moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٨١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يفيد فيها بانه قام بالاستثمار لدي المدعي عليها، وان له في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره ١٦٠٢٠١٩.٧٤ريال، وختم صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها باعاده هذا المبلغ. وباحاله القضيه الي الدايره تم تحديد اكثر من جلسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٩/٣/١٤٤٠ه حضر الطرفان وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبتسلم وكيل المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي طلب امهاله للرد عليها كما طلبت الدايره من المدعي احضار جميع المستندات التي تثبت دعواه وكم تسلم من الارباح، وفي جلسه يوم الثلاثاء الموافق ١٦/٥/١٤٤٠ه حضر الطرفان وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان رصيد المدعي لدي المدعي عليها وفق كشف الحساب المقدم من المدعي والمطبوع علي اوراق المدعي عليها مبلغا قدره ١٦٠٢٠١٩.٧٤ريال وبعرضه علي المدعي افاد بصحه هذا المبلغ وانه يطلب الحكم به وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. (الاسباب) بما ان هذا النزاع يندرج تحت ما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه في الماده (٣٥/ج) لذا فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره وفقا لذلك، واما بالنسبه للموضوع فبما ان المدعي يطالب المدعي عليها في اخر طلباته بمبلغ قدره ( ١٦٠٢٠١٩.٧٤ ريال) وبما ان المدعي عليها قد اقرت بان المدعي احد المساهمين معها، ولم تعترض علي المبالغ التي يدعيها طيله جلسات القضيه، غير انها طلبت الامهال لاجل تصفيه وتسييل الموجودات والاصول للشركه، وبما ان العلاقه بين الطرفين تكيف فقها علي انها شركه مضاربه، وبما ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء -رحمهم ﷲ تعالي- وانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بانها كانت تجمع الاموال دون تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه، مما ترتب عليه ايقافها من قبل الجهات المختصه، وبما ان ما قامت به المدعي عليها من جمع الاموال من اعداد كبيره من الناس بغير تصريح يعد من التفريط الذي يوجب عليها ضمان الاموال؛ لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط، اذ كان من الواجب عليها الحصول علي التراخيص اللازمه من الجهات المختصه قبل بدء مزاولتها للعمل، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها باعاده المتبقي من راس المال للمدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١.٦٠٢.٠١٩) ريال لما هو مبين بالاسباب. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٣ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي في ان المدعي اقام دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (١٦٠٢٠١٩.٧٤) ريالا, وجاء دفاع الشركه المدعي عليها بانها مسجله في (…) وتسوق منتجاتها في المملكه من خلال وكيلها وعدد المستثمرين تجاوز خمسه وعشرين الفا وبلغت رؤوس اموالهم ملياري (…) (…) تقريبا, وان المدعي شريك في شركه المضاربه, وان تحديد مجالات استثمار راس مال المضاربه من اختصاص المدعي عليها بموجب البند الخامس من اتفاقيه المضاربه, وان الشركه المدعي عليها قد اوقفت تسويق منتجاتها في المملكه تفاديا لمخالفه الانظمه السعوديه وبدات منذ نهايه العام ٢٠١٥م في تصفيه وتسييل الاصول التي استثمرت فيها رؤوس الاموال, واسترداد المدعي للمتبقي من راس ماله المستثمر في (…) مرتبط بالتنضيض الحقيقي لاصول المضاربه, هذا وقد اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها الحكم محل الاستيناف بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي المبلغ المدعي به, وذكرت في الاسباب اقرار المدعي عليها بتسلم المبلغ للمضاربه واقرارها بجمع الاموال من اعداد كبيره من الناس دون تصريح او ترخيص من الجهات الرسميه مما ترتب عليه ايقافها من الجهات المختصه, وان ما قامت به يعد من التفريط الذي يوجب ضمان الاموال لاتفاق الفقهاء علي تضمين المضارب اذا تعدي او فرط, وقد اعترضت المدعي عليها علي الحكم وقدمت لايحه اعتراض جاء فيها انها عندما بدات تسويق منتجاتها في المملكه لم يكن نظام هييه السوق الماليه قد صدر حيث صدر عام ١٤٢٤ه وبالتالي فان ما ورد في الحكم بشان تفريطها لا يستقيم مع حقايق الامور, وهي شركه غير سعوديه فكيف تحصل شركه غير سعوديه وغير مقيمه علي ترخيص من الجهات السعوديه المختصه, ونظام الوكالات التجاريه السعودي لا يلزم الموكل غير السعودي بالحصول علي اي ترخيص, وكررت ما سبق ان ابدت من دفاع اثناء نظر الدعوي وطلبت الغاء الحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا, اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف, وبناء عليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم. (منطوق الحكم) بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بابها في القضيه رقم ١٨١ لعام ١٤٤٠ه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٦٠٢٠١٩.٧٤) مليون وستمايه الف والفان وتسعه عشر ريالا واربع وسبعون هلله، وبالله التوفيق, وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.