tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447007388 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-08-09 date_hijri=1444-01-02 document_type=ruling entity=document_number:ac73cc0f-fd5a-41a3-bae7-7c169f570267 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٧٧١٤ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢٨ه اتفق الطرفان علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه بضاعه عباره عن فحم من عده انواع، بمبلغ اجمالي قدره (٩٩,٨٠٠) تسعه وتسعون الفا وثمانمايه ريال، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٤/٢٣ه، ومده العقد (٥) خمسه اشهر، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد المبلغ. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٩,٨٠٠) تسعه وتسعون الفا وثمانمايه ريال. وقدم سندا لطلبه كشف حساب صادر من المدعيه، المتضمن مبلغ قدره (١١٩,٥٠٠) مايه وتسعه عشر الفا وخمسمايه ريال، والممهور بتوقيع الطرفين. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وسالت الدايره عن وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وذكر بان البينه فواتير وكشف حساب موقع من قبل المدعي عليه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بثمن توريد بضاعه عباره عن فحم للمدعي عليه، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور دون عذر رغم تبلغه لشخصه من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب موقعه من المدعي عليه، وهي من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩٩,٨٠٠) تسعه وتسعون الفا وثمانمايه ريال. وبالله التوفيق.