tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / social_safety_net

اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي لعام 1429هـ

ncar · executive_regulation · processed · 54 chunks

date_gregorian=2008-08-23 date_hijri=1429-08-22 document_type=executive_regulation entity=document_number:77077 entity=keyword:ضمان اجتماعي entity=keyword:فقراء entity=keyword:فقير entity=keyword:مساكين entity=keyword:مسكين entity=keyword:أيتام entity=keyword:يتيم entity=keyword:شيخوخة entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:مجلس الضمان الاجتماعي entity=agency:المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية entity=legal_basis:cabinet_decision:132 entity=legal_basis:royal_decree:45 entity=summary:تضمنت اللائحة : المستفيدين من أحكام اللائحة ، الفئات المستحقة ، ضوابط استمرار الصرف لأبناء المستفيدين ، جدول استحقاق المستفيدين ، خصم الدخل الدوري من المعاشات ، جدول الحد المانع من الضمان الاجتماعي ، إجراءات طلب الشمول بالضمان الاجتماعي ، التأكد من استمرار أحقية المستفيدين بصورة دورية ، ضوابط صرف المساعدات النقدية ، إجراءات المطالبة باسترداد ما صرف دون وجه حق ، تأهيل المستفيدين من أجل تمكينهم من كسب معيشتهم ودعم مشروعاتهم الإنتاجية وتحسين ظروف مساكنهم ، الضوابط المحددة لقبول الحالات المتقدمة لتنفيذ مشروع إنتاجي فردي أو جماعي ، إجراءات لجنة التظلمات وعملها ، استقبال الزكوات والصدقات والتبرعات والهبات والأوقاف . entity=legal_basis:cabinet_decision:29302 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_safety_net validity=no-valid validity_confidence=1.0
الله الجي سححوليت
الله ممره ولن الشكان
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
V V V V
قرار رقم ( واتاريخ /c c) و
ان وزير الشؤون الاجتماعيه
بناء علي الصلاحيات المحوله له نظاما.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٣٢) و تاريخ ٧/٧/٤١٧٧ و المرسوم الملكي
رقم (٤٥) و تاريخ ٧/٧/٧ اقصابين بالوافه علي نظام الضمان الاجتماعي.
وبعد تطبيق اللايحه التنفيذيه الصادره بالفرار رقم (٧١٧٨) وتاريخ ٧/٧/٧ واتري ٥٨٦
لده سنه وثمانيه اشهر وبعد حصر ايجابيات وسلبيات اللايحه المشار اليها.
وبناء علي العرض المرفوع من سعاده وكيل الوزاره لشؤون الضمان الاجتماعي بطلب
اجراء بعض التعديلات عليها.
يقرر مايلي
اولا : العمل باللاحظه التنفيذيه بالصيفه المرفقه بالقرار.
ثانيا : تطبيق اللاحظه المرفقه لمده سنتين وتحصر من خلال ايجابيات وسلبيات
التطبيق ويجاد النظر فيها.
خالنا : علي الجهات المختصه العمل بموجبه كل فيما يخصه.
وزير الشؤون الاجتماعيه

يوسف بن احمد العثيمين

الله الجي سحولي
الله الجي سحولي
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
حسب مامعت عليه الماده الثانيه من النظام (يقتصر الانتفاع بها النظام
علي السعوديين المقيمين في المملكه اقامه دايمه ممن توفر فيهم الشروط المبنه
فيه، واستثناء من شرط الجنسيه تستفيد من احكام هذا النظام المراه الاجنبيه
المتزوجه من سعودي او رملته التي لها اولاد منه، وكنلك ابناء الارمله السعوديه
من زوجها الاجنبي كما يستفيد من احكامه الموقون، والاوالمل دوات الايتام،
والايتام ممن لا تتوافر لديهم وثايق ايبات الجنسيه العربيه السعوديه والديهم
بطاقات تنقل) وذلك وفقا للشروط التي تبينها اللاتحه.
الماده (١) : يقعت بالاستثمار الوراد بالماده املاء مابي:
١/١ الاسره المكونه من ام سعوديه واب غير سعودي ويشترط مابي:
ان تكون اجراءات الزواج تحت بطريقه نظاميه :
١ / ١ الموافقه الاساسيه من وزاره الداخليه.
١ / ٢ او شريحه حديثه من الاحوال المدنيه تثبت زواجها من اجنبي.
ب- وفقا الاب وثبوت حاجه الاسره.
ان يقتصر صرف المعاش علي الاسره ويقصد بذلك:
ج / ١ الزوجه لوحدها في حاله (الوفاه او الطلاق)
ج / ٢ الزوجه مع الاولاد في حاله (الوفاه او الطلاق).
ج / ٢ الزوجه مع الاولاد في حاله الوفاه فقط.
30 - 1

الله الجي سحولي
الله الجي سحولي
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
٢/١ المراه الاجنبيه المتزوجه من سعودي او ارمله التي لها اولاد منه ويشترط مايلي:
ان يكون الزواج تم بموافقه رسميه.
ب - اقامه الزوجه اقامه دايمه في المملكه.
٢/١ المعوقين والاطرام ذوات الايتام والايتام ومن لاتتوافر لديهم وثايق اثبات الجنسيه
السعوديه ولديهم بطاقات تنقل وهم:
- ١ - المعوقين: وهم المعوقين جسميا او حسبيا او عقليا بموجب افاده طبيه وتجازوا
الثامنه عشر عاما وليس لهم عايل مQTدر او مصدر كف لمعيش، امام مادون سن
الثامنه عشر عاما فتتولي امورهم وكاله الوزاره للرعايه والتنميه الاجتماعيه عدا من
هو مع اسره مستفيده من الضمان الاجتماعي.
ب - الاামله ذات الايتام: كل امراه تويزوجها ولديها ايتام قصر وليس لها عايل
مقترد اومصدر كاف للعيش.
ج - الايتام: وهم اي ذكر او انثي تويغ aboe ولم يتجاز سن السادسه والعشرون عاما
وليس له عايل مقتدر او مصر كاف للعيش.
يطبق علي هذه الحالات الموضحه مايطبق علي الحالات الاخري من مواد النظام.

- 2 -

الله الجي سحولين
الله تكتي كر و ن الحجاز
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
مع مراعاه مامست عليه الماده الثالثه من النظام (يستفيد من المعاش كل
من الافراد او الاسر الاثيه:
١. اليتامي ٢. العاجزون عن العمل ٣. من بلغ سن الشيخوخه ٤. النساء
اللاتي لا عايل هن. م. الاسره غير الموله.
وتحدد اللحه شروط استحقاقهم والاجراءات اللازمه، ويجوز اضافه فيات
جديده بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح من الوزير).
الماده (٢) وبيستحق الضمان الاجتماعي كل من الفيات التاليه :
١/٢ Albiyum: وهم الذين يتوفي والدهم، ويندرج تحت هذا الفهم مجهول الاب او مجهول
الابوين (ذوي الطروف الخاصه) ، وكنالك فقدان الاب او الجهل بمحل اقامته مع عدم
جواز جمع اكثر من معاش واحد.
٢/٢ من بلغ سن الشيخوخه: وهو كل من بلغ من العمر (٢٠) عاما فاکثر وهو عايل
لاسره او بمفرده، وليس لدي دخل كافر للميش.
٢/٢ العاجز عن العمل مجزر دايما: لاي سبب من الاسباب الصحيه وهو عايل لاسره
او بمفرده، وعمرده يقل عن الستين عاما وتجاز سن (١٨) عاما ولديه افاده طيبه صادر من
مستشفي موضحا فيها نوع المرض او الاعاقه ولا يوجد لديه مصدر دخل كاف للميش.
٢/٤ العاجز عن العمل مجرز موقعه: لاي سبب من الاسباب الصحيه وهو عايل الاسره
او بمفرده وتجاز سن (١٨) عاما، بموجب افاده طبيبه صادره من مستشفي لا تقل عن ثلاثه

اشهر وليس لديه دخل كف لمعيش.
30 - 3

الله الجي سحولي
الله الجي سحولي
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
٥/٢ المراه التي لاعلان لها: وهي كل ارمله او مطلقه ولا يوجد لم ابعاء او ابناء قادرين علي
اعلاتهن ، وليس لاي منهن مصدر دخل كافو للعيش.
٢/٢/ الاسر غير المعوله : وهي التي ليس لها عايل لما بسبب الوفاه او الطلاق او العقد او
السجن او الجر او التعليق او غير ذلك، ولا يوجد لها مصدر دخل كافو للميش.

اللدات لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته
- 4 -

الله الجي سحوليت
اللوه القارك
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
حسب نص الماده الثالثه من النظام الفقره (ه) منه (يستفيد من العاش
الاسره غير المولده.
الماده (٢) : فستحق اسره المتغيب او المفقود والاسر المجهوره او المعلقه
المعاش وفقا لم يلي:
١/٢ ثبوت غياب العايل او فقده او مجره او تمليه ذلكه اشهر فاكثر وفقا ملايلي:
١/١/٢ اسره المتغيب والمفقود:
-1 صك شرعي يجدد كل سنتين.
-٢ اذا لم يتوفر الصرحي فيكتي بمحضر تبلغ من شرطه المنطقه
برقم وتاريخ ويجدد كل سنه.
1/١/٢ ب/١/٢
-1 صك شرعي يجدد كل سنتين.
٢- اذا لم يتوفر الصك الشرعي فيكتي بقرار من ذوي العسبه اثني علي
الاقل مع ارفاق صوره للهويه الوطنيه للمقرين به وفقا للاجراءات ( التوقيع
والبصمه علي معلومه الهجر والتعليق لكل سنه).
٢/٣ اذا اënضح ان عايل الاصره المجهوره يستفيد من الحيمان تشمل الاصره لوحدها
ويستقطع حق الاصره منه الا اذا كان لديه ا مره اخري.
٢/٣ يعاد دراسه الحاله الاجتماعيه ميدانيا كل سنه للتاكد من وضع الاصره اجتماعيا
قبل انتهاه الاستحقاق ب(٣٠) يوما.
٢/٣ يطبق علي هذه الحالات مايطبق علي الحالات الاخري من مواد التظام
30 - 0

الله الجي سححولنج
الله ممره ولن المجره
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
حسب نص الماده الثالثه من النظام الفقره (٥) منه (يستفيد من المعاش
الاسره غير الموله).
الماده (٤) : تستحق اسره السحين معاش ضمانيا وفقا لما يلي:
١/٤ يبدا استحقاق الاسر ابتداء من تاريخ دخول العايل السجن وحتي تاريخ اطلاق
سراحه.
٢/٤ ٤ حاله تاخر ورود استماره السجين لكاتب الضمان الاجتماعي فلا يتم احتساب اي
استحقاقات سابقه سوي عام مالي واحد.
٢/٤ اذا كان للسجين اكثر من اسره يقرر لكل اسره ماش بصفه مستقله.
٤/٤ ٤ حال وجود دخل لاسره السجين تعامل وفق الماده (٧) من النظام.
٥/٤ يصرف للسجين بعد الافراج عنه (مقدار معاش اسرته) لمده سنه اشهر مساعده
مقطوعه تامهيله للممل شريطه الا تقل مده سجنه عن سنه واحده، ولذا كان
للسجين اكثر من اسره فيصرف له تصف المساعده المقرره لكل اسره بحد اقصي
٤٦ ٤ حال وفاء السجين داخل السجن تمدل الحاله من اسره سجين الي مصات ارمله
وایتام او حسب الحاله الاجتماعيه للاسره.
٧/٤ اذا كان السجين اجنبي والزوجه سعوديه تشمل الزوجه دون الابناء مع مراعاه ما ورد
٧/٤ بالاده (1) فقره (1) من اللاححه التنفيذيه.

30 - 7

الله الجي ستحولين
الموزكازن سفرن
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
علي مكتب الضمان الاجتماعي التنسيق مع اللجنه الفرعيه الوطنيه لرعايه اسر
السباناء في وكذا ادارات السجون في المنظمه والمنافظه فيما من شانه خدمه اسر
السباناء وتقدميففضل الخدمات. وكذلك التنسيق مع الصندوق الخيري الوطني
واللجنه الوطنيه لاسر السجناء واداره السجون حول تاهيل من يمكن تاهيله بعد
خروج السجين من السجن.

اللاتجله لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمتا لمته
30 - V

الله الجي سححن
اللغه العربيه
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
حسب نص الماده الرابعه من نظام (يستمر الصرف لمن تجاوز سن النثمنه
عشره من الذكور اذا كان يواصل تعليمه ولم يلتحق بعمل حتي بلوغه سن
السادسه والعشرين او تخرجه ايها اقرب، والبيات حتي زواجن او توظفهن وفق
ضوابط تحددها اللانحه ().
الماده (٥) : ضوابط استمرار الصرف ابناء المستثميدين:
وهي كالتالي:
1/٥
الذكور يستمر الصرف لهم مع اسرهم اذا كان الابن يواصل تعليمه حتي بلوغه
السادسه والضرين او تخرجه او التحاحه بعمل ايمم اقرب. وعلي الاسره تقدم اقرار
بندلك كل سنه.
٢/٥ البنا ت يستمر الصرف لمن مع اسرهم حتي زواجمن او توظفمن ايمها اقرب.
٢/٥ تتابع وصاله الضمان الاجتماعي مع مصادر المعلومات وفق الاليه المتاحه للتاكد من
استمرار ابناء المستفيدين في الدراسه.

-Λ

الله الجي سحولي
الله الجي سحولي
وكانه الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفذيه
حسب نص الماده السادسه من نظام (يحدد مقدار المعاش السنوي
للمستفيد الاول بمبلغ تسعه الاف واربعه مايه ريال، ويزاد ثلاثه الاف ومانه ريال
لكل فرد اضافي، علي اليجاز مؤمار ما تتقاضاه الاصره المكوله من ثمانيه افراد
مبلغ واحد وثلاشين الفا ومانه ريال، ويجوز زياده المبلغ بقرار من مجلس الوزراء
بناء علي اقتراح الوزير.
الماده (٦) : يحدد الاستحقاق للمستفيدين والاستفيدات من عاش
السمان الاجتماعي والبناني علي قرار مجلس الوزاره رقم (١١)
في ١٩/١٩ ه بزياده مخصصات الضمان الاجتماعي.
وفقا للجدول التجالي
<table><tr><td>الاستحقاق الشهري</td><td>مقدار حد الاعفاد السنويومازا يلطبق القاعده</td><td>الاستحقاقالسنوي</td><td>عدد افرادالاسره</td></tr><tr><td>(٨١١.٢٧)</td><td>(٥.١٧)</td><td>(١٠.٣٤)</td><td>فرد واحد</td></tr><tr><td>(١١٤٥.٨٣)</td><td>(٦.٨٥)</td><td>(١٧.٧٥)</td><td>فردان</td></tr><tr><td>(١.٤٣)</td><td>(٨.٥٨)</td><td>(١٧.١٦)</td><td>ثلاثه افراد</td></tr><tr><td>(١٧١٤.١٧)</td><td>(١٠.٢٨٥)</td><td>(٢٠.٥٧)</td><td>اربعه افراد</td></tr><tr><td>(١٩٩٨.٣٣)</td><td>(١١.٩٩)</td><td>(٢٣.٩٨)</td><td>خمسه افراد</td></tr><tr><td>(٢٢٨٢.٥٠)</td><td>(١٣.٦٩٥)</td><td>(٢٧.٣٩٠)</td><td>سته افراد</td></tr><tr><td>(٢٥٦.٦٧)</td><td>(١٥.٤٠٠)</td><td>(٣٠.٨٠٠)</td><td>سبعه افراد</td></tr><tr><td>(٢٨٥.٨٣)</td><td>(١٧.١٠٥)</td><td>(٣٤.٢١٠)</td><td>شاييه افراد</td></tr></table>
30 - 9

الله الجيابي السحاني
اللغه العربيه
وكانه الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
حسب نص الماده السابعه والثامنه من النظام.
الماده السابعه ( اذا كان للمستفيد دخل دوري يزيد قدره علي نصف المحاضن
الذي يتقتر فيخصص من المعاش بمقدار الدخل الزايد علي التصف، علي الا يقل
ما يصرف عن سته الاف ريال، ويجوز للوزير عند الحاجه عدم الخصم).
الماده الشامنه ( لا يعد من الدخول المنصوص عليها في الماده (السابعه) من
هنا النظام الاتي : ١. مكافاه الطبيه ٢. مايصرف للمستفيد واسرته من مساعدات
نقديه او عينه من المؤسسات الاجتماعيه او الصحيه لافراض العلاج. ٣٠. الهبات
والمساعدات والصدقات. ٤. المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث.
الماده (٧) : اذا كان لمستحق الضمان داخل من اي نوع فيان هذا الدخل
يعفي بمقدار (٥٥) من الاستحقاق، ومازاه يخص من المستحق له نظاما علي
ويجوز للوزير او من يوضعه عند الحاجه عدم الخصم.
ويستثني من ذلك مابلي:
1/7 1/7
اصابات المعوقين ومن ي حكمهم.
الهيات والاسعادات والصدقات.
المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث.
مكافاه الاثمه والمؤذنين.

30 - 10

الله الجي سحوليت
الله القوته الحوته
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
٧/٧ لا يجوز شمولي امي متقدم او مستقيد لديه سجلات تجاريه قايمه او عمال مهنيه تحت
كفالته.
يحق للمستفيد او المستفيد من الضمان الاجتماعي ان يكون علي كفالته عماله
( , راعي) ، ساق، خادمه ( طحمه

11-

الله الجي الجي سحوني
الله الجي سحوني
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
الماده (٨) : القواعد التنفيذيه المنظمه للاعفاء من خصم الدخل
الدوري من المعاشات بموجب الماده السابعه من نظام و الصادره بالقرار رقم
(٥٩٧٦٨) وQTARÍQ (٥٩٧٦)
اولا : ان يكون الاعفاء للذين يعانون من اعاقات دايمه او بعض افراد اسرهم بموجب افاده
طبيه ويحتاجون الي من يساعدهم في ذلك.
خانيا : ان يكون الاعفاء عن الاصابين بامراض مستعصيه وفقا لافاده طبيه.
ثالثا : ان تكون حال مسكن طالب الاعفاء (صندقه او سكن شعبي او كيف او بيب طيني
متهاك او مستاجر.
رابعا : لاخنظر لاي طلب يخص الدين لعدم علاقه الضمان الاجتماعي بذلك.
خامسا : ان يكون طالب الاعفاء من الحالات المشوله بمعاش الضمان الاجتماعي،
سادسا : ان يتم بحث الحاله ميدانيا من جميع الجوانب للوقوف علي وضعها عن قرب
اضافه الي توافر الاوراق التوبيه لاي من البنود السابقه.
سابعا : يكون متابعه تنفيذ هذه القواعد من اختصاص الاداره العامه لبحث الحالات
الاجتماعيه في الوكاله.
نامنا : اعفاء وشمل من تجاوز عمره (٥٠) عاما يماش الضمان الاجتماعي دون خصم
الدخل اذا كان يعول زوجته فقط ويفصرف له تقاعد شهري لايزيد عن (١,٧٥) ريال وينطبق
بحقه نظام الضمان الاجتماعي.
تاسما : للوزير او من يفوضه الاستثناء من بعض او كل هذه القواعد.
30 - 17

الله الجي سحولين
الله ممره لده لده لده لده لده لده لده لدنا لدنا لدنا لدنا لدنا لدنا لدنا لدنا
وكانه الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
عاشرا: يامال المتقدمين بطلب الاعفاء من خصم الدخل بموجب الجدول التالي الصادر
بالقرار رقم (٩٧٨) وتاريخ ٢٩/٢٨١٥٥:
( جدول الاعفاء من الدخل )
<table><tr><td>ارام</td><td>مجموع عماش الضمان الاجتماعي الشهري مع الدخل الشهري قبل تطبيق القاعده المنظمه لدي</td><td>م</td></tr><tr><td>لا ينظر في الاعفاء من الخصم او المساعده المقطوعه</td><td>(٧٠٠٠)</td><td>1</td></tr><tr><td>لا ينظر بطالب الاعفاء من الخصم ولكن ينظر في طالب المساعده المقطوعه علي ان لاتترر الا بعد .مضي ذلك سنوات.</td><td>(٥٠٠٠)</td><td>٢</td></tr><tr><td>لا ينظر في الاعفاء من الخصم ولكن ينظر في المساعده المقطوعه علي ان لاتترر الابعد مضي سنتين.</td><td>(٤٠٠)</td><td>٣</td></tr><tr><td>يتم النظر في طالب الاعفاء من خصم الدخل في حال اخطباق الضوابط الموضحه اعلاه وكذلك النظر في طالب المساعده المقطوعه اذا كانت حالته تستدعي ذلك.</td><td>(٣٠٠٠)</td><td>٤</td></tr></table>

30 - 13

الله الجري السحولي
اللوتيجولدن لمتجولدن لمتجولدن لمتجولدمتجولدمتجولدمتجولدمتجل
وكانه الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
( حاله دراسيه لطبيق القواعد التنفيذيه المنظمه للاضاء)
(1) مثل
<table><tr><td>الاجراء</td><td>مجموع الدخل بعد الاغاء من الخصم</td><td>مقدار انتقاد الشمري</td><td>معاش الضمان الاجتماعي لمره) افراد</td><td>عدد الافراد</td></tr><tr><td>لا يثطر في الاضاء من خصم الدخل او المساعده المطبوعه</td><td>(٢٠٠٠٠) مجموع الدخل بعد تطبيق القاعده (٢٠٠٠)</td><td rowspan="2">(٤٠١٩)</td><td>(٢٠٠٠) معاش الضمان الاجتماعي لطبق القاعده (٢٠٠٠)</td><td>٨</td></tr><tr><td></td><td>(٤٠٠٠) مجموع الدخل بعد الاضاء من المطبوعه</td><td>(٢٠٠٠) معاش الضمان الاجتماعي لدره) افراد</td><td>(٢٠٠٠) معاش الضمان الاجتماعي لدره) افراد</td></tr><tr><td></td><td>(٤٠٠٠) مجموع الدخل بعد الاضاء من المطبوعه</td><td rowspan="2">(٢٠٠٠) مجموع الدخل بعد الاضاء من المطبوعه</td><td>(٢٠٠٠) معاش الضمان الاجتماعي لدره) افراد</td><td>(٢٠٠٠) معاش الضمان الاجتماعي لدره) افراد</td></tr><tr><td></td><td>(٤٠٠٠) مجموع الدخل بعد الاضاء من المطبوعه</td><td>(٢٠٠٠) معاش الضمان الاجتماعي لدره) افراد</td><td>(٢٠٠٠) معاش الضمان الاجتماعي لدره) افراد</td></tr></table>
30 - 14

الله الجري السحلي
اللوتيجزتيجزتيجزتيجزتيجزت
وكانه الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
(الماده) : جدول الحد المانع من الضمان الاجتماعي
<table><tr><td>الحد المانع الضرحي للمعاش</td><td>عدد افراد الاسره</td></tr><tr><td>(١٢٩٧.٥٠)</td><td>١</td></tr><tr><td>(١٢٧٨.٧٥)</td><td>٢</td></tr><tr><td>(٢١٤٥.٠٠)</td><td>٣</td></tr><tr><td>(٢٥٧١.٧٥)</td><td>٤</td></tr><tr><td>(٢٩٩٧.٥٠)</td><td>٥</td></tr><tr><td>(٢٤٣٣.٧٥)</td><td>٦</td></tr><tr><td>(٢٨٥.٠٠٠)</td><td>٧</td></tr><tr><td>(٢٧٧.٥)</td><td>٨</td></tr></table>
(٥/٧) وعدل الحد المانع الفردين حسب الماده (٧) من اللاحمه التنفيذيه الفقره (شاتيه) من (٥/٧)

30 - 10

الله الجي سحولي
اللغه المكتوبيه
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
حسب نص الماده التاسعه والطاشره من النظام.
الماده التاسعه (يقدم طلب المعاش الي مكتب الضمان الاجتماعي الذي يقيم
صاحب الطلب في دايره اختصاصه، متضمنا البيانات والمستندات اللازمه المبنيه
لحاله طالب المعاش ومدي استحقاقه له، وتحدد اللايحه البيانات والمستندات
اللازمه واجراءات تقديم الطلب ().
الماده العشره ( تجري الوزاره البحث اللازم في شان الطلبات المقدمه ، وفقا
للاجراءات التي تبيتها اللايحه، وعلي الوزاره اعلام طالب المعاش خلال ستين يوما
من تاريخ تقديم الطلب بمراها في استحقاقه الماش ومبلغه او رفض الطلب مع
بيان الاسباب، فان لم يصدر قرار خلال هذه المده فيعد هذا في حكم القرار الصادر
. برفض الطلب ( )
الماده ١٠ : تنخد الاجراءات الاتيه بالنسيه للمتقديم بطلب شمواهم
بالضمان الاجتماعي:
١/١١ ادخال بيانات المتقدم الي علي الخدمه بمكتب الضمان الاجتماعي التابع له بعد
مطابقه دفتر العايله بالاصل او بطاقه الهويه الوطنيه او سجل الاسره.
٢/١٠ علي مكتب الضمان الاجتماعي التاكد من اكتمال البيانات اللازمه لادخالها اليا
كافه، التي تحوي رقم السجل المدني والحال الاسرييه والاقتصاديه والسكنيه وال عمر
والحاله المهنيه، وايضاح العنوان كاملا.
٣/١٠ علي مكتب الضمان الاجتماعي الاحتفاظ بنسخه من دفتر العايله او سجل الاسره او
بطاقه الاحوال او بطاقه الهويه الوطنيه وطلب الخدمه واصل التقرير الطبيه
والايباتات اللازمه وفقا لحيثيه الحاله.
مكتب الوكيل
30 - 17

الله الجي سحولي
الله الجي سحولي
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
٤/١٠ التاكد من مقر اقامه المتقدمه او التقدم للضمان الاجتماعي وانه ي جداره
الخطاص الكتب مثل ( المدارس، فاتوره الكهرباء او الماء، صوره من عقد الايجار).
يجب اعلام المتقدم خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب باستحقاقه والblieg
المستحق او رفض الطلب مع بيان الاسباب فان لم يصدر قرار خلال هذه المده فيمد
هنا في حكم القرار الصادر برفض الطلب.
تكون بدايه استحقاق المعاش ابتداء من الشهر الثاني لصدور القرار.
تسلم بطاقه الصراف الالي بعد صدور القرار والانتهاء من الاجراءات البنيه.
باسم الرقم السري للمستفيده او المستفيد من مندوب البنك بعد ورودها.
لا يقبل التعريف بالمستفيده من قبل موظف الضمان الاجتماعي.
لا يجوز لوظف المكتب اي كان موقعه الوظيفي استلام او تسليم الرقم السري
الخاص ببطقه الصراف الاعلي و تقييد هذه الهمه منصرفه نظاما وتنظيما
للمصرف ومندويه.
لا يجوز لاي مدير مكتب او ياحد او اداري استلام بطاقه الصراف بالنيابه عن
المستفيده او الاستفيد.

30 - 17

الله الجي سحولي
الله الجي سحولي
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
حسب نص الماده الثانيه عشره والسادسه عشره من النظام.
الماده الثانيه عشره ( علي السوازاه متابعه احقيقه المستفيد بصوره
دوريه، والبحث عن حالات جديده مستحقه.
الماده السادسه عشره ( يجب علي المستفيد او وكيله ان يبلغ المكتب المختص
يكل تغيير يطرا علي الحاله الاجتماعيه او الاقتصاديه او الصحيه للمستفيد او
اسرته بما يترتب عليه تعديل الاستحقاق او انفاؤه. ويحاله تغير مقر الاقامه
الدايم فعلي المستحق او وكيله ابلاغ المكتب بمقر اقامته الجديد (١).
الماده (11) : علي وكاله و مكاتب المضمان الاجتماعي التاكد من
استمرار احقيه المستفيدين بصوره دوريه من خلال الاتي:
١/١١ البحث الاجتماعي الاولي للحالات المستفيده.
٢/١١ البحث الاجتماعي الميداني للحالات المستفيده عند تجديد بطاقه الصراف الالي
والتاكد من مدي تحسن الحاله الاقتصاديه، وعلي المستفيد الابلاغ عن اي تطور
يغ الوضع الاجتماعي او الاقتصادي.
٣/١١ البحث عن حالات جديده مستحقه او متعفقه.
٤/١١ اذا تويق مستحق المعاش وكان له اسره فيعدل المعاش باسم الارمله او اكبر الاولاد
اذا لم يكن له ارمله.

30 - 18

الله الجي ستحولنا
اللغه المطروح
وكانه الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
١/١١ اذا كان له اكثر من ارمله تفصل كل ارمله بمعاش مستقل مع اولادها، ويلا حاله
عدم تسجيل واقعه الوفاه في الاحوال المدفيه يتم التعامل مع الاسره كالتالي :
:الاتيه
٥/٥٦ بتم ادخال Amar مع اولادهن من قبل المكتب كل اسره بمعاش مستقل بناء
علي نموذج طلب الخدمه.
٥/٥٦ بتم اشرام المستفيد بتعديل وضعه باحل عوامل المدينه في مده لا تتجاز ثلايه
اشهر
٦/١١ يجوز فصل المطلقه اذا كانت ضمن اسره مشموله بالضمان عن الاسره بمعاش
مستقل وباقرار بالوافقه من عايل الاسره. ويحاله عدم وجود اسره ضمانيه
تعامل وفق الفقره الرابعه من الماده الثالثه من النظام.
(٢٥) يجوز فصل المراه اذا كانت ضمن اسره مشموله بالضمان اذا يلفت من العمر
عاما بعماش مستقل عن الاسره ويقرار بالوافه من عايل الاسره. ويحال عدم
وجود اسره ضمانيه تعامل وفق الفقره الرابعه من الماده الثالثه من النظام.
٨/١١ يجوز فصل المعاقه اذا كانت ضمن اسره مشموله بالضمان الاجتماعي واذا تجاوزت
ثمانيه عشر (١٨) عاما ياقرار من عايل الاسره ويحال عدم وجود اسريه ضمانيه
ولا يرجي زواجها فتعامل وفق الفقره الرابعه من الماده الثالثه من النظام.
20 - 19

الله الجي سحولي
اللغه المكتوبين المقصي
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
حسب نص الماده العاشره من نظام ( يسقط استحقاق من يتحلف عن
تسلم استحقاقه لمده عامين متتاليين. اما اذا لم يتمكن المستفيد من الصرف بعذر
خارج عن ارادته فيمكن النظر في صرف عامين ماليين سابقين فقط.
وحسب نص الماده الثالثه عشره من نظام ( للوزير. او من يوضعه صرف
مساعدات نقديه مقطوعه للحالات التي يري استحقاقها لمساعده، علي الا
تتجاوز للاتين الف ريان لكل حاله، وتحدد اللاتحه ضوابط ذلك ().
الماده (٢١) : يموز للوزير او من يوضعه صرف مساعدات نقديه للحالات
وفق الضوابط التاليه:
1/12 بلوع عمر المتقدم عند طلب المساعده (٤٠) اربعين عاما فاكثر وان لا يتحقق عليه
نظام المعاش الدايم او المؤقت.
٢/١٢ يطبق علي المتقدم بطلب المساعده ما يطبق علي المشمولين بنظام المعاشات
الضمانيه بعدم شموله بالساعده اذا كان لديه سجلات تجاريه قايمه او عماله
علي كفالته يزيد عددهم عن ثلاثه عمال ( منزليه، مهنيه).
(٢٠٠٠٠٠) يكون صرف المساعده المقطوعه بعد افراد الاسره الضمانيه وبحد اعلي
ثلاثين اربال.
٢/١٧ ٤ لا يكرر صرف المساعده المقطوعه الا بعد مضي ثلات سنوات او ثبوت بقاء الحاله

كما هي ولم تتغير الي الاحسن.
30 - 20

الله الجيي السحولي
اللغه المكتوبي
وكانه الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
٥٥٦ ينظر لاي طلب يخص الدين لعدم علاقه الضمان الاجتماعي بذلك.
٢/١٢ ٤ لا يقبل طلب المتقدمه من النساء التي تكون في عصمه زوج ويتم النظر في وضع
الاسره مجتمعه وفقا لهذه القواعد.
٧/١٢ بحث الحاله ميدانيا من جميع الجوانب للوقوف علي وضحها عن قرب اضافه الي
توفر الاوراق الشوتيه لاي من البنود السابقه.
٨/١٧ للوزير او من يفوضه حق الاستثناء من بعض اول كل هذه القواعد تبعا للظروف
التي يري معها استحقاق المتقدم للمساعده.
٩/١٧ يعامل المتقدمين بطلب المساعده المطروعه بموجب الجدول ادنا:
<table><tr><td>الحد المانع الشهري للمساعده</td><td>عدد افراد الاسرعه</td></tr><tr><td>٢٧٣١١٧٣٣</td><td>١</td></tr><tr><td>٢١٥١١٧٥٣١٥٥</td><td>٢٣</td></tr><tr><td>٢٥٧٨١٥</td><td>٣</td></tr><tr><td>٢٠٠٠١١٥٥</td><td>٤</td></tr><tr><td>٢٤٣٣٠٠٥٠</td><td>٥</td></tr><tr><td>٢٨٥٣٨٥٧٥</td><td>٦</td></tr><tr><td>٢٨٥٣٨٣</td><td>٧</td></tr><tr><td>٢٧٥٩٩٥</td><td>٨</td></tr></table>

r - 21

الله الجي سحولي
الله الجي سحولي
وكانه الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
حسب نص الماده الثالثه عشره من نظام ( للوزير. او من يوضعه صرف
مساعدات نقديه مقطوعه للحالات التي يري استحقاقها للساعده، علي الا
تتجاوز للدين الف ريان لكل حاله، وتحدد اللانحه ضوابد ذلك ().
الماده (٢٣) : تقوم وكاله الضمان الاجتماعي بصرف مساعدات نقديه
لحالات الكوارث الفرديه استنادا للضوابط الصادره بفرار مجلس الوزاره رقم
(٢٤٦) وتاريخ ١٣٦٢٦/٩/٢٦ من رابع.
1/١١ يقتصر صرف المساعدات جراء الكوارث الفرديه التاليه :
(١) السول والفضانات والامطار.
(١) الزلازل والبراكين
(٤) الرياض والاعصير والصواعق.
(١) الهبوط والتصدات والازلاقات والتشققات الارضيه.
(٥) الحرايق.
(٥) هلالك المواشي.
٢/١٣ يتم تقدير الخساير من خلال لجنه مكونه من مثل من الضمان الاجتماعي
- مستل من البلديه - مثل من الدفاع المدني - مثل من المرو (ي) حال كوارث
السيارات جراء الحريق وجرف السيول) - مثل من الزراعه (ي) حال الكوارث
الزراعيه

30. - 27

الله الجي سححوليج
اللغه المكتوبي
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
٢/١٢ يتم التمويض عن الكارثه بواقع ٥٥ من تقدير اللجنه المشار اليها ٢ (٢/١٢) علي
ان لا يتجاوز دخل المتضرر السنوي مبلغ (٢٣٠٠٠٠) الفريال وان لا يزيد مبلغ
التعويض عن (٣٠٠٠٠) ثلاثين الفريال وفق الماده الثالثه عشره من نظام
الضمان الاجتماعي والامكانات المتاحه للضمان الاجتماعي الموضحه في الفقره
(٢) من قرار مجلس الوزراء رقم ٢٩٣٠٢ و تاريخ ٢٧٧/٩/٢٧ ا. المتضمنه بان
تعالج وزاره الشؤون الاجتماعيه الحالات الفرديه وفقا للمرين الساميين
٢/١٣ ارقاق ما يثبت تملك العين المتضرره شرعا في حال عدم توافر الصكوك او حجج
الاستحكام الشرعيه يتم الالكتفاء بالوثايق الشرعيه المؤقته او عقود الايجار في
حال عدم الملكيه.
٥/١٠ الا تقدم اعانه ضرر يحق مزرعه مجوره او مكان ميجور او منزل ايل لسقوط.
يتم التعويض في جال تعرض السيارات والعداد الميكانيه لاحتراق او تلف جراء
السبول بشرط الا يكون علي هذه العده تامين
٧/١٢ ان يتم تقديم طلب المساعده واستكمال المستندات النظاميه المطلوبه لكل حاله
خلال تسعين يوما من تاريخ وقوع الكارثه وان لا يكون قد صرف عنها اي تعويض
من اي جهه حكوميه اخري ولا ينظر باي حاله بعد مضي المده.
٨/١٣ يجب مراعاه الشروط التاليه :
1. يقتصر صرف المساعدات علي السوديين فقط.
٢. ان تكون الكارثه عرضيه ولا يوجد هناك اسباب جنايه او متعدده.
٣. ان لا تكون الكارثه قد وqeعت بسبب الاهمال.
٤. ان لا يكون موقع كارثه السيول الادويه ومحاريها.
30 - 23

الله الجري السحوني
الموزه بالجمدد
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
ه. ان لا تكون العين المتضرره معده للنجاره.
٦. ان لا يكون قد تم التامين عليها من قبل شركات التامين.
٧. كل حاله من حالات الكوارث الفرديه ترفع بخطاب مستقل.
٨. ان لا تقدر اي اعانه لم يدعي بفقدان حلي او نقود او اسلحه.
٩. لا يتم النظر في طلب من قام باصلاح العين المتضرره قبل وصول اللجنه المشار اليها
(٢/١٢) ١٠
١. الا تباغ اللجنه في التقدير ولتعلم ان ما تقوم به هو اعانه من الدوله للمواطنين
وليس تعويضا.
٩/١٣. يقوم المكتب بتسجيل حالات الكوارث ايا مع مراعاه لانحه الاجراءات.
١٠/١٣ الكوادر الفرديه التي يحصل فيها وفيات او اصابات تبحث حال الاسره من
التواحي الاجتماعيه والماليه وترفع للوكاله للعرض عنها.

30 - 24

الله الجي سحولي
الله الجي سحولي
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
حسب الماده التاسعه عشره من نظام (مع عدم الاخلال بالعقوبات الوارده
ب ال延安ه الاخري، علي الوازاه اذا حصل احمد المستفيدين علي استحقاق من
الضمان الاجتماعي بصفه غير مشروعه المطالبه باسترداد ما صرف له، وتحدد
اللايحه اجراءات ذلك ().
الماده (١٤) : اذا حصل احمد المستفيدين علي استحقاقات بصفه غير
مشروعه كالاده بمعلومات غير صحه او توزير مستندات تقدم بها
فيطلاب باسترداه ما صرف له دون وجه حق ويتخذ التي:
1/14 ايقاف الصرف عنه اليا.
٢/١٤ تقدم الوكاله بالبدء بالاجراءات القانويه النظاميه لاسترداد مبالغ الزحاه التي
احذت من غير وجه حق.
٢/١٤ تودع المبالغ لحساب وكلاء الضمان الاجتماعي (زكه وصدقات الافرد) في
- (٢٠١٠١٩٤١٠٠٠١١٠) البنك الاهمي التجاري رقم الحساب

30 - 20

التحيي العجي الشخوني
الموزع الابان
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
حسب نص الماده الثالثه عشره والسابعه عشره من النظام.
الماده الثالثه عشره ( للوزير او من يوضعه صرف مساعدات نقديه مقطوعه
لحالات التي يري استحقاقها للمساعده، علي الا تتجازو ثلاثين الف ريال لكل
حاله، وتحدد الاللحه ضوابط ذلك ().
الماده السابعه عشره ( تتخذ الوزاره بالتعاون مع الجهات المختصه التدابير
اللازمه لتاهيل من يمكن تاهيله من المستفيدين، من اجل تمكنهم من كسب
معيشهم ودعم مشروعاتهم الانتاجيه وفق ضوابط تحددها اللاتحه ().
الماده (10) : تنخذ وكاله الوزاره لشون الفيمان الاجتماعي التدابير
اللازمه تاهيل من يمكن تاهيله من المستفيدين من اجل تكمينم من
كسب ميشتم و دعم مشروعاتهم الانتاجيه وتحسين ظروف مساكنهم من
خلال مايلي :
1/10 العمل علي تحسين ظروف مساكن المستفيدين بالفرش والتاشب بالتعاون مع
الجهات ذات العلاقه في القطاعين العام والخاص من اجل الشراكه الاجتماعيه
لصلحه المستفيد.
٢/١٠ البحث عن الحالات التي يمكن تاهليها من المستفيدين والمستفيدات وابنتاهم و
العمل علي تحويلهم من اسر معلوله الي اسر عايله والاعتماد علي انفسهم من
اجل تكمينهم من كسب ميشتهم ودعم مشروعاتهم الانتاجيه واعداد البرامج

الحققه لذلك.
30 - 27

الله الجي سححولي
اللوتيجوله الحمد
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
٢/١٠ دعم المستفيدين والمستفيدات والمرافقين لمم من البرامج المساعده الحاليه
والستقبليه للضمان الاجتماعي.
٤/١٠ دعم تامين بعض المستلزمات الضروريه والهمه لحياه المستفيدين وابنايهم وبناتهم
والتي تثبت احوالهم الاقتصاديه والاجتماعيه عجزهم عن تامينها.
٥/١٠ علي اداره مشاريع الاسر المتحده ومكتب الضمان الاجتماعي المتابعه الدوريه
لضمان نجاح المشروع الانتاجي.
٦/١٠ علي مكتب الضمان الاجتماعي متابعه و ضمان نجاح مشاريع الاسر المتحده الهمه
مثل (مشروع الشراكه الاجتماعي بمركز القحمه).
7/10 تطبيق ضوابط صرف المساعدات المطوعيه بالاده (١٣) من الاللحه التنفيذيه.
الله حمراني
70 - 77

الله الجيي العجي السحولين
الله العجي العجي السحولين
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفذيه
الماده (٦١) : الضوابط المحدده لقبول الحالات المتقدمه لتنفيذ مشروع
انجاحي فردي او جماعي وفق للمادعين (١٧١٢)
(1/17 نوع المساعده مقطوعه بحييه (سر منتجده).
٢/١٦ ان يكون مستفيدا قايما.
٢/17 ان يكون مرافقا مضمولا مع مستفيد قايم او مرافقا غير مضمول مع مستفيد
قايم تنطبق عليه شروط الشموال.
٤/١٦ ان لا يقل عمره عن (٢٠) عاما وان لا يتجاز (٥٥) عاما.
(٢) ان يعضي (٣) سنوات علي الاقل من صرف المساعده المطوع (اسر منتجه).
٦/١٦ ان لا يرتبط مبلغ المساعده بعد افراد الاسره.
٧/١٦ ان يكون شبكه المساعده علي دفعتين ٥٥ لكل شبكه تسلم دقه واحده
للمكتب
٨/١٧ للوزير او من يفوضه حق الاستثناء من بعض او كل الضوابط تبعا للظروف
التي يري معها استحقاق المتقدم للمساعده (اسر منتجه).

30 - 24

الله الجيي السحولين
اللغه العربيه
وكانه الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفيذيه
حسب ما نصت عليه الماده العشرين من النظام (يكون الوزير بقرار منه
لجنه او اكثر تتالف من ثلاثه اعضاء يمثلون الوزاره ووزاره العدل ووزاره الداخليه
لا تقل مراتبهم عن المرتبه العاشره ويحدد القرار رييس اللجنه، وختص اللجنه
بالنظر فيما يقدم لها من تظلمات تتعلق برفض الطلب او اتقاص العاش المستحق
او اسقطه، او المطالبه باسترداد ما صرف، وتمت مد قرارات اللجنه من الوزير
وتحدد اللاححه اجراءات وكيفيه عمل هذه اللجنه ( )
الماده (١٧) : تكون اجراءات لجنه التظلمات وعملها كما يلي :
1/17
2/17
1/17
1/17
1/17
1/17

30 - 29

الله الجيي المتحولين
الموزه المفردون المفردون
وكاله الوزاره للضمان الاجتماعي
اللايحه التنفذيه
حسب ما نصت عليه الماده الثامنه عشره من نظام ( موارد الضمان
الاجتماعي هي :
1. ما تجبيه الدوله من اموال الزكاه.
٢. ما يعتمد من خزينه الدوله.
٢. ما يقدم من زكوات وصدقات وتبرعات وهبات واوقاف، وفقا للقواعد
المنظمه لذلك.
4. عوايد استثمار ما يتم استثماره من اموال الضمان.
الحاده (١٨) : تستقبل جميع الزكوات والصدقات والتربات والعبات
والاوقاف ونوده في حساب خاص لوكاله الوازده لشخون الضمان
الاجتمعي في البنك الاهلي التجاري رقم
المثنيه

30 - 30