ncar · law · processed · 33 chunks
الله وله (٢١٢) قرار رقم: وTARIS 7/77 : وتاريح ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الدولين الملكي برقم ٢٧٩٨٤ وتاريخ ٢٧٩٨٤ علي خطاب صاحب السمو الملكي رييس الهييه العامه للسياحه والاشرقم ٢٧٨٤ و مشروع تنظيم ٢٧٨٤ في شان مشروع تنظيم الجعيه السعوديه لرافق الايوانه السياحي، ومشروع تنظيم الجعيه السعوديه للمرشدين السياحيين، ومشروع تنظيم الجعيه السعوديه للسعود والسياحه. وبعد الاطلاع علي مشروعات التنظيمات المشار اليها. وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه لسياحه والاثار، الصادر بمقرر مجلس الوزاره رقم (٧٨) واتريغ ٦/١٠٤. وبعد الاطلاع علي الحضر رقم (٤٠) وتاريخ ١٤٥٣٥/١/١٤، العد في هييه الخبراء بمجلس الوزاره. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لجلس الوزاره رقم (٤٩٨) وتاريخ ٥/٢٣/٥٥. يقرر ملي اولا : الموافقه علي تنظيم الجمعيه السعوديه لمرافق الايواو السياحي، بالصيغه المرافقه. ثانيا : الموافقه علي تنظيم الجمعيه السعوديه للمرشدين السياحين، بالصيغه المرافقه. ثالثا : الموافقه علي تنظيم الجمعيه السعوديه للسفر والسياحه، بالصيغه المرافقه. رابعا : قيام وزاره الداخليه والYTINه العامه لسياحه والاثار بالاتفاق علي اليه مناسبه تضمن عدم تجاوز الجمعيات المشار اليها في هذا القرار لاهدافها المنوطه بها. خامسا : قيام رييس الهينه العامه لسياحه والاثار بتشكيل اول مجلس اداره لكل جمعيه من الجميعيات المشار اليها في هذا القرار، علي ان يكون اعضاء من الممارسين للنشاط الذين رخصت لم الهينه ومن غيرهم من المتخصصين والمهتمين بالنشاط. النيخان المتلكي بزيلله لزيله رهم الصادر : ٢٠١٩ ٢٥/٧/٢٩ : تاريخ الصادر المرفقات : ٢٢ لغه (٢١) برفيت: حفظ الله ساحب السمو الملكي رييي الهييه العامه للسياحه والاثار نسبه للهيه العامه للطيران المدني نسبه للهييه العامله للطيران المدني نسبه للهه نسبه للهه المزاره المالي نسبه للهه اللون الاجتماعي نسبه للهه القايره والاعم نسبه للهه المزاره العتم نسبه للهه الخدمه المذنيه نسبه للهه المراقب المايه نسبه للامه العامه لمجلس الونزه نسبه لهيه الخراء بمجلس الونزه نسبه لهيه العامه للامه السلام عليكم ورحمه الله ويركاته، وبعد: التاضي بما يلي: اولا: الموافقه علي تنظيم الجمعيه السعوديه لمرافق الابواء السياحي، بالصييه المرافقه للقراء. ثانيا: المموافقه علي تنظيم الجمعيه السعوديه للمرشدين السياحيين، بالصييه المرافقه للقراء. ثالثا: المموافقه علي تنظيم الجمعيه السعوديه للسفر والسياحه، بالصييه المرافقه للقراء. رابعا: قيام وزاره الداخليه والهييه العامه للساحه والاثار بالاتقاق علي اليه مناسبه تضمن علم تجاوز الجمعيات المشار اليها في هذا القراء لامدافها المنوطه بها. خامسا: قيام رييس الهييه العامه للساحه والاثار بشكل اول مجلس اداره لكل جمعيه من الجميعيات المشار اليها في القراء، علي ان يكون اعضاؤه من الممارسين للنشاط الذين رخصت لم الهييه ومن غيرهم من المتخصصين والمهتمين بالشاط. وحيث تمت الموافقه الكريمه علي القرار. ارجو التكرم بتوجيه الجهه المختصه لاكمال اللازم بموجه... وتقبلوا سومكم اطيب تعياني وتقديري. رشجس الديون الملكي والسكرتير الخاص لخدام الحرمين الشريفين خالد بن عبدالمزيز التويجري نصه للمركز الوعي للوثايق والمحفوظات. IMM-101 الرهم : الرهم الداري : تاريخ المرفات: تنظيم الجمعيه السعوديه للمرهدين السياحيين الماده الاولي: يقتصد بالكلمات والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا التنظيم، المعني المقابل لكل منها: الهييه: الهييه العامه للسياحه والاثار. الجمعيه: الجمعيه السعوديه للمرشدين السياحيين. الجمعيه العوميه: الجمعيه العوميه للجمعيه. المجلس، مجلس اداره الجمعيه. الرييس، رييس المجلس. المدير: المدير التنفيذي للجمعيه. الاعضاء الاماسيون: اعضاء الجمعيه من المرشدين السياحيين. الجهان الجهاز التنفيذي للجمعيه. التنظيم: تنظيم الجمعيه. النظام الداخلي: النظام الداخلي الخاص بالجمعيه. المرشد السياحي: كل شخص يمارس اعمال ارشاد ومراققه السياح في اماكن الجذب السياحي في المملكه، حاصل علي ترخيص من الهييه. الماده الثانيه: تنشا بمقتضي هذا التنظيم جمعيه تسمي الجمعيه السعوديه للمرشدين السياحيين، وهي جمعيه مهنيه ذات شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله، تعمل تحت اشراف الهييه، ومقرها الرييس مدينه الرياض، ولها - بقرار من المجلس - انشاء فروع او مكاتب في مدن اخري داخل المملكه. الرهم النا ريب : الناريج الرقنات: الماده الثالثه: تهدف الجمعيه الي تطوير نشاط المرشدين السياحيين، ومن اغراضها ما يلي: ١ -鲤鱼ها في تهميه البييه الملامنه لتنميه وتطوير خدمات الارشاد السياحي في المملكه. ٢ - العمل علي تهميه المناخ لتمكين اعضاء الجمعيه من التطوير، وذلك من خلال تبادل الدعم والمعلومات فيما بينهم واصحاب العلاقه. ٢ - التعاتون والتيسيق مع الهييه والمؤسسات والجمعيات السياحيه الاخري المتخصصه او المرتبطه باي من المجالات المتعلقه بالارشاد السياحي. ٤ - تحسين وتعزيز كفايه المرشدين السياحيين، من خلال وضع وتطوير معابير ثابته لضمان جوده الخدمات ونشر الوعي بهذه المعابير في المجتمع دون اخلال بالقيم السلاميه والتراث الوطني في المملكه. ٥ - المشاركه في تحديد مفاهيم الاعراف والمصطلحات السياحيه في المجالات المختلفه بما في ذلك ما يتعلق منها بقواعد ومعابير ممارسه الشاط. ١٠ - وضع ذيل اجراءات تطبيق معابير الجوده، بما يضمن حمايه كل من المرشد السياحي ومتلقي خدمه الارضاد، وجمع المعلومات والاحصاءات ذات الشان وënضيفها، وتزويد الجهات المختصه بها. ٧ - رعايه مصالح الجمعيه واعضايها والمحافظه علي حقوقها واهدافها. ٨- تقدمي الخدمات الاجتماعيه والثقافيه ل'عضاء الجمعيه. ٩ - تهييه مناخ للحوار وتبادل الراي داخل الجمعيه وبيتها وبين كل من القطاعين الخاص والحكومي - ولا سيما الهييه - والمجتمع والجمعيات المهنيه المحليه الاخري. ١٠ - المساعده في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجالات انشطتها. الدار / / : الماريح: الرؤفات : المرفقات الله علي وسي وسي الله ممره وسي وسي ١١-الارتفاع بالمستوي المهني لاعضاء الجمعيه ونشر الوعي المهني بينهم، مع المحافظه التامه علي تقاليد النشاط وادابه. 12 - اعداد الدراسات والمقترحات المتعلقه بمشروعات الانظمه اللوايح ذات الصله وTQDEIMIA الي الجهات المعنيه. 13 - التنسيق مع الجهات المعنيه من اجل اعداد الدراسات والابحاث وعقد وتنظيم المؤتمرات والاجتماعات والندوات والمعارض السياحيه ذات العلاقه بنشاطها داخل وخارج المملكه والمشاركه فيها بعد موافقه الجهات المختصه. 14 - الاسماع مع الهييه والجهات المعنيه الاخري في تدريب ودعم الكوادر العامله في حقل الارشد السياحي، والمشاركه في وضع خطه لتحفيز السوديين لقبول العمل بهذا القطاع وتدليل العوايق حيال ذلك. 15 - اصدار المجلات والشرات الدوليه المهنيه بعد موافقه الجهات الرسميه المختصه. 16 - عقد دورات تدريبيه وتعليميه متعدده واصدار الشهادات لها بعد التنسيق مع الجهات المعنيه. 17 - العمل علي حل察ات التي قد تقع بين اعضايها، او بين اي منهم والغير. الماده الرابعه: عضويه الجمعيه متاحه لكل مرشد سياحي، يتقدم بطلبها، ويمكن للمجلس اقتراح عضويه اطراف اخري ذات علاوه باعراض الجمعيه من غير الممارسين للنشاط، وبيین النظام الداخلي انواع العضويه وشروطها واحكامها، وواجبات العضو وحقوقه. الماده الخاصه: تتكون الجمعيه العوميه من اعضاء الجمعيه الذين اوفوا لها بالتزاماتهم، وفقا لما يحده نظام الداخلي. الرهم الدارج : ١١ الفرقات: الماده الماده: 1 - تعقد الجمعيه العموميه برياسه الرييس - او من ينبيه - اجتماعا مره كل عام في مده لا تتجاون (٢) ثلاثه اشهر من تاريخ انتهاه السنه الماليه للجمعيه، ولها عقد (٥٠) اجتماعات استثناييه عند الحاجه بدعوه من المجلس او بناء علي طلب خمسه في المايه من الاعضاء، وNEETد الاجتماعات في مقر الجمعيه الرييس، ويجوز بناء علي قرار من المجلس عقدها في مكان اخري. ٢- يكون اجتماع الجمعيه الموميه صحيحا بënضور اغلبيه الاعضاء، فان لم يكتمل النصاب اللازم لذلك توجه دعوه الي اجتماع ثان يعقد خلال الثنين يوما التاليه للااجتماع السابق، ويكون اجتماع الجمعيه الموميه في هذه الحاله صحيحا مهما كان عدد الحاضريين. - تصدر قرارات الجمعيه الموميه باغلبيه اصولات الحاضرين، وفي حاله التساوي يرج الجانب الذي صوت معه رييس الجلسه. الماده العامه: تحص المنحعيه الموميه بالنظر في الامور الاتيه: - اقرار خطه العمل التي يقدمها المجلس واعتماد التقرير السنوي. - اقتراح تعديل تنظيم الجمعيه. - اقرار نظام الداخلي. - اقرار اللوايح الداخليه للجمعيه. - اعتماد الميزانيه السنويه للجمعيه. - تعيين مراجع حسابات للجمعيه. - انتخاب اعضاء المجلس. بددولكم الداري : تاريخ المرفات الله الحمد الشريه الماده العامه: 1 - يتكون المجلس من عشره من الاعضاء الاساسيين ، تنتخبهم الجمعيه العموميه، وتحدد اللوايح الداخليه للجمعيه الاجراءات اللازمه للذلك وما يشترط في المرشحين. ويتولي المجلس المنتخب اختيار الرييس ونايبه من بين اعضاء بالاتراع السري. ٢- تكون مده العضويه في المجلس ثلاث سنوات قابله للتجديد. ٢- يعقد المجلس جلسه علي الاقل كل ثلاثه اشهر، وكذلك عندما يطلب ذلك الرييس او ثلاثه من اعضاء. ٤- تعقد المجلسات بحضور اغلبيه الاعضاء، علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه. ٥- تصدر قرارات المجلس باغلبيه اموات الحاضريين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الجلسه. ٦- يحضر المدير الجلسه دون ان يكون له حق التصويت. الماده العامه: يتولي المجلس الاشراف علي اعمال الجمعيه بما يحقق الاهداف التي انشعت من اجلها والمحدده في هذا التنظيم، وفي حدود ما تنصر عليه الانظمه واللوايح المرعيه في المملكه، وله علي الاخص ما ياتي: - دراسه المقترحات الخاصه بظهر العمل بالجمعيه. - اعداد التقرير السنوي عن نشاط الجامعيه، واقتراح خطه عمل لها. ٢- الاشراف علي تنفيذ ومتابعه قارات الجمعيه العموميه والتعليمات الوارده من جهات الاختصاص. ٤- الموافقه علي عقد الندوات والمؤتمرات التي تنظمها الجمعيه فيما يتعلق بالارشاد السياحي والموضوعات المتعلقه به. ٥- اقتراح النظام الداخلي ورفعه الي الجمعيه العموميه. الرهم النايخ : باليخ الفرتات ٦- دعوه الجمعيه العموميه للانعتاد واعداد جدول اعمالها. - قيول الهبات والتربات والوصايا والاوقاف. - اقرار سياسه استثمار اموال الجمعيه والاشراف علي اداره ممتلكاتها واموالها، وتحديد البنوك التي تودع فيها اموالها. - 9. تحديد المقابل المالي للاشتراك في عضويه الجمعيه. - ١٠ الاشراف علي استيفاء ما للجمعيه من حقوق وتاديه ما عليها من التزامات. - ١١ اعداد اللوايح الاداريه والماليه للجمعيه وغيرها من اللوايح الحاليه. - ١٢ - اعداد الميزانيه السنويه للجمعيه. - ١٣ - تشكيل اللجان المتخصصه الدايمه والمؤقته لمساعده الجمعيه علي تحقيق اهدافها، وتعيين اعضايها من بين اعضاء المجلس او من غيرهم، واعتماد اجراءات عملها، وتحديد واجبات اعضايها ومكافاتهم. ١٤ - تعيين المدير وتحديد مسؤولياته وحقوقه. وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته للرييس او من ينييه. الماده العشره: يكون للجمعيه جهاز من المدير وعدد كاف من الموظفين، يتولي القيام بالمهمات التنفيذيه (الفنيه والماليه والاداريه) ويشرف المدير علي الجهاز، ويحدد المجلس صلاحياته ومسؤولياته وحقوقه والباجته والشروط التي يجب توافرها فيه. الماده الحاديه عشره: تنكون ايرادات الجمعيه مما يلي: - اشتراکات الاعضاء. ٢- ايرادات الانشطه ذات العايد المالي. ٢- التبرعات والهيات والوصايا والاوقاف. ٤- ما قد يبقرر للجمعيه من اعانات حكوميه. الرهم الدار / / : يابيخ المرفات: السمات المطلوبات الموزيه المطلوبات ٥٠ عايدات استثمار ممتلكات الجمعيه الثانيه والمنقوله. الماده الثانيه عشره: تعين الجمعيه العمويه مراجع حسابات (او اكثر) من بين المحاسبين القانونيين المصرح لم بالعمل في المملكه، وتحدد مكافاته ومده عمله، ويجوز لها اعاده تعيينه، ويجوز لها كذلك - في اي وقت - نعبره مع عدم الاخلال بحفه في التعويض اذا وقع التغيير في وقت غير لايق او لسبب غير مقبول. الماده الثالثه عشره: تحدد السنه الماليه للجمعيه بانني عشر شهرا ميلاديا تبدا بدايه السنه الميلاديه وTNTCHI بنهايتها، واستثناء من ذلك تبعد السنه الماليه الاولي للجمعيه من تاريخ نفاذ هذا التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه لانشاء الجمعيه. الماده الرابعه عشره: 1 - يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل الجمعيه بناء علي مقتضيات المصلحه العامه، او بناء علي توصيه من الجمعيه العموميه تصدر باغلبيه ثلثي اعضايها. ٢٠- تؤل جميع متملكات الجمعيه اذا حلت الي واحده او اكثر من الجمعيات او الهييات المهنيه غير الهادفه الي الربح التي لها اغراض مشابهه لاغراض هذه الجمعيه وتقع في منطقه خدماتها ومسجله، وفقا لما تقضي به الانظمه المرعيه في المملكه. الماده الخاصه عشره: ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره. V