tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 7317 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1443-01-17 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:5109e0d9-f65a-4e87-aec7-613d9772df38 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 7317 لعام 1442 ه
المقامه من/ رنا راضي هلال العمري هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه عالم الذوق الرفيع التجاريه غير ذلك (...)
 
القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت رييسا
القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا
القاضي عبدﷲ بن سعد بن حمد السند عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (نفيدكم بان موكلتي: رنا راضي بنت هلال العمري مع المدعي عليها/ علا بنت احمد بن محمد الحقيل بصفتها مالكه مؤسسه عالم الذوق الرفيع وتاريخ نشوء الحق من عام 2018م حيث تم الاتفاق علي تحويل مؤسستها ذات السجل التجاري: (...) الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وبعدد 6 شركاء، مع الاحتفاظ بالاسم التجاري ورقم السجل وعلي ان تكون مده الشراكه 20 عاما تبدا من تاريخ قيدها لدي وزاره التجاره، وعلي ان يحدد راس مال الشركه بحصص نقديه قيمتها 12.000 الف ريال مقسمه الي 120 حصه وكل حصه قيمتها 100 ريال. وبعد تنفيذ العقد والمشاركه من قبل كل الشركاء بكل من المصاريف التشغيليه من: (ديكورات - موظفات - ايجار - رسوم حكوميه من تجديد رخص - تامينات - مشتريات للمحلات - تسجيل العلامه التجاريه) والعمل به من تاريخه تقدمت موكلتي رنا راضي العمري بصفتها شريكه في الشركه بطلب تصفيه حقوق شريك في المحلين: 1- ديزانير سبس 2- ذا بيو واو والتابعه للسجل التجاري المذكور اعلاه وذلك بتاريخ 04/ 10/ 2020م. تم ارسال ورقه تصفيه حساب للفتره من (12/ 06/ 2020م حتي 05/ 11/ 2020م) من قبل المدعي عليها وتم ارسال خطاب مخالصه بتاريخ 10/ 11/ 2020م، حيث رفضت موكلتي التوقيع علي المخالصه لمخالفتها ما تم الاتفاق عليه في عقد الشراكه وتحميلها قيمه الزكاه والرسوم والضرايب والغرامات عن كافه الفتره التي مارست بها بيع البضاعه. تم الرد من قبل المدعي عليها بخطاب صادر بتاريخ 18/ 11/ 2020م برغبتها بانهاء العلاقه التعاقديه مع المطالبه باخلاء البضاعه الخاصه بموكلتي من المعرض خلال 7 ايام من تاريخ الخطاب. مرفقا مع الاشعار تصفيه مقدمه لموكلتي وبمبلغ مختلف عن التصفيه الاولي وبعد ارفاقه ورفضت موكلتي لتوقيعه قدمت تصفيه اخري بمبالغ مختلفه. ولما قامت به المدعي عليها من انكار للشراكه القايمه ورفض اطلاع موكلتي علي سبب تغير مبلغ التصفيه او اطلاعها علي الاوراق الرسميه ولاختلاف التصفيتين المقدمه لكل من موكلتي عليه نطلب من فضيلتكم: 1- اثبات الشراكه القايمه لموكلتي رنا راضي العمري. 2- الزام المدعي عليها بتصفيه مستحقات موكلتي كشريك). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
(الاسباب)
لما كانت المدعيه تطلب اثبات شراكتها مع المدعي عليها وتصفيه حقوقها كشريك، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرطا من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/01/1435ه علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبالنظر الي موضوع هذه الدعوي وطلبات المدعيه فيها، وجدت ان المدعي يطلب اثبات شراكته وتصفيه حقوقه، وبعد دراسه هذين الطلبين من الدايره تبين لها انطباقها علي ما نصت عليه الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/8/15 ه: "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين طلبات لا رابط بينها"، فلكل طلب اجراء مختلف ويستلزم بحث مستقل عن الاخر، ويختلف كل طلب عن الاخر باجراء المقتضي الشرعي والنظامي عليه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبد الاله بن محمد ال طالب
عضو
عبدﷲ بن سعد بن حمد السند
رييس الدايره
محمد بن عبدﷲ البخيت