moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439431583 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1443/06/2ه الموافق 2022/01/05م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي كابلات نحاس ارضيه وسلك نحاس عار وتاريخ ابتداء التعامل 1443/06/2ه الموافق 2022/01/05م بثمن اجمالي قدره (222,956) ميتان واثنان وعشرون الفا وتسع ميه وسته وخمسون ريال سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد(5) خمسه ايام واليه التوريد بين الطرفين يتم التوريد خلال خمسه ايام عمل ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/06/2ه الموافق 2022/01/05م، وطالب بالزام المدعي عليه بالاتي: 1-رد الثمن المسلم وقدره (222,956,25) مايتان واثنان وعشرون الف وتسعمايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله،، 2-التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (99,377) تسعه وتسعون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- ايصال صادر من بنك (...) متضمن تحويل المبلغ للمدعي عليها، 2- خطاب تعميد توريد كابلات لمشروع اناره منطقه (...) علي مطبوعات المدعيه موجه لمؤسسه المدعي عليها مذيل بتوقيع المدير العام للمؤسسه المدعيه، بتاريخ 2022/01/05م، 3- عرض سعر (401) علي مطبوعات المدعي عليها موجه للمدعيه بمبلغ (222,956,25) مايتان واثنان وعشرون الف وتسعمايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله،، ممهور بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/11/16ه وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمته الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدمها عبر ايقونه الدردشه بما نصه (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها التي تعمل في مجال التوريد وذلك حسب خطابها الموجه للمدعيه بعرض سعر توريد (كابلات نحاس ارضيه لمشروع اناره تابع لامانه منطقه (...) بطول 5500 متر للكابل الرييسي (مقاس 4*25مم2) بسعر 35 ريال للمتر وكذلك سلك نحاس عار للارضي بطول 250 متر ومقاس 1*16مم2)وقد قامت موكلتنا بقبول السعر وقامت بالتعاقد مع المدعي عليها بذلك بموجب التعميد بالرقم (0105-22) وتاريخ 5/1/2022م وحددت الكميه واشترطت علي المدعي عليها بتسليم الكابلات لموقع المشروع خلال خمسه ايام عمل بعد ان قامت بتحويل مبلغ الطلبيه والبالغ قدره (222,956,25) مايتان واثنان وعشرون الف وتسعمايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله، لم تلتزم المدعي عليها بالتوريد حسب الاتفاق التعميد وبعد طول انتظار ووعود قامت المدعي عليها بارسال خطابهم بتاريخ 13/2/2022م علي ان يتم التوريد خلال اسبوع وايضا لم تلتزم حتي الان علما بان الاسعار قد تضاعفت فقد اصبح سعر نفس الطلبيه مبلغ وقدره (322,333.51) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وواحد وخمسون هلله شامل الضريبه وكذلك تضررت المدعيه من التاخير بسبب التزاماتها لدي الاخرين، وانتهي الي طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (322,333.51) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وواحد وخمسون هلله شامل الضريبه القيمه الحاليه للطلبيه، اتعاب المحاماه والبالغ قدرها (50,000) خمسون الف ريال، الزام المدعي عليها بالتكاليف القضاييه)، وبطلب البينه علي ما يدعيه قدم مجموعه من المستندات، وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا اما عن موضوع الدعوي وبما ان المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (322,333.51) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وواحد وخمسون هلله شامل الضريبه للقيمه الحاليه للطلبيه، وبما ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر، ولما قدمته المدعيه من بينه علي المبلغ المستلم من قبل المدعي عليها وقدره (222,956,25) مايتان واثنان وعشرون الف وتسعمايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله متمثله في ايصال صادر من بنك (...) متضمن تحويل المبلغ للمدعي عليها، وخطاب تعميد توريد كابلات لمشروع اناره منطقه (...) علي مطبوعات المدعيه موجه لمؤسسه المدعي عليها، وعرض سعر علي مطبوعات المدعي عليها موجه للمدعيه بمبلغ المطالبه مما يثبت صحه المطالبه بمبلغ (222,956,25) مايتان واثنان وعشرون الف وتسعمايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله) والمسلم للمدعي عليها مقابل توريد الطلبيه محل الدعوي واما من حيث طلب المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (322,333.51) ثلاثمايه واثنان وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال وواحد وخمسون هلله شامل ضريبه القيمه المضافه والقيمه الحاليه للطلبيه، فليس لها سوا ما تم دفعه والاتفاق عليه دون زياده او نقص وللمدعيه المطالبه بالتعويض عن الضرر متي ماثبت موجبه وسببه واما من حيث طلب المدعيه الزام المدعي عليها بالتكاليف القضاييه فليس لها ذلك لكون التكاليف القضاييه يتحملها المحكوم عليه كما نصت علي ذلك الماده الثالثه عشره من نظام التكاليف القضاييه واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (15،000) الف ريال وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (14388) المؤرخ 25/3/1439ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/39/6) المؤرخ في 21/4/1439ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم يتقدم اجابتها علي دعوي المدعيه، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره اولا/ الزام المدعي عليها (...) هويه رقم: (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (222,956,25) مايتان واثنان وعشرون الف وتسعمايه وسته وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله ثانيا / الزام المدعي عليها (...) هويه رقم (...) بصفتها صاحبه مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (15,000) خمسه عشر الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.