tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

247021 2025 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

date_hijri=1446-06-99 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:2571 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=document_number:1830 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2025-247021: قرار رقم
PC-2025-247021: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المستانفه
من / المتهم
المستانف ضدها
ضد / هييه الزكاه والخربيه والجمارك
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباع الموافق 2025/08/06 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 14/04/01/17
رييسا
... / الاستاذ
عضو
... / الاستاذ
عضو
... / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2024-240933) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من / ... هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره بتاريخ 2024/11/05
الوقايع
تتلخص وفاته هذه العوي بوردو ارساليه (مقلمه - الواح ...) عايده للمدعي عليها عن طريق جمرك ميناء الملك
عبدالعزيز، بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1439/09/05، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها
من الجهه المختصه، ووردت الافاده المتضمنه بان العينه (غير صالحه فنيا) وقد تمت مخاطبه المستورد لاعاده
المضبوطات وافاد المكلف بخطاب منه يفيد تصرفه بالارساليه ويطلب تسويه، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط
رقم (...) وتاريخ 29/1445/11/29 ه، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها- محل الاستثناف- القاضي منظومه بما ياتي:
اولا: ادانه المدعي عليه / مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...، لمالكها/ ... (هويه وطنيه رقم ... بالتهريب الجمركي).
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
6 1 صفه

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CAR-2025-247021: قرار رقم
PC-2025-247021: الصادر في الدعوي رقم:
ثانيا: [ازام المدعي عليها / مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ..., لمالكها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بغرامه تعادل مثلي
الرسوم الجمركيه للصف المخالف محل الدعوي.
ثالثا: [ازام المدعي عليها / مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ..., لمالكها/ ... (هويه وطنيه رقم ...) بما يعادل قيمه
الصنف المخالف محل الدعوي كبدل محادره".
وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تضمنت ما ملخصه دفع بان المخالفه
غير جوهريه ولا تتعلق بصلاحيه المنتج للاستخدم الادمي، كون البضاعه محل المخالفه والتي صدر بشانها التقرير بان
العينات غير مطابقه بسبب "كيس تغليفه غير سميك وان العلامات التذيريه غير موجوده", كما جاء بتقرير الفحص
لعينه شنطه اليد بالتقرير رقم (...) فشله الاختبار من حيث "عدم ذكر البيانات الايضاحيه ومقاومه الجزء العلوي
للمنزق", وذلك تماشيا مع ما صدر من معالي وزير الماليه يخطابه رقم (1830) وتاريخ 37/03/10 ه، كما دفع وكيل
المؤسسه المستانفه بالتجاوز في قيمه المطالبه بالنظر الي ان استيراد الصنفين محل المخالفه وردت مع العديد من
الاصناف ذات النوع الواحد بالفاتوره التجاريه (…) والتي كانت تحتوي علي اكثر من مايه صنف وجميعها اصناف مختلفه
عن بعضها، ذلك ان تمت المطالبه بسداد مخالفه قيمه كل الاصناف المستورده وغير الواره بالتقرير، وانه من العدل
ان يتم المطالبه بقيمه الاصناف المخالفه فقط، كما دفع بعدم انطباق معاير الفحص علي الصف محل المخالفه،
حيث تم تصنيف الواح للكتابه عند فحصها كونها "اعاب اطفال" وذلك خطا في الاصل حيث انها وسايل تعليميه
وليست ترفيهيه او العاب اطفال، مما يؤكد عدم صحه هذا الفحص، وما تم ذكره بان "كيس تغليفه سميك وان
العلامات التحذيريه غير موجوده" بالرغم من اجتياز المنتج الفحص الخاص بقابليه الاستعمال والاختبارات الكيمياتيه هي
الاهم، كما يدفع بعدم انطباق نص الماده (142) من نظام الجمارك علي الواقعه محل الوعي جمله وتفصيله، بالنظر
الي ان المستانفه لم تدخل او تحاول ادخال بضايع بصوره مخالفه للتشريعات وقامت بsdاد كافه الرسوم والضرايب
المستحقه علي الشنه مما ينتهي معه جرم التهريب الجمركي في حقها، كما ان القصد الجنايي المكون لجرم التهريب
الجمريكي غير متوفر في الواقعه محل الدعوي، واختتمت بطلب نقض القرار الابتدايي.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
6 ٢ صنحه ٢

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2025-247021: قرار رقم
PC-2025-247021: الصادر في الدعوي رقم:
وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من المستانف ضدها تبين انها تضمنت ما ملخصه
الدفع بان بيان الاستيراد محل الدعوي جري فسجه بموجب تعهد التصرف لحين اجازته من الجهه المختصه، ويفحص
العينه وردت الافاده بعدم اجتياز العينه (غير صالحه فنيا)، وتمت مخاطبه المستورد لاعاده المضخوطات وافاد المكلف
بخطاب منه يفيد التصرف فيها ويطلب التسويه، وصدر قرار لجنه التسويه بغرض التسويه الصلحيه لورود افاده من
الجهه المختصه بان المضبطات غير صالحه فنيا مما قد يشكل خطر علي سلامه المستهلك، كما ان التصرف بالارساليه
المخالفه يعد مخالفه لاحكام المنوع والتقيد المنصوص عليها نظاما، وان تصرف المؤسسه بالارساليه يعد انتها
للتعود الموقع منها، ومخالفه التعود بالتصرف بهذه الاصناف بعد تهوريا جمريكا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك
الموحد، واختتمت بطلب الحكم برفض الاستيناف، وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.
وفي يوم الاربعه بتاريخ 12/02/2025/08/06 م، وفي تمام الساعه (01:55) مساء، عقدت اللجنه
الجمركيه الاستينافيه بالرياض جاستها وذلك عبر التواصل المري طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا
علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجركيه الصادره
بالامر الملكي رقم (2571) وتاريخ 1445/04/08، للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه... علي القرار رقم
ويتاريخ (CSR-2024-240933) واتاريخ (2024/12/10) والصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانييه بالارياض، وبعد الالطلاع
علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قررت اللجنه ققل باب المرافعه.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م 41) بتاريخ 03/22/2023
الملكي رقم (25711) 1445/4/08
الموقع الالكتروني: الموقع
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
6 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CAR-2025-247021: قرار رقم
PC-2025-247021: الصادر في الدعوي رقم:
وحيث تم ابلاغ المستانفه بالقرار الابتدايي بتاريخ 12/31/2024م، وتقدمت بالطعن علي القرار بتاريخ 01/07/2025م.
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقدميمه من ضفه خلال المده المقرره لاجراء بموبيا قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
وحيث ان باطلاع الجمركه الاستينافيه علي ملف الدعوي وما اجنته من اوراق، وعلي قرار الجنه الابتداييه،
وحيث ان الثابت من خلال الاوراق وردو ارساليه عايده لمؤسسه .... فسحت بتعهد عدم التصرف لجين ظهور نتيجه
الجهه المختصه، وحيث وردت افاده الجهه المختصه المضمنه عدم مطابقتها، وتمت مخاطبه المستورد
لاعاده الاصناف غير المطابقه الا انه لم يتجاوب، وحيث ان الهييه تطالب ابدانه المؤسسه بالتوبيب الجمركي، وبما
ان المؤسسه لم تنكر عدم تصرفها واقرت بذلك، عليه فانه استنادا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد والتي
نخت علي ان: "التوبريب هو ادخال او محاوله ادخال البعاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره
مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم) الجمركيه كليا او جزييا او خلفا لادكام المنع او التقييد
الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين الاخري...، كما نصت الماده (143) في فترها (17) من ذات
النظام علي ان: " - التصرف في البضاعه المفرج عنها افراجا مؤقتا وفقا للماده (56) الفقره ب) من النظام
"القانون" دون موافقه الجهه المختصه...", كما نعتت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "... ويعتبر مسؤولا
جزاييا بصوره خاصه: 1 - الفاعلون الاصليون. 2 - الشركاء في الجرم. 3 - المتدخلون والمحرضون. 4 - حايزو المواد
المهربه. 5 - اصحاب وسايل النقل التي استخدمت في التهريب... 6 - اصحاب ومستاجرو المعلامات والاماكن التي
اودعت فيها المواد المهربه...", كما نتت الفقره (1) من الماده (145) من ذاتالنظام علي
انه: "1 - اذا كانت البضاعه المهربه بضاعه تضع لضرايب "رسوم" جمركيه مرتفعه، فتكون العقوبه غرامه لا تقل عن
مثلي الضريبه " الرسوم" الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي مثلي قيمه البضاعه، والجبس مده لا تقل عن شهر ولا
تزيد عن سنه، او ياددي هاتين العقوبتين، كما نعت الفقره (2) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "2-1
السلع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه " الرسوم" الجمركيه المستحقه، ولا تزيد عن قيمه
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 4 من 6

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2025-247021: قرار رقم
PC-2025-247021: الصادر في الدعوي رقم:
البضاعه، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه او يادي هاتين العقوبتين، حيث ان اللجه الاستثنافيه
لاحظت ان القرار الابتدايي لم يحدد مقدار مبلغ الغرامه المحكوم بها في كل من البند (ثانيا) و (ثالثا)، (الامر الذي يتقدر
معه تجديدها وفقا لما تضمنه ملف الدعوي من اوراق، وذلك علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار، عليه فقد
خلصت اللجنه بالاجمع الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل، من مقدمه/ مؤسسه .... سجل تجاري رقم(....) لمالكها/ .... هويه وطنيه رقم (....) ....
ضد القرار الابتدايي رقم (CSR-2024-240933) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض.
ثانيا: رفضه Cordوعنا وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه في (اولا), مع تعديل منطوق القرار في (ثانيا وثالثا)
ليصبح:
ثانيا: ازام المدعي عليها / مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) المالكها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بغرامه تعادل مثلي
الرسوم الجمركيه للصنف المخالف محل الدعوي مبلغا قدره (38,292.00) ثمانيه وثلاثون الفا وماتتان واثنان
وتسعون ريال.
ثالثا: ازام المدعي عليه / مؤسسه ... (سجل تجاري رقم ...) مالكها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بما يعادل قيمه
الصنف المخالف محل الدعوي كبدل مصادره مبلغا قدره (249,024) ماثتان وتسعه واربعون الفا واربعه وعشرون
ريال.
ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08 (1445/04/08
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 5 من 6

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2025-247021: قرار رقم
PC-2025-247021 : الصادر في الدعوي رقم:
عضو
الدكتور/...
عضو
... الاستاذ/...
رييس اللجنه
... / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستخره من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
6 6 6 6 6