tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 814 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-10-20 date_hijri=1442-03-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:e436c219-eb54-4969-b610-e2c188b7a4cd language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 814 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مجموعه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم المدعي (...) بصحيفه دعواه ضد المدعي عليها مجموعه (...) لصاحبها (...) ، مشيرا في دعواه بانه تم الاتفاق والتعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 1992/02/29م علي ان يقوم بشراء ماكينات بيع ذاتي من المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره ممثله بصاحبها(...), ومن ثم يقوم بتاجير الماكينات لمده ثلاث سنوات للمدعي عليها وتجدد المده لسنه اضافيه، وانه بعد انتهاء مده التاجير يتم بيع الماكينات للمدعي عليها بنفس سعر شرايها، حسب ما هو متفق عليه وفق الفقره الاولي من الماده الثامنه من العقد بالنص التالي (عقد شراء عدد ث38مانيه وثلاثون ماكينه بمبلغ س760.000بعميه وستون الف ريال، بموجب سند قبض رقم (...)، كما تضمن العقد تاجير المدعي عليها محل العقد باجره شهريه قدرها خ15.200مسه عشر الفا وميتا ريال، وذلك لمده ثلاث سنوات ثم يجدد تلقاييا لمده سنه، وقد بلغت قيمه الاجره س729.600بعمايه وتسعه وعشرون الفا وستميه ريال، ثم ختم صحيفه دعواه بالمطالبه وفق العقد بقيمه الماكينات واجره استخدامها المده المتفق عليها ثلاثه سنوات اضافه لسنه رابعه ومجموع ذلك م1.489.600ليون واربعميه وتسعه وثمانون الفا وستميه ريال. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي بتاريخ 1442/03/02ه بين طرفيها - عن بعد - وفيها حضر المدعي اصاله كما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وذكر ان المدعي عليها بنهايه الفتره الايجاريه ثلاثه سنوات اضافه لسنه رابعه وافقت علي اعاده شراء المعدات محل الدعوي بالثمن الذي باعت به ذات المعدات للمدعي، وبسؤاله عن بينته علي موافقه المدعي عليها علي الشراء قال لا بينه حاضره لدي سوي العقد، واطلب يمين المدعي عليها علي نفي ذلك، وفي الجلسه الثانيه بتاريخ 1442/03/04ه - عن بعد - حضر المدعي اصاله (...) والمدعي عليه اصاله (...) وبسؤال المدعي عن سبب تاخره في رفع الدعوي اجاب بانه لم يجد العقود لديه الا مؤخرا، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا اما العقد الخاص ببيع المكاين للمدعي فهو صحيح، وقد استلمت منه المبلغ محلها، واما الاجره فهي صحيحه ايضا؛ ولكني لم اوافق علي تمديد عقد الاجره ولا اعاده شراء المكاين، كما انني لم استفد من المكاين بتشغيلها حيث جري ايقافي في عده ديون وسجني عده سنوات، وبسؤال المدعي البينه علي موافقه المدعي عليه علي اعاده شراء المكاين، قال لا بينه لدي سوي العقد، وقد نص فيه علي خيار البيع، حيث يحق لي بيع المعدات بنهايه الفتره الايجاريه، وبسؤاله هل وافق المدعي عليه بنهايه الفتره علي اعاده الشراء، قال ان الموافقه كانت بموجب العقد فقط، ثم تقار الطرفان علي سبق سرقه محل الدعوي منذ ما يزيد علي عشرين سنه، وان قيمتها بنهايه الفتره الايجاريه نقصت ثلاثون بالميه من قيمتها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها باجره معدات وثمنها مبلغا قدره م1.489.600ليون واربعميه وتسعه وثمانون الفا وستميه ريال، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، وبما ان تاجير المعدات داخل في تلك المنازعات فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه استنادا علي الفقرتين (1، 2) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-08-1441ه، وحيث قرر المدعي عليه صحه العقد محل الدعوي والاجره المطالب بها وهي الثلاثه سنوات الاولي من التعاقد بينهما، ونفيه عما زاد علي ذلك من دعوي المدعي وذلك بتمديد مده العقد وكذلك اعاده شراء المعدات، وحيث قرر المدعي عدم وجود بينه له علي ما زاد عما اقر به المدعي عليه سوي العقد محل الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي العقد وجدت ان العقد الذي اشار له الطرفان هو عقدين منفصلين الاول منها (عقد بيع ماكينات البيع الذاتي)، والثاني (عقد تشغيل ماكينات البيع الذاتي)، وقد باع المدعي عليه في العقد الاول للمدعي ثمانيه وثلاثون معده بمبلغ س729.600بعمايه وتسعه وعشرون الفا وستميه ريال، واما العقد الثاني وهو محل النزاع بين الطرفين فيتضمن الاشاره لتملك المدعي (...) للمعدات محل الدعوي وعددها ثمانيه وثلاثون معده وانه تم تاجيرها علي المدعي عليه باجره شهريه قدرها خمسه عشر الفا وميتا ريال، مده ثلاث سنوات فقط وفق المادتين (8،3)، وانه يحق للطرف الثاني (المدعي) بنهايه المده تجديد العقد لسنه اضافيه او بيع الماكينات للطرف الاول بسعر شرايها، وبما ان المدعي عليه نفي الموافقه علي تمديد الاجره وعلي اعاده الشراء وقرر المدعي عدم حصول موافقه من المدعي عليه سوي ما ورد في العقد بينهما، وحيث ان العقد تضمن احقيه المؤجر بالتمديد وبالبيع بنهايه الفتره وهذان الحقان في حقيقتهما عقد جديد يستلزم رضا طرفيه وموافقتهما، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم (من اشترط شرطا ليس في كتاب ﷲ فهو باطل وان كان مايه شرط) متفق عليه، ولنهيه صلي ﷲ عليه وسلم عن صفقتين في صفقه وعن بيع وشرط، وحيث دفع المدعي عليه بسرقه محل الدعوي منه؛ وهو دفع مرسل منه يخالف العرف والعاده اذ العاده سيما في مثل عدد وحجم المعدات محل الدعوي تعذر سرقتها دون تفريط من صاحبها، ولان الاجاره تفسخ بالاعذار؛ لقوله صلي ﷲ عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وعبر عن مثله بعض العلماء بقاعده (الضرر يزال)، ولان غايه الخيار باعاده الشراء بنهايه المده هو وعد بالشراء؛ وهو غير لازم قضاء ما لم يلتزم الموعود بسبب بموجبه، وحيث تقار الطرفان علي نقص قيمه محل العقد بنهايه الفتره الايجاريه وهي الثلاثه سنوات المشار لها في العقد ثلاثون بالميه بما يجعل قيمتها - حينها - مبلغا قدره خ510.720مسميه وعشره الاف وسبعميه وعشرون ريال، وقيمه الاجره لثلاثه سنوات مبلغا قدره خ547.200مسميه وسبعه واربعون الفا وميتا ريال، بما مجموعه مبلغ م1.057.920ليون وسبعه وخمسون الفا وتسعميه وعشرون ريال، وهو المبلغ الذي تتوجه الدايره بثبوته في ذمه المدعي عليه للمدعي، خلافا لما اشارت له الدايره في محضر جلسه الحكم مبلغا قدره م1.079.200ليون وتسعه وسبعون الفا وميتا ريال، وتصحيح الخطا الحسابي تقوم به الدايره من تلقاء نفسها استنادا للماده الحاديه والسبعون بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه، والي الماده الحاديه الثمانون بعد الميه للايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (13/ت/8159) وتاريخ 1441/11/01ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مجموعه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره م1.057.920ليون وسبعه وخمسون الفا وتسعميه وعشرون ريال، وبﷲ التوفيق.