tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 433451158 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-06-07 date_hijri=1440-01-05 document_type=ruling entity=document_number:d3256c0f-f84e-4616-b66f-77d167bb3f61 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدالله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٩٢٤٧٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مجموعه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي بدعوي ضد المدعي عليه، وبعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه حدد لها موعد في ٢٤/٩/١٤٤٣ه، وطلبت منه الدايره تحرير دعوي موكله فحررها علي الوصف التالي:" ان من المستقر منفعته تحت يد موكلي العقار رقم (...)في (...) والمقام عليها برج سكني مكون من فندق ومحلات تجاريه ب(...)، وقد استاجرت المدعي عليها المبني بعقد اجار من تاريخ ٥/١/١٤٤٠ وفق البند الرابع من العقد، وتم فسخ العقد بين الطرفين في ٢٧/٢/١٤٤٢ه وقد اقرت المدعي عليها بالتزاماتها بجميع الشروط الا انها لم تلتزم بدفع المبلغ حتي تاريخه"، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي هل سبق ان اقيمت هذه الدعوي امام جهه قضاييه، فذكر بانه لم يسبق ان اقام هذه الدعوي امام اي جهه قضاييه، وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
ولما كانت مسايل الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتم الفصل فيها ابتداء قبل الخوض في موضوع الدعوي، وبما ان المطالبه الماليه متعلقه باجره عقار معين، فهي تدخل ضمن اختصاص المحاكم العامه وفقا لنص الماده(٣١) من نظام المرافعات الشرعيه والذي ينص علي انه:" تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك..."، مما تكن معه هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وينعقد الاختصاص للمحكمه العامه وفقا لما اشير اليه سابقا.
نص الحكم:
عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.