tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم (28) لعام 1437هــ

gstc_gov_sa · decision · processed · 101 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:1005 entity=legal_basis:ministerial_decision:1527 entity=legal_basis:ministerial_decision:340 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثانية - 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم ٢٨ لعام ١٤٣٧ه)

الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / الشركه (ا)
برقم (۳۷/۱۷)

علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٣م وربط ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠١٠م

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:

في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٧/٩/٢٢ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض للبت في الاعتراض
المقدم من المكلف / الشركه (ا) علي الربط الزكوي للاعوام من ۲۰۰۹م حتي ٢٠١٣م وربط ضريبه الاستقطاع لعام ٢٠١٠م، وبعد
الاطلاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مذكره رفع الاعتراض رقم ٤/٤٣١٣/٥ وتاريخ ١٤٣٧/٥/١ه، وعلي المذكرات
الالحاقيه المقدمه من الطرفين وعلي ما ورد بمحضر جلسه المناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٦/١٨ه التي حضرها عن الهييه
العامه للزكاه والدخل (مصلحه الزكاه والدخل سابقا) كل من......... ......... .......... وحضر عن المكلف كل من......... .............

فقد قررت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي:

اولا: الناحيه الشكليه:

اخطرت الهييه المكلف بالربط للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٣م بخطابها رقم ١٤٣٦/١٦/٦٤٠٩ وتاريخ ١٤٣٦/٩/١٣ه، واعترض
المكلف علي الربط بخطابه الوارد للهييه برقم ١٤٣٦/١٦/٣٤٣١٣ وتاريخ ١٤٣٦/١١/١٠ه، وحيث ان الاعتراض قدم خلال المده
النظاميه مسببا ومن ذي صفه فانه يكون مقبولا من الناحيه الشكليه.

ثانيا : الناحيه الموضوعيه:

ينحصر اعتراض المكلف علي التالي:

1 - الاستثمارات في الشركات التابعه.
٢ - استثمارات اخري.
- مخصصات الزكاه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م.
ع - انخفاض في قيمه الاستثمارات لعامي ۲۰۰۹م، ۲۰۱۰م.
٥- شطب قرض اضافي عام ٢٠١٢م.
1 - ضريبه الاستقطاع.
خساير متراكمه للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م.
- خطا غير مقصود بشان تقاسم نتايج ٢٠١٣م.

۲۳/۱

# وفيما يلي استعراض لوجهتي نظل كل من المكلف والهييه وراي اللجنه:

1 - الاستثمارات في الشركات التابعه.

## ا - وجهه نظر المكلف:

فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:

| | ريال سعودي |
|---|---|
| | ١٤٢,٢١٣,٤٣٥ |
| | ٣٠,٩٢٦,٩٨۰ |
| | ١٧,٩١٨,٤٥٩ |
| | ۱۱۸۱۸,۷۰۰ |
| | ٧,٨٤٦,٣١٢ |
| | ٢٠٠٩م |
| | ٢٠١٠م |
| | ٢٠١١م |
| | ٢٠١٢م |
| | ٢٠١٣م |

وترغب الشركه (ا) ان توضح بكل احترام عدم موافقتهم علي معالجه المصلحه بعدم السماح بحسم الاستثمارات في الشركات التابعه من الوعاء الزكوي.

ان المصلحه ستقدر بان الموضوع اعلاه قد سبق وان تمت مراجعته بالتفصيل بواسطه لجنه الاعتراض الابتداييه والمتعلق بربوط الشركه (ا) للسنوات ٢٠٠٢م وحتي ٢٠٠٨م.

والحاقا لمراجعتهم قامت لجنه الاعتراض الابتداييه باصدارها قراراها رقم (٢٩) لسنه ١٤٣٣ه والذي يوضح الاتي:-

### "ج - راي اللجنه:

ينحصر الخلاف بين المكلف والمصلحه في اعتقاد المكلف بان الاموال المحوله للشركات التابعه يجب حسمها من وعايه الزكوي، في حين تري المصلحه ان هذه الاموال المحوله تمثل قروضا لا يجوز حسمها من وعاء المكلف.

وبعد استعراض اللجنه لوجهه نظر الطرفين، واطلاعها علي المذكره الالحاقيه للمكلف ومرفقاتها، تبين للجنه ان المبالغ محل الخلاف تم تقديمها لشركات تابعه لها ملفات لدي المصلحه وتقدم اقرارات زكويه. وعليه، فان الاموال المقدمه لها سواء كانت قروضا او استثمارا في رؤوس اموالها قد خضعت للزكاه فيها. وبما ان الاموال قدمت لشركات تابعه، فان دفع الشركات التابعه للزكاه هو في حقيقته دفع للزكاه بالنيابه عن الشركه الام، مما يستلزم معه تاييد وجهه نظر المكلف في مطالبته بحسم المبالغ المقدمه للشركات التابعه سواء كانت في صوره قروض او مشاركه في راس المال".

صوره من الصفحات ذات الصله بالقرار اعلاه مرفقه في الملحق رقم (٢).

وتود الشركه (ا) ان تكرر بان الاستثمارات اعلاه قد تمت المطالبه بها وفقا لانظمه الزكاه وترغب في ان توضح الاتي:-

1-1 الربط الزكوي علي اساس صافي الاصول الثابته

٢٣/٢

# ا) ان نظام الزكاه يقوم علي الشريعه الغراء التي توجب الزكاه في صافي الموجودات اي راس المال والاحتياطات مخصوصا منها المبالغ المستثمره في الموجودات طويله الاجل. وبناءا عليه فان الاستثمارات طويله الاجل المحققه للدخل وفقا للميزانيه العموميه للشركه (ا) والاقرارات الزكويه يجب السماح بها كامله كحسم من الوعاء الزكوي لان الاموال المستثمره لم تعد في حيازه الشركه (ا).

# ب) لقد قدمت الشركه (ا) اموالا اضافيه الي شركاتها التابعه وسجلت الاموال كجزء من استثماراتها. وقد تم تقديم هذه الاموال من راس مال الشركه (ا) واحتياطاتها النظاميه. وبناء عليه ونظرا لان راس المال والاحتياطات النظاميه تضاف الي الوعاء الزكوي فان الاموال المستخدمه لتمويل الاستثمارات يجب حسمها من الوعاء الزكوي لتحاشي ربط الزكاه مرتين علي نفس المبلغ في سنه واحده (اي مره كجزء من حقوق المساهمين في الشركه (ا) ومره ثانيه كجزء من الوعاء الزكوي للشركه المستثمر فيها - طالما ان الاموال مقدمه من الشريك بالنظر لان تلك المبالغ لم تكن في حيازه الشركه في نهايه السنه الماليه.

# (2) وترغب الشركه (ا) في ان تلفت انتباه المصلحه الي التعميم رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) والذي ينص علي الاتي:-

* ان يخصم من اجمالي المبالغ المشار اليها انفا. قيمه العناصر الاتيه لنتمكن من تحديد صافي الوعاء الزكوي.
 * (2) الاستثمارات في منشات اخري داخل او خارج المملكه سواء اكانت ماخوذه من راس المال او من الاحتياطات او من الحساب الجاري الداين".
 * ٢٠١ نيه الشركه (ا) في راس مال الاسهم.

وبموجب ما تم توضيحه من خلال البيانات الاضافيه المقدمه الي لجنه الاعتراض الابتداييه بواسطه خطابنا رقم (٠٢- (۱۲-۱۰۷۱) للسنوات ۲۰۰۲م وحتي ۲۰۰۸م، كان القصد ان تزيد الشركات التابعه من راس مالها لمقابله متطلباتها التجاريه. ولكن بانتظار استكمال الاجراءات الرسميه مثل موافقه جميع الشركاء لزياده راس المال، قامت الشركه (ا) بتقديم اموال الي شركاتها التابعه. وبالتالي، فان غالبيه هذه الاستثمارات في الشركات التابعه قد تم تصنيفها كاموال تم استثمارها في حساب جاري الشركاء. وان معظم هذه المبالغ قد تم تحويلها الي راس مال الاسهم. وكمثال لاثبات هذا، فان الاستثمارات في حساب جاري الشركاء في شركه تصدير والتي بلغت مايه وعشره مليون ريال سعودي قد تم تحويلها في راس مال الاسهم.

وتاييدا لما ورد اعلاه، يسر الشركه (ا) ان ترفق صوره من الايضاح (1) الشركه تصدير، والذي يثبت حقيقه ان الاموال المستثمره في شركه تصدير بواسطه حساب جاري الشركاء قد تم تحويلها في راس مال الاسهم خلال سنه ٢٠١٠م. صوره من الايضاح (1) في القوايم الماليه مرفقه في الملحق رقم (0).

ان التوضيحات اعلاه تؤكد ان هذه الاموال مثلث استثمارات طويله الاجل للشركه (ا) في شركاتها التابعه. وبالتالي، فانه يجب السماح بحسمها من الوعاء الزكوي وفقا لانظمه الشريعه.

# ١-٣ اموال خرجت عن العمل

تود الشركه ان تلفت انتباه اللجنه الموقره الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (١٢) لسنه ١٤٢٠ه حيث حكمت فيه اللجنه الموقره لاثبات نقطه مبدا علي اساس انه ما دام ان الاموال خرجت عن العمل في الشركه المستثمره، فان الشركه المستثمره يجب السماح لها بحسم تدفق مثل هذه الاموال، سواء ان كانت الشركه المستلمه تخضع للزكاه في مثل هذه الاموال ام لا.

قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه رقم ١٢ لسنه ١٤٢٠ه.

٢٣/٣

" بعد اطلاع اللجنه علي وجهتي نظر كل من الشركه والمصلحه في الخلاف حول عدم حسم رصيد الاستثمارات اخر العام
حيث حسمت المصلحه رصيد الاستثمارات اول العام علي اعتبار ان الاضافات التي تمت خلال العام لم تزل في الشركه
المستثمر فيها، وحيث انه لا يوجد اعتراض علي صحه الاستثمار خلال العام، لذلك فان الاموال تكون قد خرجت من ذمه الشركه
المستثمره وانتقلت الي ذمه الشركه المستثمر فيها حيازه وتصرفا . اما ما استندت عليه المصلحه من انه طالما انتفت العله
الموجبه للحسم وهي الازدواجيه فلا مجال لحسم الاستثمار لكونه تم خلال العام ولم يزل في الشركه المستثمر فيها، فهذا
استناد ليس في محله... واما تزكيتها في الشركه المستثمره ففيه افتراض بقاء المال نقدا لديها، والزكاه لا تقوم علي
افتراضات. لذلك تري اللجنه تاييد اعتراض الشركه بحسم الاستثمارات اخر العام".
صوره من الصفحات المتعلقه بالقرار في الملحق رقم ٤.

ملخص

بناء علي ما ورد اعلاه من توضيحات اخري وبيانات مرفقه، فان الشركه (ا) تعتقد تماما بان المصلحه ستسمح بحسم الدفعات
المقدمه والتمويل الاضافي المقدم الي الشركات التابعه من الوعاء الزكوي للشركه (ا) كجزء من حقوق ملكيتها ".
وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نصا:

| | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | ٢٠١١م | ٢٠١٢م | ٢٠١٣م |
| | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي | ريال سعودي |
| | ١٤٢,٢١٣,٤٣٥ | ٣٠,٩٢٦,٩٨۰ | ١٧,٩١٨,٤٥٩ | ۱۸۱۸,۷۰۰ | ٧,٨٤٦,٣١٢ |

وجهه نظر مصلحه الزكاه والدخل
ومفاد وجهه نظر المصلحه ان الاستثمارات في الشركات التابعه لم يسمح بها كحسم من الوعاء الزكوي للاسباب
الاتيه:
* ان هذه المبالغ تمثل تمويلا اضافيا وقروضا وسلفا وليست استثمارات كما تم الافصاح عنها في القوايم الماليه
المرجعه.
* ان الشركات التابعه قد اضافت هذه المبالغ الي الوعاء الزكوي ولكن استنادا الي الفتوي رقم ٢/٣٠٧٧ فان هذه
المبالغ تجب فيها الزكاه في يد كل من المقرض والمقترض.
* ان معالجه المصلحه قد ايدتها اللجنه الاستينافيه الضريبيه في قرارها رقم ١١٢٨ لسنه ١٤٣٣ه وقراراها رقم ١٢٦١
لسنه ١٤٣٤ ه اضافه الي قرارات مختلفه صادره عن ديوان المظالم.
* وجهه نظر (س)

١-١ قضايا ل(س) صدرت بها قرارات مؤخرا
قبل الدخول في التفاصيل تود (س) توجيه عنايه اللجنه الموقره الي قرار صدر مؤخرا عن اللجنه الاستينافيه الضريبيه بعد
ان نظرت اللجنه بالتفصيل نفس الموضوع محل الخلاف في الاعتراض الحالي فيما يتعلق بالسنوات ٢٠٠٢م الي ٢٠٠٨م. وقد
استنتجت اللجنه الموقره في قرارها ان هذه الاستثمارات / السلف يجب السماح بها كحسم من الوعاء الزكوي للشركه القابضه
لتحاشي تثنيه الزكاه. ونورد فيما يلي الجزء المتعلق بهذا الشان من قرار اللجنه الاستينافيه الضريبيه.

٢٣/٤

"
وتري اللجنه في هذه الحاله ان القروض المقدمه لشركات تابعه تقدم اقراراتها للمصلحه تتطلب معالجه زكويه خاصه
تجنبا لثني الزكاه حيث ان جزءا منها بحسب نسبه الاستثمار) لا يمثل اقراضا لطرف اخر ومن ثم فانه يحق للمكلف (المقرض)
حسم جزء من القروض المقدمه لشركات تابعه من وعايه الزكوي بمقدار يساوي نسبه استثماره في الشركه التابعه التي قدم
القرض لها. وحيث ان المكلف بملك نسبه في رؤوس اموال تلك الشركات التابعه وفقا لعقود التاسيس، فان اللجنه تري احقيه
المكلف حسم القروض المقدمه لتلك الشركات بما يعادل نسبه ملكيه المكلف في هذه الشركات من الوعاء الزكوي للاعوام
محل الاستيناف ". هذا وقد سبق للجنه الاعتراض الابتداييه ان اصدرت القرار رقم ٢٩ لسنه ١٤٣٣ه لصالح (س).
ونورد فيما يلي الجزء المتعلق بهذا الشان من القرار:
" تبين للجنه ان المبالغ محل الخلاف تم تقديمها لشركات تابعه لها ملفات لدي المصلحه وقدم اقرارات زكويه. وعليه
فان الاموال المقدمه لها سواء كانت قروضا او استثمارا في رؤوس اموالها قد خضعت للزكاه فيها. وبما ان الاموال قدمت
لشركات تابعه، فان دفع الشركات التابعه للزكاه هو في حقيقته دفع للزكاه بالنيابه عن الشركه الام، مما يستلزم معه تاييد
وجهه نظر المكلف في مطالبته بحسم المبالغ المقدمه للشركات التابعه سواء كانت في صوره قروض او مشاركه في راس
المال".
وقد اقرت لجنه الاعتراض الابتداييه واللجنه الاستينافيه في قرارها المذكور اعلاه ان الشركه باعتبارها شركه قابضه قد
استثمرت في الشركات التابعه وان الزكاه قد تم تسديدها من قبل تلك الشركات التابعه عن المبالغ التي استثمرتها الشركه (ا).
بناء عليه فان هذه الاموال لا تجب فيها زكاه مرتين في نفس السنه اي مره كجزء من الوعاء الزكوي للشركه ومره اخري كجزء
من الوعاء الزكوي للشركات التابعه. علاوه علي ذلك تود الشركه افاده اللجنه الموقره ان الاموال العايده للمساهمين فيها
اي راس المال والاحتياطيات والارباح المبقاه التي تم استخدامها لتمويل استثمارات الشركه قد تمت اضافتها فعلا الي وعايها
الزكوي وان الزكاه المستحقه عليها قدم تم تسديدها من قبل الشركه وفقا للاقرارات الزكويه المقدمه الي المصلحه.
ومرفق في الملحق ٣ صوره من الصفحات ذات العلاقه من القرار المذكور اعلاه.
١-٢ الامور الفنيه
تود (س) الافاده وبكل احترام بانها لا تتفق مع معالجه المصلحه المتمثله في عدم السماح بالاستثمارات في الشركات
التابعه كحسم من الوعاء الزكوي. وتود الشركه افاده اللجنه الموقره ان اغراض الشركه تتمثل في الاستثمار في الشركات
التابعه واداره هذه الشركات اضافه ايضا الي تاسيس شركات تابعه.
بناء عليه، وباعتبارها شركه قابضه فان الشركه تقدم الاموال الي شركاتها التابعه علي اساس طويل الاجل لكي يكون
باستطاعه الشركات التابعه استثمار هذه الاموال في مشاريع. وتزاول الشركات التابعه ل(س) اعمالها في مشاريع تحتاج الي
رؤوس اموال كبيره وعليه فان الاموال تقدم لها ليكون باستطاعتها مقابله احتياجات تمويل ( س ) لشركاتها التابعه علي اساس
طويل الاجل يتم بنيه تحويل هذا التمويل الي راس مال عندما تصبح الفرص متاحه لذلك وعند استكمال جميع الاجراء الرسميه
ذات الصله.
علاوه علي ذلك، ولتقديم الاموال الي شركاتها التابعه فان (س) تحصل علي الاموال من المساهمين فيها من خلال
راس المال والتمويل ... الخ). وبالنسبه للاموال المقدمه من المساهمين فانها تضاف الي الوعاء الزكوي ل(س) في كل سنه.
لذلك فان عدم السماح بالتمويل الاضافي المقدم الي الشركات التابعه، يؤدي الي اخضاع اموال المساهمين للزكاه مرتين في
نفس السنه وهو بطبيعه الحل ما لا يمكن ان يكون قصد الجهه التي اصدرت النظام ولا يمكن ان يكون ايضا قصد الضوابط
الشرعيه.
٢٣/٥
"

# ١-٢-١ المبالغ التي تمت رسملتها بالفعل في السنوات اللاحقه

ومع التمسك بوجهه نظرها المبينه اعلاه تود (س) توجيه عنايه الجنه الموقره الي ان مع اصل مجموع التمويل المقدم من (س) فان الشركات المستثمر فيها قد رسملت بالفعل جزءا رييسا من التمويل الاضافي. وفي هذا الشان يسر (س) ان تقدم في الملحق ٤، لاطلاع اللجنه الموقره، تحليلا للمبالغ التي صرحت عنها الشركات التابعه علي انها استثمارات او سلف.

وستلاحظ اللجنه الموقره عند اطلاعها علي التحليل المرفق (الملحق (٥) ان الاستثمار في حساب الشركاء الجاري في شركه تصدير البالغ ۱۱۰ مليون ريال قد تم تحويله الي راس مال خلال سنه ٢٠١٠م (انظر الايضاح ١٠ في القوايم الماليه للسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م).

ولا شك ان اللجنه الموقره ستقدر من الحقايق التي تقدم بيانها ان الاموال المقدمه الي الشركات التابعه من الشركه (ا) كانت في الحقيقه في طبيعتها استثمارات طويله الاجل للشركه وان هذه الاموال قد خضعت للزكاه كجزء من الوعاء الزكوي للشركه التابعه المعنيه ولذلك لا تجب فيها زكاه مره اخري في الشركه (ا) من خلال عدم السماح بحسم الاستثمارات.

# ١-٢-٢ تثنيه الزكاه علي نفس المساهم في نفس السنه

تحتسب الزكاه علي اساس طريقه صافي الاصول التي تستوجب السماح بحسم الاستثمارات طويله الاجل المحققه للدخل بالكامل كحسم من الوعاء الزكوي لان الاموال المستخدمه لتمويل الاستثمارات طويله الاجل مثل راس المال والاحتياطيات والارباح المبقاه تضاف علي الوعاء الزكوي للشركه (ا). اضافه لذلك فان الاموال التي استثمرتها الشركه قد خرجت من ذمه الشركه ولم تبق في حيازه الشركه لفتره اثني عشر شهرا كامله. علاوه علي ذلك فان الشركات المستثمر فيها قد اضافت هذه الاموال في اقراراتها بالزكويه وسددت زكاتها بالفعل.

ولقد قدمت (س) اموالا اضافيه الي شركاتها التابعه وسجلتها كجزء من استثماراتها. وتم تقديم هذه الاموال من راس مال (س) واحتياطياتها النظاميه. وبناء عليه ونظرا لان راس المال والاحتياطيات تضاف الي الوعاء الزكوي فان الاموال المستخدمه لتمويل الاستثمارات يجب حسمها من الوعاء الزكوي لتحاشي ربط الزكاه مرتين علي نفس المبلغ في نفس السنه اي مره كجزء من حقوق المساهمين في (س) ومره ثانيه كجزء من الوعاء الزكوي للشركات المستثمر فيها، طالما ان الاموال قد تم تقديمها من مساهم) اخذا في الحسبان ان تلك المبالغ لم تكن في يد الشركه في نهايه السنه الماليه.

وقد اخذت لجنه الاعتراض الابتداييه في دراستها القضيه قواعد الزكاه في الحسبان عندما كانت في صوره قروض او مشاركه في راس المال.

وتود (س) ايضا توجيه عنايه اللجنه الموقره الي التعميم رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ المؤرخ في ١٣٩٢/٨/٨ ه الذي ينص علي:

وذلك وفقا للتعميم رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ المؤرخ في ١٣٩٢/٨/٨ه الذي ينص علي الاتي:-

"ان يخصم من اجمالي المبالغ المشار اليها انفا. قيمه العناصر الاتيه لنتمكن من تحديد صافي وعاء الزكاه. الاستثمارات في منشات اخري داخل او خارج المملكه: سواء اكانت ماخوذه من راس المال او من الاحتياطيات او من الحساب الجاري الداين".

لا شك ان اللجنه الموقره ستلاحظ ان الزكاه انما هي واجب ديني وانها تفرض علي حصه المساهمين او الشركاء السعوديين / الخليجيين في شركه سعوديه مقيمه. ولا بد ايضا ان اللجنه الموقره ستلاحظ ان المساهمين الذين يمتلكون شركه قابضه يمتلكون فعليا الشركات التابعه من خلال استثماراتهم في الشركه القابضه.

٢٣/٦

ان معامله كل منشاه بمفردها كشخص اعتباري مستقل لاغراض الزكاه ينتج عنه اخضاع نفس الاموال المملوكه لنفس
المساهم او نفس الشريك للزكاه اكثر من مره في سنه واحده وهو ما ليس مقصد الجهه المصدره للنظام ولا هو مقصد
الشريعه الغراء. وبذلك يتم فرض زكاه علي مستوي كل منشاه شخص اعتباري ) بمفردها مما يؤدي الي ان يدفع نفس
المساهم او الشريك زكاه مرات عديده في نفس السنه علي نفس الاموال. ولا شك ان اللجنه الموقره توافقنا الراي بان فرض
زكاه علي نفس المساهمين او الشركاء لا يتفق مع الضوابط الشرعيه.
ووفقا للمعايير الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين فان الزكاه تفرض علي المساهمين وليس علي
الشركه نفسها.
ان اموال المساهمين تستثمر اساسا في الشركه القابضه. وهذه الاموال سواء كانت في شكل حقوق مساهمين او
قروض تضاف الي الوعاء الزكوي للشركه القابضه.
والشركه القابضه تمتلك اسهم المجموع وترشد شركاتها التابعه وكظاهره عالميه فان الشركه القابضه تستثمر في
شركات تابعه مختلفه حسب الحاجه. وبذلك فان نفس المساهمين يمتلكون فعليا الاسهم في الشركه القابضه والشركات
التابعه.
كما ان الاموال المستثمره في الشركات التابعه تضاف الي الوعاء الزكوي للشركه التابعه المعنيه وتتم تزكيتها.
وبناء علي الممارسه المتبعه لدي المصلحه يكون المساهم قد سدد الزكاه علي مستوي الشركه القابضه وعلي
مستوي كل شركه تابعه دون السماح باي حسم كان ان عدم السماح بحسم الاستثمارات يؤدي الي ربط زكاه علي نفس
الاموال مرتين في نفس السنه، كالاتي:-
اولا : عندما يكون قد تم سداد الزكاه من قبل الشركات التابعه كجزء من حقوق ملكيتها)، طبقا للاقرارات الزكويه
للشركات المستثمر فيها.
ثانيا: عندما تضيف المصلحه راس المال والاحتياطيات والقروض... الخ الي الوعاء الزكوي للشركه ولكنها لا تسمح
بحسم المبالغ المستثمره من قبلها من المبالغ التي يتم ربط الزكاه فيها في الشركه (ا).
ولا تجيز الشريعه الغراء والفتاوي الصادره في هذا الشان ربط زكاه مرتين علي نفس المبلغ في نفس السنه. وفي قرار
صادر عن ديوان المظالم وافق ديوان المظالم علي ان السلف التي تقدمها الشركات القابضه الي الجهات ذات العلاقه بها
يجب ان يسمح بها كحسم من الوعاء الزكوي للشركه التابعه كجزء من استثمارها.
وقد اخذ ديوان المظالم في تحليله في الاعتبار تطبيق الفتوي رقم ٢/٣٠٧٧ واكد الاتي:
"حيث ان الثابت ان الشركه المدعيه شركه قابضه، الزمت الشركه التابعه بزكاه هذه القروض، وهذا يؤدي الي الثني في
الزكاه، لان الشركه التابعه وان كانت تتمتع من الناحيه النظاميه بشخصيه اعتباريه مستقله، الا ان اموالها عايده في حقيقه
الامر للشركه القابضه، وبذلك فان فرض الزكاه علي القروض في حق كل من الشركه القابضه والشركه التابعه هو في حقيقته
فرض للزكاه مرتين في مال واحد لشخص واحد. وبما ان الدايره وفقا لما تقدم تنتهي الي عدم جواز الزام الشركه القابضه بزكاه
القروض التي قدمتها الشركه تابعه لها ما دامت هذه الشركه قد الزمت بزكاه هذه القروض".
لذلك فان الشركه (ا) علي قناعه تامه بان هذه المبالغ طالما انها قد خضعت للزكاه في شركاتها التابعه وبالنظر
لحقيقه ان الشركه تسدد الزكاه علي راس مالها واحتياطاتها فلا ينبغي مطالبه الشركه بسداد زكاه علي نفس المبالغ في نفس
السنه لا بل يجب السماح للشركه بالمطالبه بحسم مثل هذه المبالغ المستثمره من قبل الشركه في شركاتها التابعه لتحاضي
ربط زكاه مرتين علي نفس المبلغ في سنه واحده.
۲۳/۷

# ١-٢-٣ ان الاموال خرجت من ذمه الشركه

تود الشركه توجيه عنايه اللجنه الموقره الي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه رقم ١٢ لسنه ١٤٢٠ه الذي اكدت فيه اللجنه الموقره نقطه مبدا بان الاموال طالما انها خرجت من الشركه المستثمره فان الشركه المستثمره يجب السماح لها بحسم هذا "الخروج للاموال" سواء تم احتساب زكاه علي الشركه المتلقيه علي هذه الاموال ام لا.

وبناء علي نظام الزكاه فان (س) تري ان الزكاه انما تجب في اموال المساهمين التي تكون قد بقيت في الشركه لمده اثني عشر شهرا كامله اي الاموال المملوكه التي تبقي في ذمه الشركه لمده اثني عشر شهرا كامله. وتطبيقا لذلك فان الزكاه تحتسب علي راس المال والاحتياطيات النظاميه والارباح المبقاه بعد طرح توزيعات الارباح والاصول الثابته طويله الاجل والاستثمارات. اضافه لذلك فان اي قروض او مطلوبات تتعلق بتمويل الاصول طويله الاجل والتي تكون قد بقيت دون سداد في اخر العام تضاف هي الاخري الي الوعاء الزكوي ان المبدا الاساسي في الاليه المتبعه هو اخضاع الاموال المملوكه التي تكون قد بقيت في العمل لمده اثني عشر شهرا.

ان الحجه الاساسيه ل (س) هي ان الشركه قد استثمرت استثمارات علي اساس طويل الاجل وعليه فان هذه الاموال المستثمره يجب السماح بها كحسم من الوعاء الزكوي اي ان الاموال قد خرجت من العمل في شكل استثمارات وبناء عليه فان هذه الاموال لم تبق في العمل لمده اثني عشر شهرا كامله.

## ملخص

بناء علي التوضيحات الاضافيه المقدمه اعلاه والبيانات المرفقه فان ( س ) علي قناعه تامه بان اللجنه الموقره ستوجه المصلحه بالسماح بحسم المبالغ المقدمه من (س) الي شركاتها التابعه من الوعاء الزكوي ل (س) كجزء من استثماراتها علي اساس ان المبالغ نفسها قد تم اخضاعها للزكاه في الشركات التابعه كجزء من حقوق الشركاء فيها وبناء ايضا علي ان هذه الاموال كانت في طبيعتها استثمارا طويل الاجل في الشركات التابعه وليست قروضا. وكما تقدم بيانه ايضا فان المبالغ قد تم تحويلها فيما بعد الي راس مال عند اتمام الاجراءات النظاميه المتعلقه بهذا الشان ".

## ب - وجهه نظر الهييه

فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:-

| البيان | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | ٢٠١١م | ٢٠١٢م | ٢٠١٣م |
| " القيمه بالريال | | | | | |
| قيمه الاستثمارات | ٣,٠٠٠,٣٣٦ | ٧٧٣,١٧٥ | ٤٤٧,٩٦١ | ٢٩٥,٤٦٨ | ١٩٦,١٥٨ |
| فروق الزكاه | ١٤٢,٢١٣,٤٣٥ | ٣٠,٩٢٦,٩٨۰ | ١٧,٩١٨,٤٥٩ | ۱۱۸۱۸,۷۰۰ | ٧,٨٤٦,٣١٢ |

لم تقم المصلحه بحسم هذه الاستثمارات في الشركات التابعه لكونها تمويل اضافي وقروض وسلف وليست استثمارات، وذلك طبقا للايضاحات المرفقه بالقوايم الماليه حيث اوضح مراقب حسابات الشركه بهذه الايضاحات ان البند يمثل مبالغ مستحقه من شركات تابعه وشركات مرتبطه وتمثل تمويل اضافي وسلف، منها قروض ممنوحه الي الشركه السعوديه لتنميه التجاريه والصادرات المحدوده وتتقاضي الشركه علي هذه القروض فايده سنويه بنسبه (0%) وكذلك القرض الممنوح لشركه (ج) ( شركه شقيقه وتتقاضي الشركه فايده سنويه بواقع (٨,٥) والقرض الممنوح لشركه تشغيل الخدمات

۲۳/۸

المسانده بنسبه (٧,٥) وشركات اخري موضحه تفصيلا بالايضاحات، وطبقا للمعايير المحاسبيه والمبادي المحاسبيه المتعارف
عليها فان الاستثمارات في الشركات لا تحصل الشركه منها علي فايده سنويه محدده عليها وانما تحصل علي نسبه من الارباح
والتوزيعات، مما يؤكد ان البند عباره عن قروض وسلف وليست استثمارات في شركه تابعه، وكذلك طبقا لما تم ايضاحه في
محضر اعمال الفحص حيث ذكرت الشركه انه تم اضافه هذه القروض في الوعاء الزكوي للشركات المستثمر فيها وما تم
تقديمه من الشركه من بيانات تثبت انها قروض وليست استثمارات وطبقا للفتوي الشرعيه رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ
١٤٠٨/١١/١٨ه والتي نصت علي خضوع القروض للزكاه علي المقرض والمقترض، والتي اكد عليها خطاب سماحه مفتي عام
المملكه العربيه السعوديه ورييس هييه كبار العلماء واداره البحوث العلميه والافتاء رقم ٢/٣٠٠٧ وتاريخ ١٤٢٦/١١/٨ه الموجه
الي معالي وزير الماليه الذي اوضح فيه ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم
الديون من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد، لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين،
بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي يملكه).
وقد تايد اجراء المصلحه بالعديد من القرارات الاستينافيه منها القرار رقم (١١٢٨) لعام ١٤٣٣ه والقرار رقم (١٢٦١) لعام
١٤٣٤ ه، وكذلك حكم ديوان المظالم النهايي رقم (١٩/١/١/١٧ لعم ١٤٣١ ه المؤيد بموجب حكم محكمه الاستيناف الاداريه
بالرياض رقم (٢/٨١٢) لعام ١٤٣٢ه الذي اكد علي انه تجب الزكاه علي القروض للمقرض والمقترض لكونها جهات ذات شخصيه
مستقله حتي ولو كان هناك علاقه مباشره او غير مباشره بينها، وكذلك حكم ديوان المظالم رقم (٢٧/١/١/٨) لعام ١٤٣٠ه
المؤيد بموجب حكم محكمه الاستيناف الاداريه بالرياض رقم (٢٤٨/ اس /٨ لعام ١٤٣١ه واحكام اخري.
وردا علي ما اوضحه المكلف في اعتراضه من انه سبق وان صدر القرار الابتدايي رقم (٢٩) لعام ١٤٣٣ ه مؤيدا له في هذا
البند عن السنوات من ٢٠٠٢م حتي ٢٠٠٨م توضح المصلحه بانه تم استيناف هذا القرار امام اللجنه الاستينافيه الضريبيه بموجب
مذكره المصلحه الصادره برقم (١٤٣٤/١٦/٢٦٦) وتاريخ ١٤٣٤/١/١٢ه ونرفق صوره منها وتعتبر ردا علي ما ورد في حيثيات
اللجنه مصدره القرار ومكمله لوجه نظر المصلحه في هذا البند ".
ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهييه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وعلي ما ورد في المذكرات
الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم حسم الاستثمارات في الشركات
التابعه من الوعاء الزكوي للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري الهييه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه
نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الزكوي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ان هذه المبالغ هي قروض قدمها المكلف لتلك
الشركات وليست استثمارات واستنادا للفتوي الشرعيه رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ ١٤٠٨/١١/١٨ه تري اللجنه رفض اعتراض المكلف
علي هذا البند.
- استثمارات اخري.
ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:
"وقبل الدخول في نقاشات فنيه، ترغب الشركه (ا) في افاده المصلحه بانهم غير قادرين علي تتبع الاسس الدقيقه
لاستبعاد الاستثمارات في سنه ٢٠٠٩م.
٢-١ استثمارات خارج المملكه العربيه السعوديه / (ش) (البحرين).
۲۳/۹

لا تتفق الشركه (ا) مع معالجه المصلحه المتمثله في عدم السماح بحسم الاستثمارات المذكوره بعاليه من الوعاء
الزكوي. ووفقا للشريعه الغراء فان المبالغ التي ليست في حيازه الشركه طوال فتره حول كامل لا تجب فيها زكاه. ولكن الدخل
المحقق من هذه المبالغ المستثمره هو الذي تجب فيه الزكاه بناء علي القوايم الماليه.
وتود الشركه (ا) افاده المصلحه ان الاستثمارات المذكوره بعاليه قد تم تمويلها من نفس حقوق المساهمين في
الشركه. وبناء عليه وطالما ان حقوق المساهمين قد اضيف الي الوعاء الزكوي فان الاموال المستخدمه في تمويل الاستثمار
يجب حسمها من الوعاء الزكوي لتحاشي جبايه الزكاه علي تلك المبالغ التي لم تكن في حيازه الشركه في نهايه السنه الماليه.
ولكي يتم تفادي الربط الزكوي علي نفس المبالغ مرتين (النقطه ١-١ اعلاه).
" ان يخصم من اجمالي المبالغ المشار اليها انفا . قيمه العناصر الاتيه لنتمكن من تحديد صافي وعاء الزكاه.
(ج) الاستثمارات في منشات اخري داخل او خارج المملكه: سواء اكانت ماخوذه من راس المال او من الاحتياطات او
V
من الحساب الجاري الداين".
وعلاوه علي ذلك، فان الاموال المستخدمه في الاستثمارات في (ش) / الاستثمارات خارج المملكه العربيه السعوديه
لم تبق في العمل لفتره (١٢) شهرا ( النقطه ١-٣ اعلاه تشير الي ذلك).

٢-٢ استثمارات داخل المملكه
لا تتفق الشركه (ا) مع معالجه المصلحه المتمثله في عدم السماح بحسم الاستثمارات المذكوره بعاليه من الوعاء
الزكوي.
٢-٢-١ انظمه الشريعه
وبحسب ما جاء اعلاه، وتمشيا مع انظمه الشريعه، فان المبالغ التي ليست في حيازه الشركه لفتره اثني عشره شهرا
كامله لا يجب ان تخضع للزكاه. ولكن الدخل المحقق من هذه المبالغ المستثمره هو الذي تجب فيه الزكاه بناء علي القوايم
الماليه.
وعلاوه ذلك، ترغب الشركه (ا) في افاده المصلحه بان الاستثمارات داخل المملكه في السندات الماليه المسعره قد
تمت بواسطه مدير الاصول ( وهذا يعني البنك (د)) في السنوات الماليه المسجله في التداول. وترغب ايضا الشركه (ا) في
افاده المصلحه بان هذه الاستثمارات قد تم الاحتفاظ بها لعدد من السنوات (الحركه مرفقه في الملحق رقم (1)) ولقد تم
الاحتفاظ بها لاغراض طويله الاجل. ومع ذلك، فان الاستثمارات تمت بواسطه مدير الاصول في السنوات الماليه المسجله في
التداول. وعليه، فان راس مال تلك الشركات قد اخضع للزكاه من قبل بواسطه المصلحه. وعدم السماح بحسم تلك
الاستثمارات في الشركات السعوديه، سيؤدي الي ازدواج الزكاه علي نفس الاموال - اولا كجزء من اسهم راس مال الشركه
المستثمر فيها وثانيا كجزء من الوعاء الزكوي للشركه (ا).
٢-٢-٢ تمويل الاستثمارات
وترغب الشركه (ا) ايضا في ان توضح بان الاستثمارات تم تمويلها من حقوق ملكيه الشركه (ا). وعليه، وتمشيا مع
التعميم رقم (١/٢/٨٤٤٣/٢) بتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه - ( ملحق رقم (٧، وبما ان حقوق الملكيه قد اضيف الي الوعاء الزكوي، فان
الاموال التي استخدمت لتمويل الاستثمارات يجب حسمها من الوعاء الزكوي لتفادي تقدير الزكاه علي تلك المبالغ والتي لم
تكون في حيازه الشركه في نهايه السنه الماليه.
٢-٢-٣ اموال خرجت عن العمل
٢٣/١٠

تود الشركه (ا) ان تشير الي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه رقم (١٢) لسنه ١٤٢٠ه والذي حكمت فيه اللجنه لاثبات نقطه
مبدا بانه ما دام ان الاموال قد خرجت عن العمل في الشركه المستثمره، فان الشركه المستثمره يجب السماح بحسن تدفق
مثل هذه الاموال، بصرف النظر عما اذا كانت الشركه المتلقيه تدفع زكاه علي تلك الاموال ام لا.

ملخص

بناء علي التوضيحات اعلاه والبيانات المرفقه، والاستشهاد من القرارات الاعتراضيه، تعتقد الشركه (ا) تماما بان المصلحه
ستسمح بحسم الاستثمارات اعلاه من الوعاء الزكوي.

٢-٣ استثمار في شركه (ه)

وثانيا، تحتفظ الشركه (ا) باستثمارات في شركه (ه)، ولذلك، فان شركه (ه) كانت خاضعه للزكاه علي اسهم راس
مالها. وبحسن ما هو موضح اعلاه، فان عدم السماح بحسم مثل هذه الاستثمارات اعلاه سيؤدي الي فرض الزكاه مرتين علي
هذه المبالغ خلال نفس السنه:-
اولا : عندما تم سداد الزكاه من قبل الشركات المستثمر فيها من خلال اقراراتها الزكويه السنويه.
ثانيا: عندما قامت مصلحه الزكاه والدخل بعد السماح بخصم الاستثمارات في الربوط الخاصه بالشركه (ا).

مع عدم الاخلال بما ورد اعلاه، وبعد افلاس شركه (ه)، وانخفاض قيمه هذه الاستثمارات وبالتالي تم شطبها (راجع
النقطه ١-٥ ادناه لم تسمح المصلحه بحسم هذه الاستثمارات المشطوبه، فاذا كانت المصلحه لم تاخذ في عين الاعتبار ان
هذه الاستثمارات لم تتعرض للانخفاض، فيجب علي المصلحه السماح باجمالي المطالبه بسبب الانخفاض".

وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نصا:

ا) "الاستثمارات في شركه (ط)

وجهه نظر المصلحه:
ومفادها ان الاستثمار في المنشات الاجنبيه، بناء علي القرار الوزاري ١٠٠٥، يمكن السماح به كحسم فقط اذا تم تقديم
قوايم ماليه مراجعه وتمت تزكيه الاستثمار.

وجهه نظر (س)

وفقا للضوابط الشرعيه فان المبالغ التي تبقي خارج ذمه الشركه لمده اثني عشر شهرا كامله لا تجب فيها زكاه. ولكن
الدخل المحقق من هذه المبالغ المستثمره هو الذي تجب فيه زكاه بناء علي القوايم الماليه.

وتود (س) ايضا افاده اللجنه الموقره ان الاستثمار المذكور اعلاه قد تم تمويله من حقوق ملكيه الشركه ذاتها. وبناء
عليه ونظرا لان حقوق الملكيه تضاف الي الوعاء الزكوي فان الاموال المستخدمه في تمويل الاستثمار يجب حسمها من الوعاء
الزكوي لتحاشي تثنيه الزكاه علي تلك المبالغ التي لم تكن في حيازه الشركه في نهايه السنه الماليه.

وفي هذا الشان تود (س) توجيه عنايه اللجنه الموقره الي التعميم رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ المؤرخ في ١٣٩٢/٨/٨ه، الذي
ينص علي الاتي:

وذلك وفقا للتعميم رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢ المؤرخ في ١٢٩٢/٨/٨ه الذي ينص علي الاتي:-
"ان يخصم من اجمالي المبالغ المشار اليها انفا . قيمه العناصر الاتيه لنتمكن من تحديد صافي وعاء الزكاه.
۲۳/۱۱

الاستثمارات في منشات اخري داخل او خارج المملكه: سواء اكانت ماخوذه من راس المال او من الاحتياطيات او من
الحساب الجاري الداين".
ومرفق في الملحق 1 صوره من التعميم رقم ١/٢/٨٤٤٣/٢.
يتضح مما تقدم ان تكلفه الاستثمار يجب ان يحسم من الوعاء الزكوي اذا تم دفع تكلفه الاستثمار من اموال الشركه.
ب الاستثمار في الاوراق الماليه المتداوله تم من قبل مدير اصول.
وجهه نظر المصلحه:
ومفادها ان الاستثمارات مماثله لعروض "التجاره" وعليه يجب عدم السماح بها كحسم من الوعاء الزكوي.
وجهه نظر (س)
تود (س) الافاده بان المبالغ اعلاه قد تم استثمارها في اسهم شركات سعوديه مساهمه يتم تداولها في تداول من
خلال مدير اصول وهو البنك (د). علاوه علي ذلك فان الاستثمارات قد تمت من قبل مدير الاصول في اسهم مدرجه في تداول
وعليه فان عدم السماح بحسم الاستثمارات في شركات سعوديه يؤدي الي تثنيه الزكاه في تلك المبالغ، اي مره كجزء من
راس مال الشركه المستثمر فيها ومره اخري كجزء من الوعاء الزكوي ل(س).
ولغرض هذه الاستثمارات فقد ابرمت (س) اتفاقيه مع البنك (د) لاداره استثمار الشركه. وعند ابرام الاتفاقيه كانت نيه
(س) الاحتفاظ بالاستثمارات علي اساس طويل الاجل. وقد انعكس ذلك في الاتفاقيه كالاتي:
" ان الهدف الرييس لاصحاب الحساب من الاستثمار هو تحقيق عايد متوازن من الدخل ومن انماء راس المال من خلال
الاستثمار طويل الاجل في سوق الاسهم السعودي".
ونورد فيما يلي الجزء المتعلق بهذا الشان من الاتفاقيه.
لقد تم الاستثمار من قبل مدير استثمار بالنيابه عن (س) بناء علي التفويض / الارشادات المقدمه له من (س) لهذ
الغرض.
"
يجوز لمدير الاستثمار ان يستثمر في سهم الشركات المساهمه السعوديه الاتيه:
المدرجه في سوق الاسهم السعوديه.
- المتاحه للاكتتاب من خلال الطرح العام في الاكتتاب قبل الادراج في سوق الاسهم السعوديه".
وتاييدا لما تقدم يسر (س) ان تقدم في الملحق ٧ صوره من العقد.
وكما افدنا به في خطابنا رقم ٠٢ - ١٧١٥ - ١٥ الملحق (۸) الي اللجنه الاستينافيه الضريبيه فقد احتفظت (س) بهذه
الاستثمارات للسنوات من ٢٠٠٥م الي ٢٠٠٩م. وقد تم بيع الاستثمارات في نهايه الامر في سنه ٢٠١٠م بسبب التراجع الكبير
في قيمه الاستثمارات الذي نتج عن انهيار الاسعار في تداول. وهناك سبب اخر وهو احتياجات التمويل الناشيه من الاستثمارات
الاخري.
لذلك قررت (س) استبعاد هذه الاستثمارات لتحاشي المزيد من الخساير والمقابله احتياجات التمويل الاخري.
ويسر (س) ان ترفق في الملحق ٩ بيانا تحليليا يبين الحركه في هذه الاستثمارات. وتبين الحركه المرفقه بوضوح ان
الاستثمارات تمت علي اساس طويل الاجل ولذلك فهي مؤهله للحسم من الوعاء الزكوي ولا يمكن اعتبارها "عروض تجاره".
۲۳/۱۲

لقد تاكد حسم هذه الاستثمارات في العديد من الفتاوي وفي قرار وزير الماليه. وابتداء تم تاكيد ذلك بالخطاب الوزاري
رقم ٨٦٧٦/٤ الذي ينص علي ان الاستثمارات غير المتداوله لسنه واحده او اكثر يجب السماح بها كحسم من الوعاء الزكوي.
ونقتبس فيما يلي الجزء المتعلق بهذا الشان من الخطاب الوزاري المذكور:
"..... وعروض القنيه التي تمثل في الاصول غير المعده للبيع او الاتجار فيها والتي يتم اقتنايها او الابقاء عليها فتره
طويله بغرض الحصول علي عوايدها او ارباحها وهذه العروض لا تخضع قيمتها للزكاه وانما يزكي فقط عن العايد او الربح الناتج
............منها
......... وبناء عليه فان الاستثمارات التي يتعين حسمها من وعاء الزكاه هي الاستثمارات الماليه غير المتداوله التي
يتجاوز بقاؤها سنه او اكثر في دفاتر البنك اما الاستثمارات المتداوله فلا يجوز حسمها من وعاء الزكاه........
٢-٢-٢ الفتوي رقم ٢٢٦٦٥
عالجت الفتوي رقم ٢٢٦٦٥ بوضح الموضوع اعلاه اي موضوع الاستثمارات لاغراض طويله الاجل والاستثمارات لاغراض
المتاجره كما هو في الاقتباس الاتي:
" السؤال الرابع:
هل هناك فرق بين زكاه الاسهم للمساهم الذي يقوم بالمضاربه في الاسهم بيعا وشراء والمساهم الذي يقتني هذه
الاسهم بغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت منه بسعر مناسب قام ببيعها؟
الجواب: نعم هناك فرق فمن يضارب في الاسهم بيعا وشراء تجب عليه الزكاه فيها باعتبارها عروض تجاره اما من
يقتنيها لغرض الحصول علي ارباحها ابتداء واذا طلبت منه بسعر مناسب باعها فليس عليه زكاه لانه لم يجعلها عروض تجاره بل
غلب علي فعله انها للقنيه لكن ان غلب علي فعله اعتبارها عروض تجاره يتربص بها ارتفاع الاسعار فانه تجب عليه زكاتها ".
ومرفق في الملحق ١٠ صوره من الفتوي رقم ٢٢٦٦٥.
يتضح من الجواب اعلاه ان الاستثمارات في الاسهم التي تتم بنيه استثمار طويل الاجل للانتفاع من المكاسب لا تخض
للزكاه حتي لو تم لاحقا بيع الاستثمار بسعر مناسب. وكما تقدم بيانه وتاييده بتحليل الاستثمار فقد استثمرت الشركه في
اسهم شركات متداوله كما ذكر اعلاه علي اساس طويل الاجل لتحقيق ارباح ومكاسب راسماليه. لذلك فان الاستثمارات
المذكوره اعلاه ينبغي السماح بها كحسم من الوعاء الزكوي للشركه وفقا للفتوي رقم ٢٢٦٦٥.
٢-٢-٣ القرار الوزاري ١٠٠٥
تود الشركه ايضا افاده اللجنه الموقره ان الاستثمارات في الشركات المسجله في المملكه العربيه السعوديه يتم
السماح بها علي انها اصل جايز الحسم. ولا يمنع القرار الوزاري ۱۰۰۵ من الاستثمار في الشركات المسجله في المملكه العربيه
السعوديه. لقد استفادت الشركه (ا) من خدمات مدير صندوق متخصص مثل البنك (د) للاستثمار في الاوراق الماليه المحليه.
ومما يخالف مبادي العداله ان يعفي الدخل المحقق من اسهم في سوق الاسهم السعوديه من الضريبه بالنسبه لمكلف في
حين يتم اخضاع منشاه مملوكه بالكامل لمساهمين سعوديين تستثمر في سوق الاسهم السعودي من خلال مدير صندوق
للزكاه علي الدخل المحقق من مثل هذه الاستثمارات ويتم اخضاع الارباح التي يتم تحقيقها من مقل هذه الاستثمارات للزكاه
ايضا لان المصلحه تعتبرها عروض تجاره.
• ج) الاستثمارات في ( ه ) - ٢٠٠٩م
وجهه نظر (س)
۲۳/۱۳

كما تمت الافاده به سابقا بالخطاب رقم ٠٢ - ١٢٨١ – ١٥ فقد تم تاسيس (ه) في سنه ٢٠٠٧م وقد تم الاستثمار في
راس المال الاولي من قبل مستثمرين سعوديين رييسين بما فيهم (س). ومرفق في الملحق ١١ صوره من عقد تاسيس (ه)
الذي يثبت استثمار (س).
وعليه فان (س) استثمرت في راس مال (ه) ولم يتم استبعاد اي جزء من الاستثمار حتي تاريخه. لقد هبطت قيمه
الاستثمار في راس المال خلال السنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٠م (انظر البند ٣ ادناه).
لقد كانت (ه)، باعتبارها منشاه سعوديه، خاضعه للزكاه في صافي اصولها بما في ذلك الجزء المتعلق بشركه (س).
بناء عليه عدم السماح بحسم الاستثمار المذكور اعلاه سيؤدي الي جابيه الزكاه مرتين في نفس المبلغ خلال نفس السنه. لقد
تم توضيح تثنيه الزكاه هذا بالتفصيل في البند ١ - ٥ اعلاه. وترجو (س) بكل احترام من اللجنه الموقره توجيه المصلحه بالسماح
بحسم الاستثمارات في (ه) لسنه ٢٠٠٩م ".

ب - وجهه نظر الهييه
فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:-
" ا) استثمارات خارجيه في شركه (ش) (البحرين) لعام ٢٠٠٩م.
لم يتم حسمها لعدم تقديم القوايم الماليه الخارجيه وذلك طبقا للفقره ثانيا من القرار لم يتم حسمها لعدم تقديم القوايم
الماليه الخارجيه وذلك طبقا للمصلحه حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار وذلك من اجل احتساب
الزكاه المستحقه عن هذه الاستثمارات وتوريدها للمصلحه او تقديم ما يثبت دفع الزكاه الشرعيه عنها في بلد الاستثمار فان
لم يقدم المكلف ما اشير اليه فلا تحسم تلك الاستثمارات من وعايه الزكوي وهذا ينطبق علي حال المكلف حيث لم يقدم
للمصلحه ما تضمنته الفقره اعلاه وبالتالي لم يتم حسم تلك الاستثمارات.
ب - استثمارات داخل المملكه تخص عام ٢٠٠٩م فقط بمبلغ ٢٦,٦٠٣,٧٠٥ ريالات.
من خلال الاطلاع علي القوايم الماليه تبين ان هذه الاستثمارات في محافظ استثماريه ولم يقدم المكلف ما يثبت انها
استثمارات مباشره وغير متداوله وفي شركات اخري تقوم بدفع الزكاه، والاصل ان الاستثمار في المحافظ الاستثماريه يعد من
عروض التجاره التي تخضع للزكاه ولا تحسم، وما يؤكد ذلك انه تم بيعه في الربع الرابع من عام ٢٠١٠م طبقا للقوايم الماليه،
ولا تحسم الاستثمارات الماليه في صناديق الاستثمار المختلفه ( صناديق المضاربه سواء كانت تدار من قبل جهات محليه او
خارجيه باعتبارها عروض متداوله تخضع للزكاه حتي ولو كانت طويله الاجل حيث ان العبره بالتداول وليس بالاجل وذلك وفقا
لخطاب معالي وزير الماليه رقم ٣/٢٤٢٠ في ١٤١٥/٣/٢٢ه القاضي بالموافقه علي قرار اللجنه الزكويه رقم (٢) لعام ١٤١٥ه
والمؤكد عليه بموافقه معليه علي عرض الاداره القانونيه بمقام الوزاره رقم ۱۲۳۹۹ وتاريخ ١٤١٧/٤/٢٦ه بالنسبه للاعوام من
٢٠٠٢م وحتي ٢٠٠٦م، اما العامان ٢٠٠٧م و ٢٠٠٨م فينطبق عليها الفقره ثالثا من القرار الوزاري رقم ١٠٠٥ وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ه
والموافق ٢٠٠٧/٥/١٥م والذي اكد علي انه لا تحسم من الوعاء الزكوي للمكلف اي استثمار داخلي او خارجي في معاملات
اجله او صكوك تمثل ديونا او سندات بغض النظر عن المصدر لها ومهما كانت مده الاستثمار، وقد تايد اجراء المصلحه بحكم
ديوان المظالم رقم ١٣٢ / ٥ / ١/١/ لعام ١٤٣١ه الذي اكد علي ان العبره بالتداول وليس بالاجل وان طول الاجل لا يعتبر المعيار
الاساسي لتصنيف الاستثمار ضمن عروض القنيه ولهذا لم تقم المصلحه بحسم البند من وعاء الزكاه، كما ايدت اللجنه
الابتداييه الثالثه بالرياض المصلحه في البند نفسه لمكلف نفسه وذلك بالقرار رقم (٢٩) لعام ١٤٣٣ه.
٢٣/١٤

ج – استثمار في شركه (ه):
تم حسم هذا الاستثمار في عام ٢٠٠٩م ضمن الاستثمارات المحسومه وبعدها تم شطب الاستثمار طبقا للقوايم الماليه في عام ٢٠١٠م ايضاح رقم (1) صفحه (رقم (١٠) حيث توقفت شركه (ه) عن هذا النشاط ولهذا لا يحسم في السنوات التاليه".

وخلال جلسه المناقشه قدمت الهييه المذكره الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكرت فيها نصا:
"ان وجهه نظر المصلحه بشان هذا البند تتلخص في ان المصلحه حسمت استثمارات (ه) في عام ٢٠٠٩م التي ظهرت في الحسابات، اما عام ٢٠١٠م فلم يظهر رصيد لهذا الاستثمار لذلك لم يتم حسمها".

ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهييه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم حسم استثمارات اخري للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري الهييه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها.

وبرجوع اللجنه للربط الزكوي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه التالي:

ا) استثمارات خارجيه في شركه ( ش ) (البحرين) لعام ٢٠٠٩م:
لم يقدم المكلف حسابات مراجعه من محاسب قانوني معتمد في بلد الاستثمار او ما يثبت تزكيتها في بلد الاستثمار طبقا لما ورد في القرار الوزاري رقم ١٠٠٥ وتاريخ ١٤٢٨/٤/٢٨ه وعليه تري اللجنه رفض اعتراض المكلف.

ب استثمارات داخل المملكه تخص عام ٢٠٠٩م فقط بمبلغ ٢٦,٦٠٣,٧٠٥ ريالات.
لم يقدم المكلف المستندات الكافيه المؤيده لوجهه نظره وعليه تري اللجنه رفض اعتراض المكلف.

ج) استثمار في شركه (ه):
وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه والربط الزكوي اتضح ان الهييه قد حسمت الجزء المتبقي من هذا الاستثمار الوارد في قايمه المركز المالي لعام ٢٠٠٩م ولم تقم بحسم الجزء المطفي من هذا الاستثمار وعليه تري اللجنه احقيه المكلف بحسم كامل هذا الاستثمار لعام الاعتراض مما يعني قبول اعتراضه.

- مخصصات الزكاه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م.
انتهاء الخلاف بموافقه المكلف علي وجهه نظر الهييه حسب ما ورد في جلسه المناقشه المشار اليها اعلاه.

٤ - انخفاض في قيمه الاستثمارات لعامي ۲۰۰۹م، ۲۰۱۰م.

ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:

٢٠٠٩م
٢٠١٠م

٤,٢٢٩,١٥١ ريالا سعوديا
۷,۷۰۰,۰۰۰ ريال سعودي

٢٣/١٥

ان الشركه (ا) لا توافق بعدم السماح بالانخفاض في قيمه الاستثمارات المطالب بها في الاقرارات للسنوات ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م.

**٤-١ شطب الاستثمارات في شركه (ه)**

ترغب الشركه (ا) في افاده المصلحه بانهم قاموا بعمل استثمار في حقوق ملكيه شركه (ه). وهي شركه (خ). ونسبه لصعوبات ماليه صارمه، اوقفت شركه (ه) عمليات طيرانها خلال سنه ٢٠١٠م، لانها لم تستطع الايفاء بالتزاماتها الماليه. ولقد تم نشر هذه الاخبار بصوره رسميه في الصحف بواسطه شركه (ه) نفسها. وبالاخذ في الاعتبار بان شركه (ه) قد صحرت عن وقف انشطه اعمالها نسبه للزياده في التزاماتها علي اصولها، فان الشركه (ا) لم يكن لديها خيار غير ان تقوم بشطب الاستثمار. ونتيجه لذلك فان خساره الاستثمارات تم الاقرار بها وفقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها.

وبما ان الخساره قد ادت الي انخفاض في حقوق مليكه المساهمين، فان الشركه لم يعد لديها الاستثمارات المفقود/ ولا اموال في حيازتها او استخدامها. وبما ان الزكاه تؤخذ علي الاموال التي في العمل وليس علي الاموال التي خرجت عن العمل، فان الشركه (ا) تعتقد تماما بان المصلحه ستسمح بشطب الاستثمارات / القروض في شركه (ه) كمصروفات حقيقه جايزه الحسم. وفي المقابل اذا اعتبرت المصلحه ان استثمارات الشركه (ا) وشركه (ه) تظل قايمه حتي وقت اكتمال اجراءات التصفيه، وفي هذه الحاله فان المصلحه يجب عليها السماح بالمطالبه كجزء من الاستثمارات (راجع النقطه ٢-٣ اعلاه).

وبناء علي الحقايق اعلاه، فان الشركه (ا) علي ثقه تامه من ان المصلحه ستسمح بالمبلغ اعلاه كمصروفات/ خساير او كجزء من الاستثمارات.

**٤-٢ انخفاض في قيمه الاستثمارات المسجله**

ان انخفاض في قيمه الاستثمارات قد تم تقديمها وفقا للقواعد المحاسبيه المتعارف عليها للتاكيد بان قيمه الاستثمارات التي تمت في القوايم الماليه لا تصل لاكثر من قيمتها القابله للاسترداد".

وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليه عاليه ذكر فيها التالي نصا:

" وجهه نظر المصلحه:
ومفادها ان (س):

* لم تقدم اي دليل علي تصفيه (ه).
* لم تقدم اي مستند يبين الاجراء النظامي المتخذ لتحصيل المبلغ من (ه).
* ان الاستثمارات المتداوله تعد استثمارات للمتاجره ويتم الافصاح عنها علي انها "استثمارات متاحه للبيع" وعليه فان مثل هذا الهبوط في القيمه لا يسمح به كحسم.

ونظرا لان المطلوبات القايمه تتجاوز بكثير الاصول فلم تبدا حتي الان الاجراءات الرسميه لتصفيه شركه (ه). لقد اعلنت يما عن توقف انشطتها في بيان تم اصداره في الجريده الرسميه. ومرفق في الملحق ١٢ صوره من البيان الصحفي، لاطلاع اللجنه الموقره.
(٢) وبالنظر لان توقف انشطه (ه) التجاريه قد تم اعلانه الي الجمهور ونظرا لزياده مطلوباتها علي اصولها فلم يكن امام (س) من خيار سوي شطب الاستثمار وفقا لمعايير المحاسبه المتعارف عليها الذي تنص علي ان الهبوط في القيمه يجب اثباته اذا تجاوزت القيمه الدفتري للاستثمار قيمته الممكن استردادها.

٢٣/١٦

لم تتم تصفيه الشركه ولكن حقوق ملكيه الشركه قد تاكلت بسبب الخساير وعليه تم تخفيض صافي حقوق الملكيه
المتعلقه ب(س) الي "لا شيء".

۳) ونظرا لان الخساره تؤدي الي انخفاض في حقوق المساهمين فان الشرك لم تعد تمتلك الاستثمارات او تستطيع
استخدامها. ونظرا لان الزكاه تجب في الاموال التي في العمل وليس في الاموال التي خرجت من العمل فان (س) علي قناعه
تامه ان اللجنه الموقره ستسمح بشطب الاستثمار / القرض في (ه) كمصروف جايزه الحسم.

ع) اضافه لذلك فان المبلغ المستثمر لم يكن رصيد مدين تجاري تستطيع الشركه رفع دعوي قضاييه لتحصيله. وبدلا من
ذلك فقد كان المبلغ استثمارا في اسهم فقدت قيمتها.
بناء عليه فان حجه المصلحه بان (س) لم تقدم اي مستند يؤكد اتخاذ اجراء نظامي خارجه عن السياق ولا علاقه لها
بالقضيه.

0) اضافه لذلك تود (س) افاده اللجنه الموقره انها قد استثمرت في حقوق ملكيه شركات مدرجه في السوق الماليه
علي اساس طويل الاجل وعند تاكل حقوق الملكيه بسبب الخساره وانخفاض القيمه السوقيه الي حد كبير فلم يكن من خيار
امام (س) سوي تخفيض قيمه الاستثمار وفقا لمبادي المحاسبه المتعارف عليها.

### ايضاحات مهمه:

وتود (س) تقديم الايضاحات المهمه الاتيه لاطلاع اللجنه الموقره:

كما هو مبين اعلاه، فقد تم تسجيل الهبوط في القيمه في الدفاتر وفقا لمبادي المحاسبه المتعارف عليها. واذا اصبحت (ه)
عامله وتحقق دخلا فان اي عكس للهبوط في القيمه مستقبلا سيتم تسجيله في الايرادات وستتم تزكيته.

ان هبوط قيمه الاستثمارات يخفض فعليا قيمه (ه) الي صفر. وعليه فاذا كانت المصلحه لا توافق علي حسم الهبوط
في القيمه كمصروف جايز الحسم، فانه يجب علي المصلحه السماح بقيمه الاستثمار بالكامل للسنوات ٢٠٠٩م الي ٢٠١٣م
كحسم من الوعاء الزكوي نظرا لان (س) لم تبع الاستثمار حتي تاريخه.

### ملخص

بناء علي ما تقدم من حقايق فان (س) علي ثقه تامه ان اللجنه الموقره ستوجه المصلحه بالسماح بالمبالغ المذكوره اعلاه
كمصروف/ خساره جايزه الحسم او كجزء من الاستثمار".

### ب - وجهه نظر الهييه:

فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:

"لم يقدم المكلف ما يفيد تصفيه شركه (ه) المستثمر فيها، وتحقيقها خساير باكثر من قيمه الاستثمار المدفوع فيها،
وقد اوضح المكلف في اعتراضه ان شركه ( ه ) متوقفه عن النشاط فقط وهذا ليس مبررا نظاميا لشطب الاستثمار فيها.
مبلغ ۳,۰۰,۰۰۰ ریال مرتبط بالاستثمار بشركه (ه) وسبق التعليق عليه، حيث تم حسم قيمه الاستثمار بالكامل من
وعاء الزكاه هذا العام ولم تقدم الشركه المستندات التي توضح الاجراءات النظاميه التي اتخذتها من اجل التحصيل، وتتمسك
المصلحه بصحه اجرايها.
٤ / ب – انخفاض في قيمه الاستثمارات المسجله.

۲۳/۱۷

مبلغ الانخفاض ١,٢٢٩,١٥١ ريالا وهو مدرج ضمن الاستثمارات المتاحه للبيع والتي تبلغ قيمتها ٢٦,٦٠٣,٧٠٥ ريالات،
وهي استثمارات مرفوض حسمها اصلا، وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها".

وفي تاريخ لاحق لجلسه المناقشه قدمت الهييه المذكره الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكرت فيها التالي نصا:
" ا) تم دراسه المذكره التي قدمها ممثل المكلف اثناء الجلسه ولم يتبين وجود مستندات تثبت تصفيه الشركه حيث
ارفق فقط خبرا صحفيا ( ملحق (١١) يتضمن توقف الرحلات بشكل مؤقت ولم يرفق المستندات والاجراءات النظاميه التي تثبت
شطب الشركه.
ب) لم تقبل المصلحه حسم هذا المصروف البالغ ١,٢٢٩,١٥١ ريالا لعام ٢٠٠٩م الوارد ضمن مبلغ ٤,٢٢٩,١٥١ ريالا لكون
يخص الاستثمارات المتاح للبيع الوارده في المذكره المذكوره اعلاه البند (ثانيا - ب) حيث تعد من عروض التجاره ولا تخصم من
الوعاء الزكوي".

ج) راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهييه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وعلي ما ورد في المذكرات
الالحاقيه المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم قبول الانخفاض في قيمه
الاستثمارات لعامي ٢٠٠٩م و ٢٠١٠م كمصروف للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري الهييه صحه اجرايها للاسباب
المفصله في وجهه نظرها.

وبرجوع اللجنه للربط الزكوي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض تبين للجنه ما يلي:

ا ) الاستثمارات في شركه (ه):
حيث سبق ان قضت اللجنه بقبول اعتراض المكلف علي عدم حسم كامل الاستثمار في عام ٢٠٠٩م (البند ثانيا/ج) تري اللجنه
رفض اعتراضه مع احقيته بحسمه في عام ٢٠١٠م.

ب) انخفاض في قيمه الاستثمارات المسجله:
حيث سبق ان قضت اللجنه برفض اعتراض المكلف علي عدم حسم الاستثمار في عام ٢٠٠٩م (البند ثانيا / ب) تري اللجنه رفض
اعتراضه علي هذا الاستثمار لعدم كفايه المستندات المقدمه.

ه - شطب قرض اضافي عام ٢٠١٢م.

ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه عاليه:

" لم توافق المصلحه علي شطب قرض اضافي خلال السنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢م في الربط المقدم. لم
توافق الشركه (ا) علي معالجه المصلحه اعلاه علي اساس انه تم شطب القرض بعد جهود جوهريه للشركه لاستعاده قيمه
القروض، ومع ذلك وبعد التاكد من انه من غير المرجح للشركه استعاده تلك الاموال، فقد قرر مجلس اداره الشركه شطب
المبلغ.

۲۳/۱۸

تعتقد الشركه (ا) بانه بناء علي الايضاحات المقدمه اعلاه، فان المصلحه ستسمح بشطب القرض كمصروف قابله
للحسم. ومع ذلك فاذا كانت المصلحه في حاجه لاي بيانات اخري في هذا الخصوص، فان الشركه علي استعداد ويسرها ان
تقدم ذلك".
وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نصا:
"
وجهه نظر المصلحه
ومفاد وجهه نظر المصلحه ان (س) لم تقدم اي سبب للشطب ولم تقدم اي مستند يبين الاجراء النظامي المتخذ
لتحصيل المبلغ من الجهه ذات العلاقه.
وجهه نظر (س)
قدمت (س) بعض الاموال الي شركتها التابعه لتمويل اعمالها اليوميه وتمويل مشاريعها التي تتطلب راس مال كبير. وقد تم
اخضاع هذه القروض للزكاه في الاقرارات الزكويه للشركه التابعه.
ونظرا للضغوط التي واجهتها الشركه التابعه فقد تقرر ان من غير المحتمل ان تسترد الشركه المبلغ محل البحث. وقد
قرر مجلس الاداره شطب المبلغ المذكور.
وقد تم التصريح عن هذه المبالغ المشطوبه كدخل في القوايم الماليه للشركه التابعه وعليه تم اخضاعها للزكاه.
وبناء عليه فان عدم السماح بالشطب كمصروف جايز الحسم يؤدي الي اخضاع نفس المبلغ للزكاه مرتين في نفس
السنه:
* مره كجزء من الاقرار الزكوي للشركه التابعه عندما تم الافصاح عن المبلغ كدخل.
* ومره اخري عند عدم السماح بحسم المبلغ كجزء من الاقرار الزكوي ل(س).
ملخص
ان (س) علي قناعه تامه بناء علي ما تقدم من توضيحات ان اللجنه الموقره ستسمح بشطب القرض كمصروف جايز
الحسم للسنه".
ب - وجهه نظر الهييه
فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:-
"ظهر البند بالايضاح رقم (١٧) من ايضاحات القوايم الماليه، حيث تم تخفيض الايرادات الاخري بقيمه القرض المشطوب،
ولم يوضح المكلف سبب شطب القرض كما لم يقدم مع اعتراضه المستندات التي توضح الاجراءات النظاميه التي اتخذها من
اجل التحصيل القرض، مع الاشاره الي ان الجهه المدينه هي جهه مرتبطه، وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها".
ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهييه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه
المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم قبول شطب قرض اضافيه لعام ٢٠١٢م
للاسباب المفصله في وجهه نظره، بينما تري الهييه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها.
۲۳/۱۹

وبرجوع اللجنه للربط الزكوي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث ان المكلف لم يقدم المستندات الكافيه المؤيده لوجهه نظره تري اللجنه رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.

٦- ضريبه الاستقطاع.
انتهاء الخلاف بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف حسب ما ورد في مذكره رفع الاعتراض المشار الها اعلاه.
٧- خساير متراكمه للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م.

ا - وجهه نظر المكلف:
فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليها عاليه:

| | ريال سعودي |
|---|---|
| | ٤,٢٧٩,٢٩٩ |
| | ٣,٠٣٤٠٢٦٦ |
| | ٩٠٧,٤٨٢ |
| " ٢٠٠٩م | |
| ٢٠١٠م | |
| ٢٠١١م | |

وفي الربوط لم تسمح المصلحه بالخساير المتراكمه طبقا للقوايم الماليه المدققه للسنوات ٢٠٠٩م وحتي ٢٠١١م.
وبهذا الخصوص ترغب الشركه (ا) في ان تلفت انتباه المصلحه الي التعميم رقم ( ١/٨٤٤٣/٢) بتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه والذي ينص علي ان الخساير الحقيقيه اذا كانت من السنه نفسها او التي تم ترحيلها من سنوات سابقه يجب حسمها من الوعاء الزكوي". ومع ذلك فان الخساير كما تم تقديرها بواسطه المصلحه خلال الخطاب رقم (١٤٣٢/١٦/٣٧٠١) للسنه المنتهيه في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨م بلغت ۲۹٫۷ مليون ريال سعودي".

وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نصا:

"وجهه نظر المصلحه:
بين المصلحه ان الخساير المتراكمه لم يسمح بها كحسم طبقا للربط الصادر عن المصلحه. وعندما تصدر اللجنه قرارها فان المصلحه ستعتمد في معالجتها التعميم رقم ١/٩٢ الذي ينص علي:
" ان الخساير المدوره التي يجوز حسمها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله طبقا لربوط المصلحه".

وجهه نظر (س)
قبل الدخول في التفاصيل الفنيه المتعلقه بالتعميم رقم ١/٩٢ تود (س) افاده اللجنه الموقره ان الربط الصادر عن المصلحه قد تضمن خطا غير مقصود فيما يتعلق بالخساير المرحله.
وفي هذا الشان تود الشركه توجيه عنايه اللجنه الموقره الي الربط الصادر علي الشركه للسنوات من ٢٠٠٢م الي ٢٠٠٨م بموجب الخطاب رقم ١٤٣٢/١٦/٣٧٠١ المؤرخ في ١٤٣٢/٦/٢٧ه.
وكانت الخساير للسنه حسبما تم التصريح عنها من قبل كل من (س) والمصلحه كالاتي:
٢٣/٢٠

# طبقا لاقرار (س) طبقا للربط الصادر عن المصلحه

| الخساره للسنه | الارباح المبقاه المضافه الي الوعاء الزكوي لسنه ٢٠٠٨م |
|---|---|
| (٢٩,٦٦٥,٢٧٧) | (٤,٦٠٩,٨٨٠ ) |
| ۱۹,۹۲۷,۸۹۸ | ۱۹,۹۲۷,۸۹۸ |

ولا شك ان اللجنه الموقره تقدر ان الخساير طبقا للربط الصادر عن المصلحه اكبر من تلك التي صرحت عنها (س) في اقرارها الزكوي. علاوه علي ذلك فقد اضافت المصلحه الارباح المبقاه كما صرحت عنها (س) لسنه ٢٠٠٨م. ومرفق في الملحق ١٣ صوره من الربط الصادر عن المصلحه بموجب الخطاب رقم ١٤٣٢/١٦/٣٧٠١ه المؤرخ في ١٤٣٢/٦/٢٧ه لاطلاع اللجنه الموقره.

ولو كانت المصلحه قد اعتمدت علي الربط السابق الصادر عنها لكانت الخساير المتراكمه اكبر بملغ ٢٥ مليون ريال تقريبا للسنوات ٢٠٠٩م الي ٢٠١٣م. علاوه علي ذلك فان التعميم ١/٩٢ ينص علي ان الخساير الجايزه الحسم هي تلك الخساير للسنه او السنوات السابقه التي يتم تعديلها طبقا للربوط الصادره عن المصلحه. وعليه فان الخساير طبقا للتعميم ١/٩٢ يجب ان تكون اكبر من ٢٥ مليون ريال سعودي تقريبا.

## النقاش الفني حول التعميم ١/٩٢

١- لا تتفق (س) مع تعميم المصلحه رقم ١/٩٢ لسنه ١٤١٨ه (الملحق (١٤) الذي يسمح بموجبه حسم الخساير التي تم اعتمادها في ربوط السنوات السابقه بعد تعديلها مقابل المخصصات التي لم يسمح بها. والسبب الجوهري لعدم موافقه (س) علي التعميم هو ان المصلحه عندما لا تقوم بتعديل الارباح المبقاه مقابل المصاريف غير الجايزه الحسم فان العداله تقتضي عنديذ تطبيق نفس المعالجه عندما يصبح رصيد الارباح المبقاه مدينا اي خساير متراكمه. ومن هنا فان التغيير في نوع الرصيد من داين الي مدين هو الذي يجب ان يكون الاساس لتطبيق معالجه مختلفه لنفس البند.

٢- وتود (س) افاده اللجنه الموقره ان المصلحه ليس لديها اي اعتراض علي الخساره المحاسبيه وتعديل حركه المخصص للسماح به لاغراض الزكاه لانه مجرد قيد دفتري. وبالمثل علي المصلحه تعديل الحصه في النتايج وفروق الاستهلاك والتعديلات الاخري التي يتم القيام بها التزاما بالمعايير الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين او انظمه الضريبه/ الزكاه.

۲۳/۲۱

ملخص
ان (س) علي قناعه تامه بناء علي ما تقدم من توضيحات ان اللجنه الموقره ستوجه المصلحه باصدار ربط معدل تسمح
فيه بحسم الخساير المتراكمه طبقا للقوايم الماليه ".

ب - وجهه نظر الهييه
فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض:-

| البيان " | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | ٢٠١١م |
| قيمه الخساير | ٤,٢٧٩,٢٩٩ ريال | ٣,٠٣٤,٢٦٦ ريال | ٩٠٧,٤٨٢ ريال |
| فروق الزكاه | ١٠٦,٩٨٢ ريال | ٧٥,٨٥٦ ريال | ۲۲,۸۷ ریال |

توضح المصلحه انه تم حسم الخساير المعدله طبقا لربط المصلحه، اما بالنسبه للخساير المدوره فسوف يتم حسمها بعد صدور
قرار لجنتكم الموقره طبقا لتعميم المصلحه رقم (١/٩٢) وتاريخ ١٤١٨/٧/١٩ه الذين انتهي الي ان الخساير المدوره التي يجوز
حسمها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله طبقا لربوط المصلحه، وقد تايد اجراء المصلحه بعده قرارات منها القرار
الاستينافي رقم (١٤٦٣) لعام ١٤٣٦ه، وتتمسك المصلحه بصحه اجرايها".

ج - راي اللجنه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من المكلف والهييه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرات الالحاقيه
المقدمه من الطرفين تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض المكلف علي عدم حسم الخساير المتراكمه للاسباب المفصله
في وجهه نظره، بينما تري الهييه صحه اجرايها للاسباب المفصله في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للربط الزكوي محل الاعتراض والي ملف الاعتراض وحيث ان الهييه اكدت علي عدم احقيه المكلف بحسم
الخساير المتراكمه طبقا للتعميم رقم (١/٩٢) وتاريخ ١٤١٨/٧/١٩ه (كما ذكرت في وجهه نظرها اعلاه) مما تري معه اللجنه
رفض اعتراض المكلف علي هذا البند.
- خطا غير مقصود بشان تقاسم نتايج ٢٠١٣م.
انتهاء الخلاف بموافقه الهييه علي وجهه نظر المكلف حسب ما ورد في مذكره رفع الاعتراض المشار اليها اعلاه.
وبناء علي ذلك وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض تقرر ما
يلي:

اولا: من الناحيه الشكليه:
قبول اعتراض المكلف / الشركه (ا) علي الربط الزكوي للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١٣م وربط ضريبه الاستقطاع العام
٢٠١٠م من الناحيه الشكليه للحثيات الوارده في القرار.

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
١ - رفض اعتراض المكلف علي بند الاستثمارات في الشركات التابعه للحيثيات الوارده في القرار.

۲۳/۲۲

٢- رفض اعتراض المكلف فيما يخص الاستثمارات الخارجيه في شركه (ش) (البحرين) لعام ٢٠٠٩م واستثمارات داخل المملكه تخص عام ٢٠٠٩م وقبوله في الاستثمار في شركه ( ه ) للحيثيات الوارده في القرار.
- انتهاء الخلاف في بند مخصصا الزكاه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٣م للحيثيات الوارده في القرار.
٤ - رفض اعتراض المكلف علي بند انخفاض في قيمه الاستثمارات لعامي ۲۰۰۹م، ٢٠١٠م للحيثيات الوارده في القرار.
٥- رفض اعتراض المكلف علي بند شطب قرض اضافي عام ٢٠١٢م للحيثيات الوارده في القرار.
1- انتهاء الخلاف في بند ضريبه الاستقطاع للحيثيات الوارده في القرار.
- رفض اعتراض المكلف علي بند خساير متراكمه للاعوام من ٢٠٠٩م حتي ٢٠١١م للحيثيات الوارده في القرار.
انتهاء الخلاف في بند خطا غير مقصود بشان تقاسم نتايج ٢٠١٣م للحيثيات الوارده في القرار.
يعد هذا القرار قابلا للاستيناف امام اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه طبقا للقرار الوزاري رقم (١٥٢٧) وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ه، شريطه ان يقوم المكلف المستانف بسداد المبالغ المستحقه وفقا لهذا القرار او تقديم ضمان بنكي بها طبقا للقرار الوزاري رقم ( ٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١ه.
والله ولي التوفيق.
۲۳/۲۳