tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / board_of_grievances

Amending some articles of the executive regulations for the system of pleadings before the Board of Grievances 2014

ncar · executive_regulation · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-01-06 date_hijri=1444-05-26 document_type=executive_regulation entity=agency:ديوان المظالم entity=document_number:6/1444/سادساً entity=keyword:مرافعات entity=keyword:مظالم entity=keyword:أطراف الدعوى entity=keyword:محكمة entity=agency:مجلس القضاء الإداري entity=keyword:محاكم entity=amendment:true entity=summary:تضمن قرار مجلس القضاء الإداري: تعديل المواد (1/3)،(3/1)،(3/2)،(3/3)،(3/4)،(3/5)،(3/6)،(4/1)،(4/2)،(5/3)،(5/4)،(5/6)،(6/4)،(9/1)،(10/2)،(11/1)،(11/2)،(11/3)،(11/4)،(18/2)،(28/4)،(33/2)،(35/2)،(35/5)،(37/1)،(39/1)،(39/2)،(39/3). language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=board_of_grievances validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس القضاء الاداري رقم (6 /1444/سادسا) وتاريخ 26/ 5 /1444ه
الموافقه علي تعديل اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات امام ديوان المظالم، والغاء ما يتعارض معها من احكام، وفق الاتي:
تعديل
الماده (1/ 3)
:

يجوز ان تتم الاجراءات
المنصوص عليها في النظام واللايحه الكترونيا، ويكتفي عن التوقيع بوسايل التحقق والاعتماد. علي ان يتم ذلك من خلال الانظمه الالكترونيه المعتمده.
تعديل
الماده (
3 /1):

تبلغ الجهات الاداريه
بوساطه الوزراء المختصين او رؤساء الاجهزه الحكوميه المستقله او من ينوب عنهم.
تعديل
الماده (
3 /2):

يجوز ان يبلغ الموظف في
الدعوي التاديبيه بوساطه جهه عمله.

اضافه
الماده (
۳ /۳):

يعد التبليغ الي الهاتف
المحمول الموثق او البريد الالكتروني الموثق صحيحا ومرتبا لاثاره ما لم يخطر
صاحب الشان ديوان المظالم بتغييره وفق النموذج المعتمد او من خلال الانظمه
الالكترونيه المعتمده في الديوان لذلك. ويكتفي بالنسبه للجهه الاداريه باعتماد
التغيير وفقا لطريقه اعتماد العنوان.
اضافه الماده (3 /4):
 يكون توثيق الهاتف المحمول والبريد الالكتروني للجهه الاداريه
باعتماده من الوزير المختص او رييس الجهاز الحكومي المستقل او من ينوب عنه. 
اضافه الماده (3 /5): 
فيما عدا الجهات الاداريه يكون كل من الهاتف المحمول والبريد
الالكتروني موثقا اذا كان:
ا-

مثبتا
من صاحبه في صحيفه الدعوي او الطلب لتلقي التبليغات بوساطته.
ب-

مسجلا
بحساب المراد تبليغه لدي مركز المعلومات الوطني، او الانظمه الالكترونيه المعتمده.

ج-

مثبتا
في عقد بين طرفي الدعوي اذا تضمن تلقي التبليغات عليه، بالنسبه للمنازعات الناشيه عن
ذلك العقد.
اضافه
الماده (3/6):
 يعد التبليغ بالوسايل الالكترونيه
متسلما ما لم يرد اشعار بعدم امكانيه التسليم، او يثبت المبلغ من الجهه
المختصه عدم تسلمه.
اضافه
الماده (4/1):
 يجب ان يستوفي التبليغ بالوسايل
الالكترونيه - بالاضافه الي بيانات 
التبليغ الالكتروني
المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه- البيانات الاتيه:
ا-

اسم
المدعي او صاحب الطلب.
ب-

موضوع
التبليغ.
ج-

اسم
المحكمه ومقرها والدايره.
د-

وقت
وتاريخ الجلسه.
اضافه
الماده (4 /2):
 يشتمل التبليغ بالوسايل الالكترونيه
-بحسب الاحوال- علي نسخه او رابط الكتروني لصحيفه الدعوي او الطلب.
تعديل
الماده (5 /3
):
 يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي
البيانات الاتيه:
ا-

جنسيه
المدعي وبيانات هويته او ما يقوم مقامها بالنسبه للشخص ذي الصفه الاعتباريه الخاصه،
وجنسيه من يمثله، وبيانات هويته وتمثيله.
ب-

رقم
الهاتف المحمول والبريد الالكتروني، للمدعي ومن يمثله.
تعديل
الماده (5 /4):
 يجب ان يرافق صحيفه الدعوي الاتي:
ا-

صوره
مما يقوم مقام الهويه بالنسبه للشخص ذي الصفه الاعتباريه الخاصه.
ب-

صوره
من مستند اثبات صفه من يمثل المدعي.
ج-

ترجمه
معتمده للمستندات المحرره بغير اللغه العربيه.
تعديل
الماده (5 /6):
 في تطبيق الفقره (
2) 
من هذه الماده يكتفي
بالاتي:
ا-

تاريخ
التظلم، والجهه المتظلم اليها، ونتيجته في الدعاوي المنصوص عليها في الماده (13/ا)
من نظام ديوان المظالم.
ب-

في
دعاوي الالغاء: رقم القرار المطلوب الغاؤه وتاريخه -ان وجد- والجهه التي اصدرته
وتاريخ العلم به، وكذلك تاريخ التظلم ونتيجته في الدعاوي التي يجب التظلم قبل
رفعها.
اضافه
الماده (6 /4):
 يجوز - بقرار من رييس مجلس القضاء
الاداري- ان يتولي مركز موحد ايا من مهمات اداره الدعاوي بالمحاكم.
تعديل الماده (
9 /1):

يحال
الطلب العاجل فور قيده الي الدايره.
تعديل
الماده (10 /2
):

لا يجوز لقضاه الدايره
وموظفيها مقابله اطراف الدعوي او الاستماع لهم او التواصل معهم الا في سبيل نظر
الدعوي.
تعديل
الماده (11 /1
):

يجب علي الدايره ان
تتحقق قبل الجلسه الاولي من المسايل الاوليه المتعلقه بالاختصاص وشروط قبول
الدعوي.
تعديل
الماده (
11 /2):

تعقد الجلسات وفق جدول
يضعه رييس المحكمه.
تعديل
الماده (
11 /3):

تحدد كل دايره جلستين
علي الاكثر في الاسبوع لنظر الدعاوي المحاله اليها علي الا يقل عدد الدعاوي
المنظوره فيهما عن خمسين دعوي او ربع الدعاوي المنظوره لدي الدايره ايهما اقل.
تعديل
الماده (11 /4):
 فيما عدا عقد الجلسات، يجوز في حال
التقاضي الالكتروني ان يجري في اي وقت تحضير الدعوي وتبادل المذكرات
والترافع الكتابي وتوجيه ما تراه الدايره من طلبات واستفسارات لاطراف الدعوي او
غيرهم من ذوي الشان وتقديم اجاباتهم من خلال الانظمه الالكترونيه المعتمده.

تعديل الماده (
18 /2):

اذا امتنع احد الحاضرين عن توقيع محضر الجلسه 
فيثبت
 ذلك في المحضر.
تعديل
الماده (28 /4):
 ذوو الشان: اطراف الدعوي والمدخلون
فيها، ومن اوجب النظام ابلاغهم بالدعوي من الجهات الاداريه.
اضافه
الماده (
33 /2):

تكون المهله المحدده
للاعتراض علي الاحكام الصادره في الطلبات العاجله عشره ايام.
تعديل
الماده (35 /2):
 تودع صحايف الاعتراض والطلبات بجميع
انواعها لدي اداره الدعاوي في المحكمه المختصه بحضور المعترض او مقدم الطلب او من
يمثلهما.
تعديل
الماده (35 /5):
 يجب ان يبين في نسخه الحكم الصادر
في الاعتراض - بالاضافه الي البيانات الاساسيه المذكوره في الماده (
27)

-
الاتي:
ا-

الطلبات
التي صدر فيها الحكم المعترض عليه مع بيان منطوقه وخلاصه اسبابه، وملخص للاعتراض
يشتمل علي حاصل اسبابه وطلبات المعترض.
ب-

الرد
علي ما تضمنه طلب الاعتراض من دفوع او اوجه دفاع جوهريه، اذا لم يكن الحكم المعترض
عليه قد تضمن الرد عليها.
حذف
الماده (
37 /1):

واعاده تسلسل الماده 
(37 /2) 
تبعا لذلك.
تعديل
الماده (39 /1
):

يجب علي المحكمه اذا
الغت الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوي، او بعدم جواز نظرها، او بعدم سماعها، او بعدم قبولها، او بقبول دفع فرعي ترتب عليه منع السير فيها، او باي قضاء لا
يستنفد الولايه بنظر موضوع الدعوي، ان تعيد القضيه الي المحكمه التي اصدرت الحكم
الا اذا رات ان الدعوي تهيات للفصل فيها، او قدرت ان ظروفها تستلزم الفصل فيها علي
وجه السرعه، او كان موضوعها مما استقر بشانه احكام المحكمه الاداريه العليا فتفصل
فيها دون اعاده.
تعديل
الماده (39 /2
):

يجب علي المحكمه
الاداريه التي اعيدت اليها القضيه وفقا لهذه الماده ولايحتها ان تتبع حكم محكمه
الاستيناف الاداريه فيما انتهي اليه.

تعديل
الماده (39 /3):
 في غير الاحوال المذكوره في هذه
الماده ولايحتها لا تعاد القضيه الي المحكمه الاداريه.