tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 905

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-03-17 date_hijri=1442-11-17 document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:20404 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الدمام entity=format:application/pdf entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

دعوي

القرار رقم (5-90-2021)
الدعوي رقم (V-٤٢-٢٠٢١-٥١)

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

المفاتيح:
غرامات الضبط الميداني - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد

الملخص:
غرامات الضبط الميداني والمقدره بمبلغ (٣٥,٠٠٠) ريال - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠٤-٢٠٤٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاحد (١٧/١١/١٤٤٢ه) الموافق (٢٧/٠٦/٢٠٢١م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبيه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٥ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٢٣ه. وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١٧/٠٣/٢٠٢١م.

# قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه ... التجاريه سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها بشان فرض غرامات الضبط الميداني والمقدره بمبلغ (٣٥,٠٠٠) ريال، ويطلب الغايها.

وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بالدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه للاعتراض، واستندت للماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه والماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

وفي يوم الاحد ٢٠٢١/٠٦/٢٧م انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها ... (...) وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار.

## الاسباب

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه. وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامات الضبط الميداني، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي : ١- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل." وحيث ان الثابت ان المدعي تقدم بالاعتراض امام الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٣/١٧م، ولم يتقدم بالاعتراض امام هييه الزكاه والضريبه والجمارك خلال المده النظاميه، مما تكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده النظاميه للاعتراض وفقا لما نصت عليه الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

λ

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

القرار

وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:

عدم قبول الدعوي المقامه من ... هويه وطنيه رقم (...) شكلا لكون قرار المدعي عليها محصنا وغير قابل للاعتراض.

صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه. والطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.