ncar · regulation · processed · 5 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 1722) وتاريخ 30/ 11 /1433ه قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/ 1722) وتاريخ 30/ 11 /1433ه، المتضمن موافقه المجلس علي طلب وزاره الماليه استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 15/ 8 /1426ه، المتضمن منح بعض موظفي مصلحه الزكاه والدخل بدل طبيعه عمل. صاحب المعالي رييس الديوان الملكي حفظه الله والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،،،، وبعد: يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1722/ 433) وتاريخ 30/ 11 /1433ه، المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (5594) وتاريخ 13/ 2 /1434ه، وهو كما يلي: ان مجلس الخدمه المدنيه بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10/ 7 /1397ه. وبعد الاطلاع علي خطاب معالي وزير الماليه رقم (6729) وتاريخ 4/ 8 /1433ه، المحال للمجلس ببرقيه معالي رييس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين رقم (40887) وتاريخ 6/ 9 /1433ه، المتضمن طلب الموافقه علي استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 15/ 8 /1426ه، القاضي بمنح بعض موظفي مصلحه الزكاه والدخل السعوديين الذين يمارسون اعمالا حسابيه بدل طبيعه عمل لا تزيد عن (20%) من اول مربوط المرتبه، وان يصرف هذا البدل لمده خمس سنوات اعتبارا من بدايه السنه الماليه (1426/ 1427ه)، وذلك وفقا للضوابط التي تم الاتفاق عليها مع وزاره الخدمه المدنيه، نظرا للنتايج الايجابيه المتحققه من تطبيقه. وبعد الاطلاع علي التقرير الذي اعدته وزاره الماليه (مصلحه الزكاه والدخل) حول نتايج تطبيق قرار مجلس الوزراء المنوه عنه، وعلي محضر اللجنه التحضيريه رقم (3943) وتاريخ 16/ 10 /1433ه، وعلي مذكره العرض رقم (4821) وتاريخ 23/ 10 /1433ه، التي اعدتها الامانه العامه للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، وحيث اشار التقرير الي ان تطبيق القرار قد ساهم الي جانب عوامل اقتصاديه اخري في زياده ايرادات المصلحه الزكويه والضريبيه ومكنها من المحافظه علي الكفاءات الوطنيه المتخصصه الموجوده لديها وعدم تسربها، واقتناعا من المجلس بالمسوغات الوارده في عرض وزاره الماليه (مصلحه الزكاه والدخل)، وبما اوصت به اللجنه التحضيريه في محضرها المشار اليه – يقرر ما يلي: (اولا: الموافقه علي طلب معالي وزير الماليه استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 15/ 8 /1426ه القاضي بصرف (بدل طبيعه عمل) لبعض منسوبي مصلحه الزكاه والدخل السعوديين الذين يمارسون اعمالا حسابيه بنسبه لا تزيد عن عشرين بالمايه (20%) من اول مربوط المرتبه وتحدد مسميات الوظايف بالاتفاق بين (وزاره الخدمه المدنيه) و (وزاره الماليه) وفق ما يقضي به قرار مجلس الوزراء رقم (212) وتاريخ 15/ 8 /1426ه. ثانيا: يعمل بهذا القرار لمده "خمس سنوات" من تاريخ انتهاء الفتره السابقه وتقوم وزاره الماليه "مصلحه الزكاه والدخل " قبل نهايه المده برفع تقرير لمجلس الخدمه المدنيه يتضمن نتايج تطبيقه وما تراه الوزاره من توصيات حيال استمرار العمل به او تعديله او ايقافه في ضوء الظروف المصاحبه). وترجو الامانه العامه تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه به وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالطلب المشار اليه. وتفضلوا معالكم بقبول خالص تحياتي وتقديري،،،، وزير الخدمه المدنيه وعضو مجلس الخدمه المدنيه عبدالرحمن بن عبدالله البراك