tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 12713/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-07-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:29b5b613-4fd2-4b0e-84c5-860c458ca8c9 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه التجاريه رقم ١٢٧١٣/٣/ق لعام ١٤٣٧ه
المقامه من/ الشركه (...) لتجهيزات المكاتب، ذات السجل التجاري رقم (...)
ضد/ شركه (...) المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الاربعاء ١/٢/١٤٤٠ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم:
د. (...) رييسا
(...) عضوا
(...) عضوا
وبحضور/ (...) امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله اليها بتاريخ ٢٣/٧/١٤٣٩ه.

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...) سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤/٥/١٤٣٦ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه بصحيفه دعوي تضمنت طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ سبعمايه واثنين وثمانين الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثين (٧٨٢.٩٣٣.٤٠) ريالا واربعين هلله، تمثل المتبقي من قيمه شراء المدعي عليها وحدات اشعه سينيه مع قطع الغيار لم تقم بسداد قيمتها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات لنظرها، ففي جلسه ٧/١١/١٤٣٧ه وكيل المدعيه/ (...) سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/٢/١٤٣٦ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب الحاضر ابلاغهم عن طريق شرطه (...)، وفي جلسه ١١/١/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه انفا فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب ابلاغهم عن طريق الحقوق المدنيه، وفي جلسه ١٥/٣/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه انفا كما حضر وكيل المدعي عليها (...) سعودي الجنسيه – ويحمل الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٤/٥/١٤٣٦ه الصادره من كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي المقدمه، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها استمهل للرد، وفي جلسه ١٨/٥/١٤٣٨ه حضر الطرفان المشار اليهما انفا، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ان المدعي عليها لم تقم بالاعمال المنوطه بها من عده جوانب تتمثل في عدم تمكين مندوب ضبط الجوده لدي المدعي عليها من التحقق من الجوده قبل تعبيه المواد وتغليفها، كما انها لم توفر جدول سير اعمال المعاينه الجاريه حتي تتم المعاينه قبل التوريد، اضافه الي انها لم تزود المدعي عليها بالبيانات والتقارير المتعلقه بالفحوصات علي الاجهزه توضح مطابقه الاجهزه للمواصفات المنصوص عليها بالتعميد، ولم تقم بتزويد المدعي عليها بضمان صريح علي الاجهزه عند تسليم المواد، ولم تقم المدعيه بتدريب موظفيها علي استخدام الاجهزه ولا بتركيب الاجهزه عند توريدها، كما لم تسلم كتيبات الصيانه والتشغيل حتي تاريخه، مما حدا بالمدعي عليها الي التعاقد مع جهات الاخري لاستكمال متطلبات التعاقد، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من المذكره طلب مهله للاجابه، وفي جلسه ٢٢/٧/١٤٣٨ه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وقدم وكيل المدعيه مذكره اكد فيها علي طلبات موكلته، مضيفا ان موكلته قامت بجميع ما هو منوط بها في العقد، فيما لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت اخلال المدعيه بشيء من بنود العقد، وبتسلم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره طلب مهله للاجابه، وفي جلسه ١٨/١٠/١٤٣٨ه حضر الطرفان المشار اليهما انفا، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره طلب فيها من وكيل المدعيه ان يثبت قيام موكلته بما تدعي المدعي عليها انها اخلت به ولم تقم به، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من المذكره طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٢/٢/١٤٣٨ه حضر الطرفان وقررا اكتفايهما بما سبق تقديمه، وعليه اصدرت الدايره حكمها بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ سبعمايه واثنين وثمانين الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثين (٧٨٢.٩٣٣.٤٠) ريالا واربعين هلله، وباعتراض المدعي عليها علي هذا الحكم صدر قرار الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه باعاده اوراق القضيه الي هذه الدايره لاستكمال الملاحظات الوارده فيه والمتمثله في ان الملحق (ب) لامر الشراء تضمن شروطا ملزمه منها قيام المدعيه بتدريب عماله المدعي عليها علي تشغيل المعده، والمدعي عليها تنكر وفاء المدعيه بهذا الشرط وبشروط اخري وارده في ذلك الملحق، وبالتالي تكون البينه علي المدعيه لاثبات وفايها بهذه الشروط، وباحاله القضيه الي هذه الدايره عقدت عده جلسات لمعاوده نظر القضيه، وعرضت علي الطرفين ملاحظه محكمه الاستيناف وطلبت منهما الاجابه عليها، فقدم كلا منهما مذكره لم تخرج في جملتها عما سبق تقديمه، وفي جلسه ١٨/١٢/١٤٣٩ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه تدريب موظفي المدعي عليها علي استخدام المعده فابدي استعداد موكلته لذلك، وفي جلسه ١٦/١/١٤٤٠ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه خطابا موجها من موكلته للمدعي عليها بطلب تمكينها من تدريب موظفيها وفق امر الشراء الا انه لم ترد ايه افاده من المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته قد قامت بالفعل بتدريب الموظفين عن طريق جهه خارجيه، ولا حاجه لتدريب المدعيه في الوقت الحالي، واكتفي الطرفان كل بما قدم، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره جلستها للمداوله ومن ثم اصدرت هذا الحكم.

(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله طلب موكلته بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ سبعمايه واثنين وثمانين الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثين (٧٨٢.٩٣٣.٤٠) ريالا واربعين هلله، تمثل المتبقي من قيمه شراء المدعي عليها وحدات اشعه سينيه مع قطع الغيار لم تقم بسداد قيمتها، وحيث، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي تختص المحاكم في وزاره العدل بنظرها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا وحيث ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع قيمه بيع وحدات اشعه سينيه مع قطع الغيار دون ان تقوم الاخيره بسداد قيمتها، وحيث قدم وكيل المدعيه امر الشراء الصادر من المدعيه برقم (LPO/٢٠١٢-١١٣٦ ) وتاريخ ٥/ يونيو/ ٢٠١٢م، وقدم محاضر استلام البضاعه موقعه من المدعي عليها ومدون بها عباره (تم استلام البضاعه وهي بحاله جيده)، وبما ان الثابت ان المدعي عليها تدفع بعدم قيام المدعيه بتدريب عمالتها علي استخدام الاجهزه، وحيث ابدت المدعيه امام الدايره استعدادها لتدريب العماله الا ان المدعي عليها امتنعت عن ذلك، متعلله بانها قامت بالفعل بتدريب العماله عن طريق جهه اخري خصوصا انها قد سلمت الاجهزه لطرف ثالث كما هو مثبت في المذكره المقدمه بتاريخ ١٢/١١/١٤٣٩ه وفي محضر جلسه ١٦/١/١٤٤٠ه، وبما ان المدعيه مازالت مستعده لايفايها بهذا الشرط من شروط العقد الا ان المدعي عليها اسقطت حقها فيه ولم تقم ايه دعوي للمطالبه باستيفاء التدريب، وبما ان التدريب يعتبر امرا ملحقا بالعقد وليس امرا معقودا عليه بذاته ويقصد منه امكان الاستفاده من السلعه المباعه، والبين من خلال ما قدم من الطرفين ان الاستفاده تمت بالفعل وان كان التدريب حصل من خلال طرف خارجي، فان الدايره والحال هذه تري سقوط حق المدعي عليها بالمطالبه بتدريب العماله علي استخدام الاجهزه او المطالبه بحسم مبلغ بديل عنها للاسباب الانف ذكرها، وفيما يخص اخلال المدعيه بالشروط الاخري وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت اخلال المدعيه بشيء من بنود العقد المؤثر، وانما جاء كلامها مرسلا خلوا من الادله والبينات، ولان الله تعالي يقول: { يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم} وقد روي ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال: (لا يحل لامري من مال اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس)، وحيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت سداد قيمه المطالبه للمدعيه، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه كامله.
(وعليه) 
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) لتجهيزات المكاتب ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغ سبعمايه واثنين وثمانين الفا وتسعمايه وثلاثه وثلاثين (٧٨٢.٩٣٣.٤٠) ريالا واربعين هلله، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٤٢١ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ الشركه (...) لتجهيزات المكاتب، سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤٠/٠٤/٣٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (٧٨٢.٩٣٣.٤٠) ريال. وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه .

(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك) 
حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.