moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٣٥٠٠٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد رخام صناعي) بثمن اجمالي قدره (٢٢,٨٢١.٠٥) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وواحد وعشرون ريال وخمسه هلله سدد منه (١,٨٣٢.١٨) الف وثمان ميه واثنان وثلاثون ريال سعودي وثمانيه عشر هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (سداد فاتوره بفاتوره مع الاستثناء في بعض الاوقات وامهال الطرف الثاني لاجل مراعاه ظروفه.)، وانتهي في طلبه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٠,٩٨٨.٨٧) عشرون الفا وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال وسبعه وثمانون هلله، فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٩/٦/١٤٤٥ ه وفيها: وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه عن بعد تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموعد هذه الجلسه كما هو موضح في خانه التبليغات بموجب التبليغ رقم (٩٢٢٩١٠٦٦) وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ارفق عن طريق محادثه التيمز ما يلي: (صحاب الفضيله رييس واعضاء الدايره التجاريه بالمحكمه التجاريه حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد... لقد تم الاتفاق بين كلا من مؤسسه موكلي المدعي مع المدعي عليه بتاريخ ١/١/٢٠٢٢م علي قيام موكتي بتوريد وتركيب رخام صناعي وفقا لطلبات المدعي عليه وقد كان يتم السداد بعد التوريد والتركيب وقد تاخرت المدعي عليها في سداد ما بذمتها لموكلي حتي بلغت ما قيمته ٢٠٩٨٨.٨٧ عشرون الف وتسعمايه وثمان وثمانين ريال وسبعه وثمانين هلله - وانهم متسلمين المبيع كاملا وعند مطالبتهم بتسديد المبالغ المستحقه في ذمتهم قاموا بالمماطله والتهرب من الدفع ولم تنفع معهم سبل الرجاء والاقناع لذا اطلب من فضيلتكم: ١-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٠٩٨٨.٨٧) عشرون الف وتسعمايه وثمان وثمانين ريال وسبعه وثمانين هلله سعودي. المستحق بذمتهم. ٢-الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥.٠٠٠ ريال) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه. ٣-حفظ حقنا بالتقدم بايه مطالبات اخري اثناء سير الدعوي. مرفق كشف الحساب والمصادقه الاخيره) وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الدايره الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكلته الزام المدعي عليها مبلغ وقدره (٢٠٩٨٨.٨٧) عشرون الف وتسعمايه وثمان وثمانين ريال وسبعه وثمانين هلله، قيمه ثمن توريد وتركيب رخام صناعي، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك،وحيث قدم بينته علي ذلك والمتمثله في ورقه مصادقه الرصيد والمذيله بتوقيع المدعي عليها ولما كان الاصل في ورقه المصادقه تجسيدها لاقرار ممضيها، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقها وقضاء ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ ان المصادقه علي الرصيد تعد في اصلها اقرارا من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقه في ذمته، فلا تطرح الا بما يثبت سداد قيمتها او جزءا منها او بما يثبت صدورها بالخطا رجوعا الي الاوراق والدفاتر والسجلات، فضلا عن ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما يثبت شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي، واما عن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليه، وكان في مكنته حسرها دون اقامتها وتحميله مغبه ذلك، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (١٠٠٠) الف ريال، وعليه وتاسيسا علي ما تقدم تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (٢١٩٨٨.٨٧) واحد وعشرين الف وتسع ميه وثمانيه وثمانون ريال وسبعه وثمانون هلله.