tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430256869 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3c6d84bd-5ef4-495d-b89c-8f5867c235bf entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470077131 لعام 1444 ه
المدعي:
مطلق صالح بن مطلق الحناكي
المدعي عليه:
عادل عبدالعزيز ناصر الموسي
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله سلطان بن محمد بن عبد الله الحناكي -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٦/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن ارز ومواد للطبخ؛ علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٢/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/١١م بثمن اجمالي قدره (١٦٣,٦٨٧.٠٠) ريال لم يسدد منها شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢١,٢٠٢.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 30/2/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر (سلطان بن محمد بن عبدالله الحناكي) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (423189039) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم افهمته الدايره بان الاتفاقيه وردت فيها بوجود فواتير فذكر بانه توجد فواتير ويطلب مهله لذلك، وعليه فان الدايره تفهمه بتقديم الفواتير التي تثبت صحه دعواه موقعه او مختومه من المدعي عليها استناد علي اتفاقيه فتح الحساب المبرمه بين الطرفين، وان يقدم تلك الفواتير في مذكره مجدوله ومرتبه فاستعد بذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر (سلطان بن محمد بن عبدالله الحناكي) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (423189039) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (ابراهيم عبدالعزيز محمد الموسي) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (٤٤١٩٧١٣٤١) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبعد الاطلاع علي المرفقات المقيده في ملف القضيه تبين عدم وجود فواتير والتي نص فتح الحساب علي وجودها رغم امهاله لذلك، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب، وحيث لم يتم ارفاق المدعي وكاله ما تم طلبه منه في الجلسه الماضيه، فان الدايره رات صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢١,٢٠٢.٠٠ تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن ارز ومواد للطبخ لصالح المدعي عليها، وبما ان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي (واسانيده) كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه قد اوجبت تحديد جميع اسانيد الدعوي كما جاء في فقرتها (ب) علي ما نصه:" يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب- حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي"، وبما ان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 15/6/2019م والصادره علي مطبوعات المدعيه قد نصت في مادتها رقم (2) علي انه:" يتعهد – المدعي عليها- بموجب هذا الطلب بسداد جميع (الفواتير) المستلمه دون تاخير... ونعهد بسداد جميع (الفواتير) دون تاخير بعد الاستلام..الخ"، وبما ان المدعي وكاله ذكر بانه يوجد فواتير تثبت صحه مطالبه، وبما ان الدايره قد امهلته لتقديم ما تقدم فلم يتم تقديم تلك الفواتير،وبما ان صحيفه الدعوي قد خلت من بيان اسانيد المدعي والمتمثله في الفواتير، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي حصر هذه الاسانيد وتقديمها، فعجز عن ذلك في هذه الجلسه مع اقراره بوجود الاسانيد واستمهاله لتقديمها، كما ان الدايره تشير بوجود اختلاف في المبلغ المقيد في لايحه الدعوي عن ما هو وارد في الطلبات حيث ذكر في صحيفه الدعوي ما نصه: "اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه عباره عن ارز ومواد للطبخ.. بثمن اجمالي قدره (١٦٣,٦٨٧.٠٠) ريال لم يسدد منها شيء"، وذكر في الطلبات بانه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره٢١,٢٠٢.٠٠ ريال، وبما ان الدعوي لم تحرر تحريرا صحيحا وتاسيسا علي ما سبق بيانه، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: عدم قبول هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
عبدالله بن عبدالعزيز عبدالله النابت