moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه، وبناء علي القضيه رقم 8 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) الطبيه لاصحابها (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدالرحمن بن علي الشمري رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه للمحكمه العامه بسكاكا بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه. وبعد قيد هذه الصحيفه بدعوي تجاريه احيلت الي هذه الدايره، التي اجرت ما هو لازم لنظرها، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول؛ قامت بتاريخ 20/2/1442ه بافتتاح جلسات الترافع الالكتروني، وطلبت من وكيل المدعيه نشر دعوي موكلته في المرافعه الكتابيه علي وجه الدقه، كما طلبت من المدعي عليه الاجابه عن الدعوي، وامهلتهما لذلك مده خمسه ايام. فقام وكيل المدعيه بنشر دعوي موكلته بما لا يخرج عما جاء في صحيفه الدعوي، التي تضمنت بان موكلته قامت بتاريخ 1/6/2017م بتوريد ادويه طبيه لصيدليه المدعي عليه بالاجل، وقد اصبحت المديونيه المستحقه علي المدعي عليه مبلغ سبعه وثلاثين الفا وميه وتسعه وخمسين (37.159) ريالا، وتاريخ نشوء الحق ابتداء من تاريخ 1/6/2018م، ولم يسدد المستحقات رغم المطالبات المتكرره. وارفق ضمن صحيفه دعوي موكلته كشف حساب مصادقا عليه بمبلغ اكبر من مبلغ المطالبه، ومختوما بختم الصيدليه العايده للمدعي عليه؛ وطلب من الدايره الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من المبلغ الوارد في كشف الحساب وقدره سبعه وثلاثون الفا ومايه وتسعه وخمسون (37.159) ريالا. وبتاريخ 21/2/1442ه قام المدعي عليه بالجواب عن الدعوي في المرافعه الكتابيه، وموجز ما ذكره صحه دعوي المدعيه وثبوت مبلغ المطالبه في ذمته، وانه نظرا لوجود جايحه كورونا واقفال الطريق امام صيدليته لمده اربعه اشهر؛ مما لم يستطع معه السداد، ويطلب تمكينه من سداد المبلغ علي دفعات علي النحو التالي: 1- مبلغ عشره الاف (10.000) ريال بتاريخ 30/10/2020م. 2- مبلغ عشره الاف (10.000) ريال بتاريخ 30/11/2020م. 3- مبلغ عشره الاف (10.000) ريال بتاريخ 30/12/2020م. 4- والدفعه الاخيره: مبلغ سبعه الاف وميه وتسعه وخمسين (7.159) ريالا تدفع بتاريخ 30/1/2021م. ويامل من المدعيه الموافقه علي هذا العرض حتي يسدد المبلغ كاملا. وبما ان الدعوي قد تهيات للفصل فيها؛ ونظرا لتعليق الحضور لمقرات العمل تطبيقا للاجراءات الاحترازيه الصادره من الجهات المختصه لمواجهه جايحه كورونا، فقد قامت الدايره بتحديد جلسه بتاريخ هذا اليوم للفصل في الدعوي. وفيه عقدت الدايره جلستها الكترونيا في برنامج "ميكروسوفت تيمز"، التي حضرها/ (...) -"سعودي الجنسيه"، هويه وطنيه رقم (...)- وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره عن كتابه عدل (...)، بالرقم (...)، وتاريخ 23/11/1440ه والمخول له فيها اجراء ما اجري، كما حضرها المدعي عليه اصاله؛ وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعيه عدم موافقه موكلته علي العرض المقدم من المدعي عليه في المرافعه الكتابيه بشان سداد المبلغ الثابت في ذمته علي دفعات شهريه، وطلب من الدايره الحكم لموكلته بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ الوارد في صحيفه الدعوي، ثم رفعت الجلسه. (الاسباب) لما كانت المدعيه -علي لسان وكيلها- تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه ان يدفع لها مبلغا وقدره سبعه وثلاثون الفا وميه وتسعه وخمسون (37.159) ريالا، يمثل المبلغ المتبقي من المديونيه الثابته في ذمته بموجب كشف حساب العميل المصادق عليه بتاريخ 5/1/2020م، نظير قيام المدعيه بتوريد ادويه طبيه لصيدليه المدعي عليه. وبما ان النزاع الماثل ناشي بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه؛ فبالتالي ينعقد الاختصاص الولايي بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمه متمثله في هذه الدايره، وفقا لما نصت عليه الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93)، وتاريخ 15/8/1441ه. وبما ان الدعوي قد استوفت الاجراءات المطلوبه لتقديمها ونظرها؛ فانها من ثم تكون مقبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي: فبما ان المدعي عليه قد اقر في المرافعه الكتابيه بصحه الدعوي، وثبوت المبلغ في ذمته واستعداده لسداده علي اقساط شهريه، وبما ان الاقرار اذا صدر صحيحا فانه يعد حجه قاطعه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام الدايره. وبما ان اقرار المدعي عليه قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه، واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه, وبالتالي فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به، والحكم بموجبه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزامه بسداد المبلغ للمدعيه. وبما ان هذه الدعوي الماثله لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن مبلغ خمسين الف (50.000) ريال؛ فبالتالي تكون من ضمن الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض عليها امام محكمه الاستيناف استنادا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (78) الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه اعلاه، من انه: ((1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال وفق ما يحدده المجلس)). (منطوق الحكم) بالزام المدعي عليه/ (...) -هويه وطنيه رقم (...)- صاحب صيدليه (...) –سجل تجاري رقم (...)-، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) الطبيه لاصحابها (...) –سجل تجاري رقم (...)-، مبلغا وقدره سبعه وثلاثون الفا ومايه وتسعه وخمسون (37.159) ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله الطيبين. رييس الدايره عبدالرحمن بن علي الشمري