tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2021 539

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:17218 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## دعوي

القرار رقم (R-2021-539) |
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض الصادر في الدعوي رقم (V-38231-2021) |

المفاتيح:
شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن لتغيب المدعي بغير عذر.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بشان صدور فاتوره نظام المدفوعات «سداد» في فتره الربع الثالث ٢٠٢٠م – اجابت الهييه بان اولا تفيد الهييه بان جميع اجراءات المدعي بتقديم الاقرار وتعديله تمت طواعيه ولم يصدر بشانها اي قرار من قبل الهييه. ثانيا: فيما يخص التظلم فاتوره نظام المدفوعات «سداد» الصادره بمبلغ ضريبه قيمه مضافه (۷۰,١٠٢,٥٩٩) ريال سعودي. وتتمثل قيمه هذا المبلغ ابتداء برصيد للمدعي لدي الهييه، الا انه ولوجود دين مستحق علي المدعي لصالح الهييه يتعلق بفتره الربع الثالث من العام ٢٠١٩م، تمت المقاصه وخصم هذا المبلغ للوفاء بقيمه الدين المتعلق بالفتره المذكوره، وعليه صدرت الفاتوره المتظلم منها». وتطلب الحكم برفض الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، وانه اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. واذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت للدايره تغيب المدعيه عن جلسه يوم الاربعاء بتاريخ ٢٠٢١/۰۸/۱۱م مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذر تقبله اللجنه، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك - مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م
المستند:
- الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه
الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
في يوم الخميس ٢٠٢١/٠٧/٢٨م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته
والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (۱۷۲۱۸ ) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ ه وذلك للنظر
في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره
فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢١٢٠/٠٢/٢٢م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه هويه وطنيه رقم ...)، مالكه
مؤسسه ..... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها امام
الهييه بشان صدور فاتوره نظام المدفوعات «سداد» في فتره الربع الثالث ٢٠٢٠م،
وتطلب الغاء الغرامه المفروضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: اولا تفيد الهييه بان جميع
اجراءات المدعي بتقديم الاقرار وتعديله تمت طواعيه ولم يصدر بشانها اي قرار من
قبل الهييه. ثانيا : فيما يخص التظلم فاتوره نظام المدفوعات «سداد» الصادره
بمبلغ ضريبه قيمه مضافه ( ١٠٢,٥٩٩,٧٠) ريال سعودي.
تتمثل قيمه هذا المبلغ ابتداء برصيد للمدعي لدي الهييه، الا انه ولوجود دين
مستحق علي المدعي لصالح الهييه يتعلق بفتره الربع الثالث من العام ٢٠١٩م.
تمت المقاصه وخصم هذا المبلغ للوفاء بقيمه الدين المتعلق بالفتره المذكوره
وعليه صدرت الفاتوره المتظلم منها». وتطلب الحكم برفض الدعوي.
وفي يوم الاربعاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۱۱م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد
الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم تحضر المدعيه
ولا من يمثلها مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد
في ملف الدعوي، وحضر . هويه وطنيه رقم (...)، ممثله هييه الزكاه والضريبه
والجمارك بموجب التفويض الصادر عن هييه الزكاه والضريبيه والجمارك برقم (...).
وحيث لم تحضر المدعيه ولا من يمثلها في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغها بموعدها،
قررت الدايره شطب الدعوي.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ( ١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه
وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.

وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعيه او من يمثلها الجلسه المنعقده يوم الاربعاء
بتاريخ ٢٠٢١/٨/١١م، مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده
العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي:
* ١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها
ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه
للفصل فيها.
* ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي،
فاذا انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها
بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان
لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي
تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه
الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي
ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الاربعاء بتاريخ ۲۰۲۱/۰۸/۱۱م، والتي تغيب فيها
المدعي عن الجلسه مع ثبوت تبلغه ولم يقدم عذر تقبله اللجنه، وحيث ان القاعده
الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره بان
الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها.

وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم يتقدم المدعي بطلب
السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن.

## القرار:

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
* شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.