moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٦٤٤٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام قال فيها: قامت موكلتي المدعيه شركه (...) بالاتفاق مع المدعي عليها شركه (...) علي ان تقوم الاخيره بتوريد بضاعه عباره عن قطع كهرباييه لصالح موكلتي شركه (...). وذلك بموجب فواتير بدات بتاريخ ١٦/٠٦/٢٠١٦م وهو تاريخ اول تعامل مع المدعي عليها. فعليه قامت موكلتي بسداد قيمه البضاعه مقدما مبلغ وقدره (٤١٥,٢١٧.٨٥) اربعمايه وخمسه عشر الف وميتان وسبعه عشر ريال وخمسه وثمانون هلله، الا ان المدعي عليها لم توفي بما عليها من التزامات تجاه موكلتي ولم يتم تسليم البضايع محل الاتفاق، والذي ادي الي رغبه موكلتي باسترجاع المبلغ الذي تم سداده مقدما، وذلك بموجب كشوفات الحسابات بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م و تاريخ ١١/٠١/٢٠٢٠م والتي تمت المطابقه عليها من قبل المدعي عليها شركه (...) بتاريخ ١١/٠١/٢٠٢٠م و تاريخ ١٢/٠١/٢٠٢٠م. اخذا بالاعتبار ان موكلتي قامت بمطالبه المدعي عليها وحثها علي تسديد المبلغ في ذمتها والتوجه الي منصه تراضي لحل الخلاف بالطرق الوديه لكن دون جدوي. لذا اطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (٤١٥,٢١٨) اربعمايه وخمسه عشر الفا ومايتان وثمانيه عشر ريالا، والزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه وقدرها (٤١,٥٢١.٧٩) واحد واربعون الف وخمسمايه وواحد وعشرون ريال سعودي وسبعه وتسعون هلله. هذه دعواي. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٣ / ٥ / ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه (...) بموجب وكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل لذلك وعليه تم رفع الجلسه. وفي جلسه ٢٣ / ٧ / ١٤٤٣ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره ونصها: اولا: من الناحيه الشكليه: ان المدعيه لم تحرر دعواها تحريرا نظاميا لا لبس فيه ولا غموض فلم تشرح الدعوي شرحا مستوفيا سبب وكيفيه نشوء الحق المدعي به او تاريخ نشويه مثبتا بالدليل والبرهان الدامغ فضلا عن انها لم تذكر مكان المدعي عليها حيث وجدنا انها توجه دعواها الي المحكمه التجاريه في جده بينما الدعوي تنظر في هذه المحكمه بالدمام. ثانيا: اما من ناحيه الموضوع تدفع المدعي عليها بعدم صحه هذه الدعوي وعدم صحه مصادقات الرصيد التي ارفتها كسند لهذه الدعوي وذلك تاسيسا علي الاتي: اولا: ان التعامل بين المدعيه والمدعي عليها بدا في عام ٢٠١٦ وحتي ٢٠١٧ وكان يسير علي وتيره واحده نبينها من خلال التالي: تقوم المدعيه باصدار اوامر شراء لسلع محدد ليتم توريدها من قبل المدعي عليها الي مدينه (...) التي تصدر بدورها سند استلام للبضاعه والذي تقوم بموجبه المدعي عليها باصدار فاتوره الي المدعيه بالبضاعه التي تم تورديها بموجب الفاتوره التجاريه المعتمده من المدعيه وقايمه التعبيه وسند استلام البضاعه تتوجه المدعي عليها الي بنك (...) فيتم صرف قيمه البضاعه المورده بموجب السندات المشار اليها، ولا يوجد اي طريقه اخري لدفع قيمه البضاعه الا هذه ثانيا: بناء علي هذه الاليه التي كانت سايده بين الطرفين في طلب البضايع وتوريدها واستلام ثمنها عن طريق البنك بموجب تقديم المستندات المعتمده من المدعيه، يتبين لفضيلتكم بوضوح لا ريب فيه ان المدعيه لم تكن تدفع ايه مبالغ مقدما للمدعي عليها ثالثا: ان المدعيه قد اقرت في دعواها ان المبلغ الذي تطالب به هو مقابل بضايع مدفوع مقدما وانه صادر به فواتير واستنادا الي هذا الاقرار يثبت لفضيلتكم عدم صحه الدعوي، ويؤكد علي دفوع المدعي عليها حيث ان الفواتير لا تصدر الا بناء علي توريد البضاعه، ومن ثم تكون المدعيه قد استلمت البضاعه التي تزعم انها دفعت ثمنها مقدما وهذا باقرارها، هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري فان الادعاء يتناقض مع ما سبق وان بينا ان اليه التعامل تقضي بان يتم توريد البضاعه وتسليم الفواتير وصدور تعميد من المدعيه للبنك لصرف ثمن البضاعه وهو ما يؤكد ان دفع الثمن لا ياتي مقدما. وعليه وبناء علي ما تقدم تطلب المدعي عليها من فضيلتكم ‘الحكم برد دعوي المدعيه ا.ه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه استمهلت لرد عليه وعليه قررت تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢٨ / ٨ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله اجابت بارفاقها الجواب عن طريق تبادل المذكرات وذلك بتاريخ ٢٧/٨/١٤٤٣ه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وفي جلسه ٢٧ / ١ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره قيدت برقم (٤٣٠٤٢٢٥٤٧) وتاريخ ٢٢ / ٩ / ١٤٤٣ه وملخصها:اولا/ تتمسك المدعي عليها بمذكرتها السابقه وتؤكد علي ما تم توضيحه من خلال حول اسس وطريقه التعامل بين المدعيه والمدعي عليها. ثانيا:ان المدعيه لجات الي الادعاء بان الفاتوره التي تم ارفاقها للتدليل علي كيفيه التعامل بين طرفي الدعوي انها تخص تعاملات توريد سابقه ومنتهيه، ورغم ان المدعيه لم تقدم بينه تثبت ما تدعيه سوي ما ساقته من اقوال مرسله لا تتفق مع الحقيقه، وبهذا الخصوص فان المدعي عليها تتمسك بان المدعيه قد اقرت بما تضمنته تلك المذكره، وتجيب علي ما زعمته المدعيه بان دعواها تنحصر حول الفواتير التي سردتها في مذكرتها، وان تلك الفواتير تتعلق بنفس التعاملات ونفس المشروع، ولا يوجد اي تعاملات غيرها، ونرفق لكم صور من ثلاث مجموعات تخص الفواتير (١٠٢٨) و(١٠٢٢) و(١٠٢١) وكل مجموعه تضم خطاب موجه لبنك (...)، وكشف الحساب الذي يوضح صرف المبلغ، ثم الفاتوره التجاريه وسندات الاستلام، وهو ما يثبت ان الفواتير التي اشار اليها تخص نفس التوريدات ويتم سداد قيمتها بعد التوريد بناء علي سندات استلام البضاعه، والفاتوره التي تصدرها المدعي عليها والتي يعتمدها البنك وفق الاليه المتفق عليها. ثالثا: المدعي عليها لديها فواتير اخري متعدده تتعلق بنفس التعامل، وانما ارفقت فاتوره واحده كمثال وليس للحصر علي انها الفاتوره الوحيده. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره قيدت برقم (٤٣٣٥٠٠٥٨٩) وتاريخ ٩ / ١١ / ١٤٤٣ه اشار فيها الي تعذر ارفاق المرفقات، وبسؤال وكيله المدعيه عن جوابها قالت ارفقت مذكره رد. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه عليها قال سبق ان اجبنا علي ما جاء فيها ولا جديد فيها. وبسؤال اطراف الدعوي عما يرغبون في اضافته قالت وكيله المدعي نكتفي بما سبق، وقال وكيل المدعي عليها نكتفي بما سبق، ثم قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٢٠ / ٤ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه / (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاتهما سابقا، واشارت الداره الي ان وكيله المدعيه قدمت مذكره قيدت برقم (٤٤٧٢٧٦٢٧٠) وتاريخ ٢٦ / ١ / ١٤٤٤ه، وملخصها:اولا/ ما جاء في مذكره المدعي عليها حول اسس وطريقه التعامل فهذا غير صحيح، والصحيح ان المدعي عليها تقوم بارسال فواتير علي مطبوعاتها بالمواد المراد توريدها وعلي ان تقوم موكلتي باعتماد تلك الفاتوره باصدار امر شراء ومن ثم تقوم موكلتي بدفع مبلغ الفاتوره مقدما قبل التوريد واستلام البضاعه، وهو عكس ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها. وما ارفقته المدعي عليها من مستندات توضح وتدعم ما سقناه اعلاه حول تسلسل التعامل بيننا بالنظر الي التواريخ في كشف الحساب المرفق من المدعي عليها فهو يوضح تاريخ دفع موكلتي للفواتير وامر الشراء. ستجدون بان تاريخ دفع موكلتي للفاتوره رقم (١٠٢٨) هو ١١ / ٩ / ١٤٣٧ه. وتاريخ دفع الفاتوره رقم (١٠٢٢) هو ٢٥ / ١ / ١٤٣٨ه، وتاريخ دفع الفاتوره رقم (١٠٢١) هو ٠٩ / ٢ / ١٤٣٨ه. وعند النظر الي سندات الاستلام المؤقته المرفقه من المدعي عليها ستجدون بانها في تواريخ لاحقه لتواريخ دفع الفواتير، وحيث ان المدعي عليها قامت بتوريد جزء من بنود الفواتير واوامر الشراء. ثالثا: نتيجه لما سبق ذكره من صحه توريد المدعي عليها لجزء من بنود الفواتير واوامر الشراء محل الدعوي نوضح البنود التي تبين لنا صحه توريدها من قبل المدعي عليها لكل فاتوره، الفاتوره رقم (١٠٢٨) تم توريد البند ٠١ / ٠٢ / ٠٣ / ٠٥ / ٠٦ / ٠٧ / ١١ والتي تعادل مبلغا قدره (٦٤,٢٠١) ريال، والفاتوره رقم (١٠٢٢) تم توريد ٠١ / ٠٣ / ٠٥ / ٠٦ / ٠٨ والتي تعادل مبلغا قدره (٣٣,٥٢٠) ريال، والفاتوره رقم (١٠٢١) تم توريد البند ٠١ / ٠٣ / ٠٥ / ٠٦ / ٠٧ / ٠٨ والتي تعادل مبلغا قدره (٣٢,٥٣٧) ريال. وبالنسبه للبنود ٠٤ / ٠٨ / ٠٩ / ١٠ من الفاتوره رقم (١٠٢٨) فقد تم اعادتها للمدعي عليها بالرفض. كما ننوه بان سند الاستلام هو سند مؤقت حيث يتم فحص المواد المورده والتقرير بالقبول او بالرفض. فعليه وبعد خصم المواد المورده من قبل المدعي عليها نحصر دعوانا في التالي: الزام المدعي عليها بسداد مستحقات موكلتي بمبلغ وقدره (٢٨٤,٩٥٩.٣٥)ميتان واربعه وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال وخمسه وثلاثون هلله، الزام المدعي عليها بسداد اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٢٨,٤٩٥.٩٣) ثمانيه وعشرون الف واربعمايه وخمسه وتسعون ريال وثلاثه وتسعون هلله. وبعرضها علي وكيل المدعي عليها وسؤاله هل قامت موكلتك بتوريد جميع المواد وكم قيمتها؟ قال اطلب مهله للرجوع لموكلتي. ثم قررت الدايره ندب خبره محاسبيه وذلك لدراسه التعامل بين الطرفين والافاده عن المبلغ المستحق للمدعيه بعد التحقق من قيام المدعي عليها بالتوريد. وافهمت الدايره اطراف الدعوي بمتابعه منصه خبره، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٣ / ٧ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) المدونه وكالاته سابقا، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير النهايي الذي ذكر فيه ما نصه: لا يمكننا كخبير محاسبي الجزم بقيمه المبالغ المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليها بناء علي المستندات المتاحه لنا خصوصا في ظل اليه التعامل المذكوره اعلاه والتي اقرها كل من المدعيه والمدعي عليها حيث تم تزويدنا بنفس المستندات من كلا الطرفين، لا يمكن الاعتماد علي هذه المصادقات والكشوف لاثبات الدفعات المقدمه محل الدعوي، فلابداء راي محايد ومستقل كخبير محاسبي يفترض فحص كامل التعامل المسجل بكشوف الحسابات او علي الاقل يتم تزويدنا باثبات سداد هذه الدفعات محل الدعوي مع اتفاقيه التوريد .ا.ه وبعرضها علي وكيله المدعيه قالت الخبير اصدر التقرير دون الاطلاع علي المستندات وتواصلنا معه وذكر لنا انه لا يستطيع اعاده التقرير، ثم قررت الدايره اعاده التقرير للخبير ليعد التقرير مره اخري، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ٩ / ٨ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) المدونه وكالته سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، واشارت الدايره الي ان الخبير اودع التقرير النهايي، وبسؤال وكيله المدعيه عنما جاء في مذكرتها المرفقه في ٢٦ / ١ / ١٤٤٤ه التي حصرت فيها المطالبه بمبلغ قدره (٢٨٤,٩٥٩,٣٥) ريال بعد خصم قيمه المواد المورده من قبل المدعي عليها فقالت: حسب مطابقه الرصيد توجد خصومات ونقبل بتقرير الخبير. ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهما بما سبق، وقررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ١٩ / ٩ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) المدونه وكالتها سابقا، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، وبعد الدراسه سالت الدايره وكيله المدعيه عن اقرار موكلتها في المذكره المرفقه في ٢٦ / ١ / ١٤٤٤ه من ان المدعي عليها وردت الفاتوره رقم (١٠٢٨) التي تعادل مبلغا قدره (٦٤,٢٠١) ريال، والفاتوره رقم (١٠٢٢) والتي تعادل مبلغا قدره (٣٣,٥٢٠) ريال، والفاتوره رقم (١٠٢١) والتي تعادل مبلغا قدره (٣٢,٥٣٧) ريال. فقالت الخبير نبهنا بوجود مصادقتين رصيد وتوجد غرامات بسبب التاخر في التسليم وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قال يوجد تناقض في المطالبه، وهذا يدل علي بطلان الدعوي وعليه نطلب رد الدعوي. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه طلبت اخيرا الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (٤١٥,٢١٨) اربع ميه وخمسه عشر الفا وميتان وثمانيه عشر ريال يمثل ثمن قطع كهرباييه سلمته المدعيه للمدعي عليها لتقم بتوريدها لطرف ثالث الا انها لم تقم بذلك. وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه العقد، ودفع بان اليه السداد تكون عن طريق البنك. وحيث اقتضي النظر القضايي ندب خبره محاسبيه لدراسه التعامل بين الطرفين، والافاده عن المبلغ المستحق للمدعيه بعد التحقق من قيام المدعي عليها بالتوريد. وقد انتهي الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٤١٥,٢١٨) اربع ميه وخمسه عشر الفا وميتان وثمانيه عشر ريال. وحيث ان الخبير اثبت ان مدينه (...) رفضت تسلم المواد من المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تسلمت المواد ولم تقبلها مدينه (...)، ولم تسدد ثمنها، فان الدايره تنتهي الي الحكم لصالح المدعيه. ولا يؤثر ذلك علي ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان اليه السداد تكون عن طريق البنك؛ فان ذلك لا ينفي استحقاق المدعيه لاسترداد المبلغ المتعلق بالمواد المرفوضه وغير المورده. وتحمل الدايره المدعي عليها كامل اتعاب الخبره وقدرها (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الف واربعمايه ريال استنادا للماده (١٢٢) من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ا.ه واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٤١,٥٢١,٨٠) واحد واربعون الف وخمسمايه وواحد وعشرون ريالا وثمانون هلله؛ فان الثابت من خلال تقرير الخبير ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١٥,٢١٨) اربعمايه وخمسه عشر الفا ومايتان وثمانيه عشر ريال. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤١,٥٢١,٨٠) واحد واربعون الف وخمسمايه وواحد وعشرون ريالا وثمانون هلله عن اتعاب المحاماه. ثالثا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الف واربعمايه ريال عن اتعاب الخبره. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠١٦٤٤٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره التجاريه الخامسه ناظره القضيه حكمها فيها القاضي اولا: بالزام المدعي عليها /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١٥,٢١٨) اربعمايه وخمسه عشر الفا ومايتان وثمانيه عشر ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤١,٥٢١,٨٠) واحد واربعون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريالا وثمانون هلله عن اتعاب المحاماه. ثالثا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريال عن اتعاب الخبره، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه الثلاثاء٢١/١/١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) في يوم وحضرتها وكيله المدعيه (المستانف ضدها)(...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه،والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، المتضمن: اولا: بطلان الحكم الطعين لاهداره شروط احكام امر الشراء لما هو موضح باللايحه الاعتراضيه المرفقه. ثانيا: بطلان الحكم للفساد في الاستدلال وانعدام الاسباب التي ترتكز عليها الدايره، لكون الدايره الموقره فسرت تفسيرات تتعارض مع اراده المدعي عليها وتتعارض ايضا مع نصوص واحكام امر الشراء لما هو موضح باللايحه الاعتراضيه المرفقه. ثالثا: عدم اجراء المقتضي الشرعي في الدعوي: ١. حيث ان الدايره الموقره لم تجر اللازم شرعا في الدعوي بخصوص تسليم المواد من عدمه وكيف يتصور ان تحكم بالزام المدعي عليها بسداد قيمه المواد دون تسليمها لها علي الرغم من اقرار المدعيه في دعواها بعدم توريد المواد وتسليمها للمدعي عليها حتي الان كما هو بصك الحكم المرفق (مرفق ٢). ٢. عدم اجراء اللازم شرعا عما اذا كان البيان الجمركي المؤرخ ١٧-١٢-٢٠١٥ يخص المواد المتفق عليها من الطرفين من عدمه. ٣. عدم اجراء المقتضي الشرعي عما اذا كانت المواد التي تدعي المدعيه انها جهزتها مطابقه للمواصفات والشروط المتفق عليها بين الطرفين من عدمه من قبل جهات الاختصاص. ٤. عدم اجراء المقتضي الشرعي عما ان كانت المواد تالفه ام صالحه بعد مرور سبع سنوات لاسيما ان موكلتي دفعت بانها قابله للتلف بمرور وقت قصير. رابعا: مخالفه الحكم للشريعه الاسلاميه والنظام وبيان ذلك في الاتي: استند الحكم في اسبابه الي انه لا ينال ما تتمسك به المدعي عليها من نص العقد بين الطرفين وان بنوده لازمه حرفا وفق المدد والنسب المذكوره، وهذا مخالف للشريعه الاسلاميه لان العقد ملزم لطرفي الدعوي لما هو موضح باللايحه الاعتراضيه المرفقه. خامسا: تناقض اسباب الحكم مع بعضها البعض ومخالفه النظام، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم ورد الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، واما ما ذكرته المدعي عليها في لايحه استينافها من كونها قامت بتوريد المواد المطلوبه لمدينه (...) وسلمتها لها، فهو معارض بما قرره الخبير من كون مدينه (...) رفضت استلام المواد من المدعي عليها، كما ارتكز اعتراض المدعي عليها علي اجراءات الخبير وما تضمنه تقريره، ومن المقرر نظاما انه (لا يجوز الطعن فيما يثبته الخبير مما تم علي يديه او تلقاه من ذوي الشان في حدود ما يرخص له في اثباته، الا بادعاء التزوير.) كما نصت عليه الماده (١٣٤) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، لذا وبناء علي ما تقدم؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٧/١٠/١٤٤٤ه في القضيه رقم ٤٣٩٠١٦٤٤٩ القاضي اولا: بالزام المدعي عليها /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤١٥,٢١٨) اربعمايه وخمسه عشر الفا ومايتان وثمانيه عشر ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٤١,٥٢١,٨٠) واحد واربعون الفا وخمسمايه وواحد وعشرون ريالا وثمانون هلله عن اتعاب المحاماه. ثالثا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٨,٤٠٠) ثمانيه عشر الفا واربعمايه ريال عن اتعاب الخبره لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.