tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430322855 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1444-04-27 document_type=ruling entity=document_number:3e9026f7-a1e2-496f-ac6f-615585c68153 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470342364 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه مارفيستا للتصميم ذ. م. م
المدعي عليه:
شركه اتحاد المفروشات للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " ان المدعي عليه شراكه، ولوجود مال عباره عن: حسابات بنكيه ومعرض المبيعات والمصنع المملوك/ه ل/شركه مارفيستا للتصميم وتملك ستون بالمايه من راس المال بموجب عقد التاسيس الصادر/ه من وزاره التجاره بمصادقه وزاره العدل برقم (40177951) وتاريخ 1440/01/29ه، ولوجود حاجه لاقامه حارس قضايي علي المال وذلك حيث ان رييس مجلس المديرين ونايبه قد تصرفا تصرفات الحقت بالشركه خساير ماديه توجب معه رفع هذه الدعوي، ولا يوجد اتفاق علي تعيين حارس قضايي بين الاطراف" وقد عقدت جلسه للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 27/4/1444ه في هذه الجلسه حضر المشار اليهما في محضرها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وزاد فيها (حيث ان موكلتي شركه بحرينيه مرخصه بالقيد رقم (1-112900) وتاريخ:07/05/2017 وهي شريك بنسبه (60%) في شركه اتحاد المفروشات للتجاره سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد التاسيس المعدل المعتمد من كاتب العدل برقم 40177951 وتاريخ:29/01/1440.
وحيث ان شركه اتحاد المفروشات للتجاره تدار من قبل رييس مجلس المديرين / عبدالله بن سعد المديميغ ومن نايبه / مساعد بن صالح المديميغ المعينان ضمن عقد التاسيس ولهما صلاحيات محدده في عقد التاسيس تم استغلالها مؤخرا للاضرار بالشركه والحاق الخساير بها واصدار قرارات اساءت للشركه وسمعتها حيث قاما بما يلي:
1- حجب كل المعلومات عن الشريكه الاكبر في الشركه بالغاء البريد الالكتروني وتغيير التوكن الخاص بالمدعيه لدي البنك.
2- اصدار قرار تعسفي لفصل ممثل المدعيه في مجلس الاداره والتبليغ عن تغيبه عن العمل رغم وجوده يمارس العمل داخل المصنع ثابت ذلك بكمرات المصنع والمراجعين.
3- رفع دعوي لدي الدايره المختصه في قضايا الافلاس مقيده لدي المحكمه التجاريه برقم (24) وتاريخ:24/01/1444 الداين فيها نايب رييس مجلس الاداره ووكيله شايع الحسيني والمدين شركه اتحاد والدعوي اقيمت لغرض اظهار الشركه مفلسه امام العملاء والداينين الاخرين.
4- عدم تمكين المدعيه من الاطلاع علي الحساب البنكي ومراقبه الصرف من الحساب كما كان قبل الغاء التوكن البنكي من قبلهما.
5- قيام نايب رييس مجلس المديرين / مساعد بن صالح المديميغ باستغلال صلاحياته وسلطاته علي حساب الشركه لدي بنك الرياض والتحويل منه لحسابه الشخصي لدي مصرف الراجحي رقم (...) ولحسابه الشخصي لدي البنك الاهلي التجاري رقم (...) ولحساب مؤسسه اتحاد المفروشات للتجاره لدي مصرف الراجحي رقم (...) التي سبق الغاؤها وتحويلها الي شركه اتحاد المفروشات للتجاره كما هو موضح في خطاب الاداره العامه للشركات وهذه التحويلات التي تمت من حساب الشركه الي حسابات نايب رييس مجلس الاداره المشار اليها مؤشر خطير للغايه واستغلال للصلاحيات للاضرار بالشركه وتوجب علي الفور وضع الشركه تحت الحراسه القضاييه.
6- عدم الالتزام مع الشركات الاجنبيه التي تتعامل معها الشركه وامتناعهم عن سداد الدفعات المتبقيه من البضاعه التي تم استلامها وذلك بغرض الاضرار بالشركه.
7- التهرب من العملاء وعدم انجاز معظم المشروعات التي تم التعاقد عليها ورفض استرجاع العربون لبعض العملاء.
8- التعمد في عدم حصول الشركه علي ايه مشاريع جديده.
9- عدم التجهيز لانتقال المعرض بكل عهدته ومحتوياته مع العلم ان مهله اخلاء المعرض قد قاربت علي الانتهاء.
10- ما ثبت من وجود حساب بنكي مخصص لدي مصرف الراجحي تحت اسم مؤسسه اتحاد المفروشات للتجاره قد يستغل لممارسه اعمال الشركه رغم ان هذا الحساب قد الغي بقوه النظام عند تحويل المؤسسه الي شركه وهنا الاستغراب من وجود حساب لمؤسسه تم تحويلها لشركه بذات رقم السجل التجاري والاسم.
11- عدم استجابه رييس مجلس المديرين ونايبه لطلبات شركه مارفيستا الشريك في الشركه وعدم الرد علي طلباتها وعدم اطلاعها علي اوضاع الشركه بل التعمد لحجب كل المعلومات في مخالفه لانظمه الشركات ذات الصله وحيث ان التصرفات التي تمت من قبل رييس مجلس المديرين ونايبه قد اضرت بالشركه علي وجه العموم كما اضرت بالمدعيه علي وجه الخصوص كونها تملك في الشركه (60%) من راس المال ومن الاصول والحسابات البنكيه. وبما ان حفظ اموال الشركه واصولها وحساباتها وسمعتها وعدم التصرف فيها بما يضر بالشركه من اولي الضرورات حتي يتم تصفيه الشركه وفق النظام. لذلك كله اطلب من فضيلتكم الحكم بتعيين حارس قضايي يتولي مهمه اداره الشركه والمحافظه علي اصولها وحساباتها ويتولي تصفيتها بما يتوافق مع الانظمه وبما يحفظ حقوق المدعيه وباقي الشركاء. هذه دعواي)، وبعرضها علي المدعي عليه قال: ان رييس مجلس المديرين ونايبه لم يصدر عنهما اي مخالفه تلحق بالشركه خساير كما تزعم المدعيه، وليس ثمه اضرار يتعذر تداركها، كما لم تقدم المدعيه اي ادله او مبررات تسند اليها طلب فرض الحراسه القضاييه، وبناء عليه قررت الدايره للفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم".
الاسباب:
بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان المدعي وكاله يهدف من دعواه الي فرض الحراسه القضاييه لحفظ اموال الشركه واصولها ونشاطها من التعديات، وبما ان المدعي عليه وكاله اجاب عن الدعوي بالانكار، وعدم صدور اي مخالفه من مجلس المديرين تلحق الضرر الذي يتعذر تداركه بالشركه، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان طلب المدعي للحراسه القضاييه لم تتحقق فيه اركان الطلب المستعجل فليس علي المال ضرر محدق او فوات موشك، والتصرفات التي ذكرها في الدعوي والتي بموجبها يطلب اقامه حارس قضايي انما صدرت من صاحب صلاحيه، لا توجب اقامه حارس قضايي علي الشركه، فهي شكه قايمه وعليها مديرون مسيولون عنها وعن تصرفاتهم وفي حال كانت تصرفات خاطيه قد تؤدي الي الخساره فان له اقامه الدعوي الموضوعيه العاديه للمحاسبه و العزل او التعويض،وبما ان مجرد فرض الحراسه القضاييه علي الكيان التجاري مضر به سمعه واداء، ولا يصار اليه الا عند تحقق ضرر اكبر منه، تبعا للقاعده الشرعيه: يرتكب اخف الضررين، وليس ثم ذلك الضرر الكبير المبرر لفرض الحراسه القضاييه بشكل عاجل، الامر الذي تري معه الدايره خروج هذا الطلب عن طبيعه الدعوي المستعجله ويخالف الماده الثامنه بعد الميه من اللايحه التجاريه "يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي " مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وللمدعي حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.
رييس الدايره القضاييه
محمد عبدالعزيز محمد الشايع