tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 84

gstc_gov_sa · decision · processed · 5 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## دعوي

الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام

قرار رقم: (VD-2020-84) |
الصادر في الدعوي رقم: (V-2018-916) |

### المفاتيح:

دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد
الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم
تكن.

### الملخص:

مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه بشان غرامه التاخر في التسجيل - ثبت للدايره غياب
من يمثل المدعيه بغير عذر عن حضور الجلسه رغم تبليغها في الموعد المحدد- لم
تتقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي خلال (۳۰) يوما من الشطب. مؤدي ذلك:
شطب الدعوي، واعتبارها كان لم تكن.

### المستند:

الماده ( ٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر
بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

### الوقايع:

في يوم الاحد ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام؛ وذلك للنظر في
الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛ فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2018-916) بتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م.
تتلخص وقايع هذه الدعوي، ان شركه (...) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي
قرار المدعي عليها، بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

وحيث اوجزت الهييه ردها في ان اعتراض المدعيه غير صحيح، وتطلب رفض الاعتراض.
وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م، عقدت الدايره جلستها لنظر
الدعوي، حيث حضر ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل (...)، هويه وطنيه رقم (...)،
ولم تحضر المدعيه رغم تبلغها حسب الاصول، ولم يرد منها عذر مقبول.

### الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه القيمه المضافه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره
بموجب قرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ
١٤٣٨/١٢/١٤ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ ٤١١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه، وحيث تغيب من يمثل المدعيه عن حضور الجلسه المنعقده يوم الاحد
١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٠٨م، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرين)
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: «اذا لم تكن
الدعوي مهياه للفصل فيها، فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما
من تاريخ الشطب ولم تطلب المدعيه السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاده
السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن، ويجوز للمدعيه دون اخلال
بالمده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد». وحيث ان تقدير صلاحيه
الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه، والمبنيه علي المستندات
والردود المرفقه في ملف الدعوي، والتي تبين معها للدايره ان الدعوي لم تكن مهياه
بعد للفصل فيها، ولما كان تاريخ الجلسه المنعقده يوم الاحد ١٤٤١/٠٧/١٣ه الموافق
٢٠٢٠/٠٣/٠٨م، وقد تغيب فيها من يمثل المدعيه عن الجلسه مع ثبوت تبلغه، ولم
يقدم نظير الغياب اي عذر تقبله اللجنه، وبما ان المدعي من اذا ترك ترك.

### القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
شطب الدعوي لاول مره، مع تمكين المدعي من طلب اعاده السير فيها خلال ٣٠ يوما
من تاريخ الشطب، والا تعتبر الدعوي كان لم تكن.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.