tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530236388 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-10-04 date_hijri=1445-03-10 document_type=ruling entity=document_number:f637e6d1-b62d-4530-b8ce-ec3e96b8ba1c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570228137 لعام 1445ه

المدعي:
شركه (...) للتسويق المحدوده
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ 1443/12/5ه الموافق 2022/07/04م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/12/5ه الموافق 2022/07/04م بثمن اجمالي قدره (11,650.00) احد عشر الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/12/5ه الموافق 2022/07/04م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). 2- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1-تسليم الثمن وقدره (11,650.00) احد عشر الفا وست ميه وخمسون ريال سعودي. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,747.00) الف وسبع ميه وسبعه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 10/03/1445ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي المدعي عليه اجاب قايلا: ان المديونيه محل هذه الدعوي علي (...) هو المالك السابق للمطعم، ولم تتواصل المدعيه معي بشان هذه الدعوي، ولا يوجد عقد بيني وبين المالك السابق علي نقل المديونيه محل الدعوي، هكذا قرر، وبسؤاله عن تاريخ بيع المؤسسه عليه؟ اجاب قايلا: في عام 2019م، هكذا قرر، وعقبت وكيله المدعيه بان هناك جلسات صلح لم يحضرها المدعي عليه، وعقب المدعي عليه بان المبلغ يسير وسبق وتعاملت معهم وسددت المبالغ التي علي ولكن هذه المديونيه متعلقه بالمالك السابق، والختم مزور، هكذا قرر، وقرر الاكتفاء، واحالت وكيله المدعيه الي مرفقات الدعوي لاثباتها، وقررت الاكتفاء بما قدمت، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.

الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيله المدعيه تهدف من اقامه دعوي موكلتها الي الزام المدعي عليها بما يلي: اولا بان تدفع مبلغا قدره (11,650) احد عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا؛ لقاء توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، ثانيا: التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره بمبلغ قدره (1,747) الف وسبعمايه وسبعه واربعون ريالا، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي، فقد تحققت الدايره من قبولها شكلا، ولا ينال من ذلك اقامه الدعوي في مواجهه المدعي عليه المالك الحاضر للمؤسسه ودفعه من عدم وجود اتفاق بانتقال ديون المؤسسه اليه، وحيث ان بيع المؤسسه في تاريخ 2019م علي قوله، ومع استصحاب ان المحرر المتكا عليه لاثبات الاستحقاق في تاريخ 2021م، اضافه الي ذلك لم يقدم ما تضمنته الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه من القيد واخطار المدعيه والنشر...الخ، المتضمنه ما نصها: من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري. ، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات الدعوي نسخه من طلب التعامل مؤرخ في عام 2020م، صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ومذيل بختمها كما قدمت نسخه من طلب فتح حساب تعامل بالاجل صادر علي مطبوعات المدعيه، وقدمت فاتوره مؤرخه في عام 2021م، صادره علي مطبوعات موكلتها ومذيله بختم-حي- لمؤسسه المدعي عليه- تتضمن مبلغ المطالبه، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي الفاتوره المتضمنه مبلغ المطالبه يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المطالبه، مالم يثبت خلاف ذلك، ولم يدفع بالسداد، ولا ينال من ذلك طعن المدعي عليه بتزوير الختم وذلك للاسباب التاليه: اولا: ان المحررات المقدمه للدايره محل الاتكاء عليها من المدعيه اصول والاختام المذيله عليها اصول. 2- الاختام المذيله علي المحررات المتكا عليها اختام حيه تتضمن اسم مؤسسه المدعي عليه وسجلها التجاري، 3- لم يقدم المدعي عليه ما يثبت طعنه بالتزوير لاسيما ان البيانات المدرجه الخاصه بمؤسسه المدعي عليه في الختم المنسوب اليها في الفاتوره صحيحه النسبه اليها؛ ودعوي التزوير مجرده وليس عليها بينه تسندها، وحيث نصت الفقره (2) من الماده (39) من نظام الاثبات (علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه)، والثابت لهذه الدايره ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت دعوي التزوير، لذا تنتهي الدايره الي عدم قبول الدفع بالتزوير، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان دعوي التعويض يشترط لها توافر اركان المسؤوليه وتحققها، ومع استصحاب ان الدعوي الماثله لا يشترط لها المنظم ان ترفع من محام، ولما ان المدعيه لم تقدم ما يثبت الضرر الذي لحق موكلها من اقامه هذه الدعوي، وعليه فدعوي المسؤوليه تجاه المدعي عليه تتهاوي لعدم ثبوت ركن الضرر من المدعي عليها، وبتهاوي ركن الضرر تنهار دعوي التعويض، وتنتهي الدايره الي رفضها؛ لعدم ثبوتها، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم بناء علي الفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق.

نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه (...) صاحب الهويه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتسويق المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (11,650) احد عشر الفا وستمايه وخمسون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، ثانيا: رفض طلب المدعيه التعويض عن اضرار التقاضي؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.