moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم الغيابي الصادر في القضيه رقم ٣٥٩/١/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (...) للحديد فرع (...)- سجل تجاري رقم (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره - سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٣٠/٣/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت الدايره التجاريه السادسه عشر والمشكله من: القاضي/ (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه والمحاله للدايره في ١٢/٢/١٤٣٩ه وبعد الاطلاع علي الاوراق وسماع الدعوي وتحريرها اصدرت الدايره فيها الحكم الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ (...) الصادره من كتابه العدل بجنوب بالرياض تقدم بلايحه دعوي عن طريق النظام الالكتروني افاد فيها بان موكلته تعمل في مجال تصنيع الحديد وتوريده وبيعه بالاجل، وبدا تعامل المدعي عليها مع موكلته في بدايه عام ٢٠١٢م، وقد كانت طبيعه التعامل بالبيع الاجل، ففي البدايه تطلب المدعي عليها تسهيلات من موكلته وهي عباره عن بضايع من الحديد بقيمه معينه علي ان يتم سداد قيمه هذه البضايع بعد شهرين من تسليم البضاعه، كما ان المدعي عليها توقع علي مصادقات بصحه الرصيد المتبقي عليها بين فتره واخري لاثبات صحه الرصيد كما ان المدعي عليها قد كتبت عده شيكات لسداد المديونيه ولكنها بدون رصيد وقد تبقي علي المدعي عليها مبلغا قدره (١٠٨.٧٣٠) مايه وثمانيه الاف سبعمايه وثلاثون ريال سعودي، لم تسدده المدعي عليها مقابل ما اخذته من حديد، وختم وكيل المدعي لايحته بطلب الحكم علي المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه الحديد المورد لها والبالغ قيمته مبلغ قدره ١٠٨.٧٣٠ مايه وثمانيه الاف سبعمايه وثلاثون ريال سعودي ودفع اتعاب المحاماه وقدرها ٢٠.٠٠٠ ريال، وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط حيث حضر في جلسه الاثنين الموافق ٢٤/٢/١٤٣٩ه المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ (...) وفي هذه الجلسه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا وقدم ممثل المدعيه مستخرج للسجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها وطلب تبليغ المدعي عليها عن طريق البريد وقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه فقدم لايحه من صفحه واحده توضيحيه وقد افهمت الدايره ممثل المدعيه الحاضر تعديل وكالته، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق ١٦/٣/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم الكتابه بواسطه البريد الا ان البريد عاد بسبب خطا في عنوان الصندوق البريدي فصدر خطاب اخر علي العنوان الصحيح حسب السجل التجاري الا انه لم ياخذ الفتره الكافيه لوصوله بعد وفي الجلسه طلب الوكيل الحاضر نموذج ابلاغ لابلاغ المدعي عليها علي العنوان الوطني وتقديم بما يثبت ذلك فاجابته الدايره لذلك وفي الجلسه قدم الوكيل الحاضر صوره الوكاله المعدله، وفي جلسه هذا ليوم الاثنين ٣٠/٣/١٤٣٩ه حضر المدعي وكاله فيما تخلف المدعي عليه او من يمثله عن الحضور وافهمت الدايره الوكيل الحاضر برجوع البريد وفي الجلسه قدم المدعي وكاله المستندات المطلوبه منه وقوبلت صورها علي اصولها وهي عباره عن طلب فتح حساب ومصادقه علي الرصيد بنفس مبلغ المطالبه وشيكات لا يوجد فيها رصيد وكشف حساب لتسلسل المبالغ المسدده والمتبقي ولذا رات الدايره المضي في الدعوي علي الوجه الغيابي فسالت الوكيل الحاضر عن الدعوي فاحال علي ما ورد في مذكرته المقدمه بجلسه ٢٤/٢/١٤٣٩ه مستندا علي البينات المقدمه في هذه الجلسه وعليه طلب الحكم في الدعوي علي الوجه الغيابي، وفي الجلسه سالت الدايره الوكيل الحاضر عما يود اضافته فطلب المضي في الدعوي غيابيا فافهمته الدايره بانها سترجي النظر في الطلبات الاخري غير الطلب الاصلي اذا كان المضي في الدعوي غيابيا فوافق علي ذلك، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للفصل في الدعوي غيابيا. (الاسباب) بما ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بسداد ما تبقي في ذمتها من مبالغ مقابل المواد التي تم بيعها وتوريدها لها ولم تقم بسدادها حسب الدعوي، وبما ان الطرفين تاجرين والنزاع بينهما هو من قبيل الاعمال التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بالنظر فيه وفق ما جاء في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده رقم (٣٥) فقره (ا) والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا- جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار ...) كما انها من اختصاص الدايره وفقا لقرار معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (٩٦٧/ت) وتاريخ ١/١/١٤٣٩ه والذي نص في البند (خامسا) منه علي انه: (تنظر الدعاوي التجاريه المتعلقه بنظام الشركات او الوكالات التجاريه مهما كانت قيمه المطالبه الاصليه فيها، والدعاوي الاخري التي تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دواير مكونه من ثلاثه قضاه، وتنظر الدعاوي التجاريه التي لا تزيد الطلبات الاصليه فيها عن ثلاثمايه الف ريال من دايره مكونه من قاض فرد ....)، وبناء علي ذلك فان الدايره تختص بنظر هذه الدعوي وفقا لما سبق. وبما ان المدعي وكاله يطالب عن موكلته بسداد المتبقي من قيمه الحديد المورد لها والبالغ قيمته مبلغ وقدره ١٠٨.٧٣٠ مايه وثمانيه الاف وسبعمايه وثلاثون ريال سعودي، وبما انه قدم في سبيل اثبات ما يطالب به عن موكلته صوره العقد المبرم بين الطرفين لاثبات التعامل بينهما، وكذلك مصادقه علي الرصيد المطالب بسداده موقعه باسم المدعي عليها، وتم مطابقه الصوره علي اصلها من قبل الدايره، وكذلك كشف الحساب الذي يوضح تسلسل المبالغ المسدده والمتبقيه في ذمه المدعي عليها ولم تسددها ومن ضمنها الشيكات المحرره بدون رصيد والمرفق صور منها بملف القضيه ونماذج الاعتراض عليها من البنك، لذا فما قدمه المدعي وكاله هو حجه في نظر الدايره ويمكن الحكم بموجبه حتي يثبت خلاف ذلك مما انتهت معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بما طلبه المدعي وكاله من مبلغ (١٠٨٧٣٠ ريال)، اما الطلب باتعاب المحاماه فبما ان المدعي وكاله وافق علي تاجيل البت فيه وعدم ربطه بهذه الدعوي فان الدايره تصرف النظر عنه وتوجه حكمها علي الطلب الاساسي فقط، وبما ان المدعي عليها تم ابلاغها بواسطه البريد المسجل في السجل التجاري والذي هو حجه علي التاجر حسب الماده ١٣ من نظام السجل التجاري وهو مسؤول عن تعديل بياناته اذا تغيرت ورجع البريد بسبب ذلك، وبما ان المدعي عليها لم تحضر او تقدم جوابا علي الدعوي، وبما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر عام ١٤٣٥ه نص في الماده (٥٧/ا) علي انه: (اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او كيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا)، ويبقي للمدعي عليها حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها به. (لذلك) ولكل ما تقدم من اسباب وبعد التامل: حكمت الدايره غيابيا: بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) للحديد فرع (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠٨.٧٣٠) مايه وثمانيه الاف وسبعمايه وثلاثون ريالا فقط. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٢٠٨ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) للحديد فرع (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٦/١٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي بيع حديد بالاجل ... والمطالبه بالمتبقي من الثمن... (الاسباب) برفع القضيه الي دايره الاستيناف لتدقيق الحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ اكثر من عام وكذلك الحكم والمطالبه بمبلغ ١٠٨,٧٣٠ ريالا بموجب عقد وكشف حساب ومصادقه علي الرصيد وشيكات بدون رصيد ، وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري ، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره الداخليه الجوابي بانه تعذر ابلاغ المدعي عليها /(...) سجل مدني رقم (...) وتم ايقاف خدماتها منذ عده اشهر ، ورغم ذلك لم تراجع المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه ، حسب اوراق القضيه ، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه. وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، وتستكمل دايره الاستيناف الحكم ببيان ان الشيكات سند هذه الدعوي هي الشيك رقم٧٧ وتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٣م علي مصرف الراجحي بمبلغ ٣٣,٨١٠ ريالا والشيك رقم ٢٧٠ وتاريخ ٢/٣/٢٠١٤م علي مصرف الاهلي بمبلغ ٣٠,٠٠٠ ريال (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٣٠/٣/١٤٣٩ه في القضيه رقم ٣٥٩ لعام ١٤٣٩ه القاضي غيابيا بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...) بان تدفع ل(...) للحديد (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره(١٠٨,٧٣٠)مايه وثمانيه الاف وسبعمايه وثلاثون ريالا فقط. محمولا علي اسبابه.