاء ما يلزم باجراءات
جديده حسب تعليمات حجج الاستحكام".
المقترح:
تعديل
الفقره لتكون: "اذا ورد للقاضي طلب اكمال او تعديل حجه استحكام لها ضبط وسجل
ولم يعثر علي المعامله الاساس او بعضها، وظهر للقاضي ما يوجب التحقق فعليه رفعها
لمحكمه التمييز لتقرير ما تراه".
الموضوع (
22):
لم
يرد في النظام ولا اللايحه معالجه لموضوع ما اذا ازالت البلديه انقاضا علي ارض
بحجه ان تلك الانقاض وضعت بغير حق.
المقترح:
اضافه
فقره تكون برقم (252 /15) ونصها "اذا ازالت الجهه الحكوميه المختصه انقاضا
علي ارض بحجه ان تلك الانقاض وضعت بغير حق ولم يكن البناء قديما فلا يمنح صاحب
البناء حجه استحكام الا بعد اقامه دعوي ضد الجهه وكسبها".
الموضوع (
23):
ما
يتعلق بالفقره (254 /1) ونصها: "يكتب لجميع الجهات التي صدرت الاوامر بالكتابه
اليها كالكهرباء والهييه الوطنيه للحمايه الفطريه وغيرهما من الجهات المتخصصه في
كل مكان بحسبه زياده علي ما ذكر في الماده".
المقترح:
تعدل
لتكون بعد التعديل: "يكتب لجميع الجهات التي صدرت الاوامر بالكتابه اليها
كالكهرباء والهييه الوطنيه للحمايه الفطريه وغيرهما من الجهات المختصه لما هو خارج
المدن والقري".
عضو

عضو
 المستشار
الاداري

مدير
عام الاداره العامه للبحوث
 منصور
بن ابراهيم المزروع

عبدالكريم بن ابراهيم الحسين
عضو

رييس اللجنه

المفتش
القضايي

المفتش القضايي

 فهد
بن محمد الداوود 

يوسف بن عبدالعزيز الفراج